المادة / 1 /
آ ـ تقدم شهادات ووثائق الأحوال المدنية المتعلقة بالولادة والوفاة والزواج والطلاق إلى أمين السجل المدني في المكان الذي حدثت فيه الواقعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث الولادة أو الوفاة أو تاريخ نفاذ وثيقة الزواج أو الطلاق وتكون هذه المدة خمسة عشر يوماً إذا حدثت هذه الواقعات في مركز أمانة السجل المدني .
ب ـ تسجل وثائق الزواج والطلاق إذا قدمت بعد انقضاء المدة المحددة بالفقرة ( آ ) ويلاحق المتخلف عن تقديمها قضائياً .
ج ـ تسجل وثائق الولادة والوفاة إذا قدمت بعد انتهاء المهلة المحددة بالفقرة ( آ ) وقبل انقضاء سنة على حدوث الولادة أو الوفاة بناءً على تحقيق إداري ويلاحق المتخلف عن تقديمها قضائياً .
المادة / 2 /
لا تسجل الولادات والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة تؤلف في مدينة دمشق وفي مركز كل محافظة بقرار من وزير الداخلية . وتختص كل لجنة بالواقعات الحادثة ضمن نطاق عملها وفقاً للتقسيمات الإدارية .
ويحق للمتضرر من قرار هذه اللجنة ولأمين السجل المدني خلال شهر من تاريخ تبليغها الاعتراض عليه أمام المحافظ المختص الذي له أن يصدق على قرار اللجنة أو يلغيه أو يعدله .
المادة / 3 /
لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة مركزها مدينة دمشق تؤلف بقرار من وزير الداخلية .
ويحق للمتضرر من قرار هذه اللجنة ولأمين السجل المدني خلال شهر من تبليغها الاعتراض عليه أمام وزير الداخلية الذي له أن يصدق قرارها أو يلغيه أو يعدله ويكون قراره مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .
المادة / 4 /
لا تطبق المهل القانونية على الواقعات التي تحدث للمواطنين في الخارج ويجوز للجنة المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أن تبت بتسجيل ولادات ووفيات المواطنين الحادثة في الخارج إذا تعذر عليهم إبراز وثائق التسجيل اللازمة .
المادة / 5 /
تحدد الإجراءات الخاصة بكيفية تسجيل واقعات الوفاة والولادة التي انقضت سنة على حدوثها وتقديم طلبات قيدها والفصل فيها وتبليغ قرارات اللجان وكيفية تسجيل المكتومين من سكان البادية من العرب الرحل وتسجيل واقعا تهم ومدة تقديم وثائقها وكيفية حصولهم على تذاكر هوية بقرار من وزير الداخلية .
المادة / 6 /
آ ـ إذا تقدم أصحاب العلاقة بطلب تسجيل واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بهم غير المسجلة ضمن المدة القانونية فإنها تسجل ويعفى المخالفون من العقوبة المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية إذا دفعوا الحد الأدنى للغرامة .
ب ـ يحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الداخلية كيفية تأدية الغرامات إلى خزانة الدولة .
المادة / 7 /
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ليرة إلى خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين :
آ ـ كل شخص مكتوم القيد لم يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ب ـ ولي القاصر المكتوم أو الشخص الذي يوجد في عهدته قاصر مكتوم لا ولي له إذا لم يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
ج ـ كل من يستنكف دون عذر مشروع عن المثول أمام لجنة تقدير أعمار المكتومين العسكريين أو أمين السجل المدني أو الطبيب المختص لتقدير سنه أو يتأخر عن تقديم الوثائق اللازمة لتسجيله خلال شهر من تاريخ تبليغه .
المادة / 8 /
يعتبر عدم الحصول على البطاقة الشخصية والعائلية وعدم تجديدها من الجرائم المستمرة وعند شمولها بعفو عام يمنح مرتكبوها مهلة شهر اعتباراً من تاريخ نفاذه لتسويتها .
المادة / 9 /
يجوز أن يمنح رؤساء وأعضاء ومساعدو اللجان المنصوص عليها بالمادتين 2 و 3 تعويضات تحدد بقرار من وزير الداخلية من الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة لهذه الغاية مع مراعاة أحكام
المرسوم التشريعي رقم 167 تاريخ 21 / 9 / 1963 .
المادة / 10 /
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على سكان محافظة الحسكة في كل ما لا يتعارض والأحكام القانونية.
المادة / 11 /
يضع وزير الداخلية التعليمات اللازمة بكيفية تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة / 12 /
يمنح عفو عام عن مخالفات الأحوال المدنية المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويعطى مرتكبوها مهلة سنة اعتباراً من التاريخ المذكور لتسويتها .
المادة / 13 /
تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
المادة / 14 /
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد شهرين من تاريخ نشره .