رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
تعدل المادة 54 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وتصبح كما يلي :
i. تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها .
120 يوم عن المولود الأول .
90 يوما عن المولود الثاني .
75 يوما عن المولود الثالث فقط .
تبدأ الإجازة خلا الشهرين الأخيرين من الحمل .
ii. تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة / ? / من هذه المادة إلى النصف إذا توفي المولود .
iii. تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولا .
iv. تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يوميا ?v. وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة / ? / من المادة / 44 / من هذا القانون .
vi. تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر .
المادة 2
تعتبر مدة إجازة الأمومة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي ( 6 ) تاريخ 6 / 8 / 1984 معدلة بما يتفق والمدة المحددة في الفقرة / 1 / من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3
يطبق هذا المرسوم التشريعي على حالات الولادة التي تقع بعد تاريخ نفاذه .
المادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .