رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1:
أ- يعفى مكلفو الضرائب والرسوم المالية المباشرة وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2001 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية/31/12/2001.
ب- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة -أ- السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد أو الجزاءات أو الغرامات المدفوعة قبل نفاذه.
المادة 2:
تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:
أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
ب- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2000 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف أعوام 2001 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة 0
المادة 3:
لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة/13/ من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/01981
المادة 4:
لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات العامة بضريبة الدخل المقطوع.
المادة 5:
تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.