/مادة 1 /
تسمى وزارة التموين بوزارة التموين والتجارة الداخلية ويعبر عنها بهذا المرسوم التشريعي باسم الوزارة كما يعبر عن وزير التموين والتجارة الداخلية باسم الوزير.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 2/
تختص هذه الوزارة بالإشراف على شؤون التموين والتجارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية وفق خطة الدولة وتهدف عن طريق تموين الشعب بشكل مستمر والإشراف على التجارة الداخلية إلى تدعيم الأسس الاشتراكية في الاقتصاد الوطني.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 3/
تقوم الوزارة بما يتناسب والخطة المرحلية للدولة وحسب متطلبات التنمية بالمهام المبينة في القانون رقم 123/960 في سبيل توفير المواد الاستهلاكية بأفضل الشروط وتحديد أسعارها وكذلك تحديد بدل أداء الخدمات بالإضافة إلى المهام التالية:
1 ـ التأثير المخطط والطويل الأجل على حاجة التموين من الإنتاج ومن الاستيراد للمواد الاستهلاكية حسب معطيات تطور الاقتصاد الوطني.
2 ـ القيام بالإحصاء التخزيني بقصد معرفة الطاقة التخزينية في البلاد وتنميتها بالإضافة إلى الإشراف على التخزين التجاري.
3 ـ تطوير أجهزة التجارة الداخلية المرتبطة بالوزارة وتطوير أساليب عملها وقيادتها.
4 ـ تنظيم علاقات أجهزة التجارة الداخلية مع مؤسسات الإنتاج والاستيراد والمنشآت الزراعية والحيوانية على أساس العقود فيما بينها بشكل يتفق مع سياسة تنظيم السوق وتوفر الشروط النوعية اللازمة لتكون المواد صالحة للاستهلاك.
5 ـ تحسين وتوسيع وتجديد الأسس المادية والفنية لتجارة الدولة الداخلية والتجارة التعاونية للمساهمة في رفع مستوى الدخل القومي. والسعي إلى إيجاد نظام محاسبي موحد للتجارة الداخلية وإدخال وسائل العمل والمحاسبة العلمية والفنية.
6 ـ إبداء الرأي في الترخيص للصناعات ذات الإنتاج الاستهلاكي.
7 ـ المساهمة في مجلس إدارة المصرف التجاري وتنسيق العمل معه من حيث تمويل منشآت التجارة الداخلية وتنظيم مواعيد قبض وتسليم الأموال.
8 ـ الإشراف على الغرف التجارية وتنظيم شؤونها وتوجيهها.
9 ـ تنظيم المتعاملين بالمواد الاستهلاكية ومنحهم التراخيص والبت في منح تراخيص جديدة لمزاولة العمل التجاري في السلع الاستهلاكية وكذلك سحب التراخيص وإغلاق المحل وشطب اسم صاحب المحل من السجل التجاري. وتصدر للقيام بهذه المهمة الأحكام التنظيمية اللازمة.
10 ـ تنظيم التسجيل التجاري للمتعاملين في حقل التجارة الداخلية.
11 ـ تحديد أوقات ومناسبات تخفيض الأسعار (الأوكازيونات) في تجارة التجزئة.
12 ـ تنظيم الأسواق التجارية والعامة والموسمية والدورية وتحديد أوقات العمل فيها.
13 ـ تنظيم مزايدات القطاع الخاص في تجارة التجزئة.
14 ـ تنظيم حيازة وتجارة واستهلاك المواد والمنتجات مهما كانت صفتها ومصدرها وتنظيم تقديم الخدمات وتنظيم ممارسة أعمال الوساطة والسمسرة المتعلقة بها.
15 ـ الفصل في مواضيع تعديل أو دمج مؤسسات تجارة الجملة الحكومية ومؤسسات تجارة التجزئة الحكومية المرتبطة بالوزارة أو إحداث فروع لها.
16 ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات الطارئة التي تحدد من قبل رئاسة مجلس الوزراء وفي ظروف الحرب لتأمين توزيع السلع الاستهلاكية الهامة للمواطنين عن طريق لجان أو مكاتب خاصة تشكل لهذا الغرض وبالتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات. ويحق للوزير في هذه الحالات والظروف الإيعاز بتجاوز الأنظمة المالية والمحاسبية لمؤسسات القطاع العام الاستهلاكي والتعاون الاستهلاكي واعتماد أساليب مبسطة تسهل إجراءات التموين.
17 ـ إلزام المنتجين أو المستوردين للسلع الاستهلاكية بتسليم مقادير منها يحددها الوزير إلى الجمعيات التعاونية ومراكز البيع الحكومية أو أية جهة أخرى وفق الأصول التجارية بموجب قواعد تقترحها الوزارة وتقرها اللجنة الاقتصادية.
18 ـ تقديم الدعم المالي إلى الاتحادات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية لمساعدتها في تنمية مشروعاتها وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية ويجوز مدها بالمعونات العينية على أن تخفض قيمتها من أصل الاعتمادات المرصدة للإعنات في الموازنة.
19 ـ جواز إعارة أو ندب العدد الكافي من العاملين في الوزارة للمساعدة في إنجاز أعمال الاتحادات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك في ضوء الوضع المالي للاتحاد أو الجمعية.
20 ـ جواز توظيف واستخدام العدد اللازم لإدارة الجمعيات والاتحادات التعاونية الاستهلاكية وعلى نفقتها وفقاً لأنظمتها الداخلة وذلك بموجب مسابقات أصولية.
21 ـ تتحمل الوزارة نفقات الموظفين الذين يشرفون على أعمال التعاون الاستهلاكي كما تتحمل نفقات التدريب والإرشاد التعاوني الاستهلاكي وفي حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
22 ـ منع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حق الأفضلية في تأمين ما تحتاجه من مواد بشروط حسنة والقيام بتنفيذ ما ورد في خطط الجمعيات من مهام ووظائف ومراقبة تطور القواعد الأساسية في التنمية.
23 ـ تنفيذ سياسة الدولة في الأسعار.
24 ـ إعداد القواعد الأساسية لسياسة الأسعار في ميدان أسعار المبيع لتجارة التجزئة وذلك اعتماداً على توصيات اللجنة الاقتصادية المقترنة بموافقة رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء توجيهات المجلس الأعلى للتخطيط.
25 ـ تحديد أسعار المبيع النهائية للمستهلك وتوحيدها والعمل على استقرارها للمواد المستوردة أو المنتجة محلياً من قبل القطاع العام.
26 ـ تحديد العمولات لجميع فئات الوساطة من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وباعة مفرق وتحديد سعر المبيع لكل فئة من هذه الفئات.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 4/
تعرض الوزارة على اللجنة الاقتصادية المواضيع التالية لدراستها وإعطاء القرارات اللازمة بشأنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
آ = أسس السياسة العامة للأسعار.
ب = أسعار المبيع في تجارة التجزئة للسلع الأساسية الحياتية والتي تحددها اللجنة.
جـ = بيع السلع الاستهلاكية بأقل من سعر التكلفة. مع تحديد الجهة التي ستتحمل الخسارة.
د = تحديد سعر التعاقد مع مؤسسات الاستيراد والإنتاج للمواد الاستهلاكية في القطاع العام في حال عدم التزام هذه المؤسسات بالسعر المحدد من قبل الوزارة.
هـ = تحديد الخدمات التجارية التي ترى ضرورة تحديد بدل أداء خدماتها من قبل الوزارة.
و = فرض قيود على إنتاج السلع الاستهلاكية أو تداولها أو استهلاكها أو إخضاعها لنظام التوزيع المراقب أو المقنن بموجب بطاقات أو تحديد بيعها أو منعه في أيام أو أوقات أو مناطق معينة.
