القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/القانون والحق
/مادة 1/
1ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2ـ فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، وإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/القانون والحق/مادة 2/
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/القانون والحق/مادة 3/
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/القانون والحق/مادة 4/
حيث ينص القانون على الشهر، يجري ذلك بالنشر في إحدى الصحف اليومية وبالإلصاق في بهو المحكمة، ما لم ينص القانون على شكل خاص.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/القانون والحق/مادة 5/
من استعمل حقه استعمالا مشروعاً، لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/القانون والحق/مادة 6/
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث الزمان/مادة 7/
1ـ النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
2ـ وإذا عاد شخص، توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث الزمان/مادة 8/
1ـ تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2ـ على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث الزمان/مادة 9/
1ـ إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2ـ أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بإنقضاء هذا الباقي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث الزمان/مادة 10/
تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 11/
القانون السوري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 12/
1 ـ الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك، ففي التصرفات التي تعقد في سوريا وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
2 ـ أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في سوريا، فإن القانون السوري هو الذي يسري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 13/
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 14/
1 ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
2 ـ أما الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والإنفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 15/
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت إنعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 16/
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب، قانون المدين بها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 17/
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 18/
1 ـ يسري على الميراث والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المؤرث، أو الموصي، أو من صدر منه التصرف وقت موته.
2 ـ ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 19/
يسري على الحيازة، والملكية، والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار. ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 20/
1ـ يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، إذا اتحدا موطناً. فإن اختلفا موطناً، سرى قانون الدولة التي تم فيها التعاقد. هذا إذا لم يتفق المتعاقدان، أو تبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
2ـ على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 21/
العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه. ويجوز، أيضاً، أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية. كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين، أو قانونهما الوطني المشترك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 22/
1ـ يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
2ـ على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في سورية، وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 23/
يسري على قواعد الاختصاص، وجميع المسائل الخاصة بإجراءات المحاكمة، قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى، أو تباشر فيه الإجراءات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 24/
يسري في شأن الادلة، التي تعد مقدماً، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 25/
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في سورية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 26/
تتبع، فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين، مبادئ القانون الدولي الخاص.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 27/
1ـ يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
2ـ على أن الأشخاص الذين لهم في وقت واحد، بالنسبة إلى سورية، الجنسية السورية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون السوري هو الذي يجب تطبيقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 28/
متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 29/
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 30/
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في سورية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 31/
1 ـ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
2 ـ ومع ذلك، فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 32/
1 ـ تثبت الولادة والوفاة بسجلات الأحوال المدنية.
2 ـ فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 33/
إن سجلات الأحوال المدينة، والإجراءات المتعلقة بها، تخضع لقانون خاص.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 34/
يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة. فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 35/
الجنسية السورية ينظمها قانون خاص.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 36/
1ـ تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
2ـ فيعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 37/
1ـ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
2ـ وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 38/
يراعى في حساب درجة القرابة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه للفرع الآخر. وكل فرع، فيما عدا الأصل المشترك، يعتبر درجة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 39/
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 40/
يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 41/
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 42/
1 ـ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
2 ـ يجوز أن يكون للشخص، في وقت واحد، أكثر من موطن. كما يجوز ألا يكون له موطن ما.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 43/
1 ـ يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
2 ـ إن موطن الموظفين العامين هو المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم.
3 ـ الأشخاص الحائزون على كامل الأهلية، الذين يخدمون أو يشتغلون عند الغير، يعتبر موطنهم موطن من يستخدمهم إذا كانوا يقيمون معه في منزل واحد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 44/
1 ـ موطن القاصر، والمحجور عليه، والمفقود، والغائب، هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.
2 ـ ومع ذلك، يكون للقاصر، الذي بلغ خمس عشرة سنة، ومن في حكمه، موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 45/
1 ـ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2 ـ ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
3 ـ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني، يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 46/
1 ـ كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2 ـ وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 47/
1 ـ لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقداً التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون.
2 ـ وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التمييز.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 48/
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً، أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية، وفقاً لما يقرره القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 49/
يخضع فاقدو الأهلية، وناقصوها، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو القوامة، بالشروط وفقاً للقواعد المقررة بالقانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 50/
ليس لأحد التنازل عن أهليته، ولا التعديل في أحكامها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 51/
ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 52/
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 53/
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه ولقبه، أو كليهما، بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه، أو كليهما، دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/مادة 54/
الأشخاص الاعتبارية هي:
1 ـ الدولة والمحافظات والبلديات، بالشروط التي يحددها القانون؛ والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2 ـ الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3 ـ الأوقاف.
4 ـ الشركات التجارية والمدنية.
5 ـ الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
6 ـ كل مجموعة من الأشخاص، أو الأموال، تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/مادة 55/
1 ـ الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
2 ـ فيكون له:
أ ـ ذمة مالية مستقلة.
ب ـ أهلية، في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.
ج ـ حق التقاضي.
د ـ موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في سوريا، يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
3 ـ ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 56/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 57/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 58/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 59/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 60/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 61/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 62/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 63/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 64/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 65/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 66/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 68/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 83/
1 ـ كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته، أو بحكم القانون، يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.
2 ـ والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها. وأما الخارجة بحكم القانون، فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 84/
1 ـ كل شيء مستقر بحيزه، ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
2 ـ ومع ذلك، يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 85/
1 ـ يعتبر عقاراً، كل حق عيني يقع على عقار، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.
2 ـ يجوز أن تجري على العقارات الحقوق العينية التالية:
1) ـ الملكية.
2) ـ التصرف.
3) ـ السطحية.
4) ـ الإنتفاع.
5) ـ حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة.
6) ـ حقوق الارتفاق العقارية.
7) ـ الرهن والتأمين العقاري.
8) ـ الامتياز.
9) ـ الوقف.
10) ـ الاجارتان.
11) ـ الاجارة الطويلة.
12) ـ حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 86/
1 ـ تقسم العقارات إلى عقارات ملك، وعقارات أميرية، وعقارات متروكة مرفقة، وعقارات متروكة محمية، وعقارات خالية مباحة.
2 ـ العقارات الملك: هي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المبينة المحددة إدارياً.
3 ـ العقارات الأميرية: هي التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق تصرف.
4 ـ العقارات المتروكة المرفقة: هي التي تخص الدولة، ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها تحدد مميزاته ومداه العادات المحلية أو الأنظمة الإدارية.
5 ـ العقارات المتروكة المحمية: هي التي تخص الدولة أو المحافظات أو البلديات، وتكون جزءاً من الأملاك العامة.
6 ـ العقارات الخالية المباحة، أو الأراضي الموات: هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة، إلا أنها غير معينة ولا محددة، فيجوز لمن يشغلها أولاً أن يحصل بترخيص من الدولة على حق أفضلية ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 87/
1 ـ إن الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو انفاقها.
2 ـ فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 88/
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد، أو المقاس، أو الكيل، أو الوزن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 89/
الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 90/
1 ـ تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون أو مرسوم.
2 ـ وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 91/
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 92/
يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لإنعقاد العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 93/
1 ـ التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود.
2 ـ ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 94/
1 ـ إذا عين ميعاد للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
2 ـ وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 95/
1 ـ إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد للقبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً. وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التلفون أو بأي طريق مماثل.
2 ـ ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 96/
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 97/
إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب، أو يقيد منه، أو يعدّل فيه، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 98/
يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 99/
1 ـ إذا كانت طبيعة المعاملة، أو العرف التجاري، أو غير ذلك من الظروف، تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب.
2 ـ ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل،أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجّه إليه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 100/
لا يتم العقد في المزايدات إلا بالإحالة القطعية. ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه، ولو كان باطلاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 100/
لا يتم العقد في المزايدات إلا بالإحالة القطعية. ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه، ولو كان باطلاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 101/
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 102/
1ـ الاتفاق الذي يَعِد بموجبه كلا المتعاقدين، أو أحدهما، بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
2ـ وإذا اشترط القانون لتمام العقد، استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 103/
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد، وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم، متى حاز قوة القضية المقضية، مقام العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 104/
المادة 104
1 ـ دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2 ـ فإذا عدل من دفع العربون، فقده. وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 105/
1ـ إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب، لا شخص الأصيل، هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتماً.
2ـ ومع ذلك، إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 106/
إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 107/
إذا لم يصرح العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مدنياً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 108/
إذا كان النائب، ومن تعاقد معه، يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاُ كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 109/
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل، في هذه الحالة، أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 110/
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب أهليته، أو يحد منها بحكم القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 111/
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله. وتكون جميع تصرفاته باطلة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 112/
1 ـ إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.
2 ـ أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر. ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أو من المحكمة، بحسب الأحوال وفقاً للقانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 113/
إذا بلغ الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره، وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
1ـ يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر.
2ـ أما إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجز فلا يكون باطلاً، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
1 ـ إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه، بعد شهر قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.
2 ـ أما التصرف الصادر قبل شهر قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 117/
1 ـ يكون تصرف المحجور عليه، لسفه أو غفلة، بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أذنته المحكمة في ذلك.
2 ـ وتكون أعمال الإدراة، الصادرة من المحجور عليه لسفه، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 118/
1 ـ إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
2 ـ ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد شهر قرار المساعدة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 119/
التصرفات الصادرة من الأولياء، والأوصياء، والقوّام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 120/
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 122/
1ـ يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
2ـ ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص:
آ ـ إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك، لما يلابس العقد من ظروف، ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.
ب ـ إذا وقع في ذات المتعاقد، أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 123/
يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع، طبقاً للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقضِ القانون بغيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 124/
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 125/
1 ـ ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
2 ـ ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 126/
1 ـ يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
2 ـ ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 127/
إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بهذا التدليس.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 128/
1 ـ يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
2 ـ وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده، هو أو غيره، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال.
3 ـ ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 129/
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بهذا الإكراه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 130/
1ـ إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيّناً، أو هوى جامحاً، جاز للقاضي، بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد، أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
2ـ ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
3ـ ويجوز في عقود المعاوضة أو يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 131/
يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بمعدل الفائدة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/المحل/مادة 132/
1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقلاً.
2ـ غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/المحل/مادة 133/
إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/المحل/مادة 134/
1ـ إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره، وإلا كان العقد باطلاً.
2ـ ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف، أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/المحل/مادة 135/
إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر، ما لم ينص القانون على أحكام خاصة بتحويل النقد الأجنبي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/المحل/مادة 136/
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام، أو الآداب، كان العقد باطلاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/السبب/مادة 137/
إذا لم يكن للإلتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/السبب/مادة 138/
1ـ كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
2ـ ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك. فإن قام الدليل على صورية السبب، فعلى من يدعي أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/البطلان/مادة 139/
إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/البطلان/مادة 140/
1 ـ يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2 ـ وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/البطلان/مادة 141/
1 ـ يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة.
2 ـ ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه. وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/البطلان/مادة 142/
1ـ إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
2ـ وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/البطلان/مادة 143/
1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.
2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/البطلان/مادة 144/
إذا كان العقد في شق منه باطلاً، أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال، فيبطل العقد كله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/البطلان/مادة 145/
إذا كان العقد باطلاً، أو قابلاً للإبطال، وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 146/
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث، ما لم يتبين من العقد، أو من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 147/
إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 148/
1ـ إن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2ـ ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الواسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 149/
1ـ يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2ـ ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبيعة الإلتزام.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 150/
إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 151/
1ـ إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الإنحراف من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
2ـ أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 152/
1ـ يفسر الشك في مصلحة المدين.
2ـ ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 153/
لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 154/
1ـ إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر، فلا يلزم الغير بتعهده. فإذا رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه. ويجوز له، مع ذلك، أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد به.
2ـ أما إذا قبل الغير هذا التعهد، فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد، صراحة أو ضمناً، أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 155/
1ـ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
2ـ ويترتب على هذا الإشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قِبَل المتعهد بتنفيذ الإشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قِبَل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3ـ ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 156/
1ـ يجوز للمشترط، دون دائنيه أو ورثته، أن ينقض المشارطة قبل أن يصرح المنتفع إلى المتعهد أو المشترط برغبته في الإستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد.
2ـ ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق، صراحة أو ضمناً، على خلاف ذلك. وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالإنتفاع من المشارطة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 157/
يجوز في الإشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة. كما يجوز أن يكون شخصاً، أو جهة، لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينها مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/انحلال العقد/مادة 158/
1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.
2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام في جملته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/انحلال العقد/مادة 159/
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/انحلال العقد/مادة 160/
في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/انحلال العقد/مادة 161/
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/انحلال العقد/مادة 162/
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثاني: الإرادة المنفردة/مادة 163/
1ـ من وجه للجمهور وعداً بجائزة، يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة، أو دون علم بها.
2ـ وإذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 164/
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 165/
1 ـ يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميُّز.
2 ـ ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميُّز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مراكز الخصوم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 166/
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 167/
من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول. على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري. وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 168/
لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 169/
مَن سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 170/
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 171/
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 222 و 223 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ودون أن يتقيد بأي حد. فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 172/
1 ـ يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطاً، كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً. ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً.
2 ـ ويقدر التعويض بالنقد. على أنه يجوز للقاضي، تبعاً للظروف، وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 173/
1 ـ تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
2 ـ على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن عمل الغير/مادة 174/
1 ـ كل من يجب عليه قانوناً، أو اتفاقاً، رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2 ـ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة، أو المشرف في الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
3 ـ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن عمل الغير/مادة 175/
1 ـ يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2 ـ تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن عمل الغير/مادة 175/
1 ـ يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2 ـ تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن عمل الغير/مادة 176/
للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولاً عن تعويض الضرر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية الناشئة عن الأشياء/مادة 177/
حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب. ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية الناشئة عن الأشياء/مادة 178/
1 ـ حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان إنهداماًً جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه.
2 ـ ويجوز، لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء، أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر. فإذا لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية الناشئة عن الأشياء/مادة 179/
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاص أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/مادة 180/
كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة. ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/مادة 181/
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض. وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/دفع غير المستحق/مادة 182/
1 ـ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له، وجب عليه رده.
2 ـ على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/دفع غير المستحق/مادة 183/
يصح استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه، أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/دفع غير المستحق/مادة 184/
1 ـ يصح كذلك استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.
2 ـ على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الالتزام الذي له يحل أجله نقوداً، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بمعدلها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/دفع غير المستحق/مادة 185/
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين، وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات، أو ترك دعواه قِبَل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/دفع غير المستحق/مادة 186/
1 ـ إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.
2 ـ أما إذا كان سيء النية، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد والأرباح التي جناها، والتي قصَّر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.
3 ـ وعلى أي حال، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/دفع غير المستحق/مادة 187/
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/دفع غير المستحق/مادة 188/
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/الفضالة/مادة 189/
الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/الفضالة/مادة 190/
تتحقق الفضالة، ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/الفضالة/مادة 191/
تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/الفضالة/مادة 192/
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/الفضالة/مادة 193/
1 ـ يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسؤولاً عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
2 ـ وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه، كان مسؤولاً عن تصرفات نائبه، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
3 ـ وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/الفضالة/مادة 194/
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/الفضالة/مادة 195/
1 ـ إذا مات الفضولي، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل، طبقاً لأحكام المادة 683 فقرة 2.
2 ـ وإذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مؤرثهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/الفضالة/مادة 196/
يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/الفضالة/مادة 197/
1 ـ إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فلا يكون مسؤولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
2 ـ أما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/الفضالة/مادة 198/
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الخامس: القانون/مادة 199/
الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده، تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/مادة 200/
1 ـ ينفذ الالتزام جبراً على المدين.
2 ـ ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/مادة 201/
يقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي. وفي كل حال، لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/مادة 202/
لا يسترد المدين ما أداه باختياره، قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/مادة 203/
الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 204/
1 ـ يجبر المدين، بعد إعذاره طبقاً للمادتين 220 و 221، على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممكناً.
2 ـ على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقاً للمدين، جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 205/
الالتزام بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 206/
1 ـ إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.
2 ـ فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين، بعد استئذان القاضي، أو دون استئذانه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 207/
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 208/
1 ـ إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً، أو أن يقوم بعمل، وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً، ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر، فإن هلاك الشيء يكون عليه، ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن.
2 ـ ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.
3 ـ على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة الهلاك تقع على السارق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 209/
في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 210/
1 ـ في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
2 ـ ويجوز، في حالة الاستعجال، أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 211/
في الالتزام بعمل، يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 212/
1 ـ في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته، أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام، إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2 ـ وفي كل حال، يبقى المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 213/
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل، وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام. وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 214/
1 ـ إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن، أو غير ملائم، إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
2 ـ وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الأول: التنفيذ العيني/مادة 215/
إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على رفض التنفيذ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين، مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 216/
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 217/
يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أو لا يحكم بتعويض ما، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك بإحداث الضرر أو زاد فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 218/
1 ـ يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجىء والقوة القاهرة.
2 ـ وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم. ومع ذلك، يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
3 ـ ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 219/
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 220/
يكون إعذار المدين بإنذاره بواسطة الكاتب العدل، أو بما يقوم مقام الإنذار. ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد، على الوجه المبين في القوانين الخاصة. كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 221/
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
آ ـ إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن، أو غير مجد بفعل المدين.
ب ـ إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.
ج ـ إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
د ـ إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 222/
1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
2 ـ ومع ذلك، إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 223/
1 ـ يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً. ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير، إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
2 ـ ولا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 224/
يجوز للمتعاقدين أن يحددوا مقدماً قيمة التعويض، بالنص عليه في العقد، أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد 216 إلى 221.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 225/
1 ـ لا يكون التعويض الإتفاقي مستحقاً، إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2 ـ ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3 ـ ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 226/
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 226/
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 227/
إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن، على سبيل التعويض عن التأخر، فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية، وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق، أو العرف التجاري، تاريخاً آخر لسريانها. وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 228/
1 ـ يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على معدل آخر للفوائد، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء، أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا المعدل على تسعة في المائة. فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا المعدل وجب تخفيضها إلى تسعة في المائة، وتعين رد ما دفع زائداً على هذا المقدار.
2 ـ وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها، اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى، المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها، ولا منفعة مشروعة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 229/
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 230/
إذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع القضائي، فللقاضي أن يخفض الفوائد، قانونية كانت أو اتفاقية، أو لا يقضي بها إطلاقاً، عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 231/
عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبراً، لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين، بعد الإحالة القطعية، لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع، إلا إذا كان المحال عليه ملزماً بدفع فوائد الثمن، على أن لا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل المحال عليه. وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 232/
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي، يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر، الذي يجاوز الفوائد، قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 233/
لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد. ولا يجوز، في أية حال، أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال. وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض/مادة 234/
الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف معدلها القانوني باختلاف الجهات. ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/مادة 235/
1 ـ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2 ـ وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/وسائل التنفيذ/مادة 236/
1 ـ لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة، أو غير قابل للحجز.
2 ـ ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق، وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره، أو أن يزيد في هذا الإعسار. ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه، ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/وسائل التنفيذ/مادة 237/
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين. وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/وسائل التنفيذ/مادة 238/
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/وسائل التنفيذ/مادة 239/
1 ـ إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش. ويكفي لاعتبار التصرف منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر. كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.
2 ـ أما إذا كان التصرف تبرعاً، فإنه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية، ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً.
3 ـ وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف، إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين، وعلم الخلف الأول بهذا الغش، إن كان المدين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/وسائل التنفيذ/مادة 240/
إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/وسائل التنفيذ/مادة 241/
متى تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/وسائل التنفيذ/مادة 241/
متى تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/وسائل التنفيذ/مادة 242/
إذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى، متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/وسائل التنفيذ/مادة 243/
1 ـ إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.
2 ـ وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه، قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلاً للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين. وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء، ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/وسائل التنفيذ/مادة 244/
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف، بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة، من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/وسائل التنفيذ/مادة 245/
1 ـ إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
2 ـ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/وسائل التنفيذ/مادة 246/
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس/مادة 247/
1 ـ لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
2 ـ ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء، حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس/مادة 248/
1 ـ مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
2 ـ وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدم حساباً عن غلته.
3 ـ وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1039، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس/مادة 248/
1 ـ مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
2 ـ وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدم حساباً عن غلته.
3 ـ وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1039، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس/مادة 249/
1 ـ ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.
2 ـ ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 250/
يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 251/
يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 252/
على المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة، فتنظر إلى موارده المستقبلة، ومقدرته الشخصية ومسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 253/
1 ـ على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين، وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر بالدعوى، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه.
2 ـ وعلى الكاتب أيضاً أن يرسل إلى ديوان الوزارة صورة عن هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقاً لقرار يصدره وزير العدل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 254/
يجب على المدين، إذا تغير موطنه، أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 255/
1 ـ يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.
2 ـ ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم، بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه، بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة. كما يجوز له أن يمنح المدين أجلاً بالنسبة إلى الديون الحالة إذا رأى أن هذا الإجراء تبرره الظروف، وإنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 256/
1 ـ لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين.
2 ـ على أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذي يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل استدعاء دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 257/
متى سجل استدعاء دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته. كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 258/
1 ـ يجوز للمدين أن يتصرف في ماله، ولو بغير رضاء الدائنين، على أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقاً لإجراءات التوزيع.
2 ـ فإذا كان الثمن الذي بيع به المال أقل من ثمن المثل، كان التصرف غير سار في حق الدائنين، إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشترى به ما نقص من ثمن المثل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 259/
إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين، بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة، ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدره على هذه العريضة، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، إن كان الاعتراض من المدين، ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين إن كان الاعتراض منهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 260/
يعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالتين الآتيتين:
أ ـ إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار، بقصد الإضرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.
ب ـ إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 261/
1 ـ تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب ذي شأن، في الحالتين الآتيتين:
أ ـ متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
ب ـ متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها. وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقاً للمادة 263.
2 ـ ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة 253.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 262/
تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 263/
يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثاني: آثار الالتزام/الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان/الإعسار/مادة 264/
انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقاً للمواد من 236 إلى 244.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الأول: الشرط والأجل/الشرط/مادة 265/
يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الأول: الشرط والأجل/الشرط/مادة 266/
1 ـ لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفاً. أما إذا كان فاسخاً، فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
2 ـ ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الأول: الشرط والأجل/الشرط/مادة 267/
لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الأول: الشرط والأجل/الشرط/مادة 268/
إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري. على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الأول: الشرط والأجل/الشرط/مادة 269/
1 ـ يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه. فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه، وجب عليه التعويض.
2 ـ على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الأول: الشرط والأجل/الشرط/مادة 270/
1 ـ إذا تحقق الشرط، استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
2 ـ ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الأول: الشرط والأجل/الأجل/مادة 271/
1 ـ يكون الالتزام لأجل، إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.
2 ـ ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الأول: الشرط والأجل/الأجل/مادة 272/
إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعاداً مناسباً لحلول الأجل، مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضياً منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الأول: الشرط والأجل/الأجل/مادة 273/
يسقط حق المدين في الأجل:
1 ـ إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون.
2 ـ إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون. هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين ضماناً كافياً.
3 ـ إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الأول: الشرط والأجل/الأجل/مادة 274/
1 ـ إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. على أنه يجوز للدائن، حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه. وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين، إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول.
2 ـ ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام/الالتزام التخييري/مادة 275/
يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها. ويكون الخيار للمدين، ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام/الالتزام التخييري/مادة 276/
1 ـ إذا كان الخيار للمدين، وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي تعيين محل الالتزام.
2 ـ أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عين القاضي أجلاً إن طلب المدين ذلك، فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام/الالتزام التخييري/مادة 277/
إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسؤولاً عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء، كان ملزماً بأن يدفع قيمة أخر شيء استحال تنفيذه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام/الالتزام البدلي/مادة 278/
1ـ يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر.
2ـ والشيء الذي يشمله محل الالتزام، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 279/
التضامن بين الدائنين، أو بين المدينين، لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 280/
1ـ إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.
2ـ ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 281/
1 ـ يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
2ـ ولا يجوز للمدين، إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء، أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 282/
1ـ إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
2ـ ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 283/
1 ـ كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويتحاصون فيه.
2 ـ وتكون القسمة بينهم بالتساوي. إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 284/
إذا كان التضامن بين المدينين، فإن وفاء أحدهم بالدين مبرىء لذمة الباقين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 285/
1ـ يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين. ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.
2ـ ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 286/
يترتب على تجديد الدين، بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين، أن تبرأ ذمة باقي المدينين، إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 287/
لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، إلا بقدر حصة هذا المدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 288/
إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين، إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 289/
1ـ إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين، إلا إذا صرح الدائن بذلك.
2ـ فإذا لم يصدر منه هذا التصريح، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه في الدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 290/
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 291/
1ـ في جميع الأحوال التي يبرىء فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة 298 .
2ـ على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 292/
1ـ إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
2ـ وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 293/
1ـ لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
2ـ وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين. أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 294/
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون. أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملزمون به، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 295/
1 ـ إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
2 ـ وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين، أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقي الدائنين.
3 ـ وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف، فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 296/
1 ـ إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.
2 ـ أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم، فيستفيد منه الباقون، إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 297/
1 ـ إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.
2 ـ وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 298/
إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين، يحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/التضامن/مادة 299/
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/عدم القابلية للانقسام/مادة 300/
يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
أ ـ إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
ب ـ إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/عدم القابلية للانقسام/مادة 301/
1 ـ إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً.
2 ـ وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام/الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام/عدم القابلية للانقسام/مادة 302/
1ـ إذا تعدد الدائنون في التزام غير قبل للإنقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً. فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام.
2ـ ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 303/
يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون، أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 304/
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 305/
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو تبلغها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 306/
يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 307/
تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن. كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 308/
1 ـ إذا كانت الحوالة بعوض، فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 309/
1 ـ لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
2 ـ وإذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 310/
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 311/
يكون المحيل مسؤولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض، أو لو اشترط عدم الضمان.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 312/
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 313/
إذا تعددت الحوالة بحق واحد، فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 314/
1ـ إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.
2ـ وفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن تؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الثاني: حوالة الدين/مادة 315/
تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الثاني: حوالة الدين/مادة 316/
1ـ لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
2ـ وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الثاني: حوالة الدين/مادة 317/
1ـ ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
2ـ على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن، ما دام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الثاني: حوالة الدين/مادة 318/
1 ـ تبقى للدين المحال به ضماناته.
2 ـ ومع ذلك لا يبقى الكفيل، عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قبل الدائن، إلا إذا رضي بالحوالة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الثاني: حوالة الدين/مادة 319/
يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الثاني: حوالة الدين/مادة 320/
للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الثاني: حوالة الدين/مادة 321/
1 ـ يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.
2 ـ وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318 و 320.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 322/
1 ـ يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 209.
2 ـ ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في الوفاء. ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته. على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك أو أبلغ الدائن هذا الاعتراض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 323/
1 ـ إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
2 ـ ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه، كلاً أو بعضاً، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 324/
1 ـ يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
2 ـ ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 325/
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
ب ـ إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني، ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
ج ـ إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
د ـ إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 326/
للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 327/
يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 328/
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع. وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع. ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 329/
1 ـ إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك.
2 ـ فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق، رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 330/
يكون الوفاء للدائن أو نائبه. ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 331/
إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 332/
إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بتبليغ رسمي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 333/
إذا تم اعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 334/
إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن يعذر الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه. فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 335/
1 ـ يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
2 ـ فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق، أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات، فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع بالتراضي بالسعر المعروف.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 336/
يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 337/
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع الدين في خزانة المحكمة، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/طرفا الوفاء/مادة 338/
1 ـ إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته. وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
2 ـ فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 339/
الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء. فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 340/
1 ـ لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2 ـ فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 341/
إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد، وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 342/
إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 343/
إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة، كان الخصم من حساب الدين الذي حل. فإذا تعددت الديون الحالة، فمن حساب أشدها كلفة على المدين. فإذا تساوت الديون في الكلفة، فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 344/
1 ـ يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2 ـ على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن يمهل المدين إلى أجل معقول، أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 345/
1 ـ إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2 ـ أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 346/
تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الأول: الوفاء/محل الوفاء/مادة 347/
1 ـ لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء. فإذا وفى الدين كله، كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه. فإن كان السند قد ضاع، كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.
2 ـ فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة، جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/الوفاء بمقابل/مادة 348/
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/الوفاء بمقابل/مادة 349/
يسري على الوفاء بمقابل، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين أحكام البيع، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. وتسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 350/
يتجدد الالتزام:
أولاً ـ بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره.
ثانياً ـ بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.
ثالثاً ـ بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 351/
1 ـ لا يتم التجريد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.
2 ـ أما إذا كان الالتزام القديم ناشئاً عن عقد قابل للإبطال فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد الالتزام الجديد إجازة العقد وأن يحل محله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 352/
1 ـ التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
2 ـ وبوجه خاص، لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل في الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 353/
1 ـ لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.
2 ـ وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره. على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 354/
1 ـ يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه، وأن ينشأ مكانه التزام جديد.
2 ـ ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي، إلا بنص في القانون، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 355/
1 ـ إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي، فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية:
آ ـ إذا كان التجديد بتغيير الدين، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضرراً بالغير.
ب ـ إذا كان التجديد بتغيير المدين، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.
ج ـ إذا كان التجديد بتغيير الدائن، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استيفاء التأمينات.
2 ـ ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذاً في حق الغير، إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد. هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 356/
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة، عينية كانت أو شخصية، ولا التضامن، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 357/
1 ـ تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
2 ـ ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 358/
1 ـ إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاماً جديداً كانت هذه الإنابة تجديداً للالتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قِبَل المناب لديه. على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة.
2 ـ ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة. فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/التجديد والإنابة/مادة 359/
يكون التزام المناب قِبَل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قِبَل المنيب باطلاً، أو كان هذا الالتزام خاضعاً لدفع من الدفوع. ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب. كل هذا ما لم يوجد اتفاق بغيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 360/
1 ـ للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خالياً من النزاع، مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاء.
2 ـ ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أن تبرع بها الدائن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 361/
جوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة، ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه، بسبب المقاصة، من استيفاء ما له من حق، أو الوفاء بما عليه من دين، في المكان الذي عين لذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 362/
تقع المقاصة في الديون، أياً كان مصدرها، وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوباً رده.
ب ـ إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو معاراً عارية استعمال وكان مطلوباً رده.
ج ـ إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 363/
1 ـ لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها. ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
2 ـ ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 364/
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم، ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 365/
1 ـ لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير.
2 ـ فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 366/
1 ـ إذا حول الدائن حقه للغير، وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة. ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.
2 ـ أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة، ولكن تبلغها، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/المقاصة/مادة 367/
إذا وفى المدين ديناً، وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك، إضراراً بالغير، بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/اتحاد الذمة/مادة 368/
1 ـ إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
2 ـ وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/اتحاد الذمة/مادة 368/
1 ـ إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
2 ـ وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/الإبراء/مادة 369/
ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً. ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، ويرتد برده.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/الإبراء/مادة 370/
1 ـ يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
2 ـ ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/استحالة التنفيذ/مادة 371/
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/استحالة التنفيذ/مادة 371/
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 372/
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 373/
1 ـ يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد، ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية وبدل الحكم، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والرواتب والأجور والمعاشات.
2 ـ ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 374/
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين. على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 375/
1 ـ تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
آ ـ حقوق التجار والصناع عن أشياء ورّدوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
ب ـ حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية. ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
2 ـ ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 376/
1 ـ يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 374 و 375 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم. ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
2 ـ وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 377/
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات. ولا يحسب اليوم الأول. وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 378/
1 ـ لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2 ـ وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف، إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط. وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق، إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق. وبالنسبة إلى الدين المؤجل، إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
3 ـ وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 379/
1 ـ لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ولو كان المانع أدبياً. وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
2 ـ ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية، أو في حق الغائب، أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 380/
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 381/
1 ـ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
2 ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 382/
1 ـ إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
2 ـ على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 383/
1 ـ يترتب على التقادم انقضاء الالتزام. ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
2 ـ وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات، ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 384/
1 ـ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين، أو بناء على طلب دائنيه، أو أي شخص له مصلحة فيه، ولو لم يتمسك به المدين.
2 ـ ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الخامس: انقضاء الالتزام/الفصل الثالث: الالتزام دون الوفاء به/التقادم المسقط/مادة 385/
1 ـ لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه. كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
2 ـ وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو صمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه. على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 386/
البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 387/
1 ـ يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً. ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه.
2 ـ وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالماً بالمبيع. سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 388/
1 ـ إذا كان البيع «بالعينة» وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
2 ـ وإذا تلفت «العينة» أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 389/
1 ـ في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه. وعلى البائع أن يمكنه من التجربة. فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها. فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع. فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً.
2 ـ ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول البيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 390/
إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع أن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 391/
1 ـ يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
2 ـ وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عن الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري. فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 392/
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع. فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 393/
1 ـ إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية. وكان في البيع غبن يزيد عن الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
2 ـ ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 394/
1 ـ تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
2 ـ ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/أركان البيع/مادة 395/
لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم وفقاً للقانون بطريق المزاد العلني.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 396/
يلتزم البائع أن يقول بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 397/
إذا كان البيع جزافاً انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات. ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 398/
1 ـ إذا كان البيع مؤجل الأداء حاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على أدائه الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
2 ـ فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 225.
3 ـ وإذا وفيت الأقساط جميعاً، فإن انتقل الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع.
4 ـ وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 399/
يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 400/
يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 401/
1 ـ إذا عين في العقد مقدار المبيع، كان البائع مسؤولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك. على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع، إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
2 ـ أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد، وكان الثمن مقدراً بحسب الوحدة، وجب على المشتري إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل الثمن، إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد. وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 402/
إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن، أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 403/
1 ـ يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يستولى عليه استيلاء مادياً، ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
2 ـ ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع، أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 404/
إذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 405/
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 406/
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 407/
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري. ويكون البائع ملزماً بالضمان، ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع، إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 408/
1 ـ إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع، وأخطر بها البائع، كان على البائع بحسب الأحوال ووفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري، أو أن يحل فيها محله.
2 ـ فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.
3 ـ وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم، وصدر عليه حكم حاز قوة القضية المقضية، فقد حقه بالرجوع بالضمان، إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 409/
يثبت حق المشتري في الضمان، ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق، دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل. كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 410/
إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 411/
إذا استحق كل المبيع. كان للمشتري أن يطلب من البائع:
1 ـ قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
2 ـ قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.
3 ـ المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
4 ـ جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع طبقاً لمادة 408.
5 ـ وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 412/
1 ـ إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة، على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
2 ـ فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 412/
1 ـ إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة، على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
2 ـ فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 413/
1 ـ يجوز للمتعاقدين، باتفاق خاص، أن يزيدا في ضمان الاستحقاق، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان.
2 ـ ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً، أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
3 ـ ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 414/
1 ـ إذا اتفق على عدم الضمان، بقي البائع مع ذلك مسؤولاً عن أي استحقاق ينشأ عن فعله. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ بفعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت المبيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 415/
1 ـ يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه حسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر في طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
2 ـ ومع ذلك، لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت المبيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 416/
لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 417/
1 ـ إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا كشف عيباً يضمنه البائع، وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.
2 ـ أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد، ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 418/
إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 412.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 419/
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 420/
1 ـ تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت التسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
2 ـ على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 421/
يجوز للمتعاقدين، باتفاق خاص، أن يزيدا في الضمان، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان. على أن كل شرط يسقط الضمان، أو ينقصه، يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 422/
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات البائع/مادة 423/
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان. كل هذا ما لم يتفق على غيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات المشتري/مادة 424/
1 ـ يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
2 ـ فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات المشتري/مادة 425/
1 ـ يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
2 ـ فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على المبيع، أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له، ما لم يمنعه شرط في العقد، أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً.
3 ـ ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات المشتري/مادة 426/
1 ـ لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن، إلا إذا أعذر المشتري، أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
2 ـ وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات المشتري/مادة 427/
1 ـ إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.
2 ـ وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقاً لأحكام المادة 273.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات المشتري/مادة 427/
1 ـ إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.
2 ـ وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقاً لأحكام المادة 273.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات المشتري/مادة 428/
إذا هلك المبيع في يد البائع، وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات المشتري/مادة 429/
في بيع العروض وغيرها من المنقولات، إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع، يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك. وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات المشتري/مادة 429/
في بيع العروض وغيرها من المنقولات، إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع، يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك. وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات المشتري/مادة 430/
نفقات عقد البيع والطوابع ورسوم التسجيل، وغير ذلك من مصروفات، تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات المشتري/مادة 431/
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه من زمن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/البيع بشكل عام/التزامات المشتري/مادة 432/
نفقات تسليم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع الوفاء/مادة 433/
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، وقع البيع باطلاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع ملك الغير/مادة 434/
1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع.
2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع ملك الغير/مادة 435/
1 ـ إذا أقر المالك البيع، سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.
2 ـ وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع ملك الغير/مادة 436/
إذا حكم للمشتري بإبطال البيع، وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض، ولو كان البائع حسن النية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع الحقوق المتنازع عليها/مادة 437/
1 ـ إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
2 ـ ويعتبر الحق منازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع الحقوق المتنازع عليها/مادة 438/
لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية:
1 ـ إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد.
2 ـ إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاَّك وباع أحدهم نصيبه للآخر.
3 ـ إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع الحقوق المتنازع عليها/مادة 439/
لا يجوز للقضاة والمساعدين العدليين والمحضرين في المحاكم والدوائر القضائية ولا للمحامين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة أو الدائرة القضائية التي يباشرون أعمالهم في منطقتها وإلا كان البيع باطلاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع الحقوق المتنازع عليها/مادة 440/
لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها. إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع التركة/مادة 441/
من باع تركه، دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع التركة/مادة 442/
إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة. فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع التركة/مادة 443/
إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من ديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه. وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع التركة/مادة 444/
يرد المشتري للبائع ما وفاه من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/البيع في مرض الموت/مادة 445/
1 ـ إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته.
2 ـ أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.
3 ـ ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 877.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/البيع في مرض الموت/مادة 446/
لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على العين المبيعة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع النائب لنفسه/مادة 447/
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء.
ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في قوانين أخرى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع النائب لنفسه/مادة 448/
لا يجوز للسماسرة والدلالين ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الأول: البيع/بعض أنواع البيوع/بيع النائب لنفسه/مادة 449/
يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثاني: المقايضة/مادة 450/
المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثاني: المقايضة/مادة 451/
إذا كان للأشياء المتقايض عليها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين. جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معادلاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثاني: المقايضة/مادة 452/
مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة. ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثاني: المقايضة/مادة 453/
تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة. ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/أركان الهبة/مادة 454/
1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع، أو يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/أركان الهبة/مادة 455/
1 ـ لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
2 ـ فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/أركان الهبة/مادة 456/
1 ـ تكون الهبة بسند رسمي. وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
2 ـ ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض. دون حاجة إلى سند رسمي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/أركان الهبة/مادة 457/
إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموا.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/أركان الهبة/مادة 458/
الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/أركان الهبة/مادة 459/
إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات، غير مملوك للواهب. سرت عليها أحكام المادتين 434 و 435.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/أركان الهبة/مادة 460/
تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/آثار الهبة/مادة 461/
إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/آثار الهبة/مادة 462/
1 ـ لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى بقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه من ضرر. وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره.
2 ـ وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/آثار الهبة/مادة 463/
1 ـ لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.
2 ـ على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب. أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على إلا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/آثار الهبة/مادة 464/
لا يكون الواهب مسؤولاً إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/آثار الهبة/مادة 465/
يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/آثار الهبة/مادة 466/
إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط. فلا يكون الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/آثار الهبة/مادة 467/
1 ـ إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه. فلا يكون الموهوب له ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.
2 ـ وإذا كان الشيء الموهوب مثقلا بحق عيني ضماناً لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين. ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/الرجوع في الهبة/مادة 468/
1 ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
2 ـ فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع. متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول. ولم يوجد مانع من الرجوع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/الرجوع في الهبة/مادة 469/
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.
آ ـ إن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب. أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
ب ـ إن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
ج ـ إن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع أو أن يكون الواهب ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/الرجوع في الهبة/مادة 470/
يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
أ ـ إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
ب ـ إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
ج ـ إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً. فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
د ـ إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
هـ ـ إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.
و ـ إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له. سواء أكان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال. فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاء الرجوع في الباقي.
ز ـ إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
ح ـ إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/الرجوع في الهبة/مادة 471/
1 ـ يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كان لم تكن.
2 ـ ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع. أو من وقت رفع الدعوى. وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية. أما المصروفات النافعة فلا يجاز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الثالث: الهبة/الرجوع في الهبة/مادة 472/
1 ـ إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير التراضي أو التقاضي كان مسؤولاً قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.
2 ـ أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسؤولاً عن هذا الهلاك. ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/مادة 473/
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/مادة 474/
1 ـ تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا. ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.
2ـ ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/أركان الشركة/مادة 475/
1 ـ يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلاً. وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
2 ـ غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير. ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/أركان الشركة/مادة 476/
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وإنها واردة على ملكية المال إلا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/أركان الشركة/مادة 477/
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/أركان الشركة/مادة 478/
إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود. ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت الاستحقاق من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار. وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/أركان الشركة/مادة 479/
1 ـ إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخر. فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقض.
2 ـ أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال. فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/أركان الشركة/مادة 480/
1 ـ إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها. وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.
2 ـ على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/أركان الشركة/مادة 481/
إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون. ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولاً عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/أركان الشركة/مادة 482/
1 ـ إذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.
2 ـ فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً. وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.
3 ـ وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل. فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/أركان الشركة/مادة 483/
1 ـ إذا اتفق على أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً.
2 ـ ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/إدارة الشركة/مادة 484/
1 ـ للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ مادامت الشركة باقية.
2 ـ وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة، جاز الرجوع فيه. كما يجوز في التوكيل العادي.
3 ـ أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/إدارة الشركة/مادة 485/
1 ـ إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل إتمامه وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض. فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.
2 ـ أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك. إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/إدارة الشركة/مادة 486/
إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/إدارة الشركة/مادة 487/
الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة. ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/إدارة الشركة/مادة 488/
إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة. اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين في إدارة الشركة. وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء. على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه. ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/آثار الشركة/مادة 489/
1 ـ على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
2 ـ وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحة الخاصة. إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/آثار الشركة/مادة 490/
1 ـ إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من المال، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو اعذار وذلك من دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
2 ـ وإذا أمد الشريك الشركة من ماله، أو اتفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات التافهة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/آثار الشركة/مادة 491/
1 ـ إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة. كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة. ما لم يوجد اتفاق على نسبة نصيبه في خسائر الشركة. ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة.
2 ـ وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركة، كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/آثار الشركة/مادة 492/
1 ـ لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منها من ديون الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2 ـ غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/آثار الشركة/مادة 493/
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال. وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه من الأرباح. أما بعد تصفية الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز على نصيب هذا المدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/آثار الشركة/مادة 493/
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال. وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه من الأرباح. أما بعد تصفية الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز على نصيب هذا المدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/طريق انقضاء الشركة/مادة 494/
1 ـ تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها. أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
2 ـ فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
3 ـ ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/طريق انقضاء الشركة/مادة 495/
1 ـ تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها.
2 ـ وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/طريق انقضاء الشركة/مادة 496/
1 ـ تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
2 ـ ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قاصرين.
3 ـ ويجوز أيضاً الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقاً لإحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء. وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو لورثته إلا نصيبه في أموال الشركة. ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق. إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/طريق انقضاء الشركة/مادة 497/
1 ـ تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله. وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.
2 ـ وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/طريق انقضاء الشركة/مادة 498/
1 ـ يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء. لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو لا ي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء. ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
2 ـ ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/طريق انقضاء الشركة/مادة 499/
1 ـ يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبب مسوغا لحل الشركة. على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.
2 ـ ويجوز أيضاً لأي شريك. إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة. وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/تصفية الشركة وقسمتها/مادة 500/
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/تصفية الشركة وقسمتها/مادة 501/
تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين. أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/تصفية الشركة وقسمتها/مادة 502/
1 ـ يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، أما جميع الشركاء، وأما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
2 ـ وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم.
3 ـ وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي. وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذي شأن.
4 ـ وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/تصفية الشركة وقسمتها/مادة 503/
1 ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
2 ـ ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً أمابالمزاد، وأمابالتراضي. ما لم ينص في قرار تعيينه على تقييد هذه السلطة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/تصفية الشركة وقسمتها/مادة 504/
1 ـ تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم. وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها. وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
2 ـ ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال. كما هي مبينة في العقد. أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع فيه.
3 ـ وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
4 ـ وإذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء. فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الرابع: الشركة/تصفية الشركة وقسمتها/مادة 505/
تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الخامس: القرض والدخل الدائم/القرض/مادة 506/
القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر. على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الخامس: القرض والدخل الدائم/القرض/مادة 507/
1 ـ يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض.
2 ـ وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الخامس: القرض والدخل الدائم/القرض/مادة 508/
إذا استحق الشيء. فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع وإلا فأحكام العارية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الخامس: القرض والدخل الدائم/القرض/مادة 509/
1 ـ إذا ظهر في الشيء عيب خفي. وكان القرض بغير أجر، واختار المقترض استبقاء الشيء، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.
2 ـ أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر، ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فيكون للمقرض أن يطلب أما إصلاح العيب. وأما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الخامس: القرض والدخل الدائم/القرض/مادة 510/
على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الخامس: القرض والدخل الدائم/القرض/مادة 511/
ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الخامس: القرض والدخل الدائم/القرض/مادة 512/
إذا اتفق على الفوائد، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان. وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان. ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء. ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الخامس: القرض والدخل الدائم/الدخل الدائم/مادة 513/
1 ـ يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
2 ـ فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع في شأنه من حيث معدل الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الخامس: القرض والدخل الدائم/الدخل الدائم/مادة 514/
1 ـ يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلاً للاستبدال في أي وقت شاء المدين ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ غير إنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حياً، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
3 ـ وفي كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الخامس: القرض والدخل الدائم/الدخل الدائم/مادة 515/
يجبر المدين على استبدال في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم اعذاره.
ب ـ إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلاً عنها.
ج ـ إذا أفلس أو أعسر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل الخامس: القرض والدخل الدائم/الدخل الدائم/مادة 516/
1 ـ إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه، أو رد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك.
2 ـ وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل السادس: الصلح/أركان الصلح/مادة 517/
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً. أو يتوقيان به أنواعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل السادس: الصلح/أركان الصلح/مادة 518/
يشترط قيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد للصلح.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل السادس: الصلح/أركان الصلح/مادة 519/
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل السادس: الصلح/أركان الصلح/مادة 520/
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل السادس: الصلح/آثار الصلح/مادة 521/
1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
2ـ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل السادس: الصلح/آثار الصلح/مادة 522/
للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق. ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل السادس: الصلح/آثار الصلح/مادة 523/
يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً. وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل السادس: الصلح/بطلان الصلح/مادة 524/
لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية/الفصل السادس: الصلح/بطلان الصلح/مادة 525/
1 ـ الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
2 ـ على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/أركان الإيجار/مادة 526/
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/أركان الإيجار/مادة 527/
لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، انقضت المدة ثلاث سنوات. كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/أركان الإيجار/مادة 528/
الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة. على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/أركان الإيجار/مادة 529/
يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/أركان الإيجار/مادة 530/
إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها. أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة. وجب اعتبار أجر المثل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/أركان الإيجار/مادة 531/
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة. أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للمدة التي دفعت أو حددت عنها الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير مع مراعاة الأحكام التالية:
أ ـ في الأراضي الزراعية تعتبر مدة الإيجار لسنة زراعية على الأقل. ويكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.
ب ـ في المنازل والدكاكين والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك تعتبر مدة الإيجار لسنة واحدة على الأقل ويكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر.
ج ـ في المساكن والغرف المفروشة تعتبر مدة الإيجار شهراً واحداً على الأقل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 532/
يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 533/
1 ـ إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقض هذا الانتفاع نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى.
2 ـ فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد. ولو كان قد سبق له أن تنازل عن هذا الحق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 534/
يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة. ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 535/
1 ـ على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها. وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات الكمالية.
2 ـ وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
3 ـ ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً. فإذا كان تقديره «بالعداد» كان على المستأجر. أما ثمن الكهرباء وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.
4 ـ كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 535/
1 ـ على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها. وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات الكمالية.
2 ـ وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
3 ـ ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً. فإذا كان تقديره «بالعداد» كان على المستأجر. أما ثمن الكهرباء وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.
4 ـ كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 536/
1 ـ إذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة. جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة. وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
2 ـ ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة والترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر. سواء كان العيب موجوداً وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك. إذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب. على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصماً من الأجرة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 537/
1 ـ إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2 ـ أما إذا كان هلاك العين جزئياً. أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله. أو نقص الانتفاع نقضاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك فيجوز له، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعاً للظروف أما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة.
3 ـ ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 538/
1 ـ لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة. على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال جزئي أو كلي بالانتفاع بالعين. جاز للمستأجر أن يطلب تبعاً للظروف أما فسخ الإيجار أو انقاض الأجرة.
2 ـ ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 539/
1 ـ على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يحل بهذا الانتفاع.
2 ـ ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه. بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 540/
1 ـ إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار. وجب على المستأجر أن يبادر إلى أخطار المؤجر بذلك. وكان له أن يخرج من الدعوى. وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.
2 ـ فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار. جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض أن كان له مقتضى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 541/
1 ـ إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره فإنه هو الذي يفضل.
2 ـ فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 542/
إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه. كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 543/
1 ـ لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقاً. لكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض ودعوى وضع اليد.
2 ـ على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه. وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 544/
1 ـ يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون انتفاع بها. أو تنقص من هذا الانتفاع انتقاصاً كبيراً. ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسؤول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها. كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
2 ـ ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 545/
1 ـ إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.
2 ـ فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه. ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 546/
يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 547/
يلزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. فإذا لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 548/
1 ـ لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
2 ـ فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها. وبالتعويض إن كان له مقتضى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 549/
1 ـ يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والتلفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية. وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
2 ـ فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإتمام شيء من ذلك. جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل. على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 550/
يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات الكمالية التي يقضي بها العرف ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 551/
1 ـ يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
2 ـ وهو غير مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 552/
1 ـ المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق ناشئ عن سبب لا يد له فيه.
2 ـ فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد. كان كل منهم مسؤولاً عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله. ويتناول ذلك المؤجر إذا كان مقيما في العقار. هذا ما لم يثبت أن النار ابتدأ نشوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسؤولاً عن الحريق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 553/
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله. كان تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيب بها. أو يقع اغتصاب عليها. أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 554/
1 ـ يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها. فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة.
2 ـ ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 555/
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 556/
1 ـ يكون للمؤجر ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة باعتبارها مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه. كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية. مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
2 ـ وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شؤون الحياة. أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاماً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 557/
يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار. فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره أجر مثل العين وما أصاب المؤجر من ضرر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 558/
1 ـ على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
2 ـ فإذا كان تسليم العين للمستأجرين قد تم دون كتابة بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/آثار الإيجار/مادة 559/
1 ـ إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بموافقة المؤجر بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقته في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ فإذا كانت التحسينات قد استحدثت دون موافقة المؤجر. كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة أن كان للتعويض مقتضى.
3 ـ فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد أحد من القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة أن تمهله للوفاء بهما.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/التنازل عن الإيجار والإيجار الثانوي/مادة 560/
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو عقد إيجار ثانوي من الغير وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/التنازل عن الإيجار والإيجار الثانوي/مادة 561/
1 ـ منع المستأجر من عقد إيجار ثانوي يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
2 ـ ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر. جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/التنازل عن الإيجار والإيجار الثانوي/مادة 562/
في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنا للتنازل له في تنفيذ التزاماته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/التنازل عن الإيجار والإيجار الثانوي/مادة 563/
1 ـ يكون المستأجر الثانوي ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر.
2 ـ لا يجوز للمستأجر الثانوي أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي. ما لم يكن ذلك قد ثم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت ثم وقت عقد الإيجار الثانوي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/التنازل عن الإيجار والإيجار الثانوي/مادة 564/
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أن فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار الثانوي.
أولا ـ إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار الثانوي.
ثانيا ـ إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر الثانوي دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/انتهاء الإيجار/مادة 565/
1 ـ ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/انتهاء الإيجار/مادة 566/
1 ـ إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تمدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة. وتسري على الإيجار إذا تمدد على هذا الوجه أحكام المادة 531.
2 ـ تنتقل إلى الإيجار المدد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الممدد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/انتهاء الإيجار/مادة 567/
إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تمدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/موت المستأجر أو إعساره/مادة 568/
1 ـ لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا يموت المستأجر.
2 ـ ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه سبب موت مؤرثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم. أو أصبح الإيجار مجازا حدود حاجتهم وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 531 وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/موت المستأجر أو إعساره/مادة 569/
إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/موت المستأجر أو إعساره/مادة 570/
1 ـ لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق.
2 ـ ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل عن الإيجاز أو في عقد إيجار ثانوي أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضاً عادلاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/موت المستأجر أو إعساره/مادة 571/
1 ـ إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخر. فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.
2 ـ ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/موت المستأجر أو إعساره/مادة 572/
1 ـ لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 531.
2 ـ فإذا نبَّه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار. فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو من انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/موت المستأجر أو إعساره/مادة 573/
لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم. فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/موت المستأجر أو إعساره/مادة 574/
إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة 531 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/موت المستأجر أو إعساره/مادة 575/
1 ـ إذا كان الإيجار معين المدة. جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا. على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 531 وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً.
2 ـ فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد. فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/الإيجار بوجع عام/موت المستأجر أو إعساره/مادة 576/
يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة. على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة 761 ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الأراضي الزراعية/مادة 577/
إذا كان العين المؤجرة أرضا زراعية. فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الأراضي الزراعية/مادة 578/
إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الأراضي الزراعية/مادة 579/
إذا ذكر في عقد إيجار الأراضي الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الأراضي الزراعية/مادة 580/
1 ـ يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.
2 ـ ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الأراضي الزراعية/مادة 581/
1 ـ على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الاقنية والمساقي والمراوي والمصارف. وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
2 ـ أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والأقنية ومجاري المياه والخزانات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الأراضي الزراعية/مادة 582/
إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الأراضي الزراعية/مادة 583/
1 ـ إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.
2 ـ أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الأرض كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة.
3 ـ وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الأراضي الزراعية/مادة 584/
يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الأراضي الزراعية/مادة 585/
لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/المزارعة/مادة 586/
يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/المزارعة/مادة 587/
تسري أحكام الإيجار على الزراعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/المزارعة/مادة 588/
إذا لم تعين مدة الزراعة. كانت المدة دورة زراعية سنوية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/المزارعة/مادة 589/
الإيجار في الزراعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/المزارعة/مادة 590/
1 ـ يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه.
2 ـ وهو مسؤول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
3 ـ ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي ولا ما بلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/المزارعة/مادة 591/
1 ـ توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها العرف. فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.
2 ـ فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة. تحمل الطرفان معاً تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/المزارعة/مادة 592/
لا يجوز في الزراعة أن يتنازل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض إيجاراً ثانوياً إلا برضاء المؤجر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/المزارعة/مادة 593/
لا تنقضي الزراعة بموت المؤجر. ولكنها تنقضي بموت المستأجر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/المزارعة/مادة 594/
1 ـ إذا انتهت الزراعة قبل انقضاء مدتها. وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
2 ـ ومع ذلك إذا انتهت الزراعة بموت المستأجر. جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مؤرثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الوقف/مادة 595/
1 ـ للمتولي ولاية إجارة الوقف.
2 ـ فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان معيناً من قبل الواقف أو مأذوناً له ولاية الإجارة من متول أو قاض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الوقف/مادة 596/
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر في قبضها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الوقف/مادة 597/
1 ـ لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
2 ـ ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الوقف/مادة 597/
1 ـ لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
2 ـ ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الوقف/مادة 598/
لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف. فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الوقف/مادة 599/
1 ـ في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
2 ـ وإذا أجر المتولي الوقف بالغبن الفاحش. وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الوقف/مادة 600/
1 ـ لا يجوز للمتولي بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنوات ولو كان ذلك بعقود مترادفة. فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ومع ذلك إذا كان المتولي هو الواقف أو المستحق الوحيد. جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي. وهذا دون إخلال بحق المتولي الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الأول: الإيجار/بعض أنواع الإيجار/إيجار الوقف/مادة 601/
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/مادة 602/
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/التزامات المعير/مادة 603/
يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/التزامات المعير/مادة 603/
يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/التزامات المعير/مادة 604/
1 ـ لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
2 ـ ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/التزامات المستعير/مادة 605/
1 ـ ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد. وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف. ولا يجوز له دون إذن المعير أن يتنازل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.
2 ـ ولا يكون مسؤولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/التزامات المستعير/مادة 606/
1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
2 ـ وله أن ينزع من الشي المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/التزامات المستعير/مادة 607/
1 ـ على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
2 ـ وفي كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/التزامات المستعير/مادة 608/
1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.
2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/انتهاء العارية/مادة 609/
1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.
2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.
3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/انتهاء العارية/مادة 610/
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ/الفصل الثاني: العارية/انتهاء العارية/مادة 611/
تنتهي العارية بموت المستعير، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/مادة 612/
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو أن يؤدي عملاً، لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 613/
1 ـ يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله، على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
2 ـ كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 614/
إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل، كلها أو بعضها، كان مسؤولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 615/
1 ـ إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها، وأن يؤدي حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها. فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسب إهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.
2 ـ وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية، ويكون ذلك على نفقته. هذا ما لم يقض الاتفاق، أو عرف الحرفة، بغيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 616/
1 ـ إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له. فإذا انقضى الاجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يتعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول، طبقاً لأحكام المادة 210.
2 ـ على أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 617/
1 ـ يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة. ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
2 ـ ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت في عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
3 ـ وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.
4 ـ ول اتسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الثانويين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 618/
إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم، دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسؤولاً إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 619/
يكون باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندسين المعمارين والمقاول من الضمان، أو الحد منه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات المقاول/مادة 620/
تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات رب العمل/مادة 621/
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب العرف. فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم، رغم دعوته إلى ذلك بانذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات رب العمل/مادة 622/
يستحق دفع الآجر عند تسلم العمل. إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات رب العمل/مادة 623/
1 ـ إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة، وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن. فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة.
2 ـ فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون ابطاء، مع ايفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال، وما أنفقه من المصروفات مقدرة وفقاً لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات رب العمل/مادة 624/
1 ـ إذا أبرم العقد بأجر اجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الآجر، ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة، إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل، أو أن يكون مأذوناً به منه واتفق مع المقاول على أجره.
2 ـ ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات رب العمل/مادة 625/
إذا لم يحدد الآجر سلفاً، وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/التزامات رب العمل/مادة 626/
1 ـ يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة، وآخر عن إدارة الأعمال.
2 ـ فإن لم يحدد في العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري.
3 ـ غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/المقاولة الثانوية/مادة 627/
1 ـ يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته، أو في جزء منه، إلى مقاول ثانوي، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية.
2 ـ ولكنه يبقى في هذه الحالة مسؤولاً عن المقاول الثانوي قبل رب العمل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/المقاولة الثانوية/مادة 628/
1 ـ يكون للمقاولين الثانويين، وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الاصلي من وقت رفع الدعوى. ويكون لعمال المقاولين الثانويين مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الاصلي ورب العمل.
2 ـ ولهم في حالة إلقاء الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي أو للمقاول الثانوي وقت إلقاء الحجز. ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه. ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة.
3 ـ وحقوق المقاولين الثانويين والعمال، المقررة بمقتضى هذه المادة، مقدمة على حقوق من يتنازل له المقاول عن دينه قبل رب العمل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/انقضاء المقاولة/مادة 629/
1 ـ لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل اتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه عن الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
2 ـ على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب، إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً. ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/انقضاء المقاولة/مادة 630/
ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/انقضاء المقاولة/مادة 631/
1 ـ إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته. ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين.
2 ـ أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعاً إلى خطئه، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة العمل.
3 ـ فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشيء، أو إذا كان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى خطأ منه أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها، فإن هلاك المادة عليه، وكان للمقاول الحق في الأجر وفي التعويض عند الاقتضاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/انقضاء المقاولة/مادة 632/
ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد. فإن لم تكن محل اعتبار، فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 629 الا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/عقد المقاولة/انقضاء المقاولة/مادة 633/
1 ـ إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
2 ـ ويجوز لرب العمل، في نظير ذلك، أن يطالب بتسليم المواد التي يتم اعدادها والرسوم التي بدء في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً.
3 ـ وتسري هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/التزام المرافق العامة/مادة 634/
التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة إقتصادية. ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/التزام المرافق العامة/مادة 635/
ملتزم المرفق يتعهد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل، على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه، وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته، وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/التزام المرافق العامة/مادة 636/
1 ـ إذا كان ملتزم المرفق محتكراً قانونياً أو فعلياً، وجب عليه أن يحقق المساواة بين عملائه، سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور.
2 ـ ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الاجور أو الاعفاء منها، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام. ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين.
3 ـ وكل تمييز يمنح على خلاف ما تقضي به الفقرة السابقة، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/التزام المرافق العامة/مادة 637/
1 ـ يكون لتعريفات الاسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.
2 ـ ويجوز عادة النظر في هذه القوائم وتعديلها، فإذا عدلت الاسعار المعمول بها وصدق على التعديل، سرت الاسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي عينه قرار التصديق لسريانها. وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام يسري عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في الأجور وذلك فيما بقي من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الاسعار الجديدة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/التزام المرافق العامة/مادة 638/
1 ـ كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح.
2 ـ فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة في الأسعار المقررة. وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة. ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. ويسقط الحق في الحالتين بانقضاء سنة من وقت قبض الاجور التي لا تتفق مع الاسعار المقررة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الأول: المقاولة والتزام المرافق العامة/التزام المرافق العامة/مادة 639/
1 ـ على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والكهرباء والقوى المحركة ومشابه ذلك، أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة، كهذا الذي تقتضيه صيانة الادوات التي يدار بها المرفق.
2 ـ ولملتزمي هذه المرافق أن يدفعوا مسؤوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف في مدته و جسامته إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوه قاهرة خارجة عن إدارة المرفق أو إلى حادث مفاجىء وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه.
ويعتبر الاضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الاضراب كان دون خطأ منه، وأنه لم يكن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسلية أخرى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/مادة 640/
عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/مادة 641/
1 ـ لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه، صراحة أو ضمناً، مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل.
2 ـ وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسري عليهم هذه الأحكام.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/مادة 642/
1 ـ تسري أحكام عقد العمل على العلاقة بين أرباب العمل وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة، أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
2 ـ وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب، ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة في عقد استخدامه، كان له الحق أن يتقاضى على سبيل الاجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل الا بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب الجواب من خدمته، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعي لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم. على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 643/
لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوانين والقرارات الإدارية على خلاف ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 644/
1 ـ يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة. كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
2 ـ إن عقد العمل لمدة حياة العامل، أو رب العمل، أو لأكثر من خمس سنوات، باطل حكماً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 645/
1 ـ إذا كان عقد العمل معين المدة، انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.
2 ـ فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد، بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 646/
1 ـ إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين، انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه.
2 ـ فإذا كان العمل قابلًا بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 647/
يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر، إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر العادة بالتبرع به، أو عملاً داخلاً في مهنة من أداه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 648/
1 ـ إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو نظام العمل أو النظام الأساسي للعمال على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، أخذ بالأجر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل. فإن لم يوجد عرف، تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
2 ـ ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 649/
تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر، وتحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه:
1 ـ العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.
2 ـ النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه، والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
3 ـ كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب، وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو نظام المعمل أو النظام الاساسي للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المعمل يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً. على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أركان العقد/مادة 650/
1 ـ لا يلتحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة، إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع وهبة تكون لها قاعدة تسمح بضبطها.
2 ـ وتعتبر الوهبة جزءاً من الآجر، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمي المتجر الواحد يجمع في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه.
3 ـ ويجوز في بعض الصناعات، كصناعة الفنادق والمقاهي والمشارب، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات العامل/مادة 651/
يجب على العامل:
أ ـ أن يؤدي العمل بنفسه، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.
ب ـ أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه الذي يدخل في وظيفة العامل، إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب، ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر.
جـ أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.
د ـ أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات العامل/مادة 652/
1 ـ إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل، أو بالاطلاع على سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته.
2 ـ غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه مايأتي:
أ ـ أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد.
ب ـ أن يكون القيد محدوداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة.
3 ـ ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك. كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات العامل/مادة 653/
إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة، وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلاً، وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة في جملته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات العامل/مادة 654/
1 ـ إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أاثناء خدمته رب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع، ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل.
2 ـ على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل، إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع، أو إذا كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات.
3 ـ وإذا كان الاختراع ذا أهمية إقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة. ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات العامل/مادة 655/
يجب على العامل، إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة، أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات رب العمل/مادة 656/
يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة بذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات رب العمل/مادة 657/
1 ـ إذا نص العقد على أن يكون للعامل، فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه، حق في جزء من أرباح رب العمل، أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الانتاج، أو من قيمة ما يتحقق من وفر، أو ما شاكل ذلك، وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك.
