مرسوم رقم 50 لعام 2003

رئيس الجمهورية‏ ‏
بناء على احكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 ‏ ‏
يرسم ما يلي:‏ ‏
المادة /1/:‏ ‏
تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات استقلال مالي وإداري تسمى «الشركة السورية للغاز» مركزها الرئيسي مدينة حمص وترتبط بوزير النفط والثروة المعدنية. ‏ ‏
المادة /2/:‏ ‏ رجوع
تتولى هذه الشركة المهام الآتية:‏ ‏
أ¬ وضع خطط تجميع ومعالجة ونقل وتسويق واستثمار الغاز الطبيعي وتنفيذها. ‏ ‏
ب¬ تأمين احتياجات السوق الداخلية من الغاز الطبيعي والعمل على تصديره. ‏ ‏
ج¬ إدارة وتشغيل وإنشاء وتطوير وصيانة وسائل تجميع الغاز ومعالجته وخطوط أنابيب نقل الغاز إلى المستهلكين وما يرتبط بها من تسهيلات. ‏ ‏
د¬ إبرام وتنفيذ عقود شراء الغاز الطبيعي من مصادر إنتاجه سواء أكانت محلية أم خارجية. ‏ ‏
هـ¬ إبرام وتنفيذ عقود بيع الغاز الصالح للنقل بالأنابيب إلى المستهلكين داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وكذلك بيع النواتج الناجمة عن معالجة الغاز. ‏ ‏
و¬ الأعمال التي تمارسها الشركة السورية للنفط مما يدخل في مهام الشركة المحدثة.‏ ‏
ز¬ إعداد مشروعات الاتفاقات العربية والإقليمية والدولية في مجال استثمار ونقل وتسويق الغاز الطبيعي وتنفيذها بعد تصديقها من المراجع المختصة. ‏ ‏
ح¬ المساهمة في شركات ومشروعات مشتركة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بموافقة الجهات المختصة ووفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ‏ ‏
المادة /3/:‏ ‏ رجوع
أ ¬ يحدد رأسمال الشركة الاسمي بمبلغ 000ر000ر200 مئتي مليون ليرة سورية.‏ ‏
ب¬ يغطى رأس المال المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة من:‏ ‏
1¬ قيمة الموجودات والأصول التي تؤول إليها من الشركة السورية للنفط. ‏ ‏
2¬ ما تخصصه الدولة للشركة في موازنتها العامة.‏ ‏
3¬ نسبة 25 بالمئة من الأرباح الصافية.‏ ‏
المادة /4/:‏ ‏ رجوع
تنقل إلى الشركة المحدثة ملكية المنشآت والآليات والمعدات وغيرها من الأصول المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة السورية للنفط المستعملة في مجال استثمار ونقل وتسويق الغاز باتفاق بين الشركتين من خلال لجنة أو لجان تشكل بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية يشارك فيها ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.‏ ‏
المادة /5/:‏ ‏ رجوع
ينقل العاملون الذين يتم الاتفاق بشأنهم بين الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز الطبيعي إلى الشركة الأخيرة وتعتبر الشواغر اللازمة لاستيعابهم محدثة حكما لدى هذه الشركة وتسند إليهم الوظائف والأعمال التي ستحدد لهم من قبل إدارتها مع احتفاظهم بقدمهم وحقوقهم المكتسبة وتطوى وظائفهم من ملاك الشركة السورية للنفط.‏ ‏
المادة /6/:‏ ‏ رجوع
يصدر وزير النفط والثروة المعدنية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم. ‏ ‏
المادة /7/:‏ ‏ رجوع
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.‏

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة