مرسوم رقم 29 لعام 2001

المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2001 المتضمن السماح يتخذ الوزير المختص المعاهد التقنية والمدارس المهنية بجميع انواعها واختصاصاتها ومهنها والمراكز التدريبية والورش الانتاجية كمراكز انتاج يسمح لها بتصنيع الآلات والادوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها دون الاخلال بتنفيذ المناهج التقنية والتربوية المقررة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور‏
يرسم ما يلي:‏
المادة 1:
مع مراعاة قانون الإدارة المحلية، للوزير المختص أن يتخذ المعاهد التقنية والمدارس المهنية بجميع أنواعها واختصاصاتها ومهنها والمراكز التدريبية والورش الإنتاجية التابعة لوزارته كمراكز إنتاج بأن يسمح لمديري هذه المعاهد والمدارس والمراكز والورش بأن يمارسوا كليا أو جزئيا وفق تعليمات تصدر عنه الصلاحيات الآتية:‏
أ/تصنيع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها دون الإخلال بتنفيذ المناهج التقنية والتربوية المقررة0 ب/التعاقد لحساب الغير على صنع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة الداخلة في اختصاصها.‏
ج/تحديد أسعار المنتجات وأجور الإصلاحات والخدمات بحسب مقدار الكلفة مضافا إليها نسبة من الأرباح.‏
المادة/2:‏
تستخدم الأموال المتحصلة من ممارسة الأعمال الواردة في المادة الأولى إضافة إلى الاعتمادات المرصدة في موازنة الوزارة المختصة أو الجهة القائمة بالإنتاج لنفقات الاستثمار في المجالات المختلفة للتعليم المهني والتقني وذلك في الوجوه التالية:‏
أ/لشراء الآلات والأدوات والعدد والمواد الأولية اللازمة لإدارة العمل وتوسيعه0‏
ب/لتأمين النفقات المختلفة اللازمة لممارسة العمل.‏
المادة/3:‏
/أ/يصدر بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية نظام حوافز للعاملين والطلاب بما لا يتجاوز/50/بالمائة من الأرباح الصافية لكل من الجهات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي0‏
ب/يدوّر الفائض من الأرباح في السنة المالية للسنين المالية التالية.‏
المادة/4:‏
تدار أموال الاستثمار بما فيها المرصدة في موازنة الوزارة المختصة وفق نظام مالي خاص يصدر بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية0‏
المادة/5:‏
تحدد بقرار من الوزير المختص الأمور التالية:‏
أ/كيفية إنشاء المستودعات للعدد والتجهيزات والمواد الأولية اللازمة وكيفية توزيعها حسب الحاجة0‏
ب/كيفية إحداث مراكز عرض وبيع الإنتاج عند الحاجة0‏
ج/سائر الأمور الإدارية الأخرى التي تقتضيها ظروف العمل.‏
المادة/6:‏
يجوز بقرار من وزير المالية بناء على موافقة الوزير المختص منح الجهات المحددة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي سلفة من أموال الخزينة الجاهزة حدها الأقصى مائة وخمسون ألف ليرة سورية على أن تسدد نقدا في مدة أقصاها/31/12/من العام المالي الذي تم فيه منح السلفة.‏
المادة/7:
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم/23/لعام/1973/. المادة/8: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

رئيس الجمهورية‏
بشار الأسد

المزيد من الأنظمة