مرسوم رقم 5 لعام 2000

/مادة 1 /أ ـ يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية.
ب ـ يقصد بالمعادن الثمينة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي. الذهب، البلاتين، الماس، الفضة.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 2يجري إدخال العملات السورية والأجنبية وجميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية وإخراجها والتعامل بها وتداولها وفق أنظمة القطع والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 3يجري إدخال المعادن الثمينة وإخراجها وتداولها وفق أحكام القوانين المشمولة بها وأنظمة مكتب القطع والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن باستثناء الحلي والمجوهرات الشخصية المتعارف على حملها والميداليات والمسكوكات التذكارية التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 4إن حيازة العملات الأجنبية ووسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة بأنواعها غير معاقب عليها قانوناً مهما بلغت قيمتها.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 5كل من يقوم بتهريب أو إخراج العملات السورية أو الأجنبية أو سائر وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والسورية خلافاً لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب:
أ ـ بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كانت القيمة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها فما دون.
ب ـ بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات إذا كانت القيمة خمسة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها فما دون.
ج ـ بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات إذا كانت القيمة تزيد عن خمسة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 6كل من يقوم ببيع أو شراء العملات الأجنبية أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية وكل من يتعامل بها أو يتداولها في الجمهورية العربية السورية خلافاً لأنظمة القطع أو قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو عن طريق غير الجهات المأذونة أو المؤسسات المرخصة بذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 7كل من يمتنع عن إعادة الأموال الواجب إعادتها إلى الجمهورية العربية السورية بموجب أنظمة القطع خلال المهل المحددة أو يتسبب في منع إعادتها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إضافة إلى إعادة الأموال.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 8كل من يخالف أحكام المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 9يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة العامل لدى أي من الجهات العامة المكلف بقمع هذه الجرائم أو الكشف عنها أو ضبطها إذا تستر عليها أو سهل وقوعها أو لم يخبر عنها أو لم ينظم بها الضبط الأصولي.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 10يعاقب المحرض والشريك والمتدخل بذات عقوبة الفاعل.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 11يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة في هذا المرسوم التشريعي بغرامة لا تقل عن مثلي القيمة إضافة إلى العقوبة الأصلية كما تصادر العملات ووسائل الدفع بأنواعها والمعادن الثمينة المضبوطة لمصلحة الخزينة العامة.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 12أ ـ يجوز في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إخلاء سبيل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة لقاء كفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عن غرامة الجرم المسند إليه والرسوم والمصاريف وما يضمن حضور جلسات المحاكمة وتنفيذ الحكم.
ب ـ لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ على الأفعال المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 13إذا لم تتجاوز قيمة العملات أو المعادن الثمينة موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا المرسوم التشريعي ما يساوي مائة ألف ليرة سورية يعاقب مرتكبوها بغرامة مثلي القيمة إضافة إلى مصادرة العملات والمعادن المضبوطة لمصلحة الخزينة العامة.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 14لا تعفى تسوية المخالفة وفق أحكام أنظمة القطع من فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 15يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام محاكم الأمن الاقتصادي وتصدر الأحكام عنها بهذه الجرائم مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 16تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 17يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 18ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1986 وتعديلاته.
المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22/4/‏‏2000 يتضمن تهريب العملات والمعادن الثمينة /مادة 19ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

المزيد من الأنظمة