2 ـ ويجب على رب العمل، فوق هذا، أن يقدم إلى العامل، أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، وأن يأذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات رب العمل/مادة 658/
إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل، كان له الحق في أجر ذلك اليوم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/أحكام العقد/التزامات رب العمل/مادة 659/
تجب على رب العمل، إلى جانب التزاماته المبينة في المواد السابقة، أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/انتهاء عقد العمل/مادة 660/
1 ـ ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته، أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 644 و 645.
2 ـ فإن لم تعين مدة العقد، بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار. وطريقة الإخطار ومدته تبينها القوانين الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/انتهاء عقد العمل/مادة 661/
1 ـ إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الاخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد، أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض، فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة، جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة.
2 ـ فإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً. ويعتبر التسريح تعسفياً إذا وقع بسبب حجوز وقعت تحت يد رب العمل، أو وقع هذا التسريح بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/انتهاء عقد العمل/مادة 661/
1 ـ إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الاخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد، أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض، فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة، جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة.
2 ـ فإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً. ويعتبر التسريح تعسفياً إذا وقع بسبب حجوز وقعت تحت يد رب العمل، أو وقع هذا التسريح بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/انتهاء عقد العمل/مادة 662/
1 ـ يجوز الحكم بالتعويض عن التسريح، ولو لم يصدر هذا التسريح من رب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة ومخالفته شروط العقد، إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد.
2 ـ ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه لا يعد عملاً تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/انتهاء عقد العمل/مادة 663/
1 ـ لا يفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد. ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
2 ـ ويراعى في فسخ العقد لوفاة العامل، أو لمرضه مرضاً طويلاً أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل، الأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثاني: عقد العمل/انتهاء عقد العمل/مادة 664/
1 ـ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.
2 ـ ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية، أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/أركان الوكالة/مادة 665/
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/أركان الوكالة/مادة 666/
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/أركان الوكالة/مادة 667/
1 ـ الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها، حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
2 ـ ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديوان. ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة، كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/أركان الوكالة/مادة 668/
1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2 ـ والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.
3 ـ والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 669/
1 ـ الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
2 ـ على أنه له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب فيها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 670/
1 ـ إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
2 ـ فإذا كانت بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 671/
على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 672/
1 ـ ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
2 ـ وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 673/
1 ـ إذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن، متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك. على أن الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها.
2 ـ وإذا عين الوكلاء في عقد واحد، دون أن يرخص في انفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، الا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 674/
1 ـ إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة، دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو. ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية.
2 ـ أما إذا رخص للوكيل في إنابة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدر له من تعليمات.
3 ـ ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الاخر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 675/
1 ـ الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة، أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل.
2 ـ فإذا اتفق على أجر للوكالة، كان هذا الاجر خاضعاً لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 676/
على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 677/
يكون الموكل مسؤولاً عما أصاب التوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 678/
إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك، كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة، ما لم يتفق على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/آثار الوكالة/مادة 679/
تطبق المواد من 105 إلى 108 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/انتهاء الوكالة/مادة 680/
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الاجل المعين للوكالة. وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/انتهاء الوكالة/مادة 681/
1 ـ يجوز للموكل، في أي وقت، أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإن كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2 ـ على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل، أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/انتهاء الوكالة/مادة 682/
1 ـ يجوز للوكيل أن يتنازل في أي وقت عن الوكالة، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. ويتم التنازل بإبلاغه للموكل. فإذا كانت الوكالة بأجر، فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحق من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
2 ـ غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتنازل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي، إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل وأن يمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الثالث: الوكالة/انتهاء الوكالة/مادة 683/
1 ـ على أي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.
2 ـ وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل، يجب على ورثته إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مؤرثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/مادة 684/
الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر، على أن يتولى حفظ هذا الشيء، وعلى أن يرده عيناً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/التزامات الوديع/مادة 685/
1 ـ على الوديع أن يتسلم الوديعة.
2 ـ وليس له أن يستعملها دون أن ياذن له المودع بذلك صراحة أو ضمناً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/التزامات الوديع/مادة 686/
1 ـ إذا كانت الوديعة بغير أجر، وجب على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
2 ـ أما إذا كانت الوديعة بأجر، فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/التزامات الوديع/مادة 687/
ليس للوديع أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع، إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/التزامات الوديع/مادة 688/
يجب على الوديع أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة الوديع. وللوديع أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/التزامات الوديع/مادة 689/
إذا باع وارث الوديع الوديعة، وهو حسن النية، فليس عليه لمالكها إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه على المشتري. وأما إذا تصرف فيها تبرعاً، فإنه يلتزم بقيمتها وقت التبرع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/التزامات المودع/مادة 690/
الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر، وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/التزامات المودع/مادة 691/
على المودع أن يرد إلى الوديع ما أنفقه في حفظ الوديعة. وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسببها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/بعض أنواع الوديعة/مادة 692/
إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان الوديع مأذوناً له في استعماله، اعتبر العقد قرضاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/بعض أنواع الوديعة/مادة 693/
1 ـ يكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء، مسؤولين حتى عن المترددين على الفندق أو الخان.
2 ـ غير أنهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والاوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسمائة ليرة سورية، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها. أو يكونوا رفضوا دون مسوغ أن يسلموها عهدة في ذمتهم، أو أن يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الرابع: الوديعة/بعض أنواع الوديعة/مادة 694/
1 ـ على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك. فإن أبطأ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
2 ـ وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 695/
الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع، أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدراته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 696/
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
1 ـ في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
2 ـ إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
3 ـ في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 697/
تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الاتية:
1 ـ إذا قام نزاع بين المتولين على وقف، أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي. وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من حقوق. وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متولٍ على الوقف، سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية.
2 ـ إذا كان الوقف مديناً.
3 ـ إذا كان أحد المستحقين مديناً معسراً، وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين، فتقرر على حصته وحدها إن أمكن فرزها، وإلا فعلى الوقف كله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 698/
يكون تعيين الحارس، سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية، باتفاق ذوي الشأن جميعاً. فإذا لم يتفقوا، تولى القاضي تعيينه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 699/
يحدد الاتفاق، أو الحكم، القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة. وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 700/
1 ـ يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها، وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
2 ـ ولايجوز له بطريق مباشر، أو غير مباشر، أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 701/
لا يجوز للحارس، في غير أعمال الإدارة، أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 702/
للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد تنازل عنه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 703/
1 ـ يلنزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة. ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.
2 ـ ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن، كل سنة على الأكثر، حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة، وجب عليه فوق ذلك كله أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 704/
1 ـ تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً، وبحكم القضاء.
2 ـ وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن، أو من يعينه القاضي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الثالث: العقود الواردة على العمل/الفصل الخامس: الحراسة/مادة 705/
1 ـ يكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
2 ـ ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الأول: المقامرة والرهان/مادة 706/
1 ـ يستثنى من أحكام المادة السابقة، الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية. ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه.
2 ـ ويستثنى أيضا ما رخص فيه قانوناً من أوراق اليانصيب.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثاني: المرتب مدى الحياة/مادة 707/
1 ـ يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة، بعوض أو بغير عوض.
2 ـ ويكون هذا الالتزام بعقد أو وصية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثاني: المرتب مدى الحياة/مادة 708/
1 ـ يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له، أو مدى حياة الملزم، أو مدى حياة شخص آخر.
2 ـ ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثاني: المرتب مدى الحياة/مادة 709/
العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً. وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثاني: المرتب مدى الحياة/مادة 710/
لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب، إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثاني: المرتب مدى الحياة/مادة 711/
1 ـ لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته.
2 ـ على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً، كان للمستحق حق في القسط الذي حل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثاني: المرتب مدى الحياة/مادة 712/
إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد. فإن كان العقد بعوض، جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/أحكام عامة/مادة 713/
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد. وذلك لقاء قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/أحكام عامة/مادة 714/
الأحكام المتعلقة بعقد التأمين، التي لم يرد ذكرها في هذا القانون، تنظمها القوانين الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/أحكام عامة/مادة 715/
يكون محلاً للتأمين كل مصلحة إقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/أحكام عامة/مادة 716/
يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
1 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط الحق بالتأمين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
2 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات، أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
3 ـ كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
4 ـ شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
5 ـ كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/أحكام عامة/مادة 717/
لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/أحكام عامة/مادة 718/
1 ـ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
2 ـ ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
أ ـ في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
ب ـ في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/أحكام عامة/مادة 719/
يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل. إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له، أو لمصلحة المسنفيد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين على الحياة/مادة 720/
المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد، عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الاجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث، أو وقت حلول الاجل، دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين على الحياة/مادة 721/
1 ـ يقع باطلاً التأمين على حياة الغير، ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد. فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية، فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً.
2 ـ وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين، أو لصحة رهن هذا الحق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين على الحياة/مادة 722/
1 ـ تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته. ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.
2 ـ فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله. وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
3 ـ وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين، ولو كان انتحار الشخص عن إدراك واختيار، فلا يكون هذا الشرط نافذاً الا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين على الحياة/مادة 723/
1 ـ إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
2 ـ وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من التأمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين على الحياة/مادة 724/
1 ـ يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يبينهم المؤمن له فيما بعد.
2 ـ ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين، إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم، كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث، ويثبت لهم هذا الحق ولو تنازلوا عن الارث.
3 ـ ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له. ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الارث.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين على الحياة/مادة 725/
يجوز للمؤمن له، الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية. وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين على الحياة/مادة 726/
1 ـ في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين، ولو اتفق على غير ذلك. كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
2 ـ ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين على الحياة/مادة 727/
إذا خفض التأمين، فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:
أ ـ في العقود المبرمة مدى الحياة، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1% من مبلغ التأمين الاصلي. باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع، وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الاصلي
ب ـ في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الاصلي بنسبة ما دفع من أقساط.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين على الحياة/مادة 728/
1 ـ يجوز أيضاً للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفي التأمين، بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
2 ـ ولا يكون قابلاً للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين على الحياة/مادة 729/
تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين، ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين على الحياة/مادة 730/
1 ـ لا يترتب على البيانات الخاطئة، ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته، بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعرفة التأمين.
2 ـ وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.
3 ـ أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقة للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد، دون فوائد الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الاقساط التالية، إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين على الحياة/مادة 731/
في التأمين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قِبَل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قِبَل المسؤول عن هذا الحادث.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين على الحياة/مادة 731/
في التأمين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قِبَل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قِبَل المسؤول عن هذا الحادث.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين من الحريق/مادة 732/
1 ـ في التأمين من الحريق، يكون المؤمن مسؤولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.
2 ـ ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الانقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
3 ـ ويكون مسؤولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقته. كل هذا ولو اتفق على غيره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين من الحريق/مادة 733/
يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين من الحريق/مادة 734/
1 ـ يكون المؤمن مسؤولاً عن الاضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد. وكذلك يكون مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
2 ـ أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا يكون المؤمن مسؤولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين من الحريق/مادة 735/
يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم، مهما يكن نوع خطئهم ومداه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين من الحريق/مادة 736/
1 ـ إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن، أو تأمين، أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.
2 ـ فإذا شهرت هذه الحقوق، أو أبلغت إلى المؤمن ولو بكتاب مضمون، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين.
3 ـ فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه، أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن، إذا أبلغ ذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة، أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الرابع: عقود الغرر/الفصل الثالث: عقد التأمين/بعض أنواع التأمين/التأمين من الحريق/مادة 737/
يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبَل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الأول: أركان الكفالة/مادة 738/
الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الأول: أركان الكفالة/مادة 739/
لا تتثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالشهادة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الأول: أركان الكفالة/مادة 740/
إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً موسراً أو مقيماً في سورية، وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الأول: أركان الكفالة/مادة 741/
تجوز كفالة المدين بغير علمه. وتجوز أيضاً رغم معارضته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الأول: أركان الكفالة/مادة 742/
لا تكون الكفالة صحيحة، إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الأول: أركان الكفالة/مادة 743/
من كفل التزام ناقص الأهلية، وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزماً بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الأول: أركان الكفالة/مادة 744/
1 ـ تجوز الكفالة في الدين المستقبل، إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول. كما تجوز الكفالة في الدين المعلق على شرط.
2 ـ على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة، كان له أي وقت أن يرجع فيها، ما دام الدين المكفول لم ينشأ.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الأول: أركان الكفالة/مادة 745/
1 ـ كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً، ولو كان الكفيل قاصراً.
2 ـ على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأسناد التجارية ضماناً احتياطياً، أو عن تظهير هذه الأسناد، تعتبر دائماً عملاً تجارياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الأول: أركان الكفالة/مادة 746/
1 ـ لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.
2 ـ ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أخف.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الأول: أركان الكفالة/مادة 747/
إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 748/
1 ـ يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين. وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
2 ـ على أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 749/
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر، برئت ذمة الكفيل، ولو استحق هذا الشيء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 750/
1 ـ تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
2 ـ ويقصد بالضمانات في هذه المادة، كل تأمين يخصص لضمان المدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 751/
1 ـ لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها.
2 ـ على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 752/
إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 753/
1 ـ يلتزم الدائن بأن يسلم للكفيل، وقت وفائه الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
2ـ فإذا كان الدين مضموناً بمنقول، أو مرهون، أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.
3 ـ أما إذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 754/
1 ـ لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.
2 ـ ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله. ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 755/
1 ـ إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم، على نفقته، بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.
2 ـ ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت مدة الأموال تقع خارج الاراضي السورية، أو كانت أموالاً متنازعاً فيها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 756/
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسؤولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 757/
إذا كان هناك تأمبن عيني خصص، قانوناً أو اتفاقاً، لضمان الدين، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 758/
1 ـ إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم. ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة.
2 ـ أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسؤولاً عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 759/
لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 760/
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 761/
في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 762/
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم، ووفى أحدهم بالدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والدائن/مادة 763/
تجوز كفالة الكفيل. وفي هذه الحالة، لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والمدين/مادة 764/
1 ـ يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه.
2 ـ فإذا لم يعارض المدين في الوفاء، بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه، ولو كان المدين قد دفع الدين، أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والمدين/مادة 765/
إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين. ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والمدين/مادة 766/
1 ـ للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
2 ـ ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات. على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده.
3 ـ ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه، ابتداء من يوم الدفع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الثاني: العقود المسماة/الباب الخامس: الكفالة/الفصل الثاني: آثار الكفالة/العلاقة ما بين الكفيل والمدين/مادة 767/
إذا تعدد المدينون في دين واحد، وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/نطاقه ووسائل حمايته/مادة 768/
لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/نطاقه ووسائل حمايته/مادة 768/
لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/نطاقه ووسائل حمايته/مادة 769/
1 ـ مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية، بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
2 ـ وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها، إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً.
3 ـ ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/نطاقه ووسائل حمايته/مادة 770/
لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/نطاقه ووسائل حمايته/مادة 771/
لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها. ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/نطاقه ووسائل حمايته/مادة 772/
تسري النصوص المتعلقة بحق الملكية على التصرف الأراضي الأميرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/القيود التي ترد على الملكية/مادة 773/
على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة. وعليه أيضاً مراعاة الأحكام الآتية:
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/القيود التي ترد على الملكية/مادة 774/
1 ـ ليس للمتصرف في عقار أميري أن ينشئ عليه وقفاً.
2 ـ كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/القيود التي ترد على الملكية/مادة 775/
يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض، أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/القيود التي ترد على الملكية/مادة 776/
1 ـ على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
2 ـ وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها. وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف. على أن يراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموضع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر عن الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/القيود التي ترد على الملكية/مادة 777/
المصانع والآبار والآلات البخارية، وجميع المحال المضرة بالجيران، يجب أن تنشأ على المسافات المبينة في القوانين والأنظمة والقرارات الإدارية، وبالشروط التي تفرضها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/القيود التي ترد على الملكية/مادة 778/
1 ـ إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة.
2 ـ ويكون الباعث مشروعاً، متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف، أو للمتصرف إليه، أو الغير.
3 ـ والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف، أو للمتصرف إليه، أو الغير.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/القيود التي ترد على الملكية/مادة 779/
إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً، طبقاً لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/أحكام الشيوع/مادة 780/
إذا ملك إثنان أو أكثر شيئاً، غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/أحكام الشيوع/مادة 781/
1 ـ كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها، وأن يستولي على ثمارها، وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2 ـ وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريقة القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/أحكام الشيوع/مادة 782/
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/أحكام الشيوع/مادة 783/
1 ـ ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع. وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة، بناء على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة. ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
2 ـ وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً، كما لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً، سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً.
3 ـ وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عدَّ وكيلاً عنهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/أحكام الشيوع/مادة 784/
1 ـ للشركاء، الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة. على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء بكتاب مضمون، أو بطريقة رسمية أخرى. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.
2 ـ وللمحكمة عند الرجوع إليها، إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير. ولها بوجه خاص أن تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/أحكام الشيوع/مادة 785/
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/أحكام الشيوع/مادة 786/
نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال الشائع يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/أحكام الشيوع/مادة 787/
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية. على أن يبلغوا قرارتهم إلى باقي الشركاء كما ورد في المادة 784. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ. وللمحكمة، عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 788/
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع، ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق. ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان هذا الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 789/
للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية، وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 789/
للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية، وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 790/
1 ـ إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يقيم الدعوى بذلك أمام قاضي الصلح.
2 ـ وتندب المحكمة، إن رأت وجها لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً، إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير من قيمته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 791/
1 ـ يكوّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب، حتى لو كانت القسمة جزئية. فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس، جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
2 ـ وإن تعذر أن يختص أحد شركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 792/
1 ـ يفصل قاضي الصلح في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص، وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصه.
2 ـ فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص ذلك القاضي، كان عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص. وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 793/
1 ـ متى انتهى الفصل في المنازعات، وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدر قاضي الصلح حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه.
2 ـ فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، أجريت القسمة بطريق الاقتراع. وتثبت المحكمة ذلك في محضرها، وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 794/
إذا كان بين الشركاء غائب، أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب على قاضي الصلح أن يطلب من المحكمة ذات الاختصاص تعيين من يمثلها في دعوى القسمة، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 795/
إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، يقرر القاضي بيع المال بالمزاد العلني بالطريقة المبينة في قانون التنفيذ. وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 796/
1 ـ لدائني كل شريك أن يعارضوا في القسمة عيناً، أو بيع المال بالمزاد العلني بغير تدخلهم. وتكون المعارضة في حالة القسمة القضائية بتدخل الدائنين في المحكمة، أو أمام دائرة التنفيذ. وفي حالة القسمة الرضائية بإنذار رسمي يبلغ إلى جميع الشركاء. ويترتب على الشركاء أن يدعوا من عارض من الدائنين إلى جميع الإجراءات، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. ويجب على كل حال إدخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة.
2 ـ أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 797/
يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 798/
1 ـ يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. ويكون كل منهم ملزماً، بنسبة حصته، أن يعوض مستحق الضمان. على أن تكون العبرة في تقرير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
2 ـ غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها. ويمتنع الضمان أيضاً إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 799/
1 ـ يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي، إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس. على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.
2 ـ ويجب أن ترفع الدعوى في خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها، ويمنع القسمة من جديد، إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 800/
1 ـ في قسمة المهايأة، يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة، أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة، تتجدد إذا لم يبلغ الشريك شركائه على الوجه المبين في المادة 784 قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
2 ـ في المنقول، وفي العقارات التي لم يجر تحديدها، إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 801/
تكون قسمة المهايأة، أيضاً، بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 802/
تخضع قسمة المهايأة، من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات، لأحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة القسمة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 803/
1 ـ للشركاء أن يتفقوا، أثناء إجراءات القسمة النهائية، على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم. وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.
2 ـ فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز لقاضي الصلح، إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء، أن يحكم بها بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/انقضاء الشيوع بالقسمة/مادة 804/
تبقى نافذة النصوص الواردة في القوانين الخاصة بشأن المهايأة في الأراضي الزراعية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/الشيوع الإجباري/مادة 805/
ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته، إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الأسرة/مادة 806/
لأعضاء الأسرة الواحدة، الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة. وتكون هذه الملكية، إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة، وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الأسرة/مادة 807/
1 ـ يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية للأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. على أن يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل إنقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك.
2 ـ وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يبلغ الشركاء، على الوجه المبين في المادة 784، رغبته في إخراج نصيبه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الأسرة/مادة 808/
1 ـ ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة. ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً.
2 ـ وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء، برضاء هذا الشريك أو جبراً عنه، فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الأسرة/مادة 809/
1 ـ للشركاء، أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص، أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر. وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2 ـ ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها، ولو اتفق على غير ذلك. كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك، إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الأسرة/مادة 810/
فيما عدا الأحكام السابقة،تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الطبقات/مادة 811/
1 ـ إذا تعدد ملاّك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض، وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات، والجدران الرئيسية، والمداخل، والأقنية، والأسطح، والمصاعد، والممرات، والدهاليز، وقواعد الأرضيات، وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة. كل هذا ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه.
2 ـ وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار. وليس للمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.
3 ـ والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الطبقات/مادة 812/
1 ـ كل مالك، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار، حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.
2 ـ ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الطبقات/مادة 813/
1 ـ على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدراتها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة الجزء الذي له في الدار، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
2 ـ ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الطبقات/مادة 814/
1 ـ على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
2 ـ فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل. ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الطبقات/مادة 815/
1 ـ إذا انهدم البناء وجب على صاجب السفلي أن يعيد بناء سفله. فإذا امتنع، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفلي، إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفلي على نفقة صاحبه.
2 ـ وفي الحالة الأخيرة، يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته، ويجوز له أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/ملكية الطبقات/مادة 816/
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 817/
1 ـ حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك أن يكوّنوا اتحاداً فيما بينهم.
2 ـ ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 818/
للإتحاد أن يضع، بموافقة جميع الأعضاء، نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 819/
إذا لم يوجد نظام للإدارة، أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الإتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بكتاب مضمون إلى الإجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 820/
للاتحاد، بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم، وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك، وبما يضعه الاتحاد من شروط، وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 821/
1 ـ يكون للإتحاد مدير يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة 819. فإذا لم تتحقق الأغلبية، عين بقرار يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الكائن في منطقتها العقار، بناء على طلب أحد الشركاء بعد تبليغ الملاكين الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المدير، إذا اقتضى الحال، أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الإلتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه.
2 ـ ويمثل المدير الاتحاد أمام القضاء، حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 822/
1 ـ أجر المدير يحدده القرار الصادر بتعيينه.
2 ـ ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 819، أو بقرار يصدر من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الكائن في منطقتها العقار بعد تبليغ الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 823/
1 ـ إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 819، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
2 ـ فإذا قرر الإتحاد تجديد البناء، خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المسجلة في السجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام/الملكية الشائعة/اتحاد ملاك طبقات البناء الموحد/مادة 824/
1 ـ كل قرض يمنحه الاتحاد إلى أحد الشركاء، لتمكينه من القيام بالتزاماته، يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار.
2 ـ وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم تسجيله في السجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/أحكام عامة في اكتساب وتسجيل وانتقال وسقوط الحقوق العقارية/مادة 825/
1 ـ تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري.
2 ـ ويكتسب أيضاً حق الملكية وحق التصرف بالالتصاق وفاقاً للنصوص المتعلقة به.
3 ـ كل من اكتسب عقاراً بالإرث، أو بنزع الملكية، أو بحكم قضائي، يكون مالكاً له قبل تسجيله. على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/أحكام عامة في اكتساب وتسجيل وانتقال وسقوط الحقوق العقارية/مادة 826/
يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية:
أ ـ بالإرث.
ب ـ بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية.
ج ـ بالاستيلاء.
د ـ بالتقادم المكسب.
هـ ـ بالعقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/أحكام عامة في اكتساب وتسجيل وانتقال وسقوط الحقوق العقارية/مادة 827/
آثار التسجيل معينة في القانون المتعلق بالسجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على منقول ليس له مالك/مادة 828/
من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه، ملكه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على منقول ليس له مالك/مادة 829/
1 ـ يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
2 ـ وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة. وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق، عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً، أو إذا كف عن تتبعه. وما روض من الحيوانات وأَلِف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على منقول ليس له مالك/مادة 830/
الكنز المدفون والمخبوء، الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون ثلاثة أخماسه لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز، وخمسه لمكتشفه، والخمس الأخير لخزينة الدولة، مع مراعاة النصوص الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بالمناجم والآثار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على منقول ليس له مالك/مادة 831/
الحق في صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه قوانين خاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على عقار ليس له مالك/مادة 832/
1 ـ الأراضي غير المزرةعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
2 ـ ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للقوانين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على عقار ليس له مالك/مادة 833/
الاستيلاء على عقار يخول أول من أشغله بترخيص قانوني من الدولة حق تفضيله على من سواه لاكتساب حق التصرف في العقارات المحلولة الخالية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على عقار ليس له مالك/مادة 834/
1 ـ إذ أثبت صاحب حق الأفضلية، بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات، أنه أحيى أرضاً، أو بنى عليها أبنية، أو غرس فيها أغراساً، أو رتبها ضمن الشروط العينية في الأنظمة الخاصة بأملاك الدولة، فإنه يكتسب مجاناً حق تسجيل التصرف على القسم الذي أحياه، أو غرسه، أو أنشأ عليه أبنية، أو رتبه.
2 ـ على أنه يفقد حق التصرف إذ توقف بعد التسجيل وفي خلال العشر السنوات التالية للتسجيل عن استعمال حقه مدة ثلاث سنوات متوالية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على عقار ليس له مالك/مادة 835/
لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الاستيلاء/الاستيلاء على عقار ليس له مالك/مادة 835/
لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/مادة 836/
1 ـ تعيين الورثة، وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم، تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأن الإرث والانتقال.
2 ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث في العقارات، إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك السوريين.
3 ـ وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تعيين مصف للتركة/مادة 837/
إذا لم يعين المورث وصياً لتركته، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها، عين قاضي الصلح إذا رأى موجباً لذلك من تجمع الورثة على اختياره، فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تعيين مصف للتركة/مادة 838/
1 ـ لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وذلك طبقاً لأحكام الوكالة.
2 ـ وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تعيين مصف للتركة/مادة 839/
1 ـ إذا عين المؤرث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين.
2 ـ ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تعيين مصف للتركة/مادة 840/
1 ـ على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً فيوماً القرارات الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون فيه أسماء المؤرثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الابجدية، ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل قرار يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.
2 ـ ويكون لقيد القرار الصادر بتعيين المصفي من الاثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 875.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تعيين مصف للتركة/مادة 841/
1 ـ يستلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة القاضي. وله أن يطلب أجراً عادلاً على قيامه بمهمته.
2 ـ ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تعيين مصف للتركة/مادة 842/
على القاضي أن يتخذ، عند الاقتضاء، جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن، أو بناء على طلب النيابة العامة، أو دون طلب ما. وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تعيين مصف للتركة/مادة 843/
1 ـ على المصفي أن يقوم، في الحال، بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته. وعليه أيضاً أن يستصدر قراراً من القاضي بصرف نفقة كافية، بالقدر المقبول من هذا المال، إلى كل من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وارث من نصيبه في الارث.
2 ـ وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها القاضي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 844/
1 ـ لا يجوز، من وقت قيد القرار الصادر بتعيين المصفي، أن يتخذ الدائنون أي اجراء على التركة. كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي اجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي.
2 ـ وكل توزيع فتح ضد المؤرث ولم تقفل قائمته النهائية، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة، متى طلب ذلك أحد ذوي الشأن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 845/
لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة الارث المنصوص عليها في المادة 862 أن يتصرف في مال التركة. كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون، أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 846/
1 ـ على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، أو أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة. وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى، وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت.
2 ـ ويكون المصفي، ولو لم يكن مأجوراً، مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور. وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 847/
1 ـ على المصفي أن يوجه دعوة علنية لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيها لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تنتشر فيه الدعوة.
2 ـ ويجب أن تلصق الدعوة على لوحة المحكمة التي يقع في منطقتها آخر موطن للمؤرث، وأن تنتشر في صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 848/
1 ـ على المصفي أن يودع قلم المحكمة، خلال أربعة اشهر من يوم تعيينه، قائمة تبين ما للتركة من أموال بنوعيها الملك والأميري، وتقدير قيمة كل نوع منهما في يوم الوفاة، وتبين ما على التركة من ديون. وعليه أيضاً أن يخطر بكتاب مضمون في الميعاد كل ذي شأن بحصول هذا الايداع.
2 ـ ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 849/
1 ـ للمصفي أن يستعين في الجرد، وفي تقدير قيمة أموال التركة، بخبير، أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.
2 ـ ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المؤرث، وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون، وما يصل إلى علمه عنه من أي طريق كان. وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 850/
يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/جرد التركة/مادة 851/
كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة أمام المحكمة ذات الاختصاص بحسب القواعد العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 852/
بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد، يقوم المصفي بعد استئذان القاضي بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع. أما الديون التي نوزِع فيها، فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 853/
على المصفي، في حالة إعسار الترك،ة أو في حالة احتمال إعسارها، أن يقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 854/
1 ـ يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما في التركة من منقول. فإن لم يكن كل ذلك كافياً، فمن ثمن ما في التركة من عقار.
2 ـ وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للاجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية الواردة في قانون التنفيذ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى. فإذا كانت التركة معسرة، لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين. وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 855/
للقاضي، بناء على طلب جميع الورثة، أن يحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن، مراعياً في ذلك حكم المادة 512.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 856/
1 ـ إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل، تولى القاضي توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الارث.
2 ـ ويرتب القاضي لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول، على أن يحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين. فإن استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتب القاضي التأمين على أموال التركة جميعها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 857/
يجوز لكل وارث، بعد توزيع الديون المؤجلة، أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الأجل، طبقاً للمادة 855.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 858/
دائنو التركة، الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسوية ديون التركة/مادة 859/
يتولى المصفي، بعد تسوية ديون التركة، تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 860/
1 ـ في التركات التي تشتمل على عقارات أميرية تابعة للإرث القانوني، وعلى أموال تابعة للإرث الشرعي، يتحمل ورثة كل من هذين النوعين من الأموال تجاه بعضهم الديون التي على التركة بنسبة القيمة المقدرة لكل من النوعين المذكورين وفاقاً للمادة 848.
2 ـ بعد تنفيذ التزامات التركة، يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي في المنقول والعقارات والملك، وبحسب نصيبه القانوني في العقارات الاميرية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 861/
1 ـ يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة.
2 ـ ويجوز للورثة، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة، أو أن يتسلموا بعضاً منها، وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 862/
يسلم القاضي إلى كل وارث يقدم حجة بالارث الشرعي، أو حكماً بالإرث القانوني، أو ما يقوم مقام ذلك، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 863/
لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الارث مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في هذا القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 864/
1 ـ إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية، على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع.
2 ـ فإذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 865/
تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق، وبالغبن، وبامتياز المتقاسم، وتسري عليها أيضاً الأحكام الآتية:
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 866/
إذا لم يتفق الورثة على قسمة الاوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، قرر القاضي إما بيع هذه الأشياء، أو إعطاءها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال. ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 867/
إذا كان بين أموال التركة مشغل زراعي أو صناعي أو تجاري، مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاطلاع به. وثمن هذا المشغل يقوّم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة. فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمشغل، خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة، بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 868/
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 869/
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وراث أو لبعض الورثة نصيبه. فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة، كانت الزيادة وصية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 870/
القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً، وتصبح لازمة بوفاة الموصي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 871/
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المؤرث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 872/
إذا مات قبل وفاة المؤرث واحداً أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 872/
إذا مات قبل وفاة المؤرث واحداً أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 873/
تسري على القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال/مادة 874/
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 856، على أن تراعى بقدر الامكان القسمة التي أوصى بها المؤرث والاعتبارات التي بنيت عليها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الميراث وتصفية التركة/أحكام التركات التي لم تصفَّ/مادة 875/
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم، أو بما أوصى به لهم، على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الوصية/مادة 876/
1 ـ تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
2 ـ لا يمنح الأجنبي حق الاستفادة من الوصية العقارية إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الوصية/مادة 877/
1 ـ كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.
2 ـ وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مؤرثهم وهو في مرض الموت. ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً.
3 ـ واذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مؤرثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام تخالفه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الوصية/مادة 878/
إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه بالانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 879/
إن الطمي، أي التراب الذي يتجمع بطريقة تدريجية غير محسوسة على الأرض المجاورة لمجرى ماء، يكون ملكاً لمالك هذه الأرض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 880/
إن الاراضي التي تتحول عن أماكنها بسبب حادث وقع قضاء إلى أرض أوطأ منها، يجوز لمالكها إذا كان من الممكن معرفتها أن يطالب بها في أثناء السنة التي تلي الحادث. وإذا انقضت السنة ولم يدّع بها سقط حقه في الادعاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 881/
إن الجزر الكبيرة والصغيرة، التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الأنهر أو مجاري المياه، تكون جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 882/
إن الجزر الكبيرة والصغيرة والطمي، التي تتكون في داخل البحيرات، وكذلك طمي البحيرات والبحر، هي جزء من أملاك الدولة الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 883/
إن الأراضي المكتشفة من البحر والبحيرات أو الغدران أو المستنقعات، بدون ترخيص مسبق لمكتشفها، تكون جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 883/
إن الأراضي المكتشفة من البحر والبحيرات أو الغدران أو المستنقعات، بدون ترخيص مسبق لمكتشفها، تكون جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 884/
1 ـ إذا اتخذ نهر كبير أو صغير مجرى جديداً بتركه مجراه القديم، فيحق لأصحاب العقارات المجاورة الحصول على ملكية المجرى القديم كل واحد في القسم الذي يتكون أمام أرضه حتى خط مفترض في وسط النهر.
2 ـ يحدد ثمن المجرى القديم خبراء يعينهم رئيس المحكمة البدائية المدنية في منطقة العقار.
3 ـ يوزع الثمن الحاصل من هذا البيع بصفة تعويض على أصحاب الأراضي التي أشغلها المجرى الجديد بنسبة قيمة ما خسر كل واحد منهم من الأراضي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 885/
1 ـ يصبح مالك الأرض مالكاً بطريقة الالتصاق للبذار الذي بذره الغير في أرضه، بشرط أن يدفع له قيمة البذار. غير أنه يحق له، إذا شاء، ترك المحصولات لهذا الغير مقابل دفع أجر المثل عن سنة واحدة.
2 ـ إذا لم يكن قد فات زمن البذار، فيحق لمالك الأرض أن يحمل الغير، الذي يبذرها، على نزع بذاره بدون تعويض عليه عن أعمال الحراثة والبذار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 886/
كل بناء، أو غرس، أو عمل قائم على الأرض، يعتبر أن مالك الأرض قد أقامه على نفقته، وأنه يخصه، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 887/
إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد بناء لغيره، أو بذرها بحبوب غيره، فلا يجبر على رد هذه المواد أو الحبوب، ولكن عليه أن يدفع قيمتها لأصحابها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 888/
إن مالك الأرض التي يبني عليها الغير أبنية، أو غرس فيها أغراساً بمواد أو أغراس، هي لذلك الغير، يصبح بالالتصاق مالكاً لهذه الأبنية أو الاغراس ضمن الشروط التالية:
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 889/
1 ـ إذا كان الغير الذي شيد الأبنية، أو غرس الأغراس، ذا نية حسنة، فلا يكون مسؤولاً تجاه مالك العقار عن الثمار التي استوفاها، ولا تقع عليه إلا تبعة التلف أو الضرر الذي حدث بسببه.
2 ـ وإذا كان قد بنى أو غرس على الأرض المطلوب استرجاعها، فلا يجبر على نزع الأبنية التي بناها، ولا الأغراس التي غرسها، ويدفع له تعويض عن التحسين الذي حصل للأرض بسبب هذه الأبنية والاغراس.
3 ـ وإذا كانت الأبنية والأغراس ذات قيمة تفوق قيمة الأرض، فلصاحب الأغراس والأبينة الحق في أن يتملك الأرض المبني عليها والمغروسة لقاء دفع قيمة رقبتها للمالك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 890/
1 ـ إذا كان الغير، الذي شيد الابنية أو غرس الاغراس، ذا نية سيئة، فعليه أن يرجع لمالك الأرض قيمة الثمار التي استوفاها.
2 ـ وهو غير مسؤول عن الخسارة التي حصلت بسبب سقوط الأسعار. إلا أنه مسؤول عن التلف أو العطل وإن لم يحصلا بسببه.
3 ـ وإذا كان هذا الغير قد بنى أوغرس، فيلزم بهدم البناء وقلع الأغراس، ما لم يفضل مالك الأرض إبقاءها لقاء دفعه لذلك الغير قيمة مواد البناء والاغراس قبل البناء والغرس بعد حسم المصاريف التي يتكبدها الغير فيما لو ألزم بنزعها.
4 ـ تطبق هذه الأحكام عند انتهاء أجل الانتفاع على المنتفع الذي يكون قد شيد أبنية أو غرس أغراساً على الأرض المنتفع بها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 891/
إذا كانت الأغراس، أو الأبنية، قد غرسها، أو شيدها، الغير بمواد ليست له، فلا يحق لصاحب هذه المواد المطالبة بها، بل له الحق بتعويض، يترتب على ذلك الغير كما يترتب على مالك الأرض أيضاً، ولكن بمقدار القيمة التي تكون باقية في ذمة هذا الأخير.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالعقار/مادة 892/
إذا كانت الأغراس والأبنية قد غرسها أو شيدها على عقار مشترك أحد الشركاء في هذا العقار، بدون رخصة شركائه الآخرين، فتجري قسمة العقار عند الاقتضاء على يد القاضي ثم يطبق على كل حصة من الحصص أحكام المادة 889.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الالتصاق/الالتصاق بالمنقول/مادة 893/
إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين، بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بقواعد العدالة، ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/مادة 894/
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك لواضع اليد طبقاً للمادة 205.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/مادة 895/
المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه، طبقاً للمادة 206.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/مادة 896/
1 ـ يكتسب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود.
2 ـ وتطبق الأحكام الخاصة بالبيع والهبة على العقارات الأميرية، وعلى الحقوق العينية العائدة لهذه العقارات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/مادة 897/
إن الالتزام بإعطاء العقار يتضمن الإلتزام بنقل ملكيتة في السجل العقاري وبصيانته حتى هذا النقل تحت طائلة دفع العطل والضرر للدائن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/مادة 898/
إن الالتزام بنقل ملكية العقار في السجل العقاري خاضع لأحكام البيع والامتيازات والتأمينات وكذلك بالنصوص المتعلقة بالسجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 899/
1 ـ لا يكون الوعد بالبيع صحيحاً ما لم يكن اتفاق الطرفين جارياً في وقت واحد على المحل والثمن وعلى الميعاد الذي يجوز في أثنائه للشخص الموعود تقرير اختياره.
2 ـ لا يجوز أن يتجاوز هذا الميعاد خمس عشرة سنة. وإذا اتفق الطرفان على ميعاد يجاوز الخمس عشرة سنة فيكون الوعد صحيحاً إنما لا يكون له مفعول إلا في مدة خمس عشرة سنة فقط.
3 ـ يجوز أن يكون الوعد بالبيع لشخص معين. ويجوز أيضاً أن يكون (لأمر) وفي هذه الحالة يجوز انتقاله بتظهير سند الوعد بالبيع. ويكون التظهير باطلاً إذا لم يشمل على التاريخ مكتوباً بجميع حروفه. وعلى توقيع المتنازل. وعلى تصديق هذا التوقيع من قبل الكاتب العدل.
4 ـ لا يجوز أن يحرر سند الوعد بالبيع «لحامله».
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 900/
يتولد عن الوعد ببيع عقار ما حق عيني يخضع بهذه الصفة لجميع الأحكام التي تجري على الحقوق العينية ومنها النصوص القانونية المتعلقة بالسجل العقاري التي تطبق أيضاً على انتقال الوعود بالبيع وتظهيرها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 901/
إن الوعد ببيع العقار يمنع الواعد من بيع العقار أو من انشاء حق عيني عليه غير التأمين وذلك في الميعاد المعطى للشخص الموعود لتقرير اختياره.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 902/
1 ـ يحق للواعد أن يعقد تأميناً على العقار في الميعاد نفسه.
2 ـ غير أن هذه التأمينات لا تحول دون حقوق الشخص الموعود فإذا قرر الشخص الموعود اختياره حل بدل البيع حلولاً قانونياً محل العقار الجاري عليه التأمين وانتقلت حقوق الدائنين أصحاب التأمين إلى هذا البدل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 903/
1 ـ إن الوعد بالبيع لا سيما نتائجه المحددة في المادتين 901 و902 لا يسري على الغير حسن النية إلا اعتباراً من تسجيله تسجيلاً احتياطياً في السجل العقاري.
2 ـ يكون هذا التسجيل الاحتياطي باطلاً إذا لم يذكر فيه الثمن والميعاد المتفق عليه واسم وعنوان الشخص الموعود وعند الاقتضاء لفظة «لأمر».
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 904/
إذا جرى تسجيل تأمين في المدة الواقعة بين التسجيل الاحتياطي للوعد بالبيع ووقوع الاختيار فلا يكون دفع الشاري لثمن العقار صحيحاً إلا إذا تم الدفع بيد الكاتب العدل الذي يتوجب عليه توزيع هذا الثمن وفقاً للمادة 902 ولجميع النصوص الأخرى القانونية النافذة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 905/
إذا رفض البائع في أثناء الميعاد تلبية دعوة الشاري ليعقد ويسجل صك البيع النهائي. وجب على الشاري ليحفظ مفعول التسجيل الاحتياطي إلى ما بعد ميعاد الخيار أن يتخذ الإجراءات الآتية:
1 ـ أن يصرح كتابة قبل انقضاء الميعاد المذكور للبائع ولرئيس المكتب العقاري معاً برغبته في تقرير خياره.
2 ـ أن يرفع في أثناء الـ 15 يوماً التي تلي تقرير الخيار إلى المحكمة دعواه بطلب صدور الحكم بالفراغ النهائي. وتقام الدعوى على البائع ويجب إدخال رئيس المكتب العقاري في الدعوى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/العقد/الوعد بالبيع العقاري/مادة 906/
يجري رئيس المكتب العقاري الفراغ النهائي بناء على طلب الشاري حالاً بعد أن يصبح الحكم القاضي بإجراء هذا الفراغ مكتسباً قوة القضية المقضية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 907/
1 ـ لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
2 ـ وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قِبَل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها. إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 908/
يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 909/
1 ـ تعتبر الحيازة مستمرة ابتداء من ظهورها باستعمال الحق المستولى عليه استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة.
2 ـ يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه.
3 ـ لا يجوز للمزارع، والمنتفع، والوديع، والمستعير ولا لورثتهم أن يدعوا بالتقادم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 910/
1 ـ تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه بالائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة.
2 ـ وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه. فإن كانت استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 911/
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة. ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 912/
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 913/
1 ـ تسلم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل المودوعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
2 ـ على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 914/
1 ـ تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.
2 ـ ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 915/
تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/كسب الحيازة وانتقالها وزوالها/مادة 916/
1 ـ لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي.
2 ـ ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة. وكان ناشئاً عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً. أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 917/
من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عيناً على منقول أو حقاً عينياً على عقار غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون هذا الحق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 918/
1 ـ إذا وقعت الحيازة على العقارات أو الحقوق العينية المبينة في المادة السابقة وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
2 ـ ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق.
3 ـ والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية: الاستيلاء على الأراضي الموات. انتقال الملك بالإرث أو الوصية. الهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض. البيع أو الفراغ.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 919/
يكتسب حق تسجيل التصرف بالأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 920/
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين. وكانت قائمة حالاً. فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين. ما لم يقم الدليل على العكس.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 921/
1 ـ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.
2 ـ ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 922/
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة. وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب. وعم مراعاة الأحكام الآتية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 923/
أياً كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 924/
1 ـ ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2 ـ غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 925/
لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/آثار الحيازة: التقادم المكسب/مادة 926/
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة المحمية والمرفقة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/تملك المنقول بالحيازة/مادة 927/
1 ـ من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله. فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته.
2 ـ فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية. فإنه يكسب الملكية خالصة منها.
3 ـ والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/تملك المنقول بالحيازة/مادة 927/
1 ـ من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله. فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته.
2 ـ فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية. فإنه يكسب الملكية خالصة منها.
3 ـ والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/تملك المنقول بالحيازة/مادة 928/
1 ـ يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقد أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.
