مرسوم رقم 52 لعام 2003

بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلى
المادة /1/
تعدل المادة /2/ من قانون الاحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الاتى
المادة 2/ لا يلاحق جزائيا الحدث الذى لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل0
المادة /2/
تعدل الفقرة /أ/ من المادة /3/ من قانون الاحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكلى الاتى
أ / اذا ارتكب الحدث الذى اتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره اى جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الاصلاحية المنصوص عليها فى هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير اصلاحية0
المادة /3/
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذامن تاريخ صدوره.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة