مرسوم رقم 59 لعام 2003

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلى
المادة / 1 / يقصد بالكلمات والتعابير الاتية فى معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعى المعانى المبينة ازاء كل منها
/أ / غسل الاموال كل فعل يهدف الى اخفاء او تغيير هوية الاموال التى لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكى تظهر على انها ناجمة عن عمليات مشروعة
/ب/ الاموال الاصول ايا كان نوعها عينية او شخصية عامة او خاصة مادية او غير مادية منقولة او ثابتة والمستندات او الصكوك القانونية التى تثبت تملك تلك الاصول وما ينتج عنها او اى حق متعلق بها
/ج/ الاموال غير المشروعة هى الاموال المتحصلة او الناتجة عن ارتكاب احدى الجرائم الاتية
/1/ زراعة او تصنيع او تهريب او نقل المخدرات او الموءثرات العقلية او الاتجار غير المشروع بها
/2/ الافعال التى تقدم عليها جمعيات الاشرار المنصوص عليها فى المواد /325/ و /326/ من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة
/3/ جرائم الارهاب المنصوص عليها فى المواد /34/ و /35/ من قانون العقوبات
/4/ تهريب الاسلحة النارية واجزائها والذخائر والمتفجرات او صنعها او الاتجار بها بصورة غير مشروعة
/5/ نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة
/6/ عمليات الدعارة المنظمة
/7/ سرقة المواد النووية والكيميائية والجرثومية او تهريبها او الاتجار غير المشروع بها
/8/ الاتجار غير المشروع بالاعضاء البشرية والمواد الجرثومية والسامة
/9/ سرقة واختلاس الاموال العامة او الخاصة او الاستيلاء عليها بطرق السطو او السلب او بوسائل احتيالية او تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية
/1/ تزوير العملة او وسائل الدفع الاخرى او الاسناد العامة او الاوراق ذات القيمة او الوثائق والصكوك الرسمية
/11/ سرقة الاثار او الممتلكات الثقافية او الاتجار غير المشروع بها
/ د /هيئة مكافحة غسل الاموال هى الجهة المسوءولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الاموال ويكون لها صفة الادعاء فقط وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع
المادة / 2 / يعد من قبيل غسل الاموال كل فعل يقصد منه
/أ / اخفاء المصدر الحقيقى للاموال غير المشروعة بأى وسيلة كانت او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر
/ب/ تحويل الاموال او استبدالها مع علم الفاعل بأنها اموال غير مشروعة لغرض اخفاء او تمويه مصدرها او مساعدة شخص ضالع فى ارتكاب الجرم على الافلات من المسوءولية
/ج/ تملك الاموال غير المشروعة او حيازتها او ادارتها او استثمارها او استخدامها لشراء اموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها اموال غير مشروعة
المادة /3/ /أ / على الموءسسات غير الخاضعة للقانون رقم /29/ تاريخ 16/4/21 / المتضمن سرية العمل المصرفى بما فيها الموءسسات الفردية ولاسيما موءسسات الصرافة وشركات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلى والمجموعات الاستثمارية او المالية وشركات التأمين وشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلى والاحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والاثار القديمة ان تمسك سجلات خاصة بالعمليات التى تفوق قيمتها المبلغ الذى يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية استنادا الى احكام هذا المرسوم التشريعى
ب/ يجب على الجهات المحددة فى الفقرة /أ / من هذه المادة التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد الى وثائق رسمية وان تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات
المادة /4/ أ / على الموءسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزى القيام بمراقبة العمليات التى تجريها مع المتعاملين معها لتلافى تورطها بعمليات يمكن ان تخفى غسلا للاموال غير المشروعة
ب/ تحدد اصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على ان يتضمن كحد ادنى الامور الاتية
1/ التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع الموءسسات المصرفية و المالية و تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادى فى حال تم التعامل بوساطة وكلاء او تحت ستار اسماء مستعارة عائدة لاشخاص أو موءسسات أو شركات او عن طريق حسابات مرقمة
2/ تطبيق اجراءات التحقق المبينة فى البند /1/ من الفقرة /ب/ من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين اذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
3/ الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الاقل بعد انجاز العمليات او اقفال الحسابات
4/ تحديد الموءشرات التى تدل على احتمال وجود عمليات غسل اموال ومبادىء الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة
5/ التزام الموءسسات المصرفية والمالية بعدم اعطاء افادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الادارية والقضائية
