مرسوم رقم 7 لعام 2000

القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /مادة 1 /
يسري هذا القانون على استثمار أموال المواطنين العرب السوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية في المشاريع الاستثمارية ضمن إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة للدولة.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /مادة 2/
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد غلى جانب كل منها:
أ ـ المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
ب ـ رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للاستثمار.
ج ـ المكتب: مكتب الاستثمار.
د ـ المشروع: المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو اعتباري برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما والموافق على شموله بأحكام هذا القانون.
هـ ـ المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على ترخيص بإقامة مشروع وفق أحكام هذا القانون.
و ـ الجهة المختصة: الجهة العامة ذات العلاقة.
ز ـ المال الخارجي: المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الأول : مجالات الاستثمار/مادة 3/
تطبق أحكام هذا القانون على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس في المجالات التالية:
أ ـ المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع سائر المنتجات الزراعية.
ب ـ المشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك.
ج ـ مشاريع النقل.
د ـ المشاريع التي يقرر المجلس الموافقة على شمولها بأحكام هذا القانون.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الأول : مجالات الاستثمار/مادة 4/
يراعى في الموافقة على المشاريع:
أ ـ أن تكون منسجمة مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة.
ب ـ أن تستخدم ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني.
ج ـ أن تساهم في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل.
د ـ أن تؤدي إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد.
هـ ـ أن تستخدم الآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني.
و ـ أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع من الآلات والأدوات والتجهيزات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل غير السياحية ووسائل الانتاج المستوردة بشكل نهائي لاستخدامها حصراً في المشروع عن عشرة ملايين ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الثاني : المجلس الأعلى للاستثمار/مادة 5/
يحدث مجلس أعلى للاستثمار يتألف من:
ـ رئيس مجلس الوزراء.
ـ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الزراعة.
ـ وزير النقل.
ـ وزير التموين.
ـ وزير الاقتصاد.
وزير الدولة لشؤون التخطيط.
ـ وزير المالية.
مدير مكتب الاستثمار.
يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعات المجلس من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الثاني : المجلس الأعلى للاستثمار/مادة 6/
المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
أ ـ الموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على إقامة مشاريع انمائية وشمولها بأحكام هذا القانون وتصدر الجهة المختصة تنفيذاً لذلك التراخيص اللازمة.
ب ـ تحديد مساهمة الدولة برأسمال الشركات المشتركة.
ج ـ يصدر الترخيص بتأسيس الشركات المشتركة والمساهمة ومحدودة المسؤولية المشمولة بأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ تكليف الجهات المعنية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشاريع الانمائية الواقعة في المجالات المحددة بهذا القانون.
هـ ـ اعتما تقويم المال الخارجي المعد من قبل الجهة المختصة.
و ـ الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الايجار التي تقدر في ضوء غايات المشروع والحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة بناء على اقتراح الجهة المعنية وذلك خلافاً لأي نص نافذ.
عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانوناً كما يترتب على المستثمر العربي والأجنبي في هذه الحال التخلي عن ملكيته للأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها شريطة حصوله على موافقة مسبقة من المجلس إذا كان التخلي لصالح شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري وتحدد فترة سنتين لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الثاني : المجلس الأعلى للاستثمار/مادة 7/
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الثاني : المجلس الأعلى للاستثمار/مادة 8/
يحدث بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب للاستثمار يرتبط بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتكون مهمته تهيئة ورفع المشاريع الحالة إليه من الجهات المختصة إلى المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على معالجتها والقيام بسائر الأعمال التي يكلف بها من قبل هذا المجلس.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الثاني : المجلس الأعلى للاستثمار/مادة 9/
إن البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير معدة للنشر أو للتداول.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الثالث : الإعفاءات والمزايا والتسهيلات/مادة 10/
تتمتع المشاريع الموافق عليها بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات والضمانات وفقاً لأحكام هذا القانون.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الثالث : الإعفاءات والمزايا والتسهيلات/مادة 11/
يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا القانون أن تستورد:
أ ـ جميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والمكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها.
ب ـ سيارات الخدمة السياحية.
ج ـ جميع المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل المشاريع.
تحدد الجهة المختصة عدد ونوعية مختلف وسائط النقل المذكورة في الفقرتين (أ ـ ب) من هذه المادة وفق الأسس التي يقرها المجلس. وتتم عمليات الاستيراد المشار إليها في الفقرات السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الثالث : الإعفاءات والمزايا والتسهيلات/مادة 12/
آ ـ تعفى المستوردات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة المجلس وبعد دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة.
ب ـ لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في الفقرتين ب، ج من المادة (11) من هذا القانون أو استخدامها في غير أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الثالث : الإعفاءات والمزايا والتسهيلات/مادة 13/
المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000
أ ـ تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع.
ب ـ تعفى المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات مما تملكه لتحقيق أغراضها ومهامها لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع.
ج ـ تطبق المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق أحكام هذا القانون بعد انتقضاء فترتي الإعفاء المنصوص عليهما في الفقرتين أ ـ ب من هذه المادة الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة بها والمطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون لا سيما منها ما يلي:
ـ أحكام المرسوم التشريعي رقم 174 تاريخ 16/12/!952 المتضمن إعفاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاطون النقل البحري من التكليف بضريبة الدخل على الأرباح.
ـ الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته المطبقة على المؤسسات والشركات والمشاريع الزراعية.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الثالث : الإعفاءات والمزايا والتسهيلات/مادة 14/
أ ـ في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون مدة ثلاث سنوات تحسم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين أ ـ ب من المادة 13 من هذا القانون.
ب ـ يجوز للمجلس الأعلى للاستثمار في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه أن يمنح المشاريع الاستثمارية مدة أو مدداً إضافية متصلة بحيث لا تتجاوز فترة التأسيس للمشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون خمس ينوات وفي هذه الحالة لا تحسم المدة الإضافية من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين أ ـ ب من المادة 13 من هذا القانون.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الثالث : الإعفاءات والمزايا والتسهيلات/مادة 15/
المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000
تضاف بقرار من المجلس فترة إعفاء إضافية إلى فترتي الإعفاء الضريبي المنصوص عليهما في الفقرتين أ ـ ب من المادة 13 من هذا القانون وذلك للمشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس ووفقاً لأحكام هذا القانون كما يلي:
أ ـ سنتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية المحولة قيمتها فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية سواء إذا كانت نقداً أم عيناً وفق أنظمة القطع النافذة نسبة 50% من مجموع قيمة انتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية.
ب ـ سنتان إذا كان المشروع من المشاريع التي يرى المجلس أنها تتمتع بأهمية أساسية خاصة للاقتصاد الوطني في ضوء قيمة استثماراتها الرأسمالية أو القيمة المضافة إلى تحققها أو مدى مساهمتها في إنماء الناتج القومي من التقنية العلمية والفنية أو مساهمتها في الحفاظ على البيئة كمشاريع النقل البحري والصناعات الثقيلة والصناعات الدقيقة ذات التقنية العالية والأسمدة الخ.
ج ـ سنتان إذا أنشئ المشروع الاستثماري الصناعي أو الزراعي في إحدى المحافظات النائية ـ الرقة ـ الحسكة ـ دير الزور.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الثالث : الإعفاءات والمزايا والتسهيلات/مادة 16/
المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000
أ ـ بالإضافة للتسهيلات المقررة في قوانين وأنظمة القطع المرعية يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه:
1 ـ 100% مما هو مدفوع بالنقد الأجنبي من رأسمال المشروع ومن القروض التي يحصل عليها بالعملات الأجنبية.
2 ـ 75% من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته.
ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي بما في ذلك الاستحقاقات المسموح بتمويلها للمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية والعاملين في المشروع من غير السوريين ومن في حكمهم وذلك وفق أحكام هذا القانون.
ب ـ خلافاً لأي نص نافذ يحق للمستثمر استخدام أمواله من النقد الأجنبي في تمويل المشاريع المرخص بتأسيسها وفق أحكام هذا القانون أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها.
ج ـ يجوز بقرار من المجلس تجاوز نسبة احتفاظ المصدر من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير وفقاً لأنظمة القطع النافذة.
د ـ يجوز بقرار من المجلس وتبعاً لما يقتضيه طبيعة عمل المشروع السماح للشركات والمشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون بفتح حسابات مصرفية خارجية لتأمين متطلباتها وتسديد التزاماتها وتحصيل مستحقاتها شريطة أن لا تتجاوز المبالغ المودعة في هذه الحسابات 50% من رأس المال المدفوع بالنقد الأجنبي.
هـ ـ يجوز بقرار من المجلس السماح للمشاريع والشركات المرخصة وفق أحكام هذا القانون أن تحول عند الحاجة جزءاً من موجوداتها بالقطع الأجنبي المودعة أصولاً لدى المصارف السورية إلى العملة السورية بهدف تغطية مستلزماتها وأعبائها المحلية وذلك عن طريق تلك المصارف وبسعر الصرف الفعلي في الأسواق المجاورة.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الثالث : الإعفاءات والمزايا والتسهيلات/مادة 17/
أ ـ يضع المصرف أموال المستثمرين المودعة لديه وفق أحكام الفقرة آ من المادة 16 من هذا القانون تحت تصرفهم عند الطلب ويتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ب ـ يقوم المصرف باحتساب فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد الأجنبي في حساب المشروع بما يتناسب ومعدلات الفوائد السارية.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الثالث : الإعفاءات والمزايا والتسهيلات/مادة 18/
يجوز للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الرابع/مادة 19/
المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000
أ ـ تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتي يساهم بها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية ويجوز عند الاقتضاء بقرار من المجلس أن تكون مساهمة القطاع العام نقداً أو عيناً مقابل عقارات أو تجهيزات أو معدات أو آليات جديدة أو مستعملة الخ.
ب ـ يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم أو تعيينهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة وآلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس مال الشركة وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا سيما قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه.
ج ـ يجوز للمجلس بقرار منه تطبيق حكم الفقرة ب من هذه المادة على الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية غير المشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريع مرخصة وفق أحكامه وذلك في ضوء أهميتها من حيث تعدد أهدافها أو مشاريعها أو حجم رأس مالها أو جنسية مؤسسيها.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الرابع/مادة 20/
أ ـ يكون للشركة المشتركة مجلس إدارة يمثل المساهمين وفق نسبة مساهمتهم في رأس المال وتسمى الجهة المختصة ممثلي القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما بملكه هذا القطاع من أسهم.
ب ـ يتم تعيين المدير العام من قبل مجلس الإدارة ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الرابع/مادة 21/
استثناء من أحكام القانون رقم 134 لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاتهما يضع مجلس الإدارة نظام العاملين للشركة مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب ـ يصدر مجلس إدارة الشركة النظام المالي والنظام المحاسبي للشركة بالاستناد إلى النماذج المعدة لذلك من قبل وزارة المالية.
ج ـ تصدر أنظمة الشركة الأخرى بقرار من مجلس الإدارة.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الرابع/مادة 22/
المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000
أ ـ تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها وفق أحكام القانون رقم 15 لعام 1993.
ب ـ تعفى الشركات المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها المحدد وفق أحكام القانون رقم 15 لعام 1993.
ج ـ تعفى الشركات المساهمة القابضة التي تطرح أسهم مشاريعها وشركاتها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من أسهمها والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها وفق أحكام القانون رقم 15 لعام 1993.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الخامس : الأحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي/مادة 23/
يشمل المال الخارجي ما يلي:
أ ـ النقد الأجنبي المحمول من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب عن طريق أحد المصارف في الجمهورية العربية السورية أو بإحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع.
ب ـ الآلات والآليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وفق أحكام هذا القانون أو توسيعها أو تجديدها أو تطويرها وكذلك المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج.
ج ـ الأرباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار الأموال الخارجية في المشاريع الاستثمارية إذا زيد بها رأسمال هذه المشاريع أو إن استثمرت في مشاريع أخرى موافق عليها وفق أحكام هذا القانون.
د ـ الحقوق المعنوية التي تستخدم في المشروعات وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقات الدولية المقصودة في هذا الشأن.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الخامس : الأحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي/مادة 24/
أ ـ يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن راعايا الدول العربية والأجنبية بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.
ب ـ يجوز إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس، يحق للمجلس أن يوافق في حالات خاصة على تحويل المال الخارجي إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
ج ـ يسمح سنوياً بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الخامس : الأحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي/مادة 25/
يترتب على مصرف سورية المركزي السماح بتحويل المال الخارجي المستثمر وفق أحكام المادة 23 من هذا القانون مع أرباحه وعائداته إلى الخارج بالعملات التي ورد بها أو بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل الخامس : الأحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي/مادة 26/
أ ـ تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمار وعائداته إلا إذا كان الغرض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل كما لا يجوز الحجز عليها إلا بقرار قضائي وتسوى الخلافات في جميع هذه الحالات باللجوء إلى القضاء السوري المختص.
ب ـ تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية المشملة مشاريعهم بأحكام هذا القانون وبين الجهات والمؤسسات العامة السورية وفق ما يلي:
ـ عن طريق الحل الودي.
ـ وإذا لم يتوصل الطرفان إلى الحل الودي خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق التالية:
ـ اللجوء إلى التحكيم.
ـ أو اللجوء إلى القضاء السوري.
ـ أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980.
أو أن يتم تسوية الخلاف وفق أحكام اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر.
ج ـ يجوز للمستثمرين من رعايا الدول العربية أو الأجنبية التأمين على أموالهم المستثمرة في المشاريع الموافق عليها لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو لدى مؤسسة أخرى وذلك بموافقة الجهة المختصة.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل السادس : أحكام عامة/مادة 27/
أ ـ يتقدم المستثمر إلى الوزارة المختصة بطلب الموافقة على إحداث المشروع وشموله بأحكام هذا القانون مرفقاً بالوثائق والثبوتيات التي تحدد مقومات وعناصر وأهداف المشروع وجدواه الاقتصادية والشكل القانوني الذي سيتخذه.
ب ـ تقوم الوزارة المختصة بدراسة المشروع وابداء رأيها بصدده وتحيله إلى المجلس خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ج ـ يصدر المجلس قراره بشأن المشروع خلال مدة 30 يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه من الجهة المختصة.
د ـ يحق للمجلس أن يلغي قرار الموافقة إذا لم يقم صاحب المشروع باتخاذه الإجراءات الجدية للمباشرة بالمشروع خلال فترة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص ما لم تكن هناك أسباب مبررة يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل السادس : أحكام عامة/مادة 28/
يتوجب على صاحب المشروع الموافقة عليه ما يلي:
1 ـ مسك دفاتر التجارة الأصولية المنصوص عنها في قانون التجارة.
2 ـ تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للمشروع.
3 ـ حفظ سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام هذا القانون باعفاءات أو مزايا أو تسهيلات وحركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها.
4 ـ تزويد المجلس والجهة المختصة بالمعلومات والبيانات التي تطلب من قبلها عن المشروع.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل السادس : أحكام عامة/مادة 29/
يحق للمجلس أن يوقف بقرار منه سريان الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع كلاً أو جزءاً وذلك في حال مخالفة صاحب المشروع لأحكام المادة 28 من هذا القانون وحتى يقوم بتنفيذ هذه الأحكام.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل السادس : أحكام عامة/مادة 30/
يترتب على المشروع الرسوم والغرامات الجمركية وفق القوانين والأنظمة الجمركية المرعية في حال استخدام المواد المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون في غير أغراض المشروع أو جرى التخلي عنها دون موافقة المجلس.
وفي حال تكرار المخالفة المنصوص عنها في الفقرة السابقة يحق للمجلس أن يقرر وقف استفادة المشروع من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المحددة في هذا القانون.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل السادس : أحكام عامة/مادة 31/
المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000
يجوز بقرار من المجلس منح المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم وذلك لأي من المشاريع القائمة قبل نفاذه أو التي تقام بعد نفاذه وغير المرخصة وفق أحكامه وتسري عليها سائر الالتزامات المنصوص عليها فيه بما في ذلك المشاريع السياحية وتعتبر المادة 34 من هذا القانون معدلة حتماً بما يتفق مع أحكام هذه المادة.
أ ـ تضاف إلى الشركات المنصوص عليها في قانون التجارة والشركات القابضة وتطبق عليها الحكام الخاصة بالشركات المساهمة المغفلة المنصوص عليها في القانون المذكور وأحكام المادة 19 المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المادة 21 من القانون رقم 10 لعام 1991.
ب ـ يجوز تشميل المشاريع التي تحدثها الشركات القابضة المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة أو تساهم برأسمالها بنسبة لا تقل عن 51% بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 ووفقاً لأحكامه كما تنطبق عليها أحكام كل من الفقرة ب من المادة 19 المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم وأحكام المادة 21 من هذا القانون رقم 10 لعام 1991.
ج ـ يصدر الترخيص بتأسيس هذه الشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ لا تخضع الأربح الصافية التي تؤول إلى حسابات الشركة القابضة من مشاريعها المعدلة أو من الشركات التي تساهم فيها وفقاً لأحكام هذه المادة للتكليف بضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.
1 ـ تطبق أحكام البنود 1 ـ 2 ـ 3 ـ 5 ـ 8 ـ 9 ـ 10 من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية والنقل البحري المرخصة أو التي ترخص وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 1991.
2 ـ تطبق أحكام البندين 4 ـ 7 من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
3 ـ تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 25% بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية وتعتبر أحكام المادة 3 من القانون رقم 20 تاريخ 6/7/1991 لجهة تحديد نسبة ضريبة الدخل على أرباح الشركات المذكورة معدلة حكماً وفق أحكام هذه المادة.
تطبق أحكام الفقرة آ من هذه المادة اعتباراً من تكاليف أعمال دورة عام 2000.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل السادس : أحكام عامة/مادة 32/
في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها كلاً أو جزءاً. يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة دخل الأرباح وفق القوانين والأنظمة النافذة.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل السادس : أحكام عامة/مادة 33/
يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 بالنسبة للشركات الزراعية المشتركة.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل السادس : أحكام عامة/مادة 34/
تطبق على المشاريع السياحية أحكام القوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بها.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل السادس : أحكام عامة/مادة 35/
تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 348 لعام 1969 سارية المفعول بالنسبة للمشاريع المحدثة بموجبه قبل نفاذ هذا القانون.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل السادس : أحكام عامة/مادة 36/
تخضع المشاريع الموافق عليها إلى أحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
القانون رقم 10 تاريخ 3/5/1991 لاستثمار الأموال المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000 /الفصل السادس : أحكام عامة/مادة 37/
يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل 50% من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و100% من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع الأجنبي.

دمشق في 20/10/1411هـ الموافق 4/5/1991
رئيس الجمهورية








 المرسوم التشريعي رقم 7 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرســــــــــــــــــــــــــم ما يــلي :
المادة 1- تعدل أحكام المواد ( 6 و 13و 24 و 15 و 16 و 19 و23 و24 و 26 و 31 ) من قانون الاستثمار رقم / 10 / الصادر بتاريخ 20 / 10 / 1411 هـ الموافق 4 /5 / 1991 م . وفقا لما يلي :
1- تضاف إلى المادة / 6 / منه الفقرة التالي نصها :
و- الترخيص للمستثمر العربي و الأجنبي بتملك و استئجار الأراضي و العقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة و مدة الإيجار التي تقدر في ضوء غايات المشروع و الحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين و الأنظمة النافذة بناء على اقتراح الجهة المعنية وذلك خلافا لأي نص نافذ . و عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقا للقوانين و الأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونا كما يترتب على المستثمر العربي و الأجنبي في هذه الحال التخلي عن ملكيته للأراضي العائدة و الأبنية المشادة عليها شريطة حصوله على موافقة مسبقة من المجلس إذا كان التخلي لصالح شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري ، و تحدد فترة سنتين لتنفيذ عملية التخلي المذكورة .
2- تضاف إلى المادة / 13 / منه الفقرة التالي نصها :
ج – تطبق على المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق أحكام هذا القانون بعد انقضاء فترتي الإعفاء المنصوص عليهما في الفقرتين / أ / و / ب/ من هذه المادة الإعفاءات الضريبية و المزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الخاصة و المطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون لاسيما منها ما يلي :
- أحكام المرسم التشريعي رقم / 174 / تاريخ 16 / 2 / 1952 المتضمن إعفاء الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين الذين يتعاطون النقل البحري من التكليف بضريبة الدخل على الأرباح .
- الفقرة / 3 / من المادة / 4 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / لعام 1949 و تعديلاته المطبقة على المؤسسات و الشركات و المشاريع الزراعية .
3- تعدل المادة / 14 / منه و تصبح كالتالي :
أ‌- في حالة تجاوز فترة المشروع المرخص وفق أحكام القانون مدة ثلاث سنوات تحسم مدة التجاوز من اصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص علها في الفقرتين /أ/ و /ب/ من المادة / 13 / من هذا القانون
ب‌- يجوز للمجلس الأعلى للاستثمار في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه أن يمنح المشاريع الاستثمارية مدة أو مدد إضافية متصلة ، بحيث لا تتجاوز فتة التأسيس للمشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون خمس سنوات . و في هذه الحالة لا تحسم المدة الإضافية من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ و /ب/ من المادة /13 / من هذا القانون .
4- تعدل المادة / 15 / منه و تصبح كالتالي :
تضاف بقرار من المجلس فترة إعفاء إضافية إلى فترتي الإعفاء الضريبي المنصوص عليهما في الفقرتين /أ/ و /ب/
من المادة / 13 / من هذا القانون و ذلك للمشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس و وفقا لأحكام هذا القانون كما يلي :
أ‌- سنتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية المحولة قيمتها فعلا إلى الجمهورية العربية السورية سواء أكانت نقدا أم عينا وفق أنظمة القطع النافذة نسبة 50 % من مجموع قيمة إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية .
ب‌- سنتان إذا كان المشروع من المشاريع التي يرى المجلس أنها تتمتع بأهمية أساسية خاصة للاقتصاد الوطني في ضوء استماراتها أنها الرأسمالية أو القيمة المضافة التي تحققها أو مدى مساعدتها في إنماء الناتج القومي أو تشجيع التصدير أو زيادة فرص العمل واستخدامها مستوى عال من التقنية العلمية و الفنية أو مساهمتها في الحفاظ على البيئة كمشاريع النقل البحري و الصناعات الثقيلة العالية و الأسمدة … إلخ .
ت‌- سنتان إذا أنشئ المشروع الاستثماري الصناعي أو الزراعي في إحدى المحافظات النامية :
الرقة – الحسكة - دير الزور
5- تضاف إلى المادة / 16 / منه الفقرات ج – د – هـ التالي :
ج - يجوز بقرار من المجلس تجاوز نسبة احتفاظ المصدر من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير وفق أنظمة القطع النافذة .
د - يجوز بقرار من المجلس و تبعا لما تقتضيه طبيعة عمل المشروع السماح للشركات المرخصة وفق أحكام هذا القانون بفتح حسابات مصرفية خارجية لتأمين متطلباتها و تسديد التزاماتها و تحصيل مستحقاتها شريطة أن لا تتجاوز المبالغ المودعة في هذه الحسابات 50 بالمائة من راس المال المدفوع بالنقد الأجنبي .
هـ – يجوز بقرار من المجلس السماح للمشاريع و الشركات المرخصة وفق أحكام هذا القانون أن تحول عند الحاجة جزءا من موجداتها بالقطع الأجنبي المودعة أصلا لدى المصارف السورية إلى العملة السورية بهدف تغطية مستلزماتها و أعبائها المحلية و ذلك عن طريق تلك المصارف و بسعر الصرف الفعلي في الأسواق .
6- تعدل المادة / 19 / منه و تصبح كالتالي :
أ‌- تتخذ المشاريع المرخصة بموجب أحكام القانون هذا القانون و التي يساهم بها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 بالمائة من رأسمالها شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محددة المسؤولية و يجوز عند الاقتضاء بقرار من المجلس أن مساهمة القطاع العام نقدا أو عينا مقابل عقارات أو تجهيزات أو معدات أو آليات جديدة أو مستعملة … إلخ .
ب‌- يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي المشتركة بما يتفق وطبيعة عملها و صيغة تكوينها و يجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و عددهم و أعمارهم و مكافآتهم و تعويضاتهم و أصول انتخابهم أو تعيينهم و نسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة و آلية العمل في المجلس و كذلك تحديد رأس مال الشركة و قيمة السهم بالعملة المحلية و معادلها بالنقد الأجنبي أو العكس و ذلك دون التقيد بأحكام القوانين و الأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم / 149 / لعام 1949 و تعديلاته ، و يصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه .
ج- يجوز للمجلس بقرار منه تطبيق حكم الفقرة / ب / من هذه المادة على الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية غير المشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريع مرخصة وفق أحكامه و ذلك في ضوء أهميتها من حيث تعدد أهدافها أو مشاريعها أو حجم رأس مالها أو جنسية مؤسسيها .
7- تعدل المادة / 22 / منه و تصبح كالتالي :
أ‌- تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على الاكتتاب إصدار أسهمها وفق أحكام القانون و رقم / 15 / لعام 1993 .
ب‌- تعفى الشركات المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من رأسمالها و التي سترخص وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها المحدد وفق أحكام القانون رقم / 15 / لعام 1993 .
8 – تعدل أحكام الفقرة / أ / من المادة 24 و تصبح كالتالي :
يسمح للمستثمرين المغتربين و من رعايا الدول العربية و الأجنبية بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس بهذا الشأن .
9 – تعدل المادة /26 / منه و تصبح كالتالي :
أ‌- المشاريع والاستثمارات المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمار و عائداته إلا إذا كان الغرض المنفعة العامة و مقابل تعويض عادل كما لا يجوز الحجز عليها إلا بقرار قضائي و تسوى الخلافات في جميع هذه الحالات باللجوء إلى القضاء السوري المختص .
ب‌- تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمرين من رعايا الدول العربية و الأجنبية المشملة مشاريعهم بأحكام هذا القانون و بين الجهات و المؤسسات العامة السورية وفق ما يلي :
• عن طريق الحل الودي 0
• و إذا لم يتوصل الطرفان إلى الحل خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق التالية :
- اللجوء إلى التحكيم 0
- أو اللجوء إلى القضاء السوري .
- أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980 .
- أو يتم تسوية الخلاف وفق أحكام اتفاقية ضمان و حماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية و بلد المستثمر .
ج- يجوز للمستثمرين من رعايا الدول لعربية أو الأجنبية التأمين على أموالهم المستثمرة في المشاريع الموافق عليها لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو لدى أية مؤسسة أخرى وذلك بموافقة الجهة المختصة .
10 – تعدل المادة 31 منه و تصحح على النحو التالي
يجوز بقرار من المجلس منح المزايا و التسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإعفاءات من الضرائب و الرسوم و ذلك لأي من المشاريع القائمة قبل نفاذه أو التي قامت بعد نفاذه وغير المرخصة وفق أحكامه و تسري عليها سائر الالتزامات المنصوص عليها فيه ، بما في ذلك المشاريع السياحية و تعتبر المادة 34 من هذا القانون معدلة حكما بما يتفق مع أحكام هذه المادة .
المادة 2 –
أ‌- تضاف إلى الشركات المنصوص عليها في قانون التجارة ، الشركات القابضة و تطبق عليها الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المغفلة المنصوص عليها في القانون المذكور ، و أحكام المادة / 19 / المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، و أحكام المادة /21 / من القانون رقم / 10 / لعام 1991 .
ب‌- يجوز تشميل المشاريع التي تحدثها الشركات القابضة المذكورة في الفقرة / أ / من هذه المادة أو تساهم برأسمالها بنسبة لا تقل عن / 50 بالمائة / بأحكام القانون رقم / 10 / لعام 1991 ووفقا لأحكامه كما تطبق عليها أحكام كل من الفقرة / ب / من المادة /19 / المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم و أحكام المادة / 21 / من القانون رقم / 10 / لعام 1991 .
ج- يصدر الترخيص بتأسيس هذه الشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
د- لا تخضع الأرباح الصافية التي تؤول إلى حسابات الشركة القابضة من مشاريعها المحدثة أو من الشركات التي تساهم فيها وفقا لأحكام هذه المادة للتكليف بضريبة الأرباح الصناعية و التجارية و غير التجارية .
المادة3-
أ‌- تطبق أحكام البنود ( 1 ، 2، 3، 5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 10 ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الاستثمارية الزراعية و الصناعية و النقل البحري المرخصة أو التي ترخص وفق أحكام القانون رقم /10 / لعام 1991 م .
ب‌- تطبق أحكام البندين ( 4 ، 7 ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
المادة 4 –
أ‌- تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة و التي تطرح لسهمها على الاكتتاب العام في القطاعين الخاص و المشترك و التي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل ( 25 بالمائة ) بما فيها المساهمة في المجهود الحربي و تستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية ، و تعتبر أحكام المادة / 3 / من القانون / 20 / تاريخ 6 / 7 / 1991 لجهة تحديد نسبة ضريبة الدخل على أباح الشركات المذكورة معدلة حكما وفق أحكام هذه المادة .
ب‌- تطبق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اعتبارا من تكاليف أعمال دورة عام 2000 م
المادة 5 –
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

المزيد من الأنظمة