المادة 1
تعدل العقوبة المنصوص عنها في المادة 29 من القانون رقم 123 لعام 1960 أينما وردت في المادة المذكورة، وتصبح على الشكل التالي:
ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة ليرة سورية ولا تزيد عن ألف وخمسمائة ليرة سورية.
المادة 2
تعدل العقوبة المنصوص عنها في المادة 30 من القانون رقم 123 لعام 1960، وتصبح على الشكل التالي:
ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن السنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية.
المادة 3
تشمل أحكام التعديل الواردة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي الحالات المنصوص عنها في المادة من القانون رقم 123 لعام 1960.
المادة 4
يضاف إلى المادة 30 من القانون رقم 123 لعام 1960 الفقرة التالية رقم 1 مكرر:
((من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح بسعر أقل من السعر المعلن من قبله. على أنه يمكنه البيع بسعر أقل إذا أعلن عنه أصولاً)).
المادة 5
يضاف إلى الفقرة 3 من المادة 38 من القانون رقم 123 لعام 1960 المعدلة بالمادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 158 تاريخ 3/8/1969 بعد عبارة ((بالسلع الأساسية)) عبارة ((والخدمات)).
المادة 6
يضاف إلى الفقرة 2 من المادة 44 من القانون رقم 123 لعام 1960 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 158 تاريخ 3/8/1969 بعد عبارة ((يتعلق بالمواد الاستهلاكية)) عبارة ((والخدمات)).
المادة 7
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
ملاحظة ــ صدر قانون جديد معدلا لعقوبات التموين بالقانون رقم 22 لعام 2001 و القانون 47 لعام 2001