ز = فرض قيود على نقل السلع الاستهلاكية من جهة لأخرى.
ح = الاستيلاء على المواد الاستهلاكية والمواد المنقولة ووسائل النقل والعقارات والمحلات والمنشآت التجارية والصناعية وذلك لضرورات التموين وكذلك تكليف أي فرد بتأدية أي عمل يؤدي إلى توفير المواد الاستهلاكية.
ط = المسائل ذات المساس المباشر بالمصالح الاقتصادية الشعبية العامة المتعلقة بشؤون التموين والتجارة الداخلية التي لم ترد ضمن اختصاصات الوزارة في أحكام هذا المرسوم التشريعي.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 5/
تلغى المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 123/1960 كما يلغى المرسوم التشريعي رقم 101/1962.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 6/
تعدل المادة 4 من القانون رقم 123 لسنة 1960 وتصبح كما يلي:
(مادة 4 ـ لوزير التموين أن يتخذ بقرارات منه):
1 ـ تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية.
2 ـ تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للمواد والسلع الاستهلاكية.
3 ـ إعطاء صفة النفاذ لقرارات لجان التحكيم التي تعين الفصل في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المشتغلين بالصناعة أو التجارة.
4 ـ إلزام كل من يحوز أي مادة أو سلعة استهلاكية بتقديم تصريح عنها ضمن الشروط والتعليمات التي يحددها وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 7/
تعدل المادة 7 من القانون رقم 123 لسنة 1960 وتصبح كما يلي:
(مادة 7 ـ تشكل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي السلطات الإدارية في المحافظات بما يلي:
1 ـ تحديد الحد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجر تحديد أسعارها أو نسب أرباحها من قبل الوزارة وذلك بموجب جداول تصدرها لجان التسعير.
2 ـ تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية والتي يحددها الوزير بقرار منه. والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادية ولم يجر تحديد بدل أداء خدمتها من قبل الوزارة.
كما تتولى تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمنتزهات وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب وذلك وفقاً للتصنيف المحدد من قبل الجهات المختصة وتصدر لجان التسعير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.
3 ـ تلتزم لجان تحديد الأسعار بتوجيهات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري ضمنها تحديد الأسعار وبدل الخدمات كما تتولى الوزارة النظر في الشكاوى المتعلقة بالأسعار التي تحددها هذه اللجان.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 8/
تستبدل عبارة (وإن تم تنفيذ التعهدات التي أبرمت قبل هذا التاريخ) الواردة في المادة 9 من القانون رقم 123 لسنة 1960 بعبارة (وإن تم تنفيذ التعهدات أبرمت قبل هذا التاريخ).
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 9/
تلغى المادة 10 من القانون رقم 123 لسنة 1960 كما يلغى الجدولان المرفقان به وتحل عبارة (المواد الاستهلاكية) محل كلمة (الضروريات) أينما وردت في القانون 123 لسنة 1960.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 10/
تشمل المادة 34 من القانون رقم 123 لسنة 1960 الأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 11/
تعدل الفقرة 3 من المادة 38 من القانون رقم 123 لسنة 1960 وتصبح كما يلي:
((إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الموضوع على الوزير خلال هذه المدة لاتخاذ القرار اللازم إما بفتح المحل أو الاستمرار في إغلاقه أو إدارته حتى صدور الحكم وفق الأسس المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون رقم 123 لسنة 1960)).
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 12/
يخضع للعقوبات المبينة في المادة 30 من القانون 123 لسنة 1960 التهرب من تنفيذ قرارات الاستيلاء والتكليف وتقييد النقل أو الشروع في مخالفة الأحكام الصادرة بشأنهم.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 13/
آ ـ يوجه الوزارة وزير التموين والتجارة الداخلية.
