مرسوم رقم 144 لعام 2003

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1977‏
وعلى أحكام القانون رقم /5/ تاريخ20/3/1991‏
وعلى أحكام المرسوم رقم /232/ لعام 1961‏
وعلى أحكام المرسوم رقم /462/ تاريخ 31/12/1990‏
يرسم مايلي..‏
المادة /1/:‏
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم /596/ تاريخ 27/11/2001 بحيث تصبح على الشكل الأتي..‏
تلغى الفقرة /2/ من البند خامسا والفقرتان /2و3/ من البند سادسا من جدول الرسوم القنصلية الملحق بالمرسوم رقم /462/ تاريخ 31/12/1990/ويستعاض عنها بالنص الأتي..‏
تحتسب وتستوفى قيمة خدمة التسجيل القنصلي المفروض على الشهادات أو الفواتير المعطاة لغرض تجاري /شهادة المنشأ أو ما شابهها وشهادة مصدر البضاعة/ أو التصديق عليها أو على قوائم الأسعار بالقطع الأجنبي وفقا لمايلي..‏
عن كل شهادة أو قائمة أسعار لا تحوي مبلغا 10 دولار أمريكي عشرة دولارات .‏
عن كل شهادة أو قائمة أسعار تحوي مبلغا لبضاعة لها قيمة..‏
/1/ واحد بالمائة من القيمة شريطة أن لا يقل المبلغ عن 16 دولارا أمريكيا /ستة عشر دولارا / ولا يزيد عن 1500 دولار أمريكي ألف وخمسمائة دولار.‏
تجبر كسور الدولار حين حساب الخدمة مهما بلغت إلى الدولار.‏
المادة /2/:‏
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

رئيس الجمهورية‏
بشار الأسد‏

المزيد من الأنظمة