2 ـ فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد أو اشتراه ممن يتجر في مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/تملك الثمار بالحيازة/مادة 929/
1 ـ يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
2 ـ والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/تملك الثمار بالحيازة/مادة 930/
يكون الحائز السيء النية مسؤولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار يقبضها والتي قصر في قبضها. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/استرداد المصروفات/مادة 931/
1 ـ على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
2 ـ أما المصروفات النافعة فتسري في شأنها أحكام المادة 889.
3 ـ فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها. ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/استرداد المصروفات/مادة 932/
إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/استرداد المصروفات/مادة 933/
يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة. وللمالك أن يتحلل من هذا الإلتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازي قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالمعدل القانوني لغاية مواعيد استحقاقها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/المسؤولية عن الهلاك/مادة 934/
1 ـ إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه فلا يكون مسؤولاً قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع.
2 ـ ولا يكون الحائز مسؤولاً عما يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الأول: حق الملكية/الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية/الحيازة والتقادم/المسؤولية عن الهلاك/مادة 935/
إذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث مفاجئ. إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حق الانتفاع/مادة 936/
1 ـ الانتفاع. هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير واستغلاله.
2 ـ ويسقط هذا الحق حتماً بموت المنتفع.
3 ـ ولا يجوز إنشاء حق انتفاع لصالح شخص اعتباري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حق الانتفاع/مادة 937/
ينشأ حق الانتفاع بمجرد أراده الإنسان. ويمكن إنشاؤه لأجل أو بشرط.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حق الانتفاع/مادة 938/
يجوز في الأمور العقارية. إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية:
1 ـ الملكية.
2 ـ التصرف.
3 ـ السطحية.
4 ـ الإجارتين.
5 ـ الإجارة الطويلة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع فبل مباشرته الانتفاع/مادة 939/
1 ـ يجب على المنتفع قبل مباشرته الانتفاع:
أ) ـ أن ينظم كشفاً بالعقارات.
ب) ـ أن يقدم كفيلاً قديراً على الدفع.
2 ـ على أنه يجوز إعفاؤه من هذين الإلتزامين بنص السند الذي ينشأ بموجبه حق الانتفاع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع فبل مباشرته الانتفاع/مادة 940/
1 ـ يجب تنظيم الكشف بالعقارات بحضور المالك أو بعد أن يدعى إلى ذلك بطريقة قانونية. ويجب تحريره على الشكل المتبع لدى الكاتب بالعدل على نفقة المنتفع.
2 ـ على أنه يجوز للمنتفع أن يتفق ومالك الرقبة (بشرط أن يكون الطرفان حائزين على أهلية التعاقد) على وضع الكشف بالتراضي وبدون نفقة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع فبل مباشرته الانتفاع/مادة 941/
1 ـ إذا قدمت الكفالة متأخرة. فالثمار التي يكون قد تناولها مالك العقار أثناء هذا التأخير ترد للمنتفع.
2 ـ ويجوز أن يستعاض عن الكفالة برهن أو تأمين على أموال تعتبر كافية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع فبل مباشرته الانتفاع/مادة 942/
إذا لم يقدم المنتفع كفالة ولا ضمانة أخرى. فتؤجر العقارات الجاري عليها حق الانتفاع أو تسلم إلى حارس قضائي وتؤخذ أجرة هذا الحارس من ثمار العقار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حقوق الاستعمال والاستغلال العائدة للمنتفع/مادة 943/
للمنتفع حق الاستعمال القائم باستخدام العقار لاستمتاعه الذاتي أو لصالحه الشخصي. ويكون هذا الحق شاملاً شمول حق مالك العقار. ويدخل في ذلك استعمال حقوق الارتفاق وكذلك حق الصيد والقنص. ما لم يكن صاحب العقار قد أجر هذه الحقوق قبل إنشاء حق الانتفاع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حقوق الاستعمال والاستغلال العائدة للمنتفع/مادة 944/
1 ـ للمنتفع الحق بثمار العقار أي بالحاصلات الطبيعية أو النقدية التي يغلها العقار في فترات معينة منظمة بدون أن تنقص تلك الثمار شيئاً من جوهر العقار (ويدخل في هذه الحاصلات بدل تأجير حق الصيد والقنص).
2 ـ ويدخل في حكم الثمار حاصلات المناجم المكشوفة والمناجم المستورة والمقالع. إذا كانت هذه الحاصلات عائدة لمالك العقار (بشرط أن يكون المنجم أو المقلع قد فتح قبل بدء الانتفاع) والأشجار إذا كانت تغل بآجال منتظمة (لاستهلاك حطبها أو بيعها).
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حقوق الاستعمال والاستغلال العائدة للمنتفع/مادة 945/
1 ـ في بدء الانتفاع وعند نهايته. يصير توزيع الثمار التي لم تكن قد جمعت بعد أو ما كان باقياً منها بدون جمع. بين المنتفع ومالك العقار بنسبة المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائماً والمدة التي لم يكن قائماً فيها مع مراعاة مدة الإنتاج السنوية أو غير السنوية المقابلة للثمار.
2 ـ ليس لمالك العقاري على المنتفع ولا للمنتفع على مالك العقار حق استرداد شيء من نفقات الحراثة. وإنما يحسب له ثمن الأسمدة والبذار التي تكون قد استعملت لتحضير الثمار القائمة على الأرض عند ابتداء الانتفاع أو عند نهايته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حقوق الاستعمال والاستغلال العائدة للمنتفع/مادة 946/
1 ـ على المنتفع أن يحترم عقود الإيجار التي يكون قد عقدها مالك العقار قبل ابتداء الانتفاع.
2 ـ أما عقود الإيجار التي يعقدها المنتفع. فيقف مفعولها تجاه مالك العقار بعد ثلاث سنوات من انتهاء حق الانتفاع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في حقوق الاستعمال والاستغلال العائدة للمنتفع/مادة 947/
1 ـ يحق للمنتفع أن يتنازل عن حقه مجاناً أو ببدل. ما لم يكن في صك إنشاء الانتفاع أحكام تخالف ذلك.
2 ـ ويظل حق الانتفاع بعد التنازل قائماً في شخص المتنازل. ولذلك لا يكون المتنازل في حل من التزامه تجاه مالك الرقبة.
3 ـ ويسقط حق الانتفاع بموت المتنازل. لا بموت المتنازل له.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع أثناء استغلاله العقار/مادة 948/
1 ـ على المنتفع أن يستغل العقارات كمالك معتن مجتهد. وعليه على الأخص أن يعلم المالك بالتعديات التي يقدم عليها الغير على العقارات (وإلا كان مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بمالكها).
2 ـ وعليه أيضاً أن يتابع العمل بصكوك التأمين المعقودة سابقاً وأن يسدد أقساط التأمين المترتبة عليه.
3 ـ وعلى المنتفع في استعماله العقار واستغلاله، أن يعمل وفقاً لما اعتاده ملاك العقار السابقون. ولا سيما فيما يتعلق بالغاية المعدة لهل الأبنية وطريقة زراعة الأراضي واستثمار الأحراج والمقالع. غير أنه يمكنه زراعة الأراضي البور أو بصورة أعم تحسين طريقة الزراعة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع أثناء استغلاله العقار/مادة 949/
1 ـ تكون على عاتق المنتفع: الضرائب العقارية المختلفة. وكذلك الترميمات اللازمة لصيانة العقار.
2 ـ أما التصليحات الكبيرة. أي التي تتعلق بتجديد قسم مهم من العقار وتستوجب مصاريف غير عادية. فإنها تترتب على مالك الرقبة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع أثناء استغلاله العقار/مادة 950/
1 ـ إن مالك الرقبة والمنتفع غير ملزمين بإعادة بناء ما تهدم بسبب قدمه أو قضاء وقدراً.
2 ـ إلا أنه إذا حدث الانهدام على أثر كارثة وكان العقار المهدوم كله أو بعضه مؤمناً. فيجوز بناء على طلب مالك الرقبة أو المنتفع استعمال التعويض المدفوع لتجديد بناء العقار أو ترميمه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع أثناء استغلاله العقار/مادة 951/
إذا وجب تسديد دين يقتضي لتسديده تضحية في رأس المال. فعلى المنتفع أن يساهم في تسديد الدين بتخفيض إيراداته تخفيضاً نسبياً على الصورة التالية:
آ) ـ على مالك العقار أن يدفع رأس المال اللازم. وعلى المنتفع أن يحسب له فوائد تدفع ما بقي الانتفاع.
ب) ـ بيد أنه يبقى للمنتفع الخيار في أن يسلف رأس المال. وفي هذه الحالة يتوجب على مالك العقار أن يرد إليه رأس المال بدون فائدة عند انتهاء الانتفاع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع أثناء استغلاله العقار/مادة 952/
إن النفقات التي يشترك في دفعها مالك الرقبة والمنتفع كما هو مذكور في المادة السابقة هي:
آ ـ نفقات التصليحات الكبرى.
ب ـ التكاليف غير العادية التي تفرض على العقار في أثناء الانتفاع (كالضرائب الخاصة بالحرب والتعويضات التي تدفع لملتزم تجفيف المستنقعات عندما يفرض التجفيف بأمر السلطة العامة الخ..).
جـ ـ الحصة التي تلحق العقارات من الدين الموروث. فيما إذا كان حق الانتفاع جارياً على جميع عقارات المتوفي. ولتعيين هذه الحصة تقدر إذا اقتضى الأمر قيمة العقارات التي يستغلها المنتفع بالنسبة إلى قيمة مجموع التركة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في التزامات المنتفع أثناء استغلاله العقار/مادة 953/
لا يلزم المنتفع مبدئياً بالدين المضمون بتأمين جار على العقار الذي يستغله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في سقوط الانتفاع/مادة 954/
1 ـ يسقط حق الانتفاع بانتهاء أجله. أو بموت المنتفع أو بتلف الشيء المنتفع به تلفاً كاملاً. أو بتنازل المنتفع عنه أو بإسقاطه منه لسوء الاستعمال أو بالاتحاد أي بجمع صفتي المنتفع ومالك العقار في شخص واحد.
2 ـ لا يكون لهذا السقوط أثر قانوني إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.
3 ـ ينتقل حق الانتفاع عند الاقتضاء إلى التعويض المدفوع عن التأمين أو عن الاستملاك لمنفعة عامة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في سقوط الانتفاع/مادة 955/
1 ـ عند انقضاء مدة الانتفاع يكون المنتفع مسؤولاً تجاه مالك العقار عن العطل الذي لحق بالعقار بسببه.
2 ـ ولا يحق له أدنى تعويض عن التحسينات التي أحدثها في العقار بدون رضاء المالك.
3 ـ على أنه إذا كان قد حدث تحسين وعطل في وقت واحد فيعادل بينهما.
4 ـ أما الإنشاءات الجديدة التي يكون قد أحدثها المنتفع. والأغراس التي يكون قد غرسها فتطبق عليها أحكام المادة 891.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في سقوط الانتفاع/مادة 956/
1 ـ إذا لم يكن حق الانتفاع جارياً إلا على بناية. وحدث أن تلفت هذه البناية بحريق أو بحادث آخر. أو أنها سقطت من القدم فلا يحق للمنتفع أن يستغل الأرض ولا مواد البناء.
2 ـ ويكون الأمر بالعكس فيما إذا كان الانتفاع يشمل تمام العقار الذي تكون البناية جزءاً منه ما لم تطبق في الحالتين المذكورتين الفقرة الثانية من المادة 950.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في سقوط الانتفاع/مادة 957/
1 ـ يجوز إسقاط المنتفع من حقه بحكم قضائي بناء على طلب مالك الرقبة. بسبب إساءة المنتفع في استغلال العقار لا سيما إذا أحدث فيه تخريباً أو إذا تركه يخرب لإهماله العناية فيه.
2 ـ وفي هذه الحالة يجوز لدائني المنتفع ان يتدخلوا في الدعوى. ويمكنهم أن يعرضوا تولي إصلاح ما تخرب وتقديم ضمانات للمستقبل.
3 ـ وللقاضي. حسب خطورة الظروف إما أن يحكم بإسقاط حق الإنتفاع اسقاطاً مطلقاً. وإما أن يأمر بعدم تسليم العقار إلى مالك الرقبة إلا على شريطة أن يدفع سنوياً للمنتفع أو لمن انتقل إليه حقه مبلغاً معيناً حتى الأجل المحدد الانتهاء حق الانتفاع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في سقوط الانتفاع/مادة 958/
إذا باع مالك الرقبة العقار الجاري عليه حق الانتفاع. فلا يحدث ذلك البيع أدنى تغيير في حق المنتفع. بل يظل يشغل العقار ما لم يتنازل عن حقه تنازلاً صريحاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الأول: حق الانتفاع/في سقوط الانتفاع/مادة 959/
يحق لدائني المنتفع أن يبطلوا تنازله عن حق الانتفاع إذا كان هذا التنازل قد تم إضراراً بمصالحهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/مادة 960/
1 ـ الارتفاق هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول.
2 ـ ويقوم هذا التكليف إما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف وإما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/مادة 961/
ينتج الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن وإما عن التزامات مفروضة بالقانون وإما عن اتفاقات معقودة بين ملاك العقارات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/مادة 962/
1 ـ خلافاً للنصوص المتعلقة بالسجل العقاري تعفى من الشهر حقوق الارتفاق الناتجة عن الوضعية الطبيعية للأماكن وعن الالتزامات المفروضة بالقانون.
2 ـ بيد أن الارتفاق المختص بحق المرور العائد لأرض محاطة بأرض أخرى يمكن تحديده بوضوح بناء على طلب مالك العقار المرتفق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في الارتفاق الطبيعي/مادة 963/
1 ـ إن الأراضي الواطئة مسخرة تجاه الأراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية بدون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها.
2 ـ ولا يجوز لمالك الأرض الواطئة أن يقيم سداً ليمنع هذا السيل.
3 ـ ولا يجوز لمالك الأرض العالية أن يعمل عملاً يزيد عبء الارتفاق على الأرض الواطئة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في الارتفاق الطبيعي/مادة 963/
1 ـ إن الأراضي الواطئة مسخرة تجاه الأراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية بدون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها.
2 ـ ولا يجوز لمالك الأرض الواطئة أن يقيم سداً ليمنع هذا السيل.
3 ـ ولا يجوز لمالك الأرض العالية أن يعمل عملاً يزيد عبء الارتفاق على الأرض الواطئة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في الارتفاق الطبيعي/مادة 964/
1 ـ لكل مالك عقار الحق في أن يستعمل مياه الأمطار الساقطة في أرضه وأن يتصرف بها.
2 ـ أما إذا كان استعمال هذه المياه أو الإتجاه الذي يوجه إليه من شأنه أن يزيد من عبء الارتفاق الطبيعي الناتج عن السيل والمذكور في المادة السابقة، فيجب التعويض على صاحب الأرض الواطئة.
3 ـ وتطبق الأحكام نفسها على مياه العيون النابعة في أرض ما.
4 ـ وإذا فجر مالك أرض مياهاً في أرضه بسبر غورها أو بحفريات في جوف الأرض، فعلى أصحاب الأرض الواطئة أن يتلقوها، إنما يكون لهم حق بتعويض فيما إذا ألحق بهم مسيلها أضراراً.
5 ـ إن البيوت، والباحات والبساتين والجنائن والعرصات المسورة الملاصقة للمساكن لا تخضع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة لأدنى زيادة في ارتفاق مسيل الماء.
6 ـ ترفع الخلافات الناشئة عن أحداث أو استعمال الارتفاق المنصوص عنه في الفقرات السابقة وعن التعويضات التي تتوجب عند الاقتضاء لمالكي الأراضي الواطئة إلى قاضي صلح المنطقة. وعلى هذا القاضي أن يوفق في حكمه بين مصالح الزراعة والصناعة وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في الارتفاق الطبيعي/مادة 965/
لكل مالك أن يسور ملكه. إلا إذا كان هذا التسوير يحول دون استعمال الارتفاق المترتب لمنفعة عقار مجاور.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/مادة 966/
يكون محل الارتفاق القانوني إما منفعة عامة أو نفعة خاصة.
آ ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العامة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/أ ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العامة/مادة 967/
تحدد القوانين والأنظمة الخاصة الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العامة سواء أكانت الغاية منه التمكن من الوصول إلى شواطئ البحر وضفاف مجاري المياه. أو تأمين أو تسهيل مهمة إعداد المسالك أو المنشآت العامة. والعناية بها أو استعمالها وعلى الأخص المنشآت العسكرية البرية أو البحرية.
ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 968/
على كل مالك عقار يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العمومية مع مراعاة الأنظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات. ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 969/
يتحتم على كل مالك عقار يريد أن يباشر في أرضه أعمالاً من شأنها أن تلحق ضرراً بالأراضي المجاورة كالنقب والسبر والحفر وإقامة مستودعات خطرة أو مزعجة أو مضرة بالصحة أن يتقيد بالأنظمة المحلية التي تحدد المسافة الواجب حفظها بينه وبين تلك الأراضي أو تعين الحواجز الواجب إقامتها بينها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 970/
1 ـ لا يجوز لمالك عقار أن يكون له مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تلك الأراضي مسافة مترين.
2 ـ وإذا لم تكن هذه المسافة موجودة فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على علو مترين ونصف من أرض الغرفة المراد إضاءتها إذا كان الطابق أرضياً وعلى علو متر وتسعين سنتمتراً من أرض الغرفة إذا كان الطابق علوياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 971/
لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل جانبي أو منحرف على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور. ما لم يكن بين الحائط المحدث فيه المطل وبين الأرض المذكورة مسافة نصف متر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 972/
لا يسري المنع الوارد في المادتين 970 و 971 على الأسطحة وعلى النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 973/
تحسب المسافة المعينة في المادتين 970 و 971 ابتداء من ظاهر الحائط الخارجي حيث تكون النوافذ. أما بشأن الشرفات وما سواها من النتوءات، فابتداء من خطها الخارجي حتى الخط الفاصل بين العقارين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 974/
1 ـ لا يجوز لمالك حائط مشترك أن يرفعه أو أن يبني عليه بدون رخصة شريكه فيه.
2 ـ إنما يجوز أن يضع من جهة عقاره من الحائط المشترك أو أن يسند إليه جسوراً أو منشآت أو سوى ذلك من الأبنية حتى غاية نصف الثقل الذي يتحمله الحائط.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 975/
1 ـ لا يلزم أحد بالتنازل لجاره عن حقه المشترك في الحائط.
2 ـ إنما إذا زاد أحد الشركاء بالشيوع علو الحائط وذلك برضاء الشريك الآخر. فيحق للشريك الآخر إذا لم يكن قد تحمل شيئاً من النفقة ان يكتسب حق الشركة في القسم المنشأ حديثاً في الحائط المشترك بشرط أن يدفع نصف هذه النفقة وأن يدفع أيضاً إذا اقتضى الأمر نصف قيمة الأرض المستعملة لزيادة كثافة الحائط.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 976/
1 ـ يجوز أن يكون لمالك أرض أشجار كبيرة وصغيرة قريباً من حدود الأرض المجاورة. إنما يحق لمالك هذه الأرض المجاورة أن يقطع الأغصان التي تعلو أرضه.
2 ـ ويمكن غرس أشجار كبيرة وصغيرة من جميع الأنواع ملاصقة للحائط الفاصل وعلى كل جهة من جهته. دون ترك أية مسافة كانت بين الحائط والغروسات. غير أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الأغراس قمة الحائط.
3 ـ وإذا لم يكن الحائط مشتركاً فلمالكه فقط الحق في اسناد أغراس إليه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 977/
1 ـ لمالك العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفذ له إلى الطريق العام أن يطلب ممراً في الأراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الضرر الذي قد يسببه.
2 ـ ويعطى نفس الحق مالك العقار الذي ليس له إلا منفذ غير كاف لاستثماره استثماراً زراعياً أو صناعياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 978/
1 ـ يؤخذ الممر من الجهة التي تكون فيها مسافته من الأرض المحاطة إلى الطريق العام أقصر ما يمكن.
2 ـ إنما يجب أن يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها أقل ضرر لمالك الأرض التي يمنح الممر فيها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 979/
1 ـ إذا أصبحت الأرض محاطة من كل جانب بسبب تجزئتها أثر بيع أو مقايضة أو قسمة أو أي عقد آخر. فلا يجوز طلب ممر إلا في الأراضي التي تكون هذه المعاملات قد جرت عليها.
2 ـ ولكن إذا تعذر فتح ممر كاف في الأراضي المقسومة، فتطبق عندئذ المادة 977.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 980/
يمكن لكل مالك عقار يريد أن يستعمل لري أرضه المياه الطبيعية أو الإصطناعية التي يكون له حق التصرف فيها. أن يحصل على مرور هذه المياه في الأرضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 981/
يمكن أيضاً لمالك العقار المذكور أن يحصل لقاء تعويض معجل على إجازة لأمراره المياه التي تسيل من أرضه بعد ريها على هذه الصورة في الأراضي التي تكون تحتها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 982/
مع الاحتفاظ بالنصوص المتعلقة بمآخذ المياه يمكن لكل مالك عقار مجاور لمجرى ماء إذا أراد استعمال المياه لري أرضه أن يحصل لقاء تعويض معجل على إجازة بإسناد الإنشاءات الفنية اللازمة لإقامة مآخذ الماء إلى الأرض الواقعة مقابل أرضه على ضفة المجرى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 983/
1 ـ إذا طلب مالك العقار المراد إسناد الإنشاءات الفنية إلى أرضه الاشتراك في استعمال السد فعليه أن يتحمل نصف مصاريف الإنشاء والصيانة.
2 ـ ولا يحق له في هذه الحال أن يطالب بأي تعويض مقابل إسناد السد إلى أرضه. وإذا كان قد قبض تعويضاً فعلليه أن يرده.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 984/
1 ـ لكل مالك عقار يريد إصلاح أرضه بإسالة مياهها أو بأية طريقة أخرى للتجفيف أن يجر هذه المياه مقابل تعويض عادل معجل الدفع تحت الأرض أو فوقها عبر الأراضي الفاصلة بين أرضه وبين مجرى ماء أو أي خندق آخر لمسيل المياه.
2 ـ ويستثنى من هذا الارتفاق البيوت والباحات والحدائق والجنائن والعرصات المسورة المجاورة للمساكن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 985/
يحق لمالكي العقارات المجاورة أو التي تجتازها المياه. أن يستعملوا المنشآت المحدثة عملاً بالمادة السابقة لإسالة مياه أراضيهم وفي هذه الحال يلزمهم:
آ ـ قسم من أكلاف المنشآت بنسبة استفادتهم منها.
ب ـ النفقات الناجمة عن التحويرات التي قد يترتب إحداثها لاستعمال هذا الحق.
ج ـ الحصة التي تصيبهم فيما بعد، من أكلاف هذه المنشآت التي تصبح مشتركة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 986/
إن المنازعات التي قد تسفر عن إحداث حق الارتفاق هذا وعن تحديد ممر المياه. وعن القيام بالأشغال اللازمة لإسالة المياه أو للتجفيف أو عن التعويضات وأكلاف الصيانة ترفع إلى قاضي صلح المنطقة الذي يتوجب عليه عند إصدار حكمه أن يوفق بين مصالح المشروع وبين الاقدام الواجب لحق الملكية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في الارتفاق التعاقدي/مادة 987/
1 ـ يجوز لمالكي العقارات أن يحدثوا عليها أو لمنفعتها ما شاءوا من الارتفاقات بشرط أن لا تفرض على شخص أو لمنفعة شخص بل على أرض لمنفعة أرض. وإلا تخالف النظام العام.
2 ـ ويحدد استعمال هذه الارتفاقات ومداها بالسند الذي يحدثها وإذا لم يكن هناك سند بالقواعد التالية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في شروط استعمال الارتفاقات/مادة 988/
1 ـ من أحدث ارتفاقاً فقد منح ضمناً ما هو لازم لاستعماله.
2 ـ فحق الاستفادة من عين يتضمن حتماً حق المرور في الأرض التي تقع فيها العين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في شروط استعمال الارتفاقات/مادة 989/
لمالك العقار المرتفق الحق في أن يقيم في العقار المرتفق به كل المنشآت اللازمة لاستعمال هذا الارتفاق وصيانته.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في شروط استعمال الارتفاقات/مادة 990/
إن أكلاف المنشآت اللازمة لاستعمال الارتفاق وصيانته هي على عاتق مالك العقار المرتفق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في شروط استعمال الارتفاقات/مادة 991/
1 ـ إذا جزئ العقار المرتفق يبقى حق الارتفاق لكل جزء من أجزائه دون أن يزيد العبء من جراء ذلك على العقار المرتفق به.
2 ـ ففي حق المرور يتحتم على جميع الشركاء بالملك أن يستعملوه بنفس الموضع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في شروط استعمال الارتفاقات/مادة 992/
1 ـ لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يأتي بعمل يرمي إلى قصر استعمال الارتفاق أو إلى جمله أكثر مشقة.
2 ـ فلا يجوز له أن يغير وضعية الأماكن، أو أن يحول الارتفاق إلى مكان غير المكان المعين له قديماً.
3 ـ إنما إذا كان الارتفاق في مكانه القديم قد اصبح أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتفق به أو كان يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة. فله أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه. ولا يحق لهذا الأخير أن يرفض العرض.
4 ـ وكذلك من كان له حق ارتفاق. لا يمكنه استعماله إلا وفقاً لمنطوق سنده ولا يجوز له أن يحدث في أرضه أو في العقار المرتفق به أي تعديل من شأنه إرهاق ذلك العقار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في شروط استعمال الارتفاقات/مادة 992/
1 ـ لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يأتي بعمل يرمي إلى قصر استعمال الارتفاق أو إلى جمله أكثر مشقة.
2 ـ فلا يجوز له أن يغير وضعية الأماكن، أو أن يحول الارتفاق إلى مكان غير المكان المعين له قديماً.
3 ـ إنما إذا كان الارتفاق في مكانه القديم قد اصبح أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتفق به أو كان يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة. فله أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه. ولا يحق لهذا الأخير أن يرفض العرض.
4 ـ وكذلك من كان له حق ارتفاق. لا يمكنه استعماله إلا وفقاً لمنطوق سنده ولا يجوز له أن يحدث في أرضه أو في العقار المرتفق به أي تعديل من شأنه إرهاق ذلك العقار.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/في سقوط الارتفاق/مادة 993/
1 ـ يسقط الارتفاق بالترقين.
2 ـ ويتم الترقين بمفعول العقود أو الأحكام.
3 ـ ويحق للقاضي أن يأمر بالترقين إذا كان الارتفاق غير مجد أو كان غير ممكن الإنفاذ.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثالث: في حق السطحية/مادة 994/
حق السطحية هو حق المالك في أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثالث: في حق السطحية/مادة 995/
1 ـ يجوز التفرغ عن حق السطحية واجراء تأمين عليه.
2 ـ ويجوز فرض ارتفاق على العقارات الجاري عليها حق السطحية إنما لا يكون ذلك إلا ضمن الحدود التي تأتلف مع استعمال حق السطحية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثالث: في حق السطحية/مادة 996/
يسقط حق السطحية:
1 ـ باتحاده مع حقوق أخرى في شخص واحد.
2 ـ بهدم الأبنية أو المنشآت أو نزع الأغراس القائمة على الأرض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثالث: في حق السطحية/مادة 997/
يظل ممنوعاً إنشاء حق سطحية جديد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 998/
1 ـ لا يجوز بيع العقار الموقوف.
2 ـ ولا يجوز التفرغ عنه مجاناً ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الارث.
3 ـ ولا يجوز رهنه أو عقد تأمين عليه، غير أنه يمكن استبداله واجراء الاجارتين والمقاطعة عليه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 999/
لا يضر الوقف الحقوق العينية المكتسبة بالطرق القانونية والمحتفظ بها على العقار قبل قيد الوقف في السجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1000/
لا يكون للوقف أثر قانوني إلا من يوم قيده في السجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1001/
يشمل الوقف جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1002/
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجداً أو كنيسة أو كنيساً أو مستشفيات أو معهداً تعليمياً أو المخصصة لإستعمال العموم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الوقف/مادة 1003/
1 ـ لا يجوز انشاء وقف إلا لجهة خيرية.
2 ـ إن القواعد المتعلقة بإنشاء الوقف الخيري وبصحته وغايته وقسمته وإيجار عقاراته واستبدالها منصوص عنها في قوانين خاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1004/
الاجارتين عقد يكتسب بموجبه شخص ما، بصورة دائمة، حق استعمال عقار موقوف واستغلاله مقابل تأدية ثمنه. ويقوَّم هذا الثمن بمبلغ معين من المال يعتبر كبدل إيجار معجل معادل لقيمة الحق المتفرغ عنه. ويضاف إلى ذلك المبلغ مرتب دائم بمعدل 3 بالألف من قيمة العقار حسبما تحدد القيمة المذكورة بالتخمين المتخذ أساساً لجباية الضريبة العقارية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1005/
لصاحب حق الاجارتين أن يشتري في أي وقت ملكية العقار المجردة مقابل بدل معادل لقيمة 30 قسطاً سنوياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1006/
يجب الحصول مسبقاً على اجازة من القاضي قبل عقد الاجارتين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1007/
1 ـ لصاحب الاجارتين الحق في استعمال العقار واستغلاله كمالك حقيقي.
2 ـ فله أن يستغله بنفسه وأن يؤجره وأن يتصرف بحقه فيه بمطلق الحرية لا سيما أن يتفرغ عنه ببدل أو بدون بدل وأن يرهنه وأن يجري تأميناً عليه وأن يفرض عليه جميع الحقوق العينية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1008/
إن حق الاجارتين قابل للانتقال بالإرث أو بالوصية وفقاً للأحكام المطبقة على العقارات الأميرية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1009/
يشمل حق الاجارتين كل ما يغله العقار وكل ما يتحد به عرفاً سواء كان الاتحاد طبيعياً أو اصطناعياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1010/
لصاحب حق الاجارتين أن يغرس في العقار بإذن من متولي الوقف ما شاء من الأغراس وأن ينشىء فيه ما يشاء من البناء بشرط أن يراعي النصوص المتعلقة بالضابطة والطرقات والتوسع والتخطيط.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1011/
لصاحب حق الاجارتين أن يجري فيه حفريات إلى أي عمق شاء له، بشرط مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع والآثار القديمة والضابطة والطرقات ـ أن يستخرج من هذه الحفريات ما يشاء من مواد البناء دون سائر المواد الأخرى.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1012/
تطبق أحكام المادة 888 وما يليها في جميع الأحوال التي يكون صاحب حق الاجازتين قد أحدث أبنية أو غرس أغراساً دون إذن سابق من متولي الوقف
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1013/
1 ـ إن صاحب حق الاجارتين مسؤول عن النقص الذي يحصل بسببه في قيمة العقار.
2 ـ ويترتب عليه نفقات صيانة العقار وما يلحقه من الضرائب والرسوم.
3 ـ ولا يحق له المطالبة بالنفقات التي يدفعها ولا بقيمة التحسين الذي يحدثه فيه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1014/
1 ـ يتوجب على صاحب حق الاجارتين أن يؤدي المرتب الدائم.
2 ـ فإذا لم يدفعه أو لم يدفع التعويضات وسائر النفقات الأخرى المتوجبة يجوز نزع ملكيته بالطرق القانونية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1015/
1 ـ يبقى حق الاجارتين على الوقف في حالة انقراض ورثة صاحب الحق المذكور إلا أنه يعود إلى الوقف.
2 ـ ويسقط هذا الحق عن صاحبه بعدم استعماله مدة عشر سنوات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارتين/مادة 1016/
1 ـ لا يزول حق الاجارتين بتلف الأبنية أو الأغراس تلفاً تاماً بل يبقى جارياً على الأرض.
2 ـ تطبق الأحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق الاجارتين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1017/
1 ـ الاجارة الطويلة عقد يكتسب به صاحبه مقابل بدل معين حق إحداث ما شاء من الأبنية وغرس ما شاء الأغراس في عقار موقوف.
2 ـ ويمكنه أيضاً أن يكتسب ملكية هذه الأبنية والأغراس ضمن الشروط المعينة في المادة 1020.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1018/
لا يرخص بعقد الاجارة الطويلة إلا بالمقاطعة (أي بالبدل السنوي المقطوع) دون أي عقد سواها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1019/
1 ـ يكون البدل مبلغاً معيناً من المال موازياً لقيمة الحق المتفرغ عنه مضافاً إلى ذلك المبلغ مرتب دائم بمعدل اثنين ونصف بالألف من قيمة العقار كما هي محددة في التخمين المتخذ اساساً لجباية الضريبة العقارية.
2 ـ أما الحقوق الناشئة عن عقود الاجارة الطويلة بغير المقاطعة، والمقصودة سابقاً. فيجب استبدالها وفقاً للنصوص النافذة في هذا الموضوع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1020/
لصاحب حق المقاطعة أن يجوز بأي وقت. ملكية العقار مقابل بدل معادل لقيمة ثلاثين قسطاً سنوياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1021/
يجب الحصول على اجازة من القاضي قبل إجراء عقد المقاطعة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1022/
1 ـ إن صاحب حق المقاطعة هو مالك لكل الأبنية المشيدة ولكل الأغراس المغروسة في العقار الموقوف فيستعملها ويستغلها ويتصرف بها بملء الحرية تصرف المالك.
2 ـ وله بنوع خاص أن يتفرغ عنها ببدل أو بدون بدل، وأن يرهنها أو يجري تأميناً عليها، وأن يقفها أو يفرض عليها أي حق عيني آخر أو ارتفاق ضمن حدود حقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1023/
تعتبر الأرض الموقوفة ملحقة بالأبنية المشيدة عليها وبالأغراس المغروسة فيها وبذلك تكون الأرض داخلة في التفرغ ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1024/
إن حق المقاطعة قابل للانتقال بالإرث أو بالوصية وفقاً للنصوص المطبقة على العقارات الملك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1025/
1 ـ إذا لم يبق في الأرض أي أثر للابنية أو للاغراس، فيسقط عن صاحب المقاطعة حقه إذا لم يجدد هذه الابنية أو الأغراس بعد إنذار موجه إليه من متولي الوقف أو إذا لم يدفع مدة ثلاث سنوات قيمة المرتب السنوي المتوجب.
2 ـ ويحكم بسقوط الحق في هاتين الحالتين بحكم قضائي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1026/
1ـ يزول حق المقاطعة إما باتحاد الحقوق في شخص واحد وإما بسقوط الحق من صاحبه وإما بانقراض الورثة.
2 ـ وفي هذه الأحوال الثلاث يعود الحق إلى الوقف.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الرابع: في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة/في الاجارة الطويلة/مادة 1027/
تطبق الأحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق الاجارة الطويلة (المقاطعة).
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/في رهن المنقول/مادة 1028/
رهن المنقول عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول، مادي أو غير مادي، بتأمين التزام ما.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/في رهن المنقول/مادة 1029/
لا تسري أحكام هذا الباب إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع القوانين التجارية والقوانين المتعلقة بحالات خاصة في الرهن والقوانين المختصة بالمؤسسات المرخص لها في التسليف على رهن المنقول.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1030/
1 ـ يتم رهن الشيء المادي بأن يسلم المدين ـ أو شخص آخر بالنيابة عنه ـ هذا الشيء إلى الدائن تأميناً لدين ما.
2 ـ ويجوز أن يسلم الشيء إلى شخص آخر يختاره الفريقان أو أن يوضع قيد الحراسة المشتركة على وجه لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن.
3 ـ ويجوز أن يتم التسليم بأداء سند يحصر في متسلمه حق التصرف في ذلك الشيء.
4 ـ وتطبق أيضاً على انشاء رهن المنقول القواعد الخاصة المنصوص عليها في قانون التجارة بشأن حيازة الأسناد المنشأة لحاملها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1031/
إن رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون إلى أن يوفي الدين. كما يخوله حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة المرهون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1032/
1 ـ إذا كانت قيمة المرهون تجاوز المئة ليرة سورية فلا يترتب الامتياز إلا إذا كان هناك سند محرر أمام مأمور رسمي أو سند عادي ثابت التاريخ يتضمن بيان مقدار الدين وتعيين نوع الأشياء المرهونة وماهيتها.
2 ـ يجوز أن يلحق بالسند بيان يشتمل على نوع الأشياء المرهونة وماهيتها.
3 ـ وتطبق القاعدة نفسها إذا كان المرهون عدة أشياء مقدمة تأميناً لدين واحد وكان مجموع قيمتها يجاوز مئة ليرة سورية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1033/
يفقد الدائن امتيازه إذا خرج الشيء من يده أو من يد الشخص الآخر الذي اختاره الفريقان.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1034/
يحق للدائن الذي نزعت يده عن المرهون أن يطالب به في الأحوال التي يحق فيها للمالك أن يقيم دعوى الاستحقاق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1035/
1 ـ الدائن مسؤول مبدئياً عما يصيب الشيء من هلاك أو تعيب.
2 ـ والراهن ملزم بما أنفقه الدائن لصيانة هذا الشيء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1036/
1 ـ إذا كان الشيء المرهون مما ينتج ثماراً فيفترض أن للدائن حق امتلاكها.
2 ـ يخصم الدائن قيمة الدخل الصافي أولاً من مقدار الفوائد والنفقات المترتبة له ثم من رأس المال ما لم يتفق على غير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1037/
1 ـ لا يجوز للدائن المرتهن أن يستعمل المرهون في سبيل منفعته إلا إذا رخص له الراهن في ذلك.
2 ـ وتخصم قيمة النفع الذي جناه الدائن المرتهن باستعماله المرهون من مقدار النفقات والفوائد المترتبة له ثم من رأس المال.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1038/
إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون. حق للراهن أن يطلب وضع هذا الشيء في عهدة حارس.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1039/
1 ـ إذا تعيَّب الشيء المرهون أو نقصت قيمته حتى خيف أن يصبح غير كاف لتأمين الدين كان للدائن أن يستأذن القاضي في بيعه بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو السوق إذا وجدتا.
2 ـ وإذا أجاز القاضي البيع قرر ايداع الثمن في مصرف رسمي ليبقى مخصصاً لتأمين الدين.
3 ـ ويحق للراهن أن يعترض على البيع ويسترد الشيء لقاء تقديمه تأميناً آخر يراه القاضي كافياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1040/
1 ـ للراهن أيضاً أن يحتج بتعيَّب المرهون أو بنقص قيمته ليستصدر اذناً من القاضي في البيع وفاقاً للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
2 ـ ويمكنه إذا شاء أن يطلب رد المرهون لقاء تقديمه تأميناً آخر يراه القاضي كافياً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1041/
1 ـ إذا سنحت فرصة موافقة لبيع المرهون فيحق للراهن أن يطلب من القاضي ترخيصاً في البيع.
2 ـ وإذا منح القاضي هذا الترخيص قرر شروط البيع وايداع الثمن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1042/
1 ـ لا يحق للراهن فيما خلا الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة ـ أن يطالب برد ـ الشيء إلا بعد ايفاء الدين كله أصلاً وفائدة وبعد دفع النفقات المختصة بالدين وبالرهن عند الاقتضاء.
2 ـ وإذا وجد لنفس الدائن على نفس المدين دين آخر عقد بعد انشاء الرهن وأصبح مستحق الأداء قبل ايفاء الدين الأول، حق للدائن أن يحبس المرهون إلى أن يستوفي مبلغ الدينين معاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1043/
1 ـ للدائن عند عدم الايفاء أن يطلب من القاضي ترخيصاً في بيع المرهون أما بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو السوق إذا وجدتا.
2 ـ وله أيضا أن يطلب من القاضي اصدار أمر باستيفاء المرهون له لايفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.
3 ـ ويقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف فيه بدون اجراء المعاملات المتقدم ذكرها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1044/
1 ـ يبقى المرهون مؤمناً للدين إلى أن يتم الوفاء وان يكن الالتزام قابلاً للتجزئة.
2 ـ فلا يحق لشريك المدين ولا لوارثه أن يطلبا اعادة جزء من المرهون بعد أن يوفيا نصيبهما من الدين.
3 ـ ولا يحق لشريك الدائن ولا لوارثه بعد استيفاء حصتهما من الدين أن يردا المرهون فيعرضا للضرر سائر الدائنين الذين لم يستوفوا حصصهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الأول: رهن الأشياء المادية/مادة 1045/
إذا كان المرهون يشتمل على عدة أشياء يزيد مجموع قيمتها على مبلغ الدين المؤمن عليه وملحقاته. فللقاضي بناء على طلب الراهن ـ أن يقصر البيع الذي يأمر به على الأشياء التي يكفي ثمنها لايفاء الدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1046/
من رهن ديناً له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1047/
1 ـ لا يترتب الامتياز على الدين المقدم تأميناً إلا إذا أبلغ المدين انشاء الرهن أو رضي به في سند ثابت التاريخ.
2 ـ أما الاسناد الاسمية أو المحررة «لأمر» فإن رهنها يتم على طريقة النقل الخاص المعين في قانون التجارة مع إيضاح مفاده أن النقل أجري على سبيل التأمين ولا يحتاج إلى ابلاغ.
3 ـ وإذا كان الدين المقدم تأميناً يجاوز مئة ليرة سورية فإن الامتياز لا يترتب إلا إذا كان الرهن مثبتاً بسند رسمي أو بسند عادي ثابت التاريخ.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1048/
1 ـ من ارتهن ديناً يلزمه أن يستوفي الفوائد وسائر التكاليف المؤقتة التي تختص بهذا الدين وتستحق في أثناء مدة الرهن على أن تخصم أولاً من النفقات ثم من الفوائد ثم من رأس مال المدين المؤمن عليه.
2 ـ ويجب على الدائن أيضاً صيانة الدين المقدم تأميناً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1049/
على الدائن المرتهن أيضاً أن يستوفي الدين المقدم تأميناً عند استحقاقه ويرد إلى الراهن عن الاقتضاء الفرق الزائد بين المبلغ الذي قبضه والمبلغ المترتب له.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1050/
للدائن عند عدم الايفاء، أن يطلب تمليكه الدين المقدم تأميناً وغير المستوفى وفاقاً للشروط المنصوص عنها في المادة 1043.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1051/
إذا كان محل الدين المرهون شيئاً غير النقود فللدائن المرتهن بعد قبضه أن يطلب استبقاءه لنفسه أو بيعه وفاقاً لأحكام المادة 1043.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1052/
للمدين بالدين المقدم تأميناً أن يتمسك قِبَل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المختصة بصحة الدين وبأوجه الدفع التي يحق له التمسك بها قِبَل دائنه الخاص بقدر ما لمدين أن يتمسك بها قِبَل شخص متفرغ له.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1053/
يتم رهن الحقوق غير المادية ـ ما خلا الدين ـ بحسب الصيغ المطلوبة لنقل هذه الحقوق وبمقتضى سند وفاقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 1047.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الأول/الفصل الثاني: رهن دين الدائن وحقوق أخرى غير مادية/مادة 1054/
تطبق أحكام الفصل الأول على جميع الأحوال التي لم ينص عليها في هذا الفصل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1055/
الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقاراً في يد دائنه. أو في يد شخص آخر يتفق عليه الطرفان ويخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دينه تماماً. وإذا لم يدفع الدين. فله الحق في ملاحقة نزع ملكية مدنية بالطرق القانونية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1056/
لا يجوز تخصيص الرهن لضمان التزام بعمل شيء أو بعدم عمله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1056/
لا يجوز تخصيص الرهن لضمان التزام بعمل شيء أو بعدم عمله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1057/
تتوقف صحة الرهن على وجود دين ثابت ثبوتا صحيحاً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1058/
كل عقار جاز بيعه جاز رهنه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1059/
يمكن رهن العقار ضماناً لدين على غير الراهن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1060/
يضمن كامل العقار المرهون كل جزء من الدين. لذلك لا يحق للمدين أن يطلب استغلال عقاره قبل وفاء الدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1061/
لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكاً للدائن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1062/
يكون العقار باشراف حائزه وفي عهدة المالك وعلى مسؤوليته. إذا أثبت المرتهن حدوث ظروف قاهرة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1063/
لا يمس الرهن بالحقوق العينية المحرزة بطريقة قانونية (والمحتفظ بها) على العقار قبل قيد الرهن في السجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1064/
شمل الرهن جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو منتفعاته أو ملحقاته الضرورية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1065/
1 ـ لا يجوز للدائن أن يتناول دون رضاء المدين منفعة مجانية من العقار المرهون وعليه أن يستغل منه كل الثمار التي يمكن أن يغلها.
2 ـ وتحسم هذه الثمار من الدين المضمون. حتى قبل استحقاقه محسوبة أولاً على الفائدة والنفقات ثم على رأس المال.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1066/
1 ـ على الدائن أن يعتني بصيانة العقار المرهون وباجراء التصليحات المفيدة والضرورية له، على أن يتناول من الثمار جميع مصاريف الصيانة والتصليحات أو أن يستوفيها بالافضلية من ثمن العقار.
2 ـ وله دائماً أن يرفع هذه الالتزامات عن عاتقه بتخليه عن حق الرهن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1067/
1 ـ الرهن لا يتجزأ ولو قسم الدين بين ورثة المدين وورثة الدائن.
2 ـ فوريث المدين إذا أدى نصيبه من الدين لا يمكنه المطالبة باستلام العقار المرهون.
3 ـ وكذلك وريث الدائن إذا قبض نصيبه من الدين لا يمكنه تسليم العقار فيضر بمصلحة شركائه في الميراث الذين لم يقبضوا حصصهم.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1068/
1 ـ ليس للمدين ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضائهما المتبادل.
2 ـ وكل عقد يجري خلافاً لهذه القواعد باطل حكماً.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1069/
العقار المرهون الذي يعيره الدائن المرتهن إلى المدين أو يؤجره منه يبقى مخصصاً لضمان وفاء الدين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثاني/في الرهن العقاري/مادة 1070/
1 ـ يزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاقه أو بالاتفاق بين المدين والدائن المرتهن. أو بمجرد إرادة المرتهن.
2 ـ ولا يكون لزوال الرهن أثر قضائي إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1071/
التأمين هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام. وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات. ويتبعها في أية يد تنتقل إليها العقارات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1072/
يمكن عقد التأمين على الأشياء الآتية فقط:
1 ـ العقارات المبنية وغير المبنية القابلة للبيع والشراء، ومعها جميع ملحقاتها المعتبرة عقارات.
2 ـ حق الانتفاع الجاري على نفس العقارات والملحقات مدة قيام هذا الحق.
3 ـ حقوق الاجارتين والمقاطعة.
4 ـ حق السطحية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1073/
1 ـ إن التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائع بدون اذن من شركائه يحول بعد القسمة إلى الحصة التي تقع في نصيبه.
2 ـ أما المبالغ التي تصيب عقد التأمين من تعادل قيم الحصص أو المبالغ التي تستحق له من ثمن العقار فتخصص لتسديد مال التأمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1074/
يشمل التأمين المكتسب الابنية والاغراس والتحسينات المحدثة بعد عقد التأمين في العقار المؤمن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1075/
1 ـ للدائن المسجل برأسمال ذي فائدة أو ذي استحقاقات دورية الحق في أن تعين لفوائده وأقساطه نفس رتبة التأمين المعينة لرأس المال بشرط أن يكون هذا الحق متولداً عن العقد نفسه.
وأن يكون مسجلاً وأن يكون معدل الفائدة مذكوراً.
2 ـ يشترط في ممارسة هذا الحق أن تعود الفوائد والاستحقاقات للسنة المستحقة بتاريخ طلب التنفيذ وللسنة الجارية على أن لا يتجاوز المجموع مقدار فوائد سنتين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1076/
كل تأمين مسجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحتفظ برتبته وصحته دون ما حاجة إلى معاملة جديدة إلى أن يقيد في نفس السجل بصورة قانونية عقد الابراء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1077/
يكون التأمين جبرياً أو رضائياً. وفي كلا الحالين لا يكون له أثر قانوني إلا بعد تسجيله.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/في التأمين العقاري/مادة 1078/
يجوز وضع عدة تأمينات على عقار واحد. وسواء أكانت جبرية أو رضائية فإن رتبتها تعين بحسب تاريخ قيدها في السجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الأول: في التأمين الرضائي/مادة 1079/
يشترط في من يعقد التأمين الرضائي أن يكون حائزاً على أهلية التصرف بالعقار أو بالحق المعقود عليه التأمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الأول: في التأمين الرضائي/مادة 1079/
يشترط في من يعقد التأمين الرضائي أن يكون حائزاً على أهلية التصرف بالعقار أو بالحق المعقود عليه التأمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الأول: في التأمين الرضائي/مادة 1080/
يقع باطلاً التأمين على الشيء المستقبل.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1081/
1ـ التأمين الجبري هو التأمين الذي يسجل حكماً. سواء كان برضاء أم بغير رضاء مالك العقار وفي الأحوال المعينة فيما يلي.
2 ـ ولا يكون هذا التأمين إلا باسم معين.
3 ـ الحقوق والديون التي يعقد التأمين الجبري لضمانها هي:
آ) ـ حقوق وديون فاقدي الأهلية وناقصيها فيضمنها التأمين الجبري على أموال أوليائهم وأوصيائهم وقوَّامهم.
ب) ـ حقوق وديون المرأة المتزوجة فيضمنها التأمين الجبري على عقارات الزوج من أجل البائنة والحقوق الزوجية والتعويض عن الالتزامات المترتبة على الزوج والتي تكون بعهدتها.
ج) ـ حقوق وديون الدولة والبلديات والادارات العامة فيضمنها التأمين الجبري على عقارات المحاسبين. وكذلك حقوق وديون الدولة فيضمنها التأمين الجبري على عقارات مدينيها.
د) ـ حقوق وديون البائع والمقايض والمقاسم. فيضمنها التأمين الجبري على العقار المبيع أو المقايض به أو المقسوم عندما لا يحتفظ بتأمين رضائي لضمان ثمن المبيع أو التعويض العدل للمقايضة أو القسمة.
هـ) ـ حقوق وديون الدائنين أو الموصى لهم بتركة، يضمنها التأمين الجبري على عقارات التركة ضماناً لفصل تركة المؤرث عن أموال الوارث.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1082/
يجب أن يعين دائماً في التأمين الجبري المبالغ المضمونة والعقارات الجاري عليها التأمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1083/
تعين السلطة المكلفة بالاشراف على إدارة الأوصياء بموجب التشريع النافذ مطرح ومدى وشروط التأمين الجبري المعقود لمصلحة فاقدي الأهلية وناقصيها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1084/
1 ـ يجوز تحديد مطرح ومدى وشروط التأمين الجبري المعقود لمصلحة المرأة المتزوجة بنص صريح في عقد الزواج المحرر أمام السلطات ذات الصلاحية ووفقاً للشكل والشروط المقررة في القوانين النافذة.
2 ـ وإذا لم يحرر عقد زواج أو إذا كان العقد خلواً من النصوص اللازمة لتقرير التأمين الجبري فتقرره محكمة البداية المدنية التي يقع في منطقتها موطن الطرفين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1085/
1 ـ إذا ظهر أن الضمانات التأمينية المعطاة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو للمرأة المتزوجة غير كافية فيمكن توسيعها بقرار من السلطات المعينة في المادتين السابقتين كل منها في نطاق اختصاصه.
2 ـ وإذا ظهر أن الضمانات التأمينية المعطاة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو للمرأة المتزوجة ثقيلة فيمكن تخفيفها بالطرق المعينة في الفقرة السابقة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1086/
يفرض التأمين على عقارات المحاسبين بقرار من وزير المالية أو من الموظف الذي يقوم مقامه. وكذلك على عقارات المدين للدولة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1087/
1 ـ يحق للبائع والمقايض والمقاسم لأموال غير منقولة، أن يوجبوا في عقد البيع أو عقد المقايضة أو القسمة على المشتري أو المقايض أو المقاسم الآخر تأميناً على العقارات المبيعة أو المقايض بها أو المتفرغ عنها. وذلك لضمان تسديد الثمن بكامله أو بعضه أو لضمان التعويض المعدل الناتج عن المقايضة أو القسمة.
2 ـ وإذا لم يكن هناك نص يقضي بعقد تأمين رضائي. فللبائع أو المقايض أو المقاسم أن يسجل التأمين الجبري على العقارات بموجب حكم من محكمة البداية المدنية التي تقع في منطقتها العقارات المذكورة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1088/
1 ـ للدائنين وللموصى لهم أن يحفظوا حقوقهم بفصل أموال التركة عن أموال الورثة بقيد جبري يسجل في السجل العقاري في خلال الستة أشهر التي تلي فتح التركة.
2 ـ وإذا لم يتم التقيد في المدة المذكورة فلا يكون لهذا الحق أثر على العقارات.
3 ـ ويجري القيد بناء على حكم صادر في غرفة المذاكرة وبطلب من ذوي العلاقة وبعد مطالبة النيابة العامة.
4 ـ وتعين رتبة هذا العقد اعتباراً من تاريخ تدوينه في السجلات العقارية ما لم يكن قد سبقه القيد الاحتياطي المنصوص عنه في المادة التالية.
5 ـ إن التأمين سواء أكان مدوناً بناء على مراجعة أحد الدائنين أو الموصى لهم أو بناء على مراجعة فريق منهم في آن واحد أو على التعاقب تعود فائدته إلى جميع الدائنين والموصى لهم دون مساس بأسباب الامتياز التي قد توجد فيما بينهم قبل القيد ولا احداث أسباب جديدة للامتياز.
6 ـ ويسري هذا التأمين على الدائني الوارث الشخصيين، كما يسري أيضاً على دائني المورث وعلى الموصى لهم منه إذا لم يقدموا طلب قيد قبل انقضاء الميعاد المعين في الفقرة الأولى من هذه المادة.
7 ـ لمصفي التركة الحق في طلب وضع قيود التأمين على العقارات العائدة للتركة ضمن حدود اختصاصه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثاني: في التأمين الجبري/مادة 1089/
1 ـ في مختلف حالات التأمين الجبري. يمكن لرئيس المحكمة عند وجود سبب مستعجل أن يأمر بناء على استدعاء، بتدوين ما يقتضي من قيود تحفظية أو احتياطية.
2 ـ ولا يكون لهذه القيود أثر إلا لغاية صدور الحكم النهائي المقتضي تسجيله.
3 ـ فإذا قضى الحكم النهائي بتثبيت جميع القيود أو بعضها فقط، فإن التأمين المحدد بالحكم يأخذ رتبته من تاريخ القيد التحفظي أو الاحتياطي.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثالث: في التأمين المؤجل/مادة 1090/
إذا عقد قرض أو فتح اعتماد لأجل قصير، يجوز تأجيل شهر التأمين الرضائي العائد لذلك أو قيده في الصحيفة العقارية لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً بدون أن يتعرض الدائن من جراء هذا التأجيل لفقدان الرتبة التي له بل يحتفظ بها له بشرط أن يتقيد بالأحكام التالية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثالث: في التأمين المؤجل/مادة 1091/
1 ـ يحرر سند التأمين بالشكل المعتاد وتسلم صورته الاصلية أو نسخة عنه مع سند الملكية إلى الدائن المؤمن له.
2 ـ يعمد الدائن إلى ايداعها المكتب العقاري ويحظر على رئيس المكتب العقاري خطأ اجابة أي طلب تسجيل يضر بحقه في أثناء مدة لا تتجاوز تسعين يوماً.
3 ـ إن هذا الايداع الذي يعتبر في أثناء المدة المذكورة بمثابة اعتراض، يجري قيده في السجل اليومي. كما يشار إليه بقيد مؤقت في الصحيفة العقارية وبصورة استثنائية لا يدون هذا القيد في سند الملكية المحفوظ بالمكتب العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثالث: في التأمين المؤجل/مادة 1092/
1 ـ إذا تقدم طلب قيد جديد في أثناء المدة المعينة لأثر الاعتراض المذكور يعمد رئيس المكتب العقاري أولاً إلى قيد التأمين المؤجل قيداً قانونياً. ويعطى هذا التأمين رتبته من تاريخ ايداع المعاملة بمثابة الاعتراض.
2 ـ ويتوجب على الدائن عند انقضاء مدة التسعين يوماً، أن يسحب أوراق المعاملة أو أن يطلب التسجيل القانوني لانقطاع الضمانة التي كانت له من ايدع المعاملة بمثابة الاعتراض.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الرابع: في حقوق الدائن صاحب التأمين/مادة 1093/
لا يجوز للدائن صاحب التأمين أن يتفرغ عن حقه لشخص آخر إلا برضاء المدين الصريح. ما لم يكن في العقد نص واضح يخوله ذلك (كأن يذكر في العقد أن التأمين هو لأمر).
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الرابع: في حقوق الدائن صاحب التأمين/مادة 1094/
1 ـ يتم التفرغ عن الحق ان بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات وإما بتظهير شهادة القيد.
2 ـ ويجب في حالة التظهير أن يصدق امضاء المظهر رسمياً وفقاً لنصوص القانون المتعلق بالسجل العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الرابع: في حقوق الدائن صاحب التأمين/مادة 1095/
إن الدائنين الذين بيدهم تأمين على عقار يتبعونه في أي يد ينتقل إليها ويستوفون دينهم، كل بحسب المرتبة المعينة في القيود.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الخامس: في أثر التأمين تجاه المدين والأشخاص المنقل إليهم العقار/مادة 1096/
يتصرف المدين أو الغير الحائز للعقار المؤمن به تصرفاً مطلقاً بذلك العقار. وله وفقاً للقواعد المعينة أدناه، أن يتحرر من التزامه قبل حلول الاجل دون اذن من الدائنين أصحاب التأمين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الخامس: في أثر التأمين تجاه المدين والأشخاص المنقل إليهم العقار/مادة 1097/
بعد اجراء عقد التأمين إذا تفرغ المدين عن العقار أو الحق الجاري عليه التأمين فللشخص المنتقل إليه العقار والمدخل في القضية الخيار بين أن يفي الدائن الملاحق دينه كاملاً من رأس مال وفائدة ومصاريف وبين أن يتحمل معاملات نزع الملكية الجبري التي يباشرها الدائن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الخامس: في أثر التأمين تجاه المدين والأشخاص المنقل إليهم العقار/مادة 1098/
1 ـ إذا تلف العقار أو العقارات الجاري عليها التأمين أو أصابها تخريبات فأصبحت غير كافية لضمان حق الدائن، جاز له أن يطلب استيفاء ماله فوراً بعد صدور قرار بذلك من القضاء أو ينال تأميناً اضافياً.
2 ـ وتخصص مبدئياً تعويضات التأمين ضد الحريق وغيره لترميم العقار بشرط أن تكون كافية لاعادته إلى حالته السابقة.
3 ـ ويجري الترميم وانفاق المال تحت اشراف الدائن أو الدائنين أصحاب التأمين ضمن الشروط المتفق عليها فيما بينهم وبين المدين فإذا لم يتم الاتفاق في هذا الشأن يقرر ذلك القاضي.
4 ـ وإذا كانت تعويضات التأمين ضد الحريق أو غيره غير كافية أو إذا تخلى المدين عن حقه في ترميم العقار يوزع مبلغ التعويضات على أصحاب الديون الممتازة وأصحاب التأمين الداخلين في التوزيع كل بحسب رتبة دينه. ويسقط حق المدين من الاستفادة من الاجل بقدر هذا المبلغ.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الخامس: في أثر التأمين تجاه المدين والأشخاص المنقل إليهم العقار/مادة 1099/
1 ـ إذا أحدث الغير للعقار الجاري عليه التأمين تغييراً في قوامه فإن التخريبات التي تنتج عن عمله أو تحدث باهماله وتلحق ضرراً بالدائنين أصحاب التأمين تخولهم حق اقامة الدعوى عليه بالتضمين.
2 ـ وله بدوره أن يطالب بالنفقات التي رأى لزوماً لصرفها لصيانة العقار والاعتناء به.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفص السادس: في انقضاء التأمين/مادة 1100/
ينقضي التأمين بالترقين الذي يحصل باحدى الصورتين التاليتين:
1 ـ بانقضاء الالتزام الذي يكون التأمين ضامناً له.
2 ـ بتنازل الدائن عن حقه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل السابع: في ترقين قيود التأمين/مادة 1101/
1 ـ ترقن القيود برضاء الطرفين الحائزين على الصفة اللازمة لذلك. أو بموجب حكم مكتسب قوة القضية المقضية.
2 ـ ويمكن ترقينها بدون رضاء الدائنين إذا أودع مبلغ الدين بعد عرضه حقيقة على الدائنين ورفض قبوله.
3 ـ إن هذا الايداع الذي يجري بعد عرض دفع الدين عرضاً حقيقياً. يبرئ ذمة المدين. ويقوم بالنسبة إليه مقام الوفاء إذا جرى العرض بصورة قانونية.
4 ـ أما المبلغ أو الشيء المودع على هذه الصورة. فيكون على عهدة ومسؤولية الدائن.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل السابع: في ترقين قيود التأمين/مادة 1102/
لكي يكون للعرض الحقيقي أثر في ترقين قيود التأمين يجب:
1 ـ أن يكون العرض قد جرى على الشخص المسجل باسمه التأمين.
2 ـ أن يكون العرض مشتملاً على مجموع الالتزام المترتب والاقساط الدورية أو الفوائد المستحقة والنفقات المقررة. وعند الاقتضاء التعويضات المشروطة.
3 ـ أن تكون الشروط المعينة قد تحققت.
4 ـ أن يجري العرض في المكان المتفق عليه للوفاء. وإذا لم يكن اتفاق خاص على محل الدفع ففي الموطن المختار لتنفيذ العقد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل السابع: في ترقين قيود التأمين/مادة 1103/
1ـ يسلم المدين عند الايداع المبلغ أو الشيء المعروض بعد أن يضيف عليه الفوائد حتى يوم الايداع لتحفظ باسم الدائن ولحسابه.
2 ـ يحرر محضر بالايداع وبنوع النقود المعروضة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل السابع: في ترقين قيود التأمين/مادة 1104/
1 ـ يضم المحضر المحرر وفقاً للمادة السابقة إلى طلب الترقين.
2 ـ يقوم رئيس المكتب المكلف وفقاً للقانون بمعاملات التسجيل بابلاغ صورة عن المحضر إلى الدائن مع اعذاره باستلام الشيء المودع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل السابع: في ترقين قيود التأمين/مادة 1105/
1 ـ يكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في الموطن المختار لتنفيذ العقد.
2 ـ وإذا لم يكن اتفاق خاص. فيكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في مركز المكتب العقاري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل السابع: في ترقين قيود التأمين/مادة 1106/
1 ـ بعد أن يطلع الموظف المكلف مسك السجل العقاري على محضر الايداع. وبعد أن يتحقق من أن المبالغ المودعة معادلة للمبالغ المستحقة المنصوص عليها في عقد التأمين يقوم الموظف المذكور بابلاغ الدائن بالايداع الذي أجراه المدين وفقاً للقواعد المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية. وإذا لم يعترض الدائن بالتجائه إلى المحاكم في المواعيد القانونية يرقن الموظف قيد التأمين.
2 ـ أما إذا كان القيد يتضمن شروطاً أو بنوداً خاصة لا يمكن ثبوت تنفيذها بصورة صحيحة وقانونية إلا بواسطة القضاء. فلا يجري الترقين إلا بعد الاطلاع على الحكم القضائي المثبت تنفيذ الشروط أو البنود المذكورة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل السابع: في ترقين قيود التأمين/مادة 1107/
إن تعادل المبالغ التي أودعها المدين ضمن الشروط المعينة في المادة 1103 ومبلغ الدين المقيد في السجلات. يعتبر صحيحاً عندما يكون المبلغ المدفوع بالنقد القانوني يساوي قيمة المبالغ المشروطة بسعر يوم الوفاء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الثالث/الفصل الثامن: في نزع الملكية الجبري/مادة 1108/
1 ـ يحق لكل دائن مرتهن أو صاحب تأمين مهما كانت درجته أن يلاحق في حال عدم الوفاء عند الاستحقاق المبالغ المضمونة ببيع العقار أو الحق الجاري عليه التأمين بطريقة نزع الملكية الجبري.
2 ـ تقوم دائرة التنفيذ بنزع الملكية الجبري وفاقاً لنصوص قانون الإجراء.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 1109/
1 ـ الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مع مراعاة منه لصفته.
2 ـ ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 1110/
1 ـ رتبة الامتياز يحددها القانون. فإذا لم ينص صراحة على حق ممتاز وعلى رتبة امتيازه. كان هذا الحق متأخراً في الرتبة عن كل امتياز ورد في المواد التالية.
2 ـ وإذا كانت الحقوق الممتازة في رتبة واحدة. فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 1111/
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون محصورة على منقول أو عقار معين.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 1112/
1 ـ لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.
2 ـ ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة إلى الامتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.
3 ـ وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 1113/
1 ـ تسري حقوق الامتياز الواقعة على عقار. أحكام الرهن والتأمين العقاريين بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق.
2 ـ تعفى من التسجيل حقوق الامتياز العامة الآتية:
أ) ـ الرسوم المذكورة في المادة 44 من قانون تحديد وتحرير العقارات.
ب) ـ الرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه.
ج) ـ رسوم ونفقات نقل الملكية والغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن البيع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 1114/
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن والتأمين العقاري من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 1115/
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها الرهن والتأمين العقاري ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين. ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/مادة 1116/
الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1117/
1 ـ المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
2 ـ وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في اجراءات التوزيع.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1118/
1 ـ المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشان.
2 ـ وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1119/
1 ـ المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم يكون لها امتياز عليه كله.
2 ـ وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة. أما فيما بينها فتستوفى بنسبة قيمة كل منها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1120/
1 ـ يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:
آ) ـ المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر. من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة.
ب) ـ المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة.
جـ) ـ النفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته وأقاربه.
2 ـ وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم. أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1121/
1 ـ المبالغ المصروفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات. والمبالغ المصروفة في أعمال الزراعة والحصاد. يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتكون لها جميعاً رتبة واحدة.
2 ـ وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.
3 ـ وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1122/
1 ـ أجرة المباني والاراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت من ذلك. وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
2 ـ ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها. وذلك دون اخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
3 ـ ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر الثانوي إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار الثانوي. فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر الثانوي في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر.
4 ـ وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر. إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.
5 ـ وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبقى في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقي الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجراً استحقاقياً في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1123/
1 ـ المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه. لها امتياز على الامتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
2 ـ ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط أن لا تكون تلك الامتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم بستوف حقه كاملاً. فإذا نقلت الامتعة رغم معارضته أو دون علمه فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية.
3 ـ ولامتياز صاحب الفندق نفس الرتبة التي لامتياز المؤجر.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1124/
1 ـ ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته. يكون له امتياز على الشيء المبيع. ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية. مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2 ـ ويكون هذا الامتياز تالياً في الرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، إلا انه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول/مادة 1125/
1 ـ للشركاء الذين اقتسموا منقولاً حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة. وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
2 ـ وتكون لامتياز المتقاسم نفس الرتبة التي لامتياز البائع. فإذا تزاحم الحقان قدم الاسبق في التاريخ.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار/مادة 1126/
1ـ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته. يكون له امتياز على العقار المبيع.
2 ـ ويجب أن يقيد الامتياز. وتكون رتبته من وقت القيد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار/مادة 1127/
1 ـ المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في اعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشآت ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
2 ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز. وتكون رتبته من وقت القيد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار/مادة 1128/
يستوفي الدائنون أصحاب الرهن والتأمين العقاريين حقوقهم قبل الدائنين العاديين في ثمن العقار المرهون ومن المال الذي حل محل هذا العقار بحسب رتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار/مادة 1129/
تحسب رتبة الرهن والتأمين من وقت قيده.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية/الباب الرابع: حقوق الامتياز/الفصلل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة/حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
/مادة 1130/
يترتب على قيد الرهن أو التأمين إدخال مصروفات العقد والقيد والفوائد إدخالا ضمنياً في التوزيع وفي الرتبة نفسها.