رئيس الدولة يرسم ما يلي :
المادة / 1 /
تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23 / 3 / 1952 كما يلي :
كل تبدل يقع في شخص صاحب الحانة أو شخص من يديرها يخضع لترخيص جديد ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المادة 15 منه .
المادة / 2 /
مع مراعاة أحكام المواد 618 و 619 و 620 من قانون العقوبات يستثنى من تطبيق أحكام المادتين 10 و 15 من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23 / 3 / 1952 ما يلي :
1 ـ المطاعم والمنتزهات المصنفة في الدرجتين الممتازة والأولى وفق أحكام القانون رقم 198 تاريخ 11 / 12 / 1961 الخاص بتنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة .
2 ـ الفنادق المصنفة في الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق أحكام القانون رقم 198 تاريخ 11/12/1961 شريطة وجود مطعم خاص فيها .
3 ـ المنتزهات والمطاعم في مناطق السياحة والاصطياف التي تحدد بقرار من الجهات المختصة مهما كانت درجتها .
4 ـ المسابح العامة المرخصة بموجب أحكام المرسوم 1457 تاريخ 30 / 12 / 1945 شريطة أن يقتصر الترخيص لها في هذه الحالة على مبيع مادة البيرة فقط .
المادة / 3 /
مع مراعاة أحكام المواد 618 و 619 و 620 من قانون العقوبات يستثنى من تطبيق أحكام المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23 / 3 / 1952 الملاهي المصنفة في الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق أحكام القانون 198 المشار إليه وتعديلاته .
المادة / 4 /
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .