رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي ..
المادة..1
/أ يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأى من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعى رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ /3/7/1980/ زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.
ب/ يستفيد من الزيادة المذكورة فى الفقرة /أ/ السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة فى القوانين والانظمة الخاضعين لها.
المادة /2/ لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدى لأي من العاملين في الجهات المحددة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعى عن المعاش الذى كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش فى اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة الاولى السابقة.
المادة /3/تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعى من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام/2008/ بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة. أما بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعى من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام /2008/ .
المادة/4/يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة/5/ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من /1/5/2008/ .