رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى
المادة/1/
يعدل نص الفقرة / ب / من المادة/28/ من المرسوم التشريعى رقم/37/ تاريخ 6/5/1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية .
ويصبح على النحو التالى :
باستثناء احكام المادتين/8/ و/21/ لاتطبق احكام هذا المرسوم التشريعى اذا كان الضرر الناتج عن الجرم او النفع الذى قصد الفاعل اجتلابه منه لايتجاوز مائة الف ليرة سورية او لايتجاوز مائتى الف ليرة سورية اذاكان الضرر او النفع ناتجا عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم
مراعاة للقواعد الفنية او لعرف المهنة .
المادة/2/
1 - تطبق احكام المادة الاولى من هذاالمرسوم التشريعى على الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية المرتكبة قبل نفاذه مالم يكن قد صدر بها حكم مكتسب الدرجة القطعية
2- تحال الدعاوى التى لم تعد من اختصاص محاكم الامن الاقتصادى بموجب
هذا المرسوم التشريعى الى الجهات القضائية المختصة بها
المادة/3/
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا
من تاريخ صدوره