مرسوم رقم 148 لعام 1966

المادة 1
تعدل المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 30/4/1966 على الشكل التالي :
1- تضع الدوائر العقارية إشارة التأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقتها بناء على طلب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض بدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.
2- كما تقوم مؤسسة الاسكان والبلديات ذات العلاقة بوضع إشارة الرهن والتأمين والحجز وترقينها لمصلحة المصرف على المقاسم أو الطوابق المباعة من قبلها للأفراد أو المنشأة منهم والمباعة للغير، ويكون لهذه الاشارات المسجل في السجل العقاري بالامتياز والشروط المنصوص عنها في المادة 24 وتنقل إلى صحائف المقاسم حكماً عند تسجيلها فيه، وذلك بطلب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض وبدون حضور المدين.
3- تلتزم مؤسسة الاسكان والبلديات ذات العلاقة بناءً على طلب خطي من المصرف بمباشرة إجراءات التنفيذ بدلاً عن دوائر التنفيذ لحساب المصرف بالنسبة لهذه المقاسم أو الطوابق وذلك بما يتعلق بتنفيذ مقتضيات الإشارة المنوه عنها أعلاه متخذة كافة الإجراءات المخولة لها تجاه مدينيها المخلين بالتزاماتهم.

المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي

المزيد من الأنظمة