مرسوم رقم 51 لعام 2003

رئيس الجمهورية ‏ ‏
بناء على احكام المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 18/9/1994 ‏ ‏
يرسم مايلي:‏ ‏
مادة /1/:‏ ‏
يعدّل مرسوم احداث الشركة العامة لاستثمار صوامع الحبوب ومحطات البذار والعلف رقم1263 تاريخ 3/7/1975 وفق مايلي:‏ ‏
أ¬ تعدل تسمية الشركة حيث تصبح «الشركة العامة لصوامع الحبوب». ‏ ‏
ب¬ يحدد اختصاصها بما يلي:‏ ‏
1¬ ادارة واستثمار الصوامع في القطر.‏ ‏
2¬ انشاء الصوامع الاسمنتية بما يؤمن الحاجة من الطاقات التخزينية النظامية لتخزين المحاصيل الزراعية القابلة للتخزين ولكافة القطاعات. ‏ ‏
3¬ تصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للصوامع.‏ ‏
4¬ تصنيع المعدات الميكانيكية والكهربائية الداخلة في اختصاصها لحساب الغير ويمنح العاملون فيها حوافز بما لا يتجاوز /5/ بالمئة من الارباح الصافية ليتم توزيعها بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية والباقي يعتبر ايرادا للشركة. ‏ ‏
مادة /2/:‏ ‏
تنقل ملكية واستثمار معملي العلف في حماة وحلب الى المؤسسة العامة للاعلاف وينقل ملاك المعملين إلى ملاك المؤسسة المذكورة.‏ ‏
مادة /3/:‏ ‏
تنقل ملكية واستثمار مراكز البذار إلى المؤسسة العامة لإكثار البذار وينقل ملاك المراكز إلى ملاك المؤسسة المذكورة. ‏ ‏
مادة /4/:‏ ‏
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ من يلزم لتنفيذه. ‏ ‏

رئيس الجمهورية ‏ ‏
بشار الأسد ‏ ‏

المزيد من الأنظمة