مرسوم رقم 11 لعام 2008

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏
يرسم مايلي: ‏

المادة 1 ـ يعمل بالتعديلات المرافقة على نصوص قانون السير والمركبات رقم /31/لعام 2004 ‏

المادة 2 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره ‏
المادة 1 ـ تعدل المادة 1 على النحو التالي: ‏

تعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون التعاريف الآتية: ‏

1 ـ المركبة: كل وسيلة نقل تسير بقوة آلية أو جسمية. ‏

2 ـ المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية. ‏

3 ـ السيارة: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو مجهزة بآلات ذات استعمال خاص وتقسم الى: ‏

أ ـ سيارة ركوب صغيرة (سياحية أو جيب أو ما يماثلها): سيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها على أنها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق. ‏

ب ـ سيارة ركوب متوسطة (ميكروباص): سيارة معدة لنقل الأشخاص ، ولا يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً ولا ينقص عن تسعة مقاعد عدا مقعد السائق. ‏

ج ـ سيارة ركوب كبيرة (باص): سيارة معدة لنقل الأشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً عدا مقعد السائق. ‏

د ـ سيارة الركوب والنقل: سيارة معدة لنقل الأشخاص والأشياء معاً. ‏

هـ ـ سيارة ركوب بولمان: سيارة معدة لنقل الأشخاص ذات تجهيزات خاصة. ‏

و ـ سيارة نقل (شاحنة كبيرة أو صغيرة): سيارة معدة لنقل الأشياء والحيوانات ويكون صندوق الحمولة فيها مكشوفاً أو مغلقاً ويمكن أن تجهز بصندوق مبرد أو بصندوق صهريج. ‏

ز ـ سيارة ذات استعمال خاص: سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة ولا تستعمل لغير الأغراض المصممة لها مثل سيارات الاسعاف، الاطفاء والسيارات المجهزة بآلات ومعدات للتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش تصليح متنقلة وروافع وسيارات التحقيق في حوادث الأمن الجنائي والمرور وغير ذلك من السيارات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير. ‏

4 ـ مركبة اشغال: مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الأشغال. ‏

5 ـ قاطرة: مركبة آلية تستخدم للقطر. ‏

6 ـ مقطورة ونصف مقطورة: مركبة ذات عجلات تستخدم في نقل الأشياء أو الأشخاص أو مجهزة تجهيزاً خاصاً وذات محور أو أكثر صنعت لتجرها قاطرة. ‏

7 ـ الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على ألا يكون تصميمها على شكل سيارة. ‏

8 ـ الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ويجوز أن تزود بسلة لنقل الأشياء التي لا يزيد وزنها على /25/ كغ. ‏

9 ـ المركبة الزراعية: مركبة زراعية مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته صنعت لتستخدم في العمل الزراعي وما يتصل به. ‏

10 ـ العربة: مركبة ذات عجلات تسير بقوة جسمية. ‏

11 ـ القطار: مركبة آلية تسير على خط حديدي يجر مقطورة أو أكثر. ‏

12 ـ الراكب: كل شخص يوجد في مركبة أو عليها عدا السائق. ‏

13 ـ المقعد: المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد. ‏

14 ـ السائق: كل شخص يسوق مركبة أو حيوانات. ‏

15 ـ عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أم يقود مركبة أو حيوانات. ‏

16 ـ إجازة السوق: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها تسمح لحاملها بقيادة فئة أو أكثر من المركبات. ‏

17 ـ نظام النقاط: هو نظام يتم من خلاله مراقبة سلوكية حامل إجازة السوق، ومدى تكراره للمخالفات وجسامتها. ‏

18 ـ الشريحة الإلكترونية: شريحة تحمّل بمعلومات تتعلق بالسائق أو بالمركبة. ‏

19 ـ رخصة سير المركبة: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها والتي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها وتجيز سيرها على الطرق وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ‏

20 ـ الوزن الفارغ: هو وزن المركبة أو مجموعة مركبات مقطورة ببعضها من دون حمولة بما فيه وزن السائق وعدة التصليح والإطارات الاحتياطية والمحروقات والأدوات اللازمة لسيرها واستعمالها. ‏

21 ـ الوزن الإجمالي: مجموع الوزن الفارغ مع الحمولة التصميمية. ‏

22 ـ الحمولة: الفرق بين الوزنين الاجمالي والفارغ. ‏

23 ـ المشيرة: وسيلة موجودة في المركبة لتعيين اتجاه سيرها. ‏

24 ـ الصندوق الأسود (التاكوغراف): جهاز الكتروني ذو مواصفات خاصة معتمدة من قبل الوزارة يوفر المعلومات اللازمة عن رحلة المركبة. ‏

25 ـ أنوار القياس: الأنوار المثبتة على الجوانب الخارجية للمركبة والتي تسمح بتحديد أبعاد المركبة. ‏

26 ـ أنوار التلاقي (منخفض): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق رؤية الطريق لمسافة كافية. ‏

27 ـ أنوار الطريق (عالي): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق لمسافة بعيدة. ‏

28 ـ أنوار الضباب: الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية (حالة الضباب والعاصفة الرملية). ‏

29 ـ المكبح: أداة تستعمل لإيقاف المركبة أو تخفيف سرعتها. ‏

30 ـ الطريق: سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور أو ما يشابهها. ‏

31 ـ المعبّد: قسم من الطريق معد لسير المركبات. ‏

32 ـ المسلك: جانب من المعبّد معدّ للسير في جهة واحدة. ‏

33 ـ المسرب: قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبات بالتتابع. ‏

34 ـ الخط: هو الذي يفصل بين مسربين ويكون: ‏

أ ـ متصلاً. ‏

ب ـ متقطعاً. ‏

ج ـ عمودياً على محور الطريق (وفي هذه الحالة يجب التوقف عنده حتى خلو الطريق أو تبديل الإشارة). ‏

35 ـ المربع: المنطقة المحددة بخطوط التوقف عند التقاطعات. ‏

36 ـ المدرج: قسم من الطريق خاص بسير الدراجات وينفصل عنه انفصالاً بيناً. ‏

37 ـ الطريق العريض (اوتوستراد): طريق ذو مواصفات معينة مخصص لمرور المركبات فقط. ‏

38 ـ طريق دولي: طريق يربط الجمهورية العربية السورية بدولة مجاورة. ‏

39 ـ التقاطع: هو مكان تلاقي طريقين على مستوى واحد أو تلاقي طريق مع خط حديدي مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين. ‏

40 ـ المفترق: هو مكان تلاقي أكثر من طريقين في مستوى واحد مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق. ‏

41 ـ الرصيف: هو جزء معد لسير المشاة يحاذي جانبي الطريق. ‏

42 ـ كتف الطريق: هو جزء معد لتوقف المركبات اضطرارياً خارج المدن يحاذي جانبي الطريق. ‏

43 ـ الشاخصة: كل ما يقام في الطريق من أعمدة ولوحات وإشارات ضوئية أو ركائز حجرية أو غيرها لتنظيم حركة المرور بما في ذلك بيان حدود السرعة القصوى أو الدنيا أو للدلالة على المدن أو الأبعاد أو المنعطفات أو لتنبيه مستعملي الطرق. ‏

44 ـ أجهزة الرقابة الآلية: الأجهزة التي تعمل بشكل يدوي أو آلي بهدف ضبط المخالفات المرورية أو البيئية وفقاً لأحكام هذا القانون. ‏

45 ـ التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق. ‏

46 ـ التوقف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورات السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها دون إطفاء المحرك. ‏

47 ـ الوقوف: التمركز في مكان ما وقتاً يتجاوز فترة التوقف يرافقها إطفاء المحرك. ‏

48 ـ عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أم يقود مركبة أم حيوانات. ‏

49 ـ المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعد في حكم المشاة العربات المعدة لنقل الأطفال والمرضى والمقعدين. ‏

50 ـ الوزارة: وزارة النقل ما لم تعين في هذا القانون. ‏

51 ـ الوزير: وزير النقل ما لم يعين في هذا القانون. ‏

المادة /2/ ـ تعدل البنود /2 ـ 3/ من الفقرة /ج/ ويعدل البند /3/من الفقرة /د/ من المادة /7/ على النحو الآتي: ‏

1 ـ تسير السيارات من دون أبواب أو واقية للدواليب الخلفية أثناء فصل الشتاء. ‏

2 ـ ترك الباب الخلفي لصندوق سيارات الشحن مفتوحاً أثناء السير. ‏

3 ـ السير على غير المسارب المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير لأكثر من اثنين بحذاء بعضهم من دون ترخيص. ‏

