رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1977
وعلى أحكام القانون رقم /5/ تاريخ20/3/1991
وعلى أحكام المرسوم رقم /232/ لعام 1961
وعلى أحكام المرسوم رقم /462/ تاريخ 31/12/1990
يرسم مايلي..
المادة /1/:
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم /596/ تاريخ 27/11/2001 بحيث تصبح على الشكل الأتي..
تلغى الفقرة /2/ من البند خامسا والفقرتان /2و3/ من البند سادسا من جدول الرسوم القنصلية الملحق بالمرسوم رقم /462/ تاريخ 31/12/1990/ويستعاض عنها بالنص الأتي..
تحتسب وتستوفى قيمة خدمة التسجيل القنصلي المفروض على الشهادات أو الفواتير المعطاة لغرض تجاري /شهادة المنشأ أو ما شابهها وشهادة مصدر البضاعة/ أو التصديق عليها أو على قوائم الأسعار بالقطع الأجنبي وفقا لمايلي..
عن كل شهادة أو قائمة أسعار لا تحوي مبلغا 10 دولار أمريكي عشرة دولارات .
عن كل شهادة أو قائمة أسعار تحوي مبلغا لبضاعة لها قيمة..
/1/ واحد بالمائة من القيمة شريطة أن لا يقل المبلغ عن 16 دولارا أمريكيا /ستة عشر دولارا / ولا يزيد عن 1500 دولار أمريكي ألف وخمسمائة دولار.
تجبر كسور الدولار حين حساب الخدمة مهما بلغت إلى الدولار.
المادة /2/:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.