مرسوم رقم 5 لعام 2004

بناء على أحكم الدستور
يرسم مايلى
مادة/1/ تحل عبارة رئيس هيئة تخطيط الدولة محل عبارة وزير الدولة لشوءون التخطيط وعبارة رئيس الهيئة محل عبارة الوزير أينما وردت فى المرسوم التشريعى رقم/86/ لعام 1968
مادة /2/ تحل عبارة معاون رئيس الهيئة محل عبارة معاون الوزير أينما وردت فى المرسوم التشريعى رقم /86/ لعام 1968
مادة /3/ تعدل المادة /5/ من المرسوم التشريعى رقم/86/ لعام 1968/ وتصبح على النحو الاتى
يعين رئيس هيئة تخطيط الدولة بمرسوم ويعامل معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات ويمارس صلاحيات الوزير بالنسبة للعاملين فى الهيئة ويتولى المهام الاتية
ا/ الاشراف على اعداد مشروعات الخطط والارقام التوجيهية وإصدار القرارات الخاصة باعدادها ومتابعة تنفيذها وتقييم النجاح فى تحقيق
أهدافها
ب/ الاشراف على تنفيذ وتنسيق الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ج/ الاشتراك فى وضع وتحديد السياسات القطاعية المتعلقة بالتنمية المذكورة
د/ الاشتراك فى تحديد برامج الوزارات والهيئات وتنسيق عملها فى كل ما يختص بشوءون التخطيط الاقتصادى والاجتماعى وله فى سبيل ذلك أن يقوم بدعوة معاونى الوزراء الى اجتماعات لبحث القضايا التخطيطية المتعلقة بوزاراتهم كما يحق له تاليف اللجان للبحث والدراسة والتنسيق وتحديد مهامها
ه / رئيس الهيئة هو المرجع الاعلى فى الهيئة فى التوجيه وتقرير المناهج والاشراف على سير الاعمال ومراقبة تنفيذها ضمن احكام القوانين والانظمة وهو امر الصرف الاساسى للهيئة وله أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له الى معاونيه والمدراء
و/ يوزع رئيس الهيئة مسوءولية الاشراف على المديريات بين معاونيه كما يوزع المديريات الى دوائر وشعب ويحدد صلاحياتها بقرار منه وفق مقتضيات المصلحة
ز/ يحدد رئيس الهيئة بقرار منه صلاحيات وطرق عمل المجلس الاستشاري وخطته
ح/ يصدر رئيس الهيئة بقرار منه النظام الداخلى للهيئة
ط/ التعاقد مع أصحاب الخبرة من غير الموظفين والمستخدمين ضمن حدود الاعتمادات المرصدة فى الميزانية
مادة/4/ ينشر هذا لمرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

المزيد من الأنظمة