المادة 1
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 193 تاريخ 3|4|1952 وتعديلاته المتعلق بتملك الأراضي الكائنة في مناطق الحدود تعدل الفقرة 3 من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1|4|1952 المعدل وتصبح على الشكل التالي:
3- آ- خلافا لحكم الفقرتين السابقتين يجوز لغير السوريين من أبناء البلاد العربية أن يكتسبوا حقوقا عينية عقارية ضمن حدود الحق الذي تمنحه قوانين بلادهم إلى السوريين على أن يخضع هذا الاكتساب إلى رخصة تصدر بقرار من وزير الداخلية.
ب- أما فيما يتعلق بمناطق الاصطياف والمناطق الواقعة ضمن حدود بلديات مراكز المحافظات فيحق لهم اكتساب الحقوق العينية العقارية فيها دون التقيد بشرطي الرخصة والمقابلة بالمثل المذكوريين، ولو كان الاكتساب بسبب الإرث أو الانتقال أو الوصية.
ج- تعين مناطق الاصطيف في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.