رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى
المادة 1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 10/6/2003 وفقا لما يلى
ا/ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها فى المادة/10/ من القانون رقم/49/ المعدل
ب/ عن كامل العقوبة فى الجنح
ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم الفرار الداخلى المنصوص عليها فى المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرى00 اما المتوارون فلا تشملهم احكام هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى
د/ عن كامل العقوبة
فى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 56/57/60/70/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/115/ تاريخ 5/10/1953 المعدل
فى سائر المخالفات المعاقب عليها فى نصوص اخرى
هـ / عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح
و/ عن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المرسوم التشريعى رقم/13/ تاريخ 15/2/1974 وتعديلاته
باستثناء/ المواد المخدرة/ الاسلحة بكافة انواعها/ جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح
ز/ عن كامل العقوبة لمرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم التشريعى رقم/6/ تاريخ 22/4/2000 والمواد /15/ و/23/ و/24/ من قانون العقوبات الاقتصادى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/37/ تاريخ 16/5/1966 المعدل
ح/ عن ثلث العقوبة فى الجنايات الاخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات الاقتصادى
ط/ عن كامل العقوبة لمرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم/8/ تاريخ 20/6/1994 اذا اعادوا الاموال الى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى
المادة/ 2/ يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعى
ا/ الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم/10/ لعام /1961
ب/ الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية
المادة /345/ وحتى المادة /349/ والمادة /351/ وحتى المادة /356 والمادة /358/ وحتى المادة /362/ والمادة /365/ وحتى المادة /367 والمادة /397/ وحتى المادة /405/ والمادة /428/ والمادة /435/ والمادة /441/ والمادة /450 وحتى
المادة /461 والمادة /476/ والمادة /500 والمادتين /504 و 505/ والمادة /507/ وحتى المادة /527/ والمادة /628 وحتى المادة /632/ والمادتين /635 و 636/ والمادة /641/ وحتى المادة /644/ والمادتين 652 و 653/ والمادة /656/ وحتى
المادة /659/ من قانون العقوبات العام
و المواد /112/ و/113/ و/120/ و/133/ و/135/ و/140/ و/149/ من قانون العقوبات العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم61/ لعام /1950/ المعدل
ج/ غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التى تحمل غراماتها طابع التعويض المدنى بالنسبة للدولة او الجهات العامة
المادة 3/ لايستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار فى الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم عقوبتهم الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة
المادة 4/ ا/ لايشمل هذا العفو الغرامات المحكوم او المتوجب الحكم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين /و/ و/ز/ من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى00 كما لايشمل العفو الاجراءات وقرارات المصادرة المتخذة فيها
ب/ لاتعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها فى الجرائم المشمولة بهذا العفو اذا كانت دفعت الى صندوق الخزينة
المادة 5/ لاتأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصى00 وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة فى مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى00 ويسقط حقه فى اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية00 ويبقى له الحق فى اقامتها امام المحكمة المدنية
المادة 6/ ينشر هذا المرسوم التشريعى ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره