بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلى
المادة /1/
يعدل البند /3/ من الجدول رقم /1/ المنصوص عليه فى المادة /4/ من القانون رقم /429/ تاريخ 29/7/1948 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلى
نوع المعاملة نسبة الرسم الاساس المفروض المكلف بدفع او العقد فى الالف عليه الرسم الرسم
3/ التأمين الاختيارى او الاجبارى على الدين 10 بدل الدين الدائن والرهون بأنواعها
واذا كان الدائن احدى شركات القروض العقارية او احدى مؤسسات التمويل الخارجية فيخفض الرسم الى 3 بالالف
المادة /2/
يضاف البند الاتى تحت رقم /35/ مكرر الى الجدول الملحق
بقانون رسم الطابع رقم /1/ لعام 1981
رقم البند نوع المعاملة معدل الرسم
35 مكرر عقود الرهن الجارية لمصلحة 3 بالالف
مؤسسات التمويل الخارجية
المادة /3/
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره0