رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
تؤول ملكية العقارات ومساكن وأبنية السكن العمالي المشادة من قبل اللجنة العليا للسكن العمالي إلى ملكية المؤسسة العامة للإسكان وتسجيل باسمها في السجل العقاري.
المادة 2
تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتمليك المساكن العمالية المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم التشريعي للشاغلين المخصصين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1117 ) لعام 1988 وتعديلاته أو الشاغلين غير المخصصين الذين تنطبق عليهم شروط التخصيص الواردة في هذا القرار استنادا إلى جداول اسمية يتم إعدادها من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومصدقة منه .
المادة 3
تحدد أسس تمليك المساكن وأسس تسعيرها من قبل لجنة يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمثل فيها الجهات الآتية :
• اللجنة العليا للسكن العمالي .
• وزارة الإسكان والمرافق .
• وزارة الإدارة المحلية .
• وزارة المالية .
• الاتحاد العام لنقابات العمال .
المادة 4
تستوفي المؤسسة العامة للإسكان قيم المساكن التي سيتم تمليكها استنادا لأحكام المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي وفقا لأحكام المرسومين التشريعيين رقم ( 17 ) لعام 1979 ورقم 36 لعام 2002 .
المادة 5
I. يعطى المستفيدون من أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي مدة سنة من تاريخ نفاذه حق الخيار بين إخلاء المسكن أو تملكه بالقيمة المحددة .
II. يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد الفترة المحددة بالفقرة / ? / السابقة لمدة إضافية أقصاها سنة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .
المادة 6
يزاد رأس المال الاسمي للمؤسسة العامة للإسكان بمبلغ ( 2775 ) مليون ليرة سورية بعد هذه الزيادة ( 2800 ) مليون ليرة سورية مليارين وثمانمائة مليون ليرة سورية .
المادة 7
تغطي زيادة رأس المال المبينة بالمادة / 6 / من هذا المرسوم التشريعي من :
i. القيمة الدفترية للعقارات والمساكن والأبنية المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم مقابل تخفيض مبلغ مماثل من التمويل الممنوح من صندوق الدين العام للجنة العليا للسكن العمالي .
ii. ما يرصد لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة .
المادة 8
يسمح لوزارة المالية ( صندوق الدين العام ) منح المؤسسة العامة للإسكان قروضا بدون فائدة لإشادة مساكن للعاملين في الدولة ( تمليكا ) وبما لا يتجاوز ثلاثمائة مليون ليرة سورية سنويا .
المادة 9
يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي .
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .