مرسوم رقم 37 لعام 2000

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة 1- آ – يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين و المدنيين المشمولين بأي من قوانين و أنظمة التقاعد و التأمين و المعاشات و التأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم (48) لعام 1972 و القانون رقم 43 تاريخ 7/1980 زيادة قدرها 20% عشرون بالمائة من المعاش الشهري و ذلك مع مراعاة أحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 2/10/1995 .
ب – يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة /آ/ السابقة أسر أصحاب المعاشات و توزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين و الأنظمة الخاضعين لها .
المادة 2- لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة .
المادة 3- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام و فروع الموازنة العامة للدولة عام 2000 بالنسبة للمتقاعدين و أصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة .أما بالنسبة لبقية المتقاعدين و أصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب و بنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعينة لعام 2000 .
المادة 4- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من 1/9/2000 م .

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

المزيد من الأنظمة