مرسوم رقم 3 لعام 2002

المادة 1 - يحدث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة .
المادة 2 – تتألف موارد الصندوق من :
أ . المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها .
ب . لصيقة قضائية بقيمة (50 ) ليرة سورية .
المادة 3 – يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة القضائية ومواصفاتها ومكان لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى القضاء العادي والإداري ، وكيفية الإشراف على الصندوق إدارياً وما لياً وتوزيع وارداته معفاة من الضرائب والرسوم على القضاة ومحامي الدولة المنوه بهم في المادة الأولى .
المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

رئيس الجمهورية
بشــــار الأســــــــد

المزيد من الأنظمة