رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ17/12/1421هـ و12/3/2001م يصدر مايلي:
المادة 1
مع مراعاة الاحكام الواردة فى المرسوم التشريعى رقم/13/ تاريخ /29/6/1994/ تعدل المادة الاولى والثانية من المرسوم التشريعى رقم/71/ تاريخ /30/9/1973/ وتصبح على النحو الاتى:
المادة 1: يصدر مراسيم تنظيمية:
أ - تحديد نصاب التدريس لموظفى التعليم.
ب - انظمة الامتحانات العامة التى تجريها وزارة التربية.
ج - تنظيم عمل الموظفين الاداريين فى المدارس وتحديد شروط منح تعويض ادارة المدارس او وكالتها ومقداره.
المادة 2: تصدر بقرار من وزير التربية المناهج التعليمية والانظمة الداخلية للمدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية او التى تشرف عليها ويتم التنسيق مع وزير المالية بشأن الاحكام التى لها اثار مالية.
المادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.