مرسوم رقم 40 لعام 2002

المادة 1 – تعفى الجمعيات المحدثة بدون قصد الربح المادي المشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 والتي يكون من أهدافها تنمية التجمعات السكانية الريفية أو تحسين البنى التحتية في هذه التجمعات أو إقامة مشاريع اقتصادية لتعزيز فرص العمل لسكان هذه التجمعات والتي تمارس نشاطاً حقيقيا في أي من هذه المجالات في جميع معاملاتها من :
أ . رسوم الطوابع .
ب . الرسوم والضرائب المالية والعقارية والبلدية على اختلاف أنواعها .
ج . الرسوم القضائية ورسوم النسخ .
د . الرسم على الإنفاق الاستهلاكي الكمالي .
المادة 2 – تحدد الجمعيات المستوفية لهذه الشروط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتعتبر من الجمعيات ذات النفع العام .
المادة 3 – يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

رئيس الجمهورية
بشــــــــــــار الأسد

المزيد من الأنظمة