بناء على ا حكام الدستور يرسم مايلى
الباب الاول
الفصل الاول تعاريف
المادة/1/
يقصد بالتعابير حيثما وردت فى هذا المرسوم التشريعى ماهو موضح بجانبها
المجلس المجلس الاعلى للرقابة المالية
الجهاز الجهاز المركزى للرقابة المالية
رئيس الجهاز رئيس الجهاز المركزى للرقابة المالية
المادة/2/
الجهاز المركزى للرقابة المالية هو هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتهدف اساسا الى تحقيق رقابة فعالة على اموال الدولة ومتابعة اداء الاجهزة التنفيذية الادارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتدقيق وتفتيش حساباتها وذلك على الوجه المبين فى هذا المرسوم التشريعى
ويتألف الجهاز من ادارة مركزية وفروع فى المحافظات يتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها فى النظام الداخلى للجهاز
الفصل الثانى اختصاصات الجهاز
المادة/3/
يمارس الجهاز اختصاصاته على الجهات الاتية أ الوزارات والادارات والهيئات العامة ذات الطابع الادارى والجهات التابعة لها والوحدات الادارية المحلية ومديريات الاوقاف والوحدات الحسابية المستقلة
ب المؤسسات والشركات والمنشأت العامة ذات الطابع الاقتصادى والوحدات الاقتصادية التابعة لها
ج اى جهة اخرى تقوم الدولة باعانتها او ضمان حد ادنى للربح لها
د المؤسسات والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها بما لايقل عن/25/ بالمئة كحد ادنى وبما لايتعارض مع صكوك احداثها
ه الجهات التى تنص صكوك احداثها على خضوعها لرقابة الجهاز
0 المادة/4/
يباشر الجهاز فى مجال الرقابة الاختصاصات الاتية
أ 0 مراقبة حسابات مختلف اجهزة الدولة فى ناحيتى الايرادات والنفقات وذلك بمراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والنفقات العامة والتثبت من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل او الصرف تمت بصورة نظامية ووفقا للقوانين والنظم المحاسبية والمالية المقررة وللقواعد العامة للموازنة العامة للدولة
ب 0 الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والاعانات والضمان الاجتماعى والتثبت من مطابقتها للقوانين والانظمة الخاصة بها
ج 0 الرقابة المسبقة للمراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين بالجهات العامة المشار اليها فى المادة/3/ فيما يتعلق بصحة التعيينات والعلاوات والنقل والاعادة للعمل ومافى حكمها والتثبت من مطابقتها للموازنة العامة وللقوانين والانظمة وذلك خلال شهر من تاريخ صدورها وبالشكل الذى تعتبر فيه رقابة الجهاز قاطعة لمدة الحصانة الادارية للمرسوم او القرار
د 0 مراقبة الصكوك المتعلقة بالترفيعات الدورية للعاملين فى الدولة وذلك خلال سنة من تاريخ صدورها
ه / مراجعة جميع الحسابات خارج الموازنة من امانات وسلف وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن ان ارقامها مقيدة فى الحسابات وانها مؤيدة بالمستندات القانونية
و / مراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة ومايقتضيه ذلك التأكد من توريد اصل القرض وفوائده الى خزانة الدولة فى حالة الاقراض وكذلك سداد الدولة فى حالة الاقتراض
ز / مراقبة قيود المستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف ودراسة اسباب مايتلف او يتكدس بها
ح / فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية والتحقيق بها وبحث بواعثها وانظمة العمل التى ادت الى حدوثها واقتراح وسائل علاجها
ط / مراجعة الحساب العام لموازنة الدولة والهيئات العامة ذات الطابع الادارى والوحدات الادارية المحلية ومديريات الاوقاف والحسابات والميزانيات الختامية لمؤسسات وشركات ومنشأت القطاع العام الاقتصادى للتعرف على حقيقة المركز المالى وفقا للمبادىء المحاسبية السليمة وابداء الملاحظات بشأن الاخطاء والمخالفات والقصور فى تطبيق القوانين والانظمة على ان يبدى ملاحظاته بشأنها الى هذه الجهات كما يبلغ الجهاز هذه الملاحظات فى نفس الوقت الى الوزير المختص وعلى الجهة المعنية ابلاغ الجهاز عن الاجراءات التى اتخذتها لتصحيح الخلل وذلك خلال شهر من تاريخ ورود ملاحظات الجهاز
ى / تدقيق المنح والاعانات والهبات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والاقليمية
ك / رقابة الكفاية والاداء والتحقق من ان استخدام الموارد المالية قد تم بأعلى درجة من الكفاية دون اسراف او ضياع
ل / مراجعة السجلات المقرر امساكها للخطط الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها بما يحقق اهدافها
م / يمارس الجهاز اعماله بطريق التدقيق والمراجعة وبطريق التفتيش وفقا للاحكام المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى ويقوم الجهاز بأعمال التفتيش من تلقاء نفسه او بناء على طلب الجهات العامة او بناء على اخبار صريح مقدم من قبل المخبر
الباب الثانى
الفصل الاول تشكيل الجهاز
المادة/5/
يتالف الجهاز المركزى للرقابة المالية من
1/ المجلس الاعلى للرقابة المالية
2/ الادارات الفنية
3/ المديريات الفرعية
4/ فروع الجهاز بالمحافظات
المادة/6/
أ/ يتالف المجلس الاعلى من
/ رئيس الجهاز رئيسا
/ وكلاء الجهاز اعضاء
/ ثلاثة من المديرين فى الجهاز يسمون
بقرار من رئيس الجهاز اعضاء
ويقوم بأمانة السر احد العاملين الفنيين يسميه رئيس الجهاز
ب / يعتبر وكيل الجهاز الاقدم نائبا لرئيس الجهاز وينوب عنه فى حال غيابه
المادة/7/
أ/ ينعقد المجلس بناء على دعوة من رئيس الجهاز ولايعتبر انعقاده صحيحا الا بحضور الرئيس واكثرية الاعضاء وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية الحاضرين وعند التساوى يكون صوت رئيس الجهاز مرجحا
ب/ يجوز لرئيس الجهاز دعوة من يراه من الفنيين والاختصاصيين لحضور اجتماعات المجلس الاعلى لمناقشة المواضيع التى تدخل فى مجال خبراتهم واختصاصاتهم دون ان يكون لهم حق التصويت
المادة/8/
يختص المجلس بما يلى
1/ اقرار مشروع خطة العمل السنوية للجهاز ومتابعة تنفيذها
2/ اقرار مشروع التقرير العام عن الحساب الاجمالى العام للموازنة العامة للدولة
3/ اقتراح مشروع النظام الداخلى للجهاز
4/ النظر بجميع القضايا الداخلة فى اختصاص المجلس وفق احكام هذا المرسوم التشريعى
5/ النظر بجميع القضايا التى يرى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص او رئيس الجهاز عرضها على المجلس
6/ اقتراح احداث فروع للجهاز فى المحافظات
7/ اقتراح نقل العاملين الفنيين خارج الجهاز
8/ تبرئة او عدم تبرئة ذمم العاملين لقاء المبالغ المترتبة عليهم نتيجة الحوادث والكوارث والطوارىء فى ضوء التحقيقات التى تجرى لهذه الغاية
9/ محاكمة العاملين الفنيين بالجهاز تأديبا بصفة مجلس التأديب وفق الاحكام المنصوص عليها فى الفصل الخامس من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم/24/ لعام/1981/ وتعديلاته وبما لايتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعى
المادة//9//
تتالف الادارات الفنية من
أ/1/ ادارة الرقابة المالية على جهات القطاع العام الادارى
/2/ ادارة الرقابة المالية على جهات القطاع العام الاقتصادى
/3/ ادارة الرقابة على صكوك العاملين فى الدولة
ب/ يرأس كل ادارة فنية وكيل يكون مسؤولا امام رئيس الجهاز عن حسن سير ادارته وتوزيع العمل بين الادارات الفرعية التابعة له
ج/ تتالف كل ادارة فنية من عدد من الادارات الفرعية تحدث بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح المجلس حسب متطلبات العمل ويرأس كل ادارة فرعية مدير يعاونه معاون مدير او اكثر تحدد مهامها واختصاصاتها بالنظام الداخلى
د/ تعتبر فروع الجهاز فى المحافظات من الادارات الفرعية ويرأس كل فرع مدير ويكون مسؤولا عن جميع اعماله امام رئيس الجهاز ويمارس جميع الصلاحيات المخولة لمديرى الادارات الفرعية فى مركز الجهاز ويعاونه معاون مدير او اكثر وتكون صلته بوكيل الجهاز المختص تبعا لنوع العمل وطبيعته
الفصل الثانى 00 العاملون تعيينهم وحقوقهم
المادة /10/
العاملون الفنيون فى الجهاز هم رئيس الجهاز ووكلاء الجهاز والمديرون ومعاونوهم والمفتشون الاولون والمفتشون والمفتشون المعاونون فى الجهاز 0
المادة /11/
يعين رئيس الجهاز بمرسوم ويعامل معاملة الوزير من حيث الصلاحيات والحقوق والواجبات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة ويتولى ادارة اعمال الجهاز والاشراف عليه ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وهو مسؤول عن حسن سير الاعمال فيه 0
المادة /12/
يسمى وكلاء الجهاز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجهاز 0
المادة /13/
يسمى المديرون ومعاونوهم ورؤساء الدوائر والاقسام فى الجهاز بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح الوكيل المختص
المادة /14/
يحق لرئيس الجهاز ان يفوض الوكلاء ببعض اختصاصاته
المادة /15/
يشترط فى من يشغل الوظائف الفنية بالجهاز اضافة الى الشروط المحددة فى المادة /7/ من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم /1/ لعام /1985/ مايلى
/1/ ان يكون حاصلا على شهادة جامعية فى الحقوق او الاقتصاد والتجارة او ما يعادلها
/2/ ان لا يكون قد صدرت بحقه خلال حياته الوظيفية او المهنية عقوبة تأديبية شديدة
/3/ ان لا يكون قد اقترف جرما مخلا بواجبات الوظيفة او المهنة
المادة /16/
يتم اشغال الوظائف الفنية بالجهاز عن طريق
/1/ التعيين المباشر بمسابقة وفق القوانين والانظمة النافذة بصفة مفتش معاون لمدة ثلاث سنوات يخضع بعدها الى اختبار عام يحدد كفاءته وصلاحيته للعمل وفى حال عدم كفاءته يعاد اختباره بعد سنة وفى حال نجاحه فى الاختبار يسمى مفتشا
/2/ النقل من الجهات العامة بصفة مفتش معاون لمن لا تقل خدمته عن عامين يخضع لاختبار بعد عام يحدد كفاءته وصلاحيته للعمل فى الجهاز وفى حال نجاحه يسمى مفتشا
/3/ ينهى تعيين المعين اذا لم تثبت قدرته عند انتهاء فترة التدريب او خلالها ويعاد المنقول الى ادارته السابقة ويعتبر الشاغر محدثا حكما فى حال عدم توفره
/4/ يسمى المفتش مفتشا اول بعد انقضاء ست سنوات على مزاولته العمل بصفة مفتش
/5/ يشترط لاشغال وظيفة وكيل او مدير ان يكون من العاملين الفنيين بصفة مفتش اول
المادة /17/
يطبق على العاملين الفنيين باستثناء المفتشين المعاونين الاحكام المطبقة على القضاة فيما يتعلق بحصانتهم وقواعد واصول التأديب وتتم الاحالة الى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجهاز
المادة /18/
يتقاضى العاملون الفنيون فى الجهاز تعويض تفتيش شهرى بنسبة /100/ بالمئة باستثناء المفتشون المعاونون يتقاضون تعويض تفتيش شهرى بنسبة /25/ بالمئة وذلك من الاجر الشهرى النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعى رقم /7/ لعام /1991/
المادة /19/
يحظر على العاملين فى الجهاز تقاضى اى تعويضات او مكافات من اى جهة عامة الا بموافقة رئيس الجهاز
الباب الثالث
الفصل الاول 00 فى مباشرة الاختصاصات
المادة /20/
يباشر مفتشو الجهاز اختصاصاتهم فى مقر الجهاز او فى مقر الجهة الخاضعة للرقابة حسب متطلبات العمل وذلك بطريقة الرقابة المسبقة والرقابة الشاملة او الرقابة الانتقائية والمراجعة المسبقة على صكوك التعيين والنقل للعاملين فى الدولة قبل مباشرة العامل العمل ويعتبر جميع العاملين فى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مسؤولين امامه من الناحية المالية ويخضعون لتفتيشه ومراقبته
المادة /21/
يقوم الجهاز فى سبيل مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته المبينة فى هذا المرسوم التشريعى بالتفتيش وفحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها فى الجهات التى توجد فيها او فى مقر الجهاز وله الحق فى ان يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى اى مستند او سجل او اوراق اخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل ويحق له الاتصال المباشر بجميع العاملين فى الجهات الخاضعة لرقابته وله حق مراسلتهم والتفتيش المفاجىء على اعمالهم
المادة /22/
فى سبيل التثبت من ان النفقات صرفت فى الاغراض التى خصصت الاعتمادات من اجلها وان الاعمال قد تم تنفيذها بتلك النفقات يكون للجهاز الحق فى الرقابة والتفتيش على تلك الاعمال وتقييم نتائجها ومدى تحقيقها للاهداف المقررة
المادة /23/
أ / يتولى الجهاز التحقيق فى المخالفات المالية كافة وكذلك المخالفات الادارية والاقتصادية والجزائية التى ينجم عنها اثار مالية والمكتشفة من قبله اثناء قيامه بأعمال رقابته او المحالة اليه حسب نصوص هذا المرسوم التشريعى
ب / تبلغ نتائج التحقيق الى الجهات المعنية لتنفيذها وابلاغ الجهاز بما يشعر التنفيذ خلال شهر من تاريخ تبلغها
ج / اذا اسفر التحقيق عن وجود جرم جزائى يحيل رئيس الجهاز نتائج التحقيق مع الاوراق المثبتة الى القضاء المختص
د / عند ورود مخالفات تتعلق بأصحاب المناصب يتم رفع هذه المخالفات الى رئيس مجلس الوزراء
المادة /24/
أ / يكون للجهاز فى سبيل القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحرى المخالفات المشار اليها بالفقرة / أ / من المادة /23/ من هذا المرسوم التشريعى والكشف عنها والاستماع الى الشهود والتحقيق مع العاملين وغير العاملين وكف يدهم عن العمل والحجز على الاموال والاستعانة بالقوة الاجرائية واستعمال جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على الاموال العامة واسترداد الاموال الضائعة والمدفوعة على غير وجه حق
ب /على المفتشين ان يسلكوا مسلك القاضى فى اداء وظائفهم وان يطلعوا رؤساءهم على التدابير الهامة التى يتخذونها اثناء التفتيش والتحقيق وعليهم فى الحالات المستعجلة ان يقدموا تقارير تمهيدية يكون من شأنها المحافظة على حقوق الدولة المالية ويطلبوا كف يد من هم رهن التحقيق او الذين يعرقلون اعمال التفتيش والتحقيق ويتم كف اليد والحجز ورفع الحجز على اموال العاملين وغير العاملين بقرار يصدر عن رئيس الجهاز
ج /على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تأمين وسائط النقل اللازمة والمقر الملائم لسير اعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق
المادة /25/
يكون للجهاز الحق وهو بصدد القيام بأعماله واختصاصاته ان يستعين عند الضرورة بمن يرى من الاختصاصيين والفنيين وذلك بصفة خبراء ووفقا للحدود التى يضعها رئيس الجهاز وتحدد اجور هؤلاء الخبراء بقرار من رئيس الجهاز
ا
لفصل الثانى00 تأشير صكوك العاملين
المادة /26/
أ / ان المقصود بالمراسيم والقرارات المتعلقة بالتعيين المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى المراسيم والقرارات التى تتجاوز اثارها السنة المالية
ب/ فى حال رفض الجهاز المرسوم او القرار المقدم اليه وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى بسبب مخالفته للقوانين والانظمة النافذة على الجهة الادارية ان تعدله او تلغيه بما يتفق مع طلب الجهاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها رفض الجهاز وفى حال اصرار الجهة الادارية على وجهة نظرها يمكن للوزير المختص ان يطلب خلال المدة المحددة انفا عرض الموضوع على المجلس خلال خمسة عشر يوما ويعمل بالقرار الصادر عن المجلس ويحق للوزير المختص فى حال عدم قبوله لقرار المجلس ان يعرض القضية خلال شهر من تاريخ تبلغه على رئيس مجلس الوزراء فاذا اتخذ رئيس مجلس الوزراء على مسؤوليته خلال مهلة شهر على الاكثر قرارا بقبول المعاملة اعيدت الى الجهاز للتأشير عليها بتحفظ
المادة /27/
لايجوز للجهة الادارية اجراء اى معاملة على المراسيم والقرارات المذكورة فى الفقرة /ب/ من المادة السابقة ولا اعتبارها مستندا قانونيا بعد انقضاء المهل الاتية
أ / شهر من تاريخ اصدار المرسوم او القرار الذى لم يبلغ للجهاز
ب / خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الادارة رفض الجهاز للمرسوم او القرار الذى لم يقترن بتأشيرة الجهاز
ج / المهل المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعى فى حال اصرار الجهة الادارية على وجهة نظرها
الباب الرابع
الفصل الاول 00 المخالفات المالية
المادة /28/
تعتبر من المخالفات المالية التى تستوجب التحقيق والمساءلة مايلى
أ/ عدم الرد على ملاحظات الجهاز او مكاتباته بصفة عامة او التأخر فى الرد عليها بغير عذر مقبول ويعتبر فى حكم عدم الرد ان تجيب الجهة العامة اجابة الغرض منها المماطلة او التسويف
