بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة /1/
يلغى المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ /14/5/2000.
المادة /2/
يستبدل المقطع الأخير من الفقرة /4/ من المادة /130/من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ تاريخ /13/3/1950/ وتعديلاته بالنص الآتي .
يستثنى من إخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة .
أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب أن يقترن إخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم بمنع المغادرة.
المادة /3/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .