رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1 :
يلغى البندان (1) و(2) من المادة (95) من قانون الرسوم والتأمينات القضائية, الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (105) تاريخ 4/10/,1953 المعدل, ويستعاض عنهما بالنص الآتي:
1 - تطبق أحكام المادة السابقة على القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل خارج مقر عملهم, على أن لا يتجاوز التعويض المعطى لكل منهم عدا مصاريف الانتقال مئة وخمساً وعشرين ليرة سورية في المدينة أو البلدة التي فيها مقرهم, ولا يتجاوز مئتي ليرة سورية خارجها عن كل قضية يستغرق انجازها أقل من ثماني ساعات, وأن لا يتجاوز مئتين وخمساً وعشرين ليرة سورية في الحالة الأولى, وأربعمئة ليرة سورية في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
2 - لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على أربعمئة وخمسين ليرة سورية داخل المدينة أو البلدة, وخمسمئة ليرة سورية خارجها مهما بلغ عدد القضايا, على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
المادة 2 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.