بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1:
تختص محاكم الجنايات ودوائر التحقيق والإحالة بالنظر في الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وجرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وتعديلاته وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 2:
تختص محاكم بداية الجزاء في النظر بالجرائم الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم37 لعام1966 وتعديلاته وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 3:
تُحال جميع الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأمن الاقتصادي وقضاة التحقيق الاقتصادي إلى مرجعها القضائي المختص وفق مضمون المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم التشريعي .
المادة 4:
يلحظ عند توزيع الأعمال في محكمة النقض وفق قانون السلطة القضائية تخصيص إحدى غرف الدائرة الجزائية للنظر في الطعون الواقعة على الأحكام القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي .
المادة5:
يُلغى المرسوم التشريعي رقم46 تاريخ /8/8/1977وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي وتعتبر الوظائف المضافة بموجب المادة 21 منه جزءا من ملاك وزارة العدل .
المادة 6:
يعاد أعضاء هيئات محاكم الأمن الاقتصادي إلى وظائفهم الأصلية مالم يختاروا خطيا تصفية حقوقهم التقاعدية وفقا للنصوص النافذة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .