رئيس الجمهورية
بناء على احكام القانون رقم /1/ تاريخ /31/1/1976/ وتعديلاته
يرسم مايلى
المادة 1
تحدث شركة انشاءات عامة باسم / الشركة العامة للمشاريع المائية ترتبط بوزير الانشاء والتعمير مركزها محافظة الرقة مدينة الثورة
المادة 2
1 تدمج فى الشركة المحدثة كل من
• الشركة العامة لاستصلاح الاراضى
• الشركة العامة للرى ومياه الشرب
• تحل الشركة المحدثة محل الشركتين المدمجتين فى الحقوق والالتزامات وفقا للاحكام الواردة فى هذا المرسوم
تخضع الشركة المحدثة لاحكام القانون رقم /1/ تاريخ 31/1/1976/ وتعديلاته
المادة 3
تتولى الشركة المحدثة تنفيذ اشغال المشاريع المائية والصرف الصحى واستصلاح الاراضى وصيانتها والاعمال التابعة لها او المرتبطة بهاداخل الجمهورية العربية السورية او خارجها المادة 4
1 - تنقل بقرار من وزير الانشاء والتعمير الى الشركة المحدثة الفروع ومراكز الانتاج التى تتفق مع اختصاصها النوعى بكامل مكوناتها البشرية والمادية من شركات الانشاءات العامة الاخرى
2 - تنقل بقرار من وزير الانشاء والتعمير من الشركة المحدثة الفروع ومراكز العمل التى لاتتفق والاختصاص المحدد للشركة المحدثة بكامل مكوناتها البشرية والمادية الى غيرها من الشركات العامة ذات الاختصاص بعمل الفروع والمراكز المنقولة
المادة 5
ينقل الى الشركة المحدثة عمال الشركتين المدمجتين بتاريخ نفاذ هذا المرسوم وفق احكام القانون رقم /27/ لعام /1987/
المادة 6
1 - تحل الشركة المحدثة محل الشركة المدمجة فى عقود المشاريع للشركتين المدمجتين قيد التنفيذ او المشاريع الجديدة التى لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم
2 - تتولى ادارة الشركة المدمجة تصفية المشاريع التى انجزت قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم
المادة 7
يحدد رأس مال الشركة المحدثة بمبلغ /3000/ مليون ليرة سورية ويغطى وفقا للاتى
1 - قيمة الموجودات التى ستوءول اليها من الشركة المدمجة وفق الاسس المحددة التى تحددها اللجنة المشكلة بموجب المادة التاسعة من هذا المرسوم
2 - الاعتمادات التى تخصص لهذه الغاية فى الموازنة العامة للدولة
3 - نسبة /25/ بالمئة من صافى الارباح السنوية للشركة
المادة 8
1- مع مراعاة احكام المادة الثالثة من القانون رقم /1/ لعام /1976/ تلتزم الجهات العامة فى الدولة بالتعاقد مع الشركة المحدثة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الواردة فى الخطط السنوية المعتمدة للجهات العامة والتى تدخل فى اختصاص الشركة وتحدد المشاريع المنوه عنها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى لشركات الانشاءات العامة
فى حدود حاجة الشركة المحدثة من المشاريع الجديدة
2 - تحدد حاجة الشركة من المشاريع الجديدة سنويا من قبل هيئة تخطيط الدولة بالتنسيق مع الشركة المحدثة
3- تتعاقد الجهات العامة بالتراضى مع الشركة المحدثة على تنفيذ المشاريع المحددة بالقرار الصادر بموجب الفقرة /أ / السابقة وفق الاسس المحددة بالفقرة /ج / من المادة العاشرة من القانون رقم /1/ لعام /1976/
المادة 9
1 - تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الانشاء والتعمير وعضوية مدير مكتب شوءون المجلس الاعلى لشركات الانشاءات العامة ومعاون وزير المالية ومعاون وزير العدل ومعاون رئيس
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووكيل الجهاز المركزى للرقابة المالية للاشراف على اعداد ميزانية ختامية للشركة المدمجة وتحديد الارصدة التى تنقل منها الى الميزانية الافتتاحية للشركة المحدثة
بمراعاة مايأتى :
- نقل الاراضى والعقارات والمبانى
- نقل الاليات ووسائط النقل والانتقال وغيرها من الموجودات الثابتة القابلة للتشغيل برصيد القيمة الدفترية
- نقل موجودات المستودعات / قطع التبديل والمواد وغيرها القابلة للاستخدام فى مهام الشركة المحدثة
- نقل ارصدة الديون والالتزامات الجارية وفق المبالغ المتفق عليها فى محاضر المطابقة
2 - تتمتع اللجنة بالصلاحيات اللازمة لانجاز مهامها وتمارس بشكل خاص المهام الاتية ..
- الفصل فى النزاعات والخلافات التى تنشأ نتيجة اجراء المطابقات الحسابية بين الشركة المدمجة والجهات المتعاملة معها
- البت فى تحديد اجراءات تسديد المديونية بعد انجاز المطابقات بين الشركة المدمجة والجهات المدينة او الدائنة
- تسوية الحسابات لدى الجهات العامة المعنية والتى تنشأ عن التسويات والمصالحات للحقوق والالتزامات القائمة بين الشركة المدمجة
والجهات المدينة او الدائنة وفق نتائج المطابقات الحسابية التى تجرى فيما بينها بما فى ذلك اطفاء الديون كليا او جزئيا
- اتخاذ القرار فى تنسيق واتلاف وترقين قيود الشركة المدمجة عن الموجودات والحقوق والالتزامات التى لاتنقل الى الشركة المحدثة
- تعفى الشركة المدمجة من الفوائد والغرامات والعمولات المترتبة عليها تجاه الجهات العامة اينما وردت فى القوانين والانظمة النافذة
- للجنة تشكيل لجان فرعية لتنفيذ مهام محددة وتخضع اعمال اللجان الفرعية لمصادقة اللجنة
- تحدد مدة عمل اللجنة بسنة واحدة ويجوز تمديد عملها سنة ثانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الانشاء والتعمير وتعتبر قرارات اللجنة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء ملزمة لجميع الجهات العامة المدينة والدائنة للشركة المدمجة
المادة10
- تستمر الشخصية الاعتبارية لكل من الشركتين المدمجتين خلال المدة المحددة بالفقرة / ه / من المادة السابقة
- تنظم للشركة المدمجة خلال المدة المحددة بالفقرة / ه / من المادة السابقة حسابات ختامية وميزانية سنوية
المادة 11
- يتولى وزير الانشاء والتعمير اقرار الحساب الختامى والميزانية السنوية للشركة المدمجة المنظمة عن الفترة المحددة بالفقرة/ه / من المادة التاسعة السابقة
- يتولى وزير الانشاء والتعمير اصدار القرار باعتماد الحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر والميزانية السنوية للشركة المدمجة التى لم تعرض على المجلس الاعلى لشركات الانشاءات العامة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بما فى ذلك ابراء ذمة رئيس واعضاء اللجان الادارية المسوءولة عن اعدادها بعد الاطلاع على قرار القبول الصادر بشأنها عن الجهاز المركزى للرقابة المالية وللوزير البت فى الملاحظات الواردة فى تقرير الجهاز المذكور عن مخالفات الشركة المدمجة للقوانين والانظمة النافذة
المادة12
تنقل الى الشركة المحدثة الاعتمادات المقررة للشركة المدمجة فى الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة لعام /2003/
المادة 13
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزير
الانشاء والتعمير بالاتفاق مع وزير المالية
المادة /14/ ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية