رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- تضاف إلى الرواتب و الأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين و العسكريين في الوزارات و الإدارات و المؤسسات العامة و شركات و منشآت القطاع العام و البلديات ووحدات الإدارة المحلية و العمل الشعبي و الشركات و المنشآت المصادرة و المدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً و ما في حكمها و سائر وجهات القطاع العام و كذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة قدرها 25 ./. خمس و عشرون بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .
المادة 2- آ – يدخل في شمول المـادة الأولى السابقة المشاهـرون و المياومون و الدائميون منهم و المؤقتون ، سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية ، و كذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت أو المتحول ، و ذلك كله بمراعاة ما يلي :
1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين و من في حكمهم فيما إذا كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها ، و ذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل .
2- تحسب الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء و المؤقتين على أساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 30/4/1994 ، بصرف النظر عن مدة استخدامهم .
3- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية و العمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الـزيادات على أجور العـاملين المياومين و بالتنقيط و على أساس الدوام الجزئي و الإنتاج أو الأجر الثابت و المتحول بما يتفق و الزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي .
و تعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
ب- يجري استخدام العاملين على مختلف أنواعهم في الرواتب و الأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3-آ- تعدل بقرارات من وزير المالية .
1- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة و التعديلات الطارئة عليها بموجب كل من المرسوم التشريعي رقم (25) تاريخ 21/9/1985 و القانون رقم (6) تاريخ 23/3/1987 و المرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 13/5/1989 و القانون رقم /22/ تاريخ 31/10/1991 و المرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 30/4/1994 و ذلك بمـا يتفق و الزيادة المقررة في المـادة الأولى من هذا المـرسوم التشريعي و له جبر الكسور و تدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى .
2- جداول الرواتب و الأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة (174) من القانون المذكور ، بما يتفق و الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي و له جبر الكسور و تدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى .
3- الرواتب الأساسية و الأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب و الأجور المقطوعة بما يتفق و الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على أن لا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل عن الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة ، و له جبر الكسور و تدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى .
ب – تجبر بصورة حكمية ، كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلى الليرة .
المادة 4- يحتفظ المستفيدون من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع و تستثنى الزيادة الممنوحة من الأحكام القاضية باقتطاع الإضافات الجديدة على الراتب أو الأجر .
المادة 5- آ – يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم (25) تاريخ 21/9/1985 أساساً في حساب التعويضات و المكافآت التشجيعية و العلاوات الإنتاجية و الحوافز المادية المشمولة بالمادة (142) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة و ذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا الشأن في المراسيم المنفذة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
ب – يتخـذ الراتب أو الأجـر الشهري المقطـوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 13/5/1989 أساساً في حساب بـدلات الاغتـراب للموفدين و لرؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و العاملين لديها و من في حكمهم .
ج – م مراعاة الفقرة (ب) السابقة ، يتخذ الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم (25) تاريخ 21/9/1985 أو الأجر الشهري المقطوع الذي كانت تحسب على أساسه قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي – أيهما أقل – أساساً في حساب التعويضات أو ما في حكمها التي نصت المادة (97) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على إبقائها خاضعة للقوانين و الأنظمة الخاصة بها .
د – يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ قبل تاريخ نفاذ القانون رقم (15) تاريخ 16/11/1975 أساساً في حساب التعويضات أو مـا في حكمها – مهما اختلفت أسماؤها أو أنواعها – المحددة بنسب من الراتب أو الأجر الشهري الممنوحة للعاملين المستثنين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 174 من القانون المذكور .
و يستثنى من ذلك حصراً :
1- تعويضات الانتقال : التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم (25) تاريخ 21/9/1989 .
2- بدلات الاغتراب : التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 13/5/1989 .
3- تعويض التفرغ الجامعي و تعويض العمل الجامعي المشار إليهما في المرسوم التشريعي رقم (9) تاريخ 5/8/1991 اللذان يحسبان على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 13/5/1989 .
4- التعويض القضائي المشار إليه في المرسوم التشريعي رقم (7) تاريخ 5/8/1991 ، الذي يحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 13/5/1989 .
5- أجور الساعات الإضافية المحسوبة وفق قانون العمل ، بما في ذلك الحدود القصوى لهذه الأجور المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة النافذة الممنوحة للعاملين المنوه بهم الخاضعين مباشرة لأحكام قانون العمل أو لأنظمة استخدام خاصة إطارها العام قانون العمل التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم (25) تاريخ 21/9/1985 .
6- التعويضات أو ما في حكمها التي كانت القوانين السارية المفعول بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تنص على منحها خلاف ذلك ، حيث يتم حسابها على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم (25) تاريخ 21/9/1985 أو الراتب أو الأجر الشهري المقطوع التي كانت تحسب على أساسه قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي – أيهما أقل - .
مادة – 6 – تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي :
آ- من وفورات مختلف أقسام و فروع الموازنة العامة للسنة المالية 2000 بالنسبة للعاملين اللذين يتقاضون رواتبهم و أجورهم من هذه الموازنة .
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2000 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي و شركات الإنشاءات العامة اللذين يتقاضون رواتبهم من موازنة أي من الجهات المذكورة .
ج- من وفورات مختلف أبواب و بنود الموازنات السنوية لعام 2000 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة .
المادة 7 – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 8 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من 1/9/2000 م .