رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى
مادة /1/تستوفى الرسوم عن السيارات الشاحنة السورية والعربية والاجنبية عند دخولها اراضى الجمهورية العربية السورية او عبورها /ترانزيت/وفق المعادلة التالية
/أ/ السيارة المحملة
الوزن القائم للسيارة/وزن الحمولة زائد وزن السيارة فارغة/ضرب المسافة المقطوعة ضرب 2 بالمئة يساوى 0000 دولار
/ب/ السيارة الفارغة
وزن السيارة فارغة /حسب رخصة سيرها/ ضرب المسافة المقطوعة ضرب 2 بالمئةيساوى 0000 دولار
مادة /2/يجوز بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية تعديل النسبة المئوية زيادة او نقصانا وفق المعطيات الدولية ومتطلبات المنافسة
مادة /3/يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعى
مادة/4/ينهى العمل فى كل ما يخالف ذلك
مادة /5/ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية