رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى:
المادة/1/
أ- مع مراعاة احكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته.
وقانون مجلس الدولة رقم 55 لعام1959 وتعديلاته وقانون ادارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 وتعديلاته تطبق احكام المادة 25 من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم/1/ لعام 1985 وتعديلاته فى ترفيع كل من قضاة الحكم والنيابة العامة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/98/ تاريخ 15/11/1961/ وتعديلاته وقضاة مجلس الدولة ومحامى ادارة قضايا الدولة.
ب- تعتبر المادة/174/ من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم/1/ لعام/1985/ معدلة بمايتفق واحكام الفقرة/ أ/ من هذه المادة.
المادة/2/
تقدر كفاءة المشمولين بالمادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى بمنح العلاوة كل سنتين مرة وفق ماهو وارد فى قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون ادارة قضايا الدولة.
المادة/3/
يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة.
المادة/4/
ينشر هذا المسروم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره