إن رئيس الجمهورية بناءً على القانون المؤرخ في 26 / 5 / 1945 رقم 181 المتعلق بوقاية الصحة العامة . يرسّم ما يلي :
الفصل الأول : في إنشاء المسالخ وشروطها الصحية
المادة / 1 /
على كل بلدية أن تنشئ مسلخاً عاماً تتوفر فيه الشروط الصحية التامة ضمن حدودها أو قريباً منها حسب الأحكام المحددة في المرسوم المؤرخ في 2 / 4 / 1946 رقم 382 المتضمن نظام المحال المضرة بالصحة , ويمكن لبلدتين أو أكثر الاشتراك في إنشاء مسلخ واحد عند الإمكان وبعد أخذ موافقة السلطة الصحية .
المادة / 2 /
تقسم المسالخ بالنسبة لأهمية البلديات التي تقع في مناطقها إلى ثلاثة صنوف :
الصنف الأول للمدن التي يتجاوز عدد سكانها 100000 نسمة .
الصنف الثاني للمدن التي يتجاوز عدد سكانها 30000 ويقل عن 100000 نسمة .
الصنف الثالث للمدن التي يقل عدد سكانها عن 30000 .
المادة / 3 /
يقتضي أن تتوفر الشروط التالية في المسالخ من جميع الصنوف :
1 ـ أن تكون مبنية بالحجر أو الاسمنت بشكل يساعد على سهولة العمل الفني والتنظيف اللازم وأن يكون لها باب للدخول وآخر للخروج وأن تحاط بسور .
2 ـ أن تتسع لأكثر عدد يمكن أن يذبح فيها يومياً من الحيوانات حسب حاجات المدينة .
3 ـ أن يكون فيها زريبة مستوفية الشروط الصحية الفنية لاستراحة الحيوانات قبل الذبح .
4 ـ أن يسحب إليها الماء النقي بكمية وافرة ويوزع على أقسامها بحسب الحاجة .
5 ـ أن تنشأ فيها المجاري والقنوات اللازمة لتصريف الأوساخ والمياه بصورة تامة .
6 ـ أن تجهز بأحدث الأجهزة الميكانيكية وبأدوات الذبح وغيرها من الآلات والأدوات الضرورية لتأمين أعمال المسلخ بالطرق الحديثة وبصورة خاصة أن تكون مجهزة بالهواء المضغوط آلياً أو كهربائياً لنفخ الذبائح وبخراطيم المياه المضغوطة لغسل فضلات الذبائح والآلات والأدوات وجميع أقسام المسلخ .
7 ـ أن تجهز بعربات يد معدنية أو وسائل آلية أخرى يسهل تطهيرها لنقل اللحوم وسائر المواد العضوية من جهة لأخرى داخل المسالخ .
8 ـ أن تحوي غرفاً خاصة لإيداع الجلود والسقطات .
9 ـ أن تنار بمصابيح كهربائية قوية وإذا تعذر ذلك فبمصابيح غير كهربائية تؤمن الإنارة الكافية في جميع أقسام المسلخ .
10 ـ أن تجهز أبوابها ومنافذها بشبك معدني لمنع دخول الهوام والحشرات .
11 ـ أن يكون عدد النوافذ كافياً لتأمين التهوية المطلوبة .
12 ـ أن يكون لمسالخ الصنفين الأول والثاني محرقة فنية للمواد العضوية .
المادة / 4 /
على البلديات أن تتخذ الإجراءات الضرورية في أقرب وقت لوضع المشاريع اللازمة لإنشاء المسالخ المنصوص عليها بهذا المرسوم وتنفيذها أو إصلاح مسالخها الحالية بحيث تكون مستوفية للشروط المطلوبة بعد أخذ موافقة السلطات الصحية والبيطرية .
المادة / 5 /
توضع تعليمات تفصيلية من قبل مديرية البيطرة بالاتفاق مع السلطة الصحية لأجل تحديد مساحة المسالخ وحجمها ومساحة نوافذها وكمية الماء والهواء المضغوط اللازمة لها والآلات والأدوات التي تستعمل فيها بنسبة أكبر عدد من الحيوانات يمكن ذبحه فيها حسب حاجات كل مدينة .
الفصل الثاني : في نظام العمل في المسالخ
المادة / 6 /
تحدد أوقات العمل في المسالخ بقرار بلدي بعد موافقة مفتش اللحوم على أن لا يتجاوز حدها الأقصى 18 ساعة في اليوم .
المادة / 7 /
لا تفتح المسالخ في غير أوقات العمل إلا للتنظيفات والتطهيرات الطارئة باستثناء الحوادث الطارئة التي تتطلب سرعة ذبح حيوانات مصابة على أن يكون ذلك بأمر خطي من مفتش اللحوم .
المادة / 8 /
لا يجوز لغير الأشخاص الآتي ذكرهم دخول المسالخ في أوقات العمل :
آ ـ الموظفون القائمون بمهمة رسمية في المسلخ في الأوقات المحددة للقيام بتلك المهمة .
ب ـ موظفو وعمال المسلخ في أوقات عملهم .
ج ـ رجال الأمن بمهمة رسمية بعد إطلاع مفتش اللحوم على مهمتهم .
د ـ العمال وأصحاب المهنة الذين يحملون إذناً بذلك .
هـ وكلاء نقابة الجزارين .
ويجوز لمفتش اللحوم أن يسمح عند الحاجة لغير من ذكر بزيارة المسلخ بإذن خطي منه على ألا يزيد عدد هؤلاء في وقت واحد على عشر عدد عمال المسلخ .
المادة / 9 /
يشرف على أعمال المسلخ وعلى إدارته وإدارة موظفيه وعماله مدير مسئول يعين من قبل البلديات بعد موافقة السلطات البيطرية والصحية على أن تتوفر فيه المؤهلات الإدارية والفنية اللازمة .
المادة / 10 /
يحدد عدد العمال في المسلخ وأسماؤهم واختصاص كل منهم بقرار بلدي بناء على اقتراح مفتش اللحوم على ألا يزيد عدد العمال من جميع الفئات على متوسط عشر عدد الحيوانات التي تذبح يومياً .
المادة / 11 /
يحدد عدد وكلاء الجزارين في المسلخ بحسب اللزوم من قبل مفتش اللحوم على ألا يزيد عددهم على ربع عدد العمال ولا يحق لهم التدخل فيما عدا المحافظة على بضائعهم .
المادة / 12 /
يخضع عمال المسالخ للفحص الصحي المنصوص عليه في المرسوم رقم 460 تاريخ 23/4/1946 .
المادة / 13 /
يعطى العمال ووكلاء الجزارين المرخصون بالدخول إلى المسلخ إذناً دائماّ وعليهم أن يبرزوه لدى كل طلب .
المادة / 14 /
ينحصر حق الذبح والسلخ وتحضير اللحوم والسقطات ونقلها بعمال المسلخ وحدهم كل ضمن اختصاصه .
المادة / 15 /
على عمال المسالخ أن يرتدوا أثناء العمل ثياباً وأحذية خاصة من مادة غير قابلة النفوذ تغسل وتطهر كل يوم فوراً بعد انتهاء العمل . يعين طراز هذا اللباس ومادته والأحذية وعددها وشروط تطهيرها بقرار من البلدية بناء على اقتراح مفتش اللحوم .
المادة / 16 /
تفحص الحيوانات من قبل مفتش اللحوم أو وكيله الرسمي . إما قبل الذبح مباشرة أو في اليوم السابق للذبح وتوسم بعلامة خاصة تحول دون إبدالها بحيوانات أخرى .
المادة / 17 /
يضع مفتش اللحوم تعليمات لتنظيم العمل وتوزيعه .
المادة / 18 /
لا يسمح بفتح وتجويف الذبائح بعد سلخها إلا بحضور أحد موظفي تفتيش اللحوم وينبغي إبقاء جميع الأعضاء والأحشاء والغدد اللمفاوية الآتي بيانها عالقة بالذبيحة لفحصها من قبل مفتش اللحوم أو وكيله الرسمي .
الأعضاء التناسلية الظاهرة والداخلية . الكليتان , الطحال , الكبد , الرئتان , القلب والحجاب الحاجز .
ويضاف إلى ذلك الرأس في الفصيلة البقرية .
المادة / 19 /
تدمغ اللحوم الصالحة للأكل والجلود والرئات , أما ما كان غير صالح منها فتحجز في حجرة خاصة ما عدا المصادرات الجزئية التي يجوز إتلافها فوراً في حالة مصادرة الحيوانات بكاملها , يبلغ أمر المصادرة إلى أصحابها وتتلف إذا لم يقدموا اعتراضاً خطياً على إتلافها في خلال ثلاث ساعات من تبليغهم وفقاً للمادة الآتية , ولمفتش اللحوم أن يكتفي بتبليغ ممثل نقابة الجزارين في حال وجوده أو تبليغ اثنين من وكلاء الجزارين إذا تعذر عليه تبليغ صاحب الحيوان المصادر .
المادة / 20 /
يقدم الاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة إلى رئاسة البلدية بواسطة مفتش اللحوم وعلى المعترض أن يودع في صندوق البلدية تأميناً قدره 50 ل.س عن كل رأس من الغنم أو الماعز و 100 ل.س عن كل رأس من البقر والجاموس والإبل حتى إذا ظهر بطلان اعتراضه دفعت نفقات الفحص المقتضى من تأميناته المذكورة وحجز الباقي غرامة , وتعاد إليه التأمينات بتمامها إذا ظهرت صحة الاعتراض , ويقوم بفحص الاعتراض طبيب بيطري ذو رتبة لا تقل عن رتبة مفتش اللحوم ويكون رأيه قطعياً .
المادة / 21 /
يمنع نفخ الحيوانات المذبوحة بالفم ووضع السكين في الفم وجر الجلود والأحشاء على الأرض وبصورة عامة كل عمل من شأنه أن يلوث اللحوم أو الأحشاء المعدة للأكل أو الجلود أو المسلخ أو آلاته وأجهزته وأثاثه أو يعطل شيئاً منها .
المادة / 22 /
لا يجوز معارضة موظفي المسالخ في قيامهم بوظائفهم سواء بالقول أو بالفعل .
المادة / 23 /
لمفتش اللحوم أن يطلب عند الاقتضاء من البلدية منع العمال ووكلاء الجزارين عن عملهم في المسلخ بصورة مؤقتة أو دائمة وله أن يخرج من المسلخ فوراً أي شخص يقدر بأن في وجوده محذوراً إدارياً
على أن يعلم بذلك البلدية بالسرعة الممكنة لتأييد هذا الإجراء .
المادة / 24 /
للسلطات الصحية والبيطرية ( مفتشيها وممثليها ) حق تفتيش ومراقبة المسالخ وأعمالها كلما رأت ضرورة لذلك , ولها أن توصي بالإجراءات الضرورية للمحافظة على الصحة العامة وتأمين تحقيق غايات هذا النظام .
المادة / 25 /
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفصل الثاني من هذا النظام بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما معاً .
المادة / 26 /
يقوم بضبط المخالفات أطباء وموظفو الصحة والبيطرة والبلديات والشرطة والدرك المفوضون بذلك .
المادة / 27 /
وزراء الداخلية والعدل والصحة والتموين مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يصبح معمولاً به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .