رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى
المادة/1/
00 يضاف الى نهاية المادة /84/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /115/ تاريخ 5 / 10 / 1953 /م/ الفقرة /ح/ الاتية
ح 000 اذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام المادة الاولى من القانون رقم /19/ تاريخ 3 / 6 / 1990 /م/ دون ان يكونوا ملزمين فى هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة 00 خلافا لاى نص تشريعى نافذ
المادة /2/
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية