مرسوم رقم 146 لعام 1952

المادة 1
يستفيد من التعويض العائلي المحدد في هذا المرسوم التشريعي:
1- موظفو الملاك والأصلاء والمتمرنون.
2- المستخدمون الدائمون والأصلاء والمتمرنون.
3- الموظفون والمستخدمون المؤقنون المعينون لمدة لا تتجاوز السنة الكاملة والخاضعون لأنظمة خاصة.
4- أصحاب المعاشالت التقاعدية.
5- المستفيدون من التعويض العائلي بموجب أحكام نصت عليها قوانيهم أو أنظمتهم الخاصة.

المادة 2
(المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /63/ تاريخ 24/9/1973)
يستفيد الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من التعويض العائلي عن أفراد عائلاتهم المبينة فيما يلي:
آ- الزوجة غير الموظفة أو المستخدمة.
ب- في حالة تعدد الزوجات لا يعطى تعويضا عائليا إلا عن زوجة واحدة.
ج- الأولاد مهما كان عددهم ضمن الشروط التالية:
1- الأولاد الذكور الذين يتممون التحصيل الثانون في المدارس الصانوية لغاية الحادية والعشرين من العمر والأولاد الذكور الذين يتممون التحصيل في المعاهد المتوسطة حتى غاية الرابعة والعشرين من العمر والأولاد الذكور الذين يتممون التحصيل العالي حتى غاية السادسة والعشرين من العمر.
2- الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشر من عمرهم.
3- الأولاد الذكور والمعلولون مهما كان عمرهم.
4- الأولاد الطبيعيون المعترف بهم والمتبنون وذلك بموجب وثائق شرعية.
5- البنات العازبات اللواتي لا يتقاضين راتبا أو معاشا من الدولة أو البلديات أو المؤسسات أو الشركات.
6- الأرامل والمطلقات اللواتي لا مورد لهن وهن على عاتق والدهن.
7- يستثنى من التعويض العائلي الأولاد الذين تتولى الدولة نفقات دراستهم وإعاشتهم والمستفيدين من المنح المجانية الدراسية.

المادة 3
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 9/1/1972)
1- تمنح المرأة الموظفة أو المستخدمة أو العاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها وغيرها من جهات القطاع العام التعويض العائلي عن أولادها إذا وجدت في الحالات التالية:
آ- إذا كانت أرملة.
ب- إذا كانت مطلقة.
ج- إذا كان زوجها لا يتقاضى التعويض العائلي من خزينة الدولة أو من الجهات العامة أو أية جهة أخرى.
2- إذا ترتب للزوجة نفقة شرعية عن أولادها فإنها تتقاضى الفرق بين هذه النفقة والتعويض العائلي الذي تستحقه وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4
(المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم/10 تاريخ 18/10/1962)
(والمرسوم التشريعي رقم 209/ تاريخ 31/12/197
(والمرسوم التشريعي رقم 44/ تاريخ 18/7/1974)
(والقانون رقم 15/ تاريخ 16/11/1975)
يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي ب/25/ ليرة سورية.

المادة 5
يبدأ حقه بتقاضي التعويض العائلي من تاريخ تسجيل عقد الزواج أو الولادة في مديرية الأحوال المدنية في سورية أو لدى البعثات الخارجية أو المعتمدة أو من تاريخ الحادث المثبت بقرار من المحكمة المختصة.

المادة 6
يجب على كل مستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يقدم بيانا عائليا جديدا عند كل تبدل يطرأ على وضعه العائلي مصدقا من مديرية الأحوال المدنية.

المادة 7
يقتطع التعويض العائلي بكامله ونهائيا إذا قدم المستفيد منه بيانا كاذبا بقصد الحصول على تعويض عائلي يزيد على ما يستحقه بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي ويلاحق صاحب هذا البيان قضائيا وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة (452) من قانون العقوبات.
المادة (452) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:
1- أن يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين: من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور ومن حصل بانتحاله أسسا على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير.
2- يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفا أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.

المادة 8
في حالة تخلف المستفيد من التعويض العائلي عن تقديم بيان عائلي جديد بالتبدل الذي طرأ على وضعه العائلي إذا كان من شأن هذا التبدل تقاضيه تعويضا عائليا يزيد من استحقاقه يؤخر ترفيعه سنة كاملة.

المادة 9
إذا تقاضى المستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي تعويضا عائليا يزيد عن استحقاقه تسترد منه الزيادة التي تقاضاها بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

المادة 10
تنفذ أحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من 1 آذار 1952.

المادة 11
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما المادة 6 من المرسوم التشريعي ذي الرقم /38/ 1 س تاريخ 10/3/1943.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة