مرسوم رقم 216 لعام 1970

المادة 1
يقصد بالأمراض الزهرية بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي (داء الافرنج، السيلان البني، التعقيبة، القرحة اللينة، المرض البلغمي الحبيبي الزهري ـ مرض نيقولا فامز).

المادة 2
على كل شخص علم بأنه مصاب بمرض زهري في دور السراية أن يعالج مرضه في إحدى المؤسسات الحكومية الصحية أو لدى أي طبيب مسجل.
إذا كان المريض صغيراً أو معتوهاً فيقع واجب الاهتمام بمعالجته على عاتق وليه أو وصيه أو أي شخص آخر مسؤول عنه.

المادة 3
للسلطة الصحية حق إجبار كل شخص مشتبه بإصابته بمرض زهري على تقديم شهادة طبية عن حالته الصحية. ولها أن تجبره على إجراء هذه المعاينة بشكل دوري إذا رأت ضرورة لذلك. وعليها مراقبة معالجة المريض وإجباره على التقيد بجميع التعليمات التي تستلزمها هذه المعالجة.

المادة 4
للسلطة الصحية أن تلزم المصاب بأحد الأمراض الزهرية على المعالجة بالمستشفى الذي تعينه له وتكون ملزمة بتأمين هذه المعالجة إذا كان المصاب عاجزاً عن تأمينها بنفسه.

المادة 5
على السلطة الصحية أن تحقق في صحة كل إخبار خطي يرد إليها من مرض مع المخبر إذا كان اسمه الحقيقي مصرحاً به في الإخبار وأن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية، ولها أن تمهل الإخبارات المغفلة.

المادة 6
لا يجوز إجراء عقد نكاح شخص مصاب بمرض زهري.

المادة 7
على الطبيب الذي يفحص مصاباً بمرض زهري أو يعالجه أن يخبره بنوع المرض المصاب به وخطر العدوى والمحظورات القانونية الناشئة عن هذا المرض وأن يسلمه أو يسلم الشخص الذي يتولى أمره نشرة أو تعليمات عن التحفظات الصحية المتعلقة به.

المادة 8
على الطبيب القائم بمداواة مريض مصاب بمرض زهري يخشى منه العدوى أن يخبرالسلطات
الصحية:
أ ـ في حالة عدم مواظبة المريض على المعالجة أو الفحص.
ب ـ في حالة إمكان نقل المريض المرض إلى غيره بسبب مهنته أو علاقاته الشخصية.

المادة 9
محظور مباشر أي فعل من الأفعال الآتية:
أ ـ أن ترضع المرأة المصابة بداء الافرنج من ثديها طفلاً غير ولدها وهي تعلم بمرضها أو بفرض أنها تعلم به أو أن تكون المرضع مصابة بأحد الأمراض الزهرية الأخرى ولا تتخذ أسباب الوقاية الضرورية لمنع انتقال المرض إليه.
ب ـ أن يسمح من كان تحت كفالته طفل مصاب بأحد الأمراض الزهرية بإرضاع ذلك الطفل من ثدي امرأة ليست أمه دون أن يعلمها بواسطة الطبيب عن مرض الطفل ووسائل الوقاية الواجب اتخاذها وهو عالم بمرض الطفل أو فرض أنه عالم به.
جـ ـ أن يودع من كان تحت كفالته طفل مصاب بمرض زهري هذا الطفل وهو عالم بمرضه في إحدى مؤسسات العناية بالأطفال وإرضاعهم دون أن يخبر إدارة المؤسسة بالمرض المصاب به الطفل.
د ـ لا تدخل في عداد الأفعال المحظورة إرضاع المرأة المصابة بداء الافرنج طفلاً مصاباً بالمرض المذكور.

المادة 10
على المرضع أن تتحقق من سلامة كل طفل غير ولدها تتولى إرضاعه من ثديها من الأمراض الزهرية بشهادة طبيب قبل إرضاعه وعلى كل شخص تحت كفالته طفل رضيع أن يتحقق من سلامة المرضع الغريبة عنه من الأمراض الزهرية بشهادة طبيب قبل أن يعهد إليها بإرضاع الطفل.

المادة 11
لا يجوز الدعاية والإعلان عن وسائل أو مواد أو طرق للمعالجة من الأمراض الزهرية أو التوصية باستعمالها سواء باللسان أو بنشر نشرات أو رسوم أو بعرض هذه الوسائل والمواد في مكان يمكن أن يصل إليه الجمهور إلا إذا كان الإعلان فنياً موجهاً إلى أطباء أو إلى صيادلة أو عقارين يتجرون بهذه المواد أو منشوراً في المجلات الطبية لأغراض علمية أو كانت المحاضرات أو الكتابات والصور مما يقصد منه اطلاع الجمهور على طبيعة الأمراض الزهرية وخطرها وأعراضها.

المادة 12
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من يخالف أحكام المادة السادسة.
تتوقف دعوى الحق العام على شكوى الشخص الذي نقل إليه المرض أو على شكوى وليه أو وصيه أو المسؤول عنه إذا كان قاصراً.
تسقط الدعوى العامة والعقوبة المحكوم بها برجوع المشتكي عن شكواه.

المادة 13
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة حتى ثلاثمائة ليرة كل شخص مصاب بمرض زهري تزوج دون أن يستحصل على شهادة طبية تؤكد سلامته من المرض وذلك قبل إجراء عقد زواجه بمدة أسبوع على الأكثر.
يعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص مسؤول عن قاصر إذا سمح بإجراء عقد زواجه وهو عالم بإصابته بمرض زهري أو يفرض أنه عالم بها.

المادة 14
يعاقب بالحبس من شهر حتى سنة وبالغرامة من مئة إلى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي أو خالف الأوامر والتعليمات الصحية الصادرة بالاستناد إليه.

المادة 15
يلغى القرار 174 ل. الصادر في 24/6/940 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 16
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة