رئيس الجمهورية
بناء على احكام المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 18/9/1994
يرسم مايلي:
مادة /1/:
يعدّل مرسوم احداث الشركة العامة لاستثمار صوامع الحبوب ومحطات البذار والعلف رقم1263 تاريخ 3/7/1975 وفق مايلي:
أ¬ تعدل تسمية الشركة حيث تصبح «الشركة العامة لصوامع الحبوب».
ب¬ يحدد اختصاصها بما يلي:
1¬ ادارة واستثمار الصوامع في القطر.
2¬ انشاء الصوامع الاسمنتية بما يؤمن الحاجة من الطاقات التخزينية النظامية لتخزين المحاصيل الزراعية القابلة للتخزين ولكافة القطاعات.
3¬ تصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للصوامع.
4¬ تصنيع المعدات الميكانيكية والكهربائية الداخلة في اختصاصها لحساب الغير ويمنح العاملون فيها حوافز بما لا يتجاوز /5/ بالمئة من الارباح الصافية ليتم توزيعها بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية والباقي يعتبر ايرادا للشركة.
مادة /2/:
تنقل ملكية واستثمار معملي العلف في حماة وحلب الى المؤسسة العامة للاعلاف وينقل ملاك المعملين إلى ملاك المؤسسة المذكورة.
مادة /3/:
تنقل ملكية واستثمار مراكز البذار إلى المؤسسة العامة لإكثار البذار وينقل ملاك المراكز إلى ملاك المؤسسة المذكورة.
مادة /4/:
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ من يلزم لتنفيذه.