وقد صدر المرسوم التشريعي رقم/116/ تاريخ 18/9/2011 والذي تضمن
المادة الأولى :
تعدل المادة 8 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 لتصبح على النحو التالي :
((مع مراعاة أحكام المواد (12-13-14-16) من هذا القانون , يجري التعيين وفق مايلي :
أ - بموجب مسابقة : تجري لوظائف الفئات الأولى والثانية .
ب - بموجب اختبار : يجري لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة .
ج - تصدر بقرار من مجلس الوزراء , بناءً على اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة)).
المادة الثانية :
تعدل المادة 10 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 لتصبح على النحو التالي :
(( أ - يتم التعيين بموجب الاختبار عن طريق إعلان الجهة صاحبة الحق بالتعيين عن احتياجاتها من العاملين حسب الفئات المطلوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /8/ من هذا القانون .
ب - تنشر أسماء القبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين , حسب تسلسل درجات نجاحهم , في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة فيما إذا كان التعيين سيتم في أكئر من محافظة أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.))
المادة الثالثة:
تعدل المادة 17 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لتصبح على النحو التالي:
(( أ - تعتبر وثيقة قيد العمل الصادرة عن المكاتب العامة للتشغيل من الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين أو التشغيل في الجهات العامة والقطاعين الخاص والمشترك والقطاع التعاوني داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ,
ب - تصدر بقرار من الوزير الأحكام الناظمة لعمل المكاتب العامة للتشغيل وما تتضمنه شهادة قيد العمل من بيانات )).