المادة / 1 /
آ ـ يحظر على المستقيلين من إدارات الدولة ومؤسساتها العامة وسائر جهات القطاع العام أو المصروفين منها بالاستناد إلى المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي أن يستخدموا بأية صورة كانت لدى إحدى الجهات الخاصة والأجنبية التي لها علاقة بأعمالهم السابقة أو يكونوا ممثلين أو وكلاء لديهم ما لم تنقض خمس سنوات على انفكا كهم عن هذه العمال .
ب ـ تحدد عند الضرورة العلاقة بين عمل المستقيل السابق وعمله الجديد بقرار من الوزير المختص غير قابل لأي طريق من طرق الطعن .
المادة / 2 /
تعتبر ملغاة حكماً عقود الاستخدام الجارية بعد صدور هذا المرسوم التشريعي والمخالفة لأحكامه ويعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد عن عشرة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق العقوبة ذاتها على المدير المسؤول في الجهة المستخدمة .
المادة / 3 /
يترتب على مخالفي أحكام هذا المرسوم التشريعي إنهاء عقودهم الجارية قبل صدوره وتسوية أوضاعهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه . وتطبق فور انتهاء المدة المشار إليها أحكام المادة السابقة .
المادة / 4 /
لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على المصروف من الخدمة والذي صدر قرار بجواز استخدامه من رئيس مجلس الوزراء .
المادة / 5 /
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره .