مرسوم رقم 17 لعام 2004

بناء على أحكام الدستور ‏‏ ‏
يرسم مايلي :‏‏ ‏

المادة /1/

يلغى المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ /14/5/2000.‏‏ ‏

المادة /2/

يستبدل المقطع الأخير من الفقرة /4/ من المادة /130/من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ تاريخ /13/3/1950/ وتعديلاته بالنص الآتي .‏‏ ‏
يستثنى من إخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة .‏‏ ‏
أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب أن يقترن إخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم بمنع المغادرة.‏‏ ‏

المادة /3/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . ‏‏ ‏

رئيس الجمهورية ‏‏ ‏
بشار الأسد

المزيد من الأنظمة