رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
مادة 1
تترتب الرسوم السنوية التالية عند تسجيل وتجديد الترخيص للمركبات الآلية شاملة رسوم صيانة الطرق والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة كافة وفق ما يلي :
1- المركبات المسجلة بالفئة الخاصة : تستوفى عن المركبات السياحية 80 ?.? ثمانون ليرة سورية عن كل 100 سم أو أجزائها .
2- تستوفى عن مركبات الركوب المتوسطة والكبيرة :
I- 1700 ?.? ألف وسبعمائة ليرة سورية على مركبات الركوب المتوسطة ( ميكرو باص ) إذا كانت عاملة على البنزين .
II- 2800 ?.? ألفان وثمانمائة ليرة سورية على مركبات الركوب المتوسطة ( ميكرو باص ) إذا كانت عاملة على المازوت .
ج- 6000 ?.? ستة آلاف ليرة سورية على مركبات الركوب الكبيرة .
3- تستوفى عن المركبات الشاحنة الخاصة :
i. 500 ?.? خمسمائة ليرة سورية على المركبات الشاحنة الخصوصية ( البيك آب ) التي لا تزيد سعة محركها ( 2450 ) سم3 .
ii. 3800 ?.? ثلاثة آلاف وثمانمائة ليرة سورية على المركبات الشاحنة الخصوصية ( البيك آب ) التي تزيد سعة محركها عن ( 2450 ) سم3 وحتى ( 4000 ) سم3 .
iii. 7500 ?.? سبعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية على المركبات الشاحنة الخصوصية التي تزيد سعة محركها عن ( 4000 ) سم3 .
iv. 7800 ?.? سبعة آلاف وثمانمائة ?.? على المركبات الشاحنة الصغيرة ( البيك آب ) المسجلة وفق أحكام المرسوم رقم ( 29 ) لعام 2000 .
4- الدراجات الآلية الخاصة : 200 ?.? مائتان ليرة سورية على الدراجة الآلية .
2 - المركبات المسجلة بالفئة العامة : تستوفى الرسوم عن المركبات المسجلة بالفئة العامة كما يلي :
1- مركبات نقل الركاب :
I. 2500 ?.? ألفان وخمسمائة ليرة سورية على المركبات السياحية العامة .
II. 2500 ?.? ألفان وخمسمائة ليرة سورية على المركبات المتوسطة العامة .
ج. 7500 ?.? سبعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية على مركبات الركوب الكبيرة العامة .
2- المركبات الشاحنة :
I. 8000 ?.? ثمانية آلاف ليرة سورية على المركبات الشاحنة العمومية البيك آب التي لا تزيد سعة محركها عن / 2450 / سم3 .
II. 4000 ?.? أربعة آلاف ليرة سورية على المركبات الشاحنة العمومية التي تزيد سعة محركها عن 2450 سم3 وحتى 4000 سم3 .
ج. 8800 ?.? ثمانية آلاف وثمانمائة ليرة سورية على المركبات الشاحنة العمومية الكبيرة والصهاريج والبرادات التي تزيد سعة محركاتها عن 4000 سم3 .
ثالثا : الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات : تستوفى الرسوم عن الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات بواقع 325 ?.? ثلاثمائة وخمسة وعشرين ليرة سورية عن كل دراجة ذات ثلاث عجلات سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أو الخاصة .
رابعا : مركبات الأشغال : تستوفى الرسوم عن مركبات الأشغال بواقع 2000 ?.? ألفي ليرة سورية عن كل مركبة أشغال سواء أكانت مسجلة بالفئة العامة أو الخاصة .
مادة 2
تخصص نسبة 15% من الرسوم المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون لوزارة الإدارة المحلية توزع بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية على المحافظات ووحدات الإدارة المحلية والبلديات وبنسب حسب القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 3
يصدر وزير النقل والمالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي .
مادة 4
ينهى العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أينما وردت .
مادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية .