مرسوم رقم 272 لعام 1969

شروط زواج السوريين بالأجنبيات
المادة / 1 /
لا يسمح بزواج السوريين أو الفلسطينيين المسجلين لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية إذا كان أحد الزوجين أجنبياً ـ غير عربي ـ إلا بناءً على موافقة مسبقة تعطى من وزير الداخلية .
المادة / 2 /
مع الاحتفاظ بالأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة كل مواطن سوري أو فلسطيني مسجل لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية لا يحصل على الموافقة المنصوص عليها في المادة الأولى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ولا يسمح للسلطات المختصة بتثبيت هذا الزواج إلا بعد تنفيذ العقوبة الآنفة الذكر .
المادة / 3 /
آ ـ تمنح مهلة سنة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلبات الحصول على موافقة وزير الداخلية على كل زواج غير مسجل في سجلات الأحوال المدنية أو لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية والواقعة قبل تاريخ النفاذ المذكور .
يعاقب بالغرامة من 50 إلى 300 ليرة سورية أصحاب الطلبات غير المقدمة خلال المدة المذكورة .
ب ـ تطبق أحكام المادة الثانية على الزواجات المنصوص عليها في الفقرة ( آ ) من هذه المادة إذا لم تقترن بموافقة وزير الداخلية .
المادة / 4 /
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
المادة / 5 /
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة