مرسوم رقم 180 لعام 1952

إن رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء , بناء على الأمر العسكري رقم 2 تاريخ 3 / 12 / 1951
يرسم ما يلي : المادة / 1 /
يقصد بكلمة حانة الواردة في هذا المرسوم التشريعي كل محل تباع فيه الخمرة بالقدح سواء أكان مطعماً
أو مقهى أو ملهى أو فندقاً أو نزلاً أو نادياً أو ما شاكل ذلك من المحلات الأخرى التي يجوز فيها عادة ً بيع الخمرة بالقدح واستهلاكها من قبل الشاربين مباشرةً بصورة دائمة أو عارضة .
ويقصد بكلمة الخمرة المشروبات الروحية والكحولية وما هو في حكمها من المسكرات .
المادة / 2 /
لا يجوز فتح حانة من أي نوع كانت إلا بعد الحصول على رخصة تمنح بقرار من المحافظ يتخذ وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يقترن بتصديق وزير الشؤون البلدية والقروية .
المادة / 3 /
على من يرغب في فتح حانة أن يقدم طلباً خطياً إلى المحافظ يذكر فيه ما يلي :
أ ـ اسمه واسم أسرته وشهرته ومحل ولادته وتاريخ ومحل إقامته وتابعيته ومهنته وإذا كان متزوجاً ذا أسرة فيقدم هذه البيانات نفسها عن كل من امرأته وأولاده .
ب ـ موضع الحانة .
ج ـ الصفة التي يقوم بها بإدارة الحانة ولا يجوز في أي حال أن تتولى إدارتها امرأته أو أحد أولاده .
د ـ اسم صاحب البناء المراد فتح الحانة فيه وشهرته ومحل ولادته وتاريخها ومحل إقامته وتابعيته ومهنته .
المادة / 4 /
لا يجوز في أي حال أن يرخص للبقالين أو سواهم بأن يتخذوا من حوانيتهم أو أن يفتحوا ضمنها حانات تباع فيها الخمرة بالقدح .
المادة / 5 /
كل تبدل يقع في شخص صاحب الحانة أو شخص من يديرها يخضع لترخيص جديد ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المادة 15 منه .
المادة / 6 /
يحظر استخدام الإناث بأية صفة كانت في الحانات دون ترخيص مسبق تذكر في طلبه البيانات نفسها الواردة في المادة الثالثة وإذا كن نساء متزوجات تذكر البيانات نفسها أيضاً عن أزواجهن .
المادة / 7 /
تعطى الرخصة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و 6 من قبل المحافظ وهي غير تابعة لتصديق وزير الشؤون البلدية والقروية .
المادة / 8 /
يحظر على أصحاب الحانات أن يقبلوا في حاناتهم كزبائن أو مستخدمات الإناث اللواتي سبق قيدهن في سجل المومسات لتعاطيهن الفحش .
المادة / 9 /
يحظر قبول الأشخاص السكارى والأشخاص الذين هم دون الثامنة عشر في الحانات .
المادة / 10 /
الألعاب على اختلاف أنواعها ممنوعة منعاً باتاً في الحانات .
المادة / 11 /
لا يجوز للأشخاص المذكورين فيما يلي إدارة شؤون الحانات أو العمل فيها بأية صفة كانت وهم :
أ ـ الأشخاص الممنوعون قانوناً من ممارسة هذه الأعمال .
ب ـ الأشخاص الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين من عمرهم .
ج ـ المحكومون بجناية ضد الحق العام .
د ـ المحكومون بمادة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو اختلاس أو نشل أو سوء ائتمان أو إيواء مجرمين أو تهتك علني أو تشويق قصر على إتيان المنكر أو بيع مواد مغشوشة أو مضرة بالصحة أو تكرار الضرب والجرح والسكر علناً .
يكون المنع مؤبداً عن الأشخاص المحكومين بمادة جناية .
أما المحكوم عليهم بمادة جنحة فينتهي المنع عنهم بعد مرور خمس سنوات على انقضاء مدة عقوبتهم أو مدة مرور الزمن إذا لم يسجنوا خلال تلك المدة .
المادة / 12 /
إذا صدرت الأحكام عينها المذكورة في المادة السابقة بحق بائع الخمور يمنع من فتح حانته ابتداءً من اليوم الذي يصبح فيه الحكم مبرماً, أو ابتداءً من تاريخ الاستخدام في الحانات وتنتهي مدة المنع بعد مرور خمس سنوات على انقضاء أجل العقوبة أو مدة مرور الزمن .
المادة / 13 /
جميع المنازعات الواقعة بشأن الرخص المذكورة في هذا المرسوم التشريعي يرجع في حلها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تفصل فيها بصورة نهائية .
أماكن فتح الحانات ومواعيد افتتاحها
المادة / 14 /
يحظر بيع المشروبات الروحية في أحياء المومسات ول يجوز أن يبقى أو يفتح فيها أي نوع من أنواع الحانات الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
المادة / 15 /
لا يجوز الترخيص ببقاء أو فتح الحانات في الأماكن الآتية :
أ ـ ضمن دائرة يقل قطرها الممتد من أي محل من محلات العبادة أو المستشفى أو المدرسة أو المقبرة عن 75 متر .
ب ـ في الأحياء التي يكون أكثر أهلها من المسلمين .
ج ـ ضمن دائرة نصف قطرها عشرون متراً حول المخافر والدوائر الرسمية .
المادة / 16 /
يحدد موعد افتتاح الحانات وإغلاقها , في العاصمة من قبل وزير الداخلية , وفي المحافظات من قبل المحافظين , بناء على اقتراح دوائر الأمن .
المادة / 17 /
تغلق الحانات والملاهي حتماً في ليلة المولد النبوي الشريف وليلة 27 رجب وليلة منتصف شعبان وليلة 27 رمضان من كل سنة .
المادة / 18 /
يحظر على أصحاب المطاعم أن يبيعوا الخمرة بالقدح في غير المواعيد المحددة لافتتاح الحانات وفي الليالي المذكورة في المادة 17 السابقة .
العقـوبـات
المادة / 19 /
يعاقب بالسجن من ثمانية أيام إلى شهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات إلى خمسين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 12 , ويعاقب بالسجن شهراً واحداً وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة سورية إلى مئة ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين 10 و 11 .
وكل مخالفة لأحكام المواد 5 و 6 و 8 و 9 و 16 و 17 و 18 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها بإغلاق المحل من قبل السلطة المختصة بالترخيص , من عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً , وإذا تكررت المخالفة يغلق المحل نهائياً .
المادة / 20 /
تضمنت أحكاماً مؤقتة استنفذت أغراضها .
المادة / 21 /
لا يجوز في أي حال الترخيص بفتح حانة سبق إغلاقها بصورة نهائية .
المادة / 22 /
تضمنت أحكاماً مؤقتة .
المادة / 23 /
تلغى أحكام القرار رقم 53 تاريخ 19 / 2 / 1926 وتعديلاته وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة