تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الأول : تعريفات المؤسسات الفندقية والمحال العامة / مادة 1 /
المؤسسات الفندقية هي الأماكن المعدة للمنامة وتقديم الطعام أو للمنامة فقط،
وتشمل المؤسسات التي تحتوي على:
آ ـ عشر غرف فأكثر في كل من مدينتي دمشق وحلب وفي مناطقهما السياحية.
ب ـ ثماني غرف فأكثر في كل من مدينتي اللاذقية وحمص وفي مناطقهما السياحية.
ج ـ ست غرف فأكثر في كل من مدن: حماة، دير الزور، درعا، الحسكة، السويداء، إدلب، الرقة، القامشلي، طرطوس، وفي مناطقها السياحية.
د ـ أربع غرف فأكثر في بقية المدن.
وتعتبر دوراً مفروشة ( بانسيونات ) سائر المؤسسات الفندقية التي يقل عدد غرفها عن الحد الأدنى المطلوب لإقامة الفنادق.
وتعتبر دارات ( فيلات ) المؤسسات المتميزة بالأناقة والرفاهية الكاملة والمجهزة بأتم المعدات الفندقية الحديثة بصورة تتناسب مع اتساعها والتي لا يقل عدد غرفها عن الخمس والكائنة في منطقة سياحية.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الأول : تعريفات المؤسسات الفندقية والمحال العامة/مادة 2/
المحال العامة هي المؤسسات المعدة لبيع الطعام والمرطبات والمشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المؤسسة.
كما تشمل الملاهي التي تعرض فيها المشاهد من غناء وتمثيل ورقص وموسيقى أو التي تعرض فيها المشاهد المصورة فقط ( دور السينما ).
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الأول : تعريفات المؤسسات الفندقية والمحال العامة/مادة 3/
تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على:
آ ـ المؤسسات الفندقية وتشمل: الفنادق، الدور المفروشة ( البانسيونات )، الدارات (الفيلات).
ب ـ المحال العامة وتشمل: المطاعم، المقاهي، الحانات، المنتزهات، المقاصف، الملاهي بأنواعها.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 4/
لا يجوز استثمار الفنادق من الدرجات الممتازة والأولى والثانية والمحال العامة من الدرجة الممتازة إلا بعد الحصول على قرار بالترخيص من وزارة الثقافة والإرشاد القومي والسياحة، يذكر فيه مواصفات المؤسسة أو المحل العام بحسب درجة تصنيفه ويتم الترخيص بعد حصول طالب الاستثمار على سائر الرخص التي تشترطها القوانين الأخرى.
وتحدد بقرار من وزارة الثقافة والإرشاد القومي والسياحة بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية وبناء على اقتراح المؤسسة العامة للسياحة الشروط والأوضاع اللازمة لمنح الترخيص.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 5/
تبحث في الترخيص وتصنيف المؤسسات.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 6/
تبحث في الترخيص وتصنيف المؤسسات.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 7/
تبحث في الترخيص وتصنيف المؤسسات.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 8/
لا يجوز للمؤسسات الفندقية والمحال العامة أن تستخدم عناوين أو شعارات أجنبية أو صفات معينة، إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة العامة للسياحة وفق الشروط التي يعينها وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 9/
تضع المؤسسة العامة للسياحة شعارات خاصة باللغتين العربية والأجنبية وذلك للفنادق بدرجاتها وللمحال العامة من الدرجة الممتازة والمصنفة عملاً بأحكام المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي.
ويوضع هذا الشعار من قبل مستثمر الفندق أو المحل العام في المدخل الرئيسي وعلى نحو يسهل الاطلاع عليه.
يحدد سعر بيع الشعار المشار إليه للفنادق بدرجاتها وللمحال العامة من الدرجة الممتازة بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 10/
يمنع مستثمرو المؤسسات الفندقية والمحال العامة وموظفوها والقائمون بالعمل فيها من استيفاء أي مبلغ لقاء الخدمة علاوة على السعر المقرر وفق أحكام المادة 26 من هذا المرسوم التشريعي.
وتتخذ المؤسسة العامة للسياحة التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 11/
تحدد بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة شروط استخدام المديرين والعمال في المؤسسات الفندقية والمحال العامة.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 12/
المواد 12 ـ 19 ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 139 تاريخ 2/7/1969.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 13/
المواد 12 ـ 19 ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 139 تاريخ 2/7/1969.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 14/
المواد 12 ـ 19 ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 139 تاريخ 2/7/1969.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 15/
المواد 12 ـ 19 ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 139 تاريخ 2/7/1969.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 16/
المواد 12 ـ 19 ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 139 تاريخ 2/7/1969.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 17/
المواد 12 ـ 19 ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 139 تاريخ 2/7/1969.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 18/
المواد 12 ـ 19 ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 139 تاريخ 2/7/1969.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 19/
المواد 12 ـ 19 ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 139 تاريخ 2/7/1969.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 20/
تبحث في تمويل الفنادق.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 21/
لا يجوز لمستثمري المؤسسات الفندقية الامتناع عن حجز الأسرة والغرف الخالية أو تأجيرها إلا لأسباب مشروعة تقرها المؤسسة العامة للسياحة.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 22/
على مستثمري المؤسسات الفندقية أن يقدموا البيانات والجداول الإحصائية التي تطلبها منهم المؤسسة العامة للسياحة.
وتحدد هذه الجداول والبيانات وموعد تقديمها بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 23/
تنظم العلاقة بين الزبائن وأصحاب المؤسسات الفندقية والمحال العامة بقرارات يصدرها وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 24/
ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 139 تاريخ 2/7/1969.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 25/
ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 139 تاريخ 2/7/1969.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 26/
تقوم اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي بتحديد أسعار أجور المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات والدخول وغير ذلك في المؤسسات الفندقية والمحال العامة مراعية إضافة بدل الخدمة.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 27/
على أصحاب ومديري المؤسسات الفندقية والمحال العامة أن يلصقوا قائمة واضحة باللغة العربية ولغة أجنبية بالأسعار المحددة ممهورة بخاتم الدائرة المختصة في المؤسسة العامة للسياحة في محافظة دمشق ومكاتب وفروع السياحة في سائر المحافظات الأخرى. وذلك في أمكنة ظاهرة من مؤسساتهم ومكتب الإدارة وكذلك في كل غرفة من غرف المؤسسات الفندقية كما يجب عليهم الإعلان عن أسعار الخدمات غير المحددة رسمياً بنفس الطريقة وإعلام المؤسسة العامة للسياحة عنها ولا يجوز بيعها أو عرضها بأكثر من الأسعار المعلن عنها أو الامتناع عن تقديمها بهذه الأسعار.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 28/
تبحث في أصول الاعتراض على التصنيف وتحديد الأسعار.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 29/
تبحث في أصول الاعتراض على التصنيف وتحديد الأسعار.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 30/
تبحث في أصول الاعتراض على التصنيف وتحديد الأسعار.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثاني : في منح رخص التأسيس والتصنيف/أولاً ـ في منح رخص التأسيس/مادة 31/
لا يجوز في المؤسسات الفندقية والمحال العامة عرض أو بيع الخدمات بأكثر من الأسعار المقررة لها كما لا يجوز الامتناع عن تقديمها بالسعر المحدد لها.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثالث : في ضبط المخالفات والعقوبات/مادة 32/
لموظفي المؤسسة العامة للسياحة ومكاتب وفروع السياحة في المحافظات المفوضين بموجب قرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة صفة الضابطة القضائية في ضبط مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات المتعلقة به. ولهم الحق في الدخول إلى المؤسسات الفندقية والمحال العامة للتفتيش عليها عدا ما أعد منها للسكن الخاص ولهم حق الاطلاع على الدفاتر والأوراق وطلب البيانات اللازمة وعليهم التزام سر المهنة.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثالث : في ضبط المخالفات والعقوبات/مادة 33/
على مستثمري المؤسسات الفندقية والمحال العامة والمشرفين على الأعمال فيها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها في الفواتير والدفاتر الخاصة بالأجور والمبيعات وغيرها من المستندات ولا يجوز لهم الامتناع عن تقديمها لأي موظف له صفة الضابطة القضائية في تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثالث : في ضبط المخالفات والعقوبات/مادة 34/
1 ـ يعاقب بالغرامة من 200 إلى ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 4 و10 و21 و31 و33 من هذا المرسوم التشريعي، كما يجوز عند تكرار مخالفة أحكام المادة الرابعة الحكم على المخالف بعقوبة إغلاق المؤسسة.
2 ـ يعاقب بالغرامة من 100 إلى 200 ليرة سورية عن كل مخالفة لأحكام المواد 8 والفقرة الثانية من المادة التاسعة والمادة 22و27 من هذا المرسوم التشريعي والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثالث : في ضبط المخالفات والعقوبات/مادة 35/
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي تسري في شأنها الأصول الموجزة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يجوز تخفيض عقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها.
ترفع الدعوى العامة على المخالفين بناء على طلب من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة أو من يفوضه بذلك.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثالث : في ضبط المخالفات والعقوبات/مادة 36/
تبحث في تمثيل المؤسسة العامة للسياحة في لجنة الهدم والبناء وفي رخص المؤسسات الممنوحة قبل صدور هذا المرسوم.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثالث : في ضبط المخالفات والعقوبات/مادة 37/
تبحث في تمثيل المؤسسة العامة للسياحة في لجنة الهدم والبناء وفي رخص المؤسسات الممنوحة قبل صدور هذا المرسوم.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثالث : في ضبط المخالفات والعقوبات/مادة 38/
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 38 المؤرخ 10/10/1939 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 104 المؤرخ في 28 تشرين الثاني 1949 كما تلغى جميع النصوص والأنظمة والتعليمات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثالث : في ضبط المخالفات والعقوبات/مادة 39/
يصدر وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة القرارات والتعليمات اللازمة لحسن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثالث : في ضبط المخالفات والعقوبات/مادة 40/
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة /الفصل الثالث : في ضبط المخالفات والعقوبات/مادة 40/
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.