6/ تحقق مراقبى المصارف الداخليين ومراقبى مفوضية الحكومة لدى المصارف من تقيد المصارف والموءسسات المالية الاخرى المشار اليها فى هذا المرسوم التشريعى باحكام النظام المشار اليه فى الفقرة /ب/ من هذه المادة وابلاغ الهيئة المشكلة لدى مصرف سورية المركزى عن أى مخالفة بهذا الشأن
المادة /5/ تحدث لدى مصرف سورية المركزى /هيئة/ تسمى/ هيئة مكافحة غسل الاموال/ يشار اليها فيما بعد /بالهيئة / تتمتع بالشخصية الاعتبارية مهمتها التحقيق فى العمليات التى يشبته بأنها تنطوى على عمليات غسل اموال غير مشروعة وتقرير مدى صحة الادلة والقرائن بشأن هذه العمليات والتقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى
المادة /6/ ا /تتالف الهيئة على النحو الاتى
النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزى رئيسا
المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضوا
ممثلان اثنان عن المصارف عضوان
مستشار قانونى من ذوى الخبرة عضوا
ب/ تتم تسمية رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
ج/ يمثل الهيئة أمام القضاء رئيسها
د/ تسمى الهيئة احد مراقبى المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف أمينا للسر على أن يتفرغ للاعمال التى تكلفه بها وأن يقوم بتنفيذ قراراتها وبالاشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم الهيئة ويتم تكليفهم من قبل لجنة ادارة مصرف سورية المركزى وذلك لمراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الموءسسات المصرفية والمالية بمقتضى هذا المرسوم التشريعى والتحقق منها بشكل مستمر
ه / لا يشكل عمل الهيئة أو المكلفين باعمال من قبلها مخالفة لاحكام القانون رقم /29/ الصادر بتاريخ /16/4/21 / المتعلق بسرية العمل المصرفى
و/ يحصر بالهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة بناء على حكم قضائى عنها وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف او الموءسسات المالية والتى يشتبه بأنها استخدمت لغرض غسل الاموال
ز/ تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة فى الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل وتتخذ الهيئة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين وفى حال عدم تمكن الهيئة من اتخاذ القرار يرفع الموضوع الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للبت فيه
ح/ تضع الهيئة نظاما لسير عملها وتتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية
ط/ يقسم رئيس الهيئة واعضاوءها واعضاء الاجهزة التابعة لها امام محكمة البداية المدنية فى دمشق قبل مباشرة اعمالهم اليمين القانونية الاتية اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملى بصدق وامانة وان احافظ على سرية المعلومات التى اطلع عليها
المادة /7/ أ / يجب على ادارات المصارف والمراقبين وروءساء الموءسسات المالية المشار اليهم فى المادتين /3/و /4/ من هذا المرسوم التشريعى ابلاغ الهيئة فورا مع مراعاة السرية اللازمة عن تفاصيل العمليات التى يشتبهون بأنها تخفى غسل اموال غير مشروعة
ب/ تجتمع الهيئة فور تلقيها للمعلومات من المعنيين المشار اليهم فى الفقرة السابقة أو من السلطات الرسمية أو الخارجية وتدقق فى تلك المعلومات ضمن مهلة ثلاثة ايام عمل وتتخذ قرارا موءقتا بتجميد الحساب او الحسابات المشبوهة لمدة ستة ايام عمل قابلة للتجديد مرة واحدة اذا كان مصدر الاموال لايزال مجهولا او اذا اشتبه بانه ناجم عن جرم غسل اموال وفى خلال المهلة المذكورة تقوم الهيئة بتحقيقاتها بشأن الحساب او الحسابات المشبوهة اما مباشرة أو بواسطة من تنتدبه من اعضائها أو امين سرها او من تراه من المراقبين ويقوم هوءلاء بمهامهم شرط التقيد بالسرية ودون ان يعتد تجاههم باحكام القانون رقم /29/ لسنة 21 المتعلق بسرية العمل المصرفى
ج/ يحق للهيئة الطلب الى الجهة المشتبه بممارستها عمليات تتعلق بغسل الاموال تقديم وثائق او قرائن تبين مصادر وحركة الاموال المشكوك بأنها غير مشروعة
د/ بعد اجراء التحقيقات وخلال مهلة التجميد الموءقت للحساب او الحسابات المشبوهة تصدر الهيئة قرارا نهائيا اما بتحرير الحساب أو الحسابات اذا لم يتبين لها ان مصدر الاموال غير مشروع واما برفع السرية المصرفية عن الحساب أو الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها وفى حال عدم اصدار الهيئة أى قرار بعد انقضاء المهلة المشار اليها فى الفقرة /ب/ السابقة يعتبر الحساب محررا حكما ولا تقبل قرارات الهيئة أى طريق من طرق المراجعة الادارية
ه / عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة ان ترسل نسخة مصدقة عن قرارها النهائى المعلل الى المحامى العام فى المحافظة التى يقع ضمن دائرته مقر المصرف الذى اودع فيه المال لمباشرة الاجراءات القضائية كما ترسل نسخة الى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعنى وكذلك الى الجهة الخارجية المعنية مباشرة او عن طريق المرجع الذى وردت المعلومات عن طريقه
