رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلــي:
المادة 1- يجري إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والتعامل معها وتداولها وفق أنظمة القطع والقرارات الصادرة والتي تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن.
المادة 2- محاكم بداية الجزاء مختصة بالنظر في المخالفات المرتكبة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام أنظمة القطع النافذة وتحال إليها جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية.
المادة 3- يلغى المرسوم التشريعي رقم / 6 / لعام 2000، والمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1986.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.