ب/ التأخير دون مبرر فى ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد بما تتخذه الجهة الادارية المختصة بشأن المخالفة المالية التى يبلغها اليها الجهاز
ج/ عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بالحسابات الختامية بالمواعيد المقررة وكذلك التأخير فى تقديم المستندات المؤيدة لها او بما يطلبه الجهاز من اوراق او بيانات او قرارات او وثائق او غيرها مما يكون له الحق فى فحصها ومراجعتها او الاطلاع عليها طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى
د /مخالفة القوانين والانظمة المالية وتجاوز الاعتماد وعدم قانونية الصرف بالنسبة للموازنة العامة والموازنات العائدة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
ه / كل اهمال او تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او المؤسسات او الهيئات العامة او غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز او الحاق الضرر بالاموال العامة
و / سرقة واختلاس واساءة الائتمان وكل اسراف وتبذير فى ادارة واستخدام الاموال العامة
ز / التقصير فى تحقيق الشروط المناسبة لشراء او بيع المواد اللازمة والمنتجات او عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها المصلحة العامة
ح / عدم ارسال الصكوك الخاضعة للتأشير ضمن المهل المنصوص عليها فى هذا المرسوم
التشريعى
الفصل الثانى احكام عامة
المادة /29/
يطبق على العاملين فى الجهاز احكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعى
المادة /30/
أ / يعد الجهاز تقريرا سنويا عن نتائج اعماله يقدمه الى رئيس مجلس الوزراء
ب / يعد الجهاز ملاحظاته عن مراقبة الحسابات والسجلات ونتائج الاعمال ومعايير الاداء ومعدلاته ويبلغها الى الوزراء ومجالس ادارة المؤسسات العامة والشركات والمنشات التابعة لها كل فيما يخصه
ج/ يبلغ الجهاز نتائج تفتيشه وتدقيقه الى الجهات المختصة بصورة تقارير تصدر عنه
د /على الجهة العامة ان تجيب على تقارير الجهاز وملاحظاته وان تلبى طلباته وان تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة والتى صرفت بغير وجه حق او التى اهمل فى تحصيلها او بذر فى استعمالها وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغها
ه / يعد الجهاز تقريرا عاما عن الحساب العام الاجمالى للموازنة العامة ويرفعه الى رئيس مجلس الوزراء مع مشروع الحساب العام
و / يعد الجهاز تقريرا بشأن الحسابات الختامية والميزانية الختامية لكل جهة عامة ذات طابع اقتصادى او جمعية تعاونية او هيئة معانة على حدة ويبلغه الى الجهة المختصة بتصديق تلك الحسابات والميزانية ولايمكن لهذه الجهة ان تصدق الحسابات والميزانية الختامية الا بعد ان يقدم اليها تقرير الجهاز وتطلع عليه وعلى الجهات المذكورة ان تقدم حساباتها وميزانياتها الختامية الى الجهاز خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية
المادة /31/
يؤدى رئيس الجهاز والوكلاء اليمين القانونية الاتية امام رئيس مجلس الوزراء وباقى العاملين الفنيين امام رئيس الجهاز 000
/ اقسم بالله العظيم وبشرفى ومعتقدى ان اقوم بوظيفتى بأمانة وبكتمان تام وان انتهج المسلك الذى يحتمه الواجب وخدمة الشعب ومصلحته العامة /
المادة /32/
يجوز نقل اى من العاملين الفنيين الى خارج الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس
المادة /33/
يخصص للجهاز المركزى فرع مستقل بالموازنة العامة للدولة ويعتبر رئيس الجهاز امر التصفية والصرف لنفقات الجهاز
المادة /34/
يعطى عاملو الجهاز الفنيون بطاقة تفتيش صادرة عن رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لوكلاء الجهاز ومن رئيس الجهاز بالنسبة لباقى العاملين الفنيين
المادة /35/
يعدل ملاك الجهاز الصادر بالمرسوم رقم /2571/ لعام /1968/ بما يتفق مع احكام هذا المرسوم التشريعى
المادة /36/
يصدر النظام الداخلى بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح المجلس
المادة /37/
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعى بدءا من تاريخ نفاذه
المادة /38/
ينشر هذا المرسوم الشتريعى فى الجريدة الرسمية