- رئيس الجمهورية
- بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1 :
يستفيد القضاة الخاضعون لقانون السلطة القضائية رقم (98) لعام 1961 وتعديلاته ومحامو الدولة في إدارة قضايا الدولة وقضاة مجلس الدولة القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي المعينون قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 4/8/2001 من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة وبما لا يتجاوز سقف أجر الفئة الأولى المحدد في الجدول رقم /1/ الملحق بالقانون رقم /50/ لعام 2004 مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل.
المادة 2 :
ترد حكماً كافة الدعاوى القضائية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو التي ستقام بعد هذا التاريخ من القضاة ومحامي الدولة المذكورين بالمادة الأولى بطلب تسوية رواتبهم وفق أحكام الترفيع المقررة في القانون رقم /1/ لعام .1985
المادة 3 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية, ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 2/1/.2006