ب ـ يمارس السلطات والصلاحيات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في التوجيه والإشراف على مؤسسات التجارة الداخلية وأجهزتها ومديريات ودوائر التموين في المحافظات ويراقب تنفيذ جميع الأعمال ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة وله مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لسنة 1962 أن يعهد إلى معاونيه ببعض الاختصاصات المخولة له.
ج ـ يوزع مسؤولية الإشراف على المديريات بين معاونيه بقرار منه.
د ـ يصدر بقرار منه النظام الداخلي للوزارة.
هـ ـ يحق له التعاقد مع أصحاب الخبرة من غير الموظفين والمستخدمين ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية وفق الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 167/63 وتعديلاته.
و ـ قبول الهبات والتبرعات للوزارة وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
ز ـ يراقب مدى التزام أجهزة الوزارات الأخرى التي تقوم ببعض الأعباء التموينية بالأسس والقواعد العامة للسياسة التموينية كما يراقب تنفيذ المهام التموينية الملقاة عليها وله الحق في طلب التقارير التحليلية. وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق مع هذه الأجهزة في إيجاد الحلول المناسبة يعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
ح ـ يجوز له وعند الضرورة تكليف العاملين في الوزارة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي سواء ضمن نطاق عملهم الأساسي أو خارجه ويتقاضون عن هذه الأعمال تعويضات وفق الأحكام النافذة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
ط ـ يحق له أن يمنح بقرار منه مكافآت للعاملين الأكفاء في الوزارة الذين يقومون بأعمالهم بنشاط وإخلاص وأمانة تشجيعاً لهم وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة بالموازنة.
ي ـ يجوز له منح مراقبي التموين الذين تستدعي مهمتهم التنقل بصورة مستمرة تعويضاً شهرياً في حدود ثلاثين ليرة سورية لكل منهم.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 14/
آ ـ يعاون الوزير في عمله عدد من المعاونين ويحدد اختصاصات كل منهم بقرار من الوزير.
ب ـ يتقاضى معاون الوزير تعويض تمثيل قدره 150 مائة وخمسين ليرة شهرياً.
ج ـ يجري تعيين معاوني الوزير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 15/
تنقل اختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغيرها من الوزارات أو المؤسسات التي شملتها أحكام هذا المرسوم التشريعي والمتعلقة بالتجارة الداخلية والسجل التجاري والغرف التجارية والشركات وتحديد الأسعار وبدل الخدمات للمحلات العامة ولا سيما المبينة في المادة 5 من القانون رقم 123 لسنة 1960 إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وتمارس الوزارة هذه الاختصاصات في ضوء الأحكام الناظمة لذلك وتبقى القرارات والتعليمات الصادرة نافذة المفعول حتى صدور ما يعادلها أو يلغيها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 16/
آ ـ يجوز نقل العناصر العاملة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اعتماداتهم بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ب ـ تحدث في الوزارة مديريات ودوائر ووظائف تعادل المديريات والدوائر المنقولة اختصاصاتها من الوزارات أو المؤسسات الأخرى على أن تطوى من الجهات الأخرى.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 17/
يسمح للوزارة بتأليف صندوق تعاوني يضم جميع العاملين فيها وفي فروعها والمؤسسات التابعة لها وذلك بغية تقوية روح التضامن فيما بينهم وتأمين الخدمات الاجتماعية والسكنية لهم ويصدر النظام الأساسي للصندوق بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير أما النظام الداخلي فيصدر بقرار منه.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 18/
تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم 78 لسنة 1968 سارية المفعول بالنسبة للوزارة.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 19/
تحل الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي محل الأحكام الواردة في القانون 122 لسنة 1960 كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 20/
تحل عبارتا وزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية محل عبارتي وزير التموين ووزارة التموين أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 21/
يحدد الوزير في جميع القرارات التي يصدرها تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والتي يترتب على مخالفتها عقوبات جزائية كيفية نشرها وبدء نفاذها بشرط عدم سريان نفاذها قبل انقضاء يوم على صدورها كحد أدنى.
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية /مادة 22/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.