المادة/8/ يمكن لرئيس الهيئة او لمن ينتدبه من اعضاء الهيئة الطلب الى السلطات السورية او الجهات المعنية والاجهزة المختصة بمكافحة غسل الاموال خارج سورية تزويدها بمعلومات او الاطلاع على تفصيلات تتعلق بالامور المتصلة بالتحقيقات التى تجريها الهيئة وعلى السطات السورية المعنية ان تستجيب لطلبات الهيئة فورا
المادة/9/ أ / يجوز للهيئة ان تقترح الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تشكيل وحدة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الاجهزة الاجنبية وعلى هذه الوحدة اعلام الهيئة دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الاموال وتخضع عناصر هذه الوحدة الى جميع الواجبات المفروضة على اعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية وتصدر بقرار منه
ب / تقترح الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجرى تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزى وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية فى حال اخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون امكان تعرضهم للملاحقة الجزائية او المدنية
المادة/1/ باستثناء قرار الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الابلاغ المنصوص عليه فى هذا المرسوم التشريعى بالسرية المطلقة سواء تم هذا الابلاغ من قبل شخص طبيعى ام اعتبارى كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق واجراءاته فى شتى مراحله ولايجوز اعلام الاشخاص المعنيين بالحسابات المشتبه بها او غيرهم بالابلاغ المذكور او بالتحقيقات الجارية
المادة/11/ أ / يتمتع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحصانة ولايجوز الادعاء عليه او ملاحقته باى مسوءولية مدنية او جزائية تتعلق بقيامه بمهامه المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى
ب / لايجوز ملاحقة حاكم مصرف سورية المركزى ولجنة ادارة المصرف المركزى ورئيس واعضاء الهيئة والعاملين لديها والمكلفين باعمال لصالحها ضمن نطاق عملهم وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى ولايجوز الادعاء عليهم او على احدهم او ملاحقتهم باية مسوءولية مدنية او جزائية تتعلق بقيام اى منهم بمهامه المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى الا بعد الاذن بملاحقتهم امام القضاء المختص من قبل وزير العدل
المادة/12/ أ / يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون ليرة سورية كل من قام او تدخل او اشترك بعمليات غسل اموال غير مشروعة ناجمة عن احدى الجرائم المذكورة فى المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعى وهو يعلم انها ناجمة عن اعمال غير مشروعة مالم يقع الفعل تحت طائلة نص اشد وتشدد هذه العقوبة وفقا لاحكام المادة /247/ من قانون العقوبات العام اذا ارتكب الجرم فى اطار عصابة اجرامية منظمة
ب / يعاقب على الشروع فى جريمة غسل الاموال غير المشروعة كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبىء بعقوبة الفاعل الاصلى
ج / تعتبر العقوبة فى البند /أ / اعلاه جنائية الوصف
المادة/13/ / أ / تقضى المحكمة المختصة بمصادرة الاموال الناجمة عن الجرائم المشار اليها بالمادة السابقة او المحصلة بنتيجتها
ب / اذا حولت الاموال او بدلت الى اموال من نوع اخر فان الاموال بشكلها البديل تخضع ايضا للمصادرة واذا اختلطت الاموال غير المشروعة باموال اخرى مشروعة فانها تخضع للمصادرة فى حدود القيمة المقدرة للاموال غير المشروعة دون الاخلال بحق الهيئة فى تجميدها ريثما يتم التحقيق بشانها
ج / تخضع للتجميد والمصادرة الايرادات والمستحقات المستمدة من الاموال غير المشروعة او الاموال البديلة التى حولت اليها وكذلك الاموال التى اختلطت بها الاموال غير المشروعة بنفس القدر الذى تخضع له الاموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة
المادة /14/ تتضمن الاحكام القضائية بالاضافة الى العقوبات المشار اليها فى المادتين /12/ و/13/ من هذا المرسوم التشريعى فقرات تقضى بلصق الحكم ونشره وطرد غير السورى ومن فى حكم السورى من الاراضى السورية او تسليمه الى سلطات بلاده وكذلك اقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية فى حال التكرار ولا تطبق التدابير الثلاثة الاخيرة على الجهات العامة
المادة /15/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين الف ليرة الى مليون ليرة سورية كل من يخالف احكام المواد/3/ و/4/ و7/أ / و/9/أ / و/1/ من هذا المرسوم التشريعى
المادة/16/ أ / يصدر النظام الداخلى للهيئة ولوحدة جمع المعلومات المالية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة
ب / يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف الى الملاك العددى لمصرف سورية المركزى
ج / يتم تحديد التعويضات والمكافات الناشئة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى بمرسوم
د / تقع الاعباء المالية الاضافية التى يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعى على عاتق المصارف العامة وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف
المادة/17/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

المزيد من الأنظمة