المادة 3 ـ تعدل الفقرة /ح/ وتضاف الفقرة /ط/ الى المادة 17 على النحو الآتي: ‏

ح ـ عند حلول الظلام وبزوغ الفجر. ‏

ط ـ عندما تكون سرعة الرياح عالية. ‏

المادة 4 ـ تعدل المادة 23 على النحو الآتي: ‏

على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها، وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعة مركبته أو التوقف عند الضرورة الى حين مرور مستعملي الطريق. ‏

المادة 5 ـ تعدل الفقرة /ط/ في المادة /30/ على النحو الآتي: ‏

ط ـ في أجزاء الطريق غير المسموح عليها بالتجاوز. ‏

المادة 6 ـ تضاف الفقرة /ط/ الى المادة /45/ على النحو الآتي: ‏

ط ـ على يسار الطريق ما لم يسمح بموجب شاخصة. ‏

المادة 7 ـ تعدل المادة /49/ على النحو الآتي: ‏

ـ للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع ونقل أي مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب، إذا تعطل أو تعوق حركة المرور أو تعرض سالكي الطريق للخطر. ‏

المادة 8 ـ تعدل الفقرة /ب/ من المادة /53/ على النحو التالي: ‏

ب ـ عند بوابات الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة تتضمن تحديد الوزن الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل المركبات الداخلة الى البلاد أو العابرة منها ضماناً لسلامة الطرق وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول أو العبور. ‏

المادة 9 ـ تعدل الفقرة /د/ من المادة /57/ على النحو الآتي: ‏

د ـ يجوز للمركبة الآلية أن تجر خلفها بصورة استثنائية وعلى مسؤولية صاحبها مركبة أخرى معطلة على ألا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون المقطورة خالية من الأشخاص والأشياء باستثناء السائق، وذلك بهدف إخراجها عن الطريق. ‏

المادة 10 ـ تعدل المادة /59/ على النحو الآتي: ‏

يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف والطوارئ بأجهزة إنذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية. ‏

المادة 11 ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /75/ على النحو الآتي: ‏

يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث الى الأمام ضوءاً غير مبهر للنظر، ينير الطريق ليلاً في طقس صاف لمسافة /30/ متراً على الأقل وبنور أحمر ظاهر من الخلف، على أنه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لوناً أحمر كما يمكن الاستغناء عن النور إذا كانت مقادة باليد. ‏

المادة 12 ـ تعدل المادة 78 على النحو الآتي: ‏

أ ـ على السائق الذي يسير ليلاً أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب. ‏

ب ـ على السائق أن يستعمل أنوار القياس والتلاقي عوضاً عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين. ‏

ج ـ على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن عدم استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في الحالات الآتية: ‏

1 ـ عند التقابل مع مركبة أخرى، ويجب عليه إطفاء هذه الأنوار بحيث يسمح لسائق هذه المركبة بمتابعة سيرها بسهولة ومن دون خطر. ‏

2 ـ إذا كانت مركبته تسير خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة، ويجوز في هذه الحالة استعمالها بصورة متقطعة للإعلام عن عزم السائق بالتجاوز. ‏

3 ـ في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار نظر مستعملي الطريق نفسه أو الطرق الموازية. ‏

4 ـ في المناطق المأهولة. ‏

د ـ يمكن للسائق استعمال أنوار الطريق في الحالات الآتية: ‏

1 ـ على الطرق الرئيسية العريضة (اتوستراد). ‏

2 ـ إذا كانت أنوار التلاقي لا تسمح للسائق بأن يرى بوضوح الى مسافة كافية، في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار الطريق. ‏

3 ـ عندما تكون أنوار التلاقي لا تسمح لبقية مستعملي الطريق برؤية المركبة على مسافة كافية. ‏

هـ ـ على السائق استعمال أنوار الطريق والضباب عند وجود ضباب وعندما تتعذر الرؤية بوضوح. ‏

المادة 13 ـ تعدل البنود /5 ـ 8 ـ 10/ من الفقرة /أ/ من المادة /87/ على النحو الآتي: ‏

5 ـ مسندان لإطارات المركبة التي يزيد وزنها الاجمالي على 4000 كغ. ‏

8 ـ جهاز لتسجيل السرعة غير خاضع لسيطرة السائق تزود به المركبات من الفئات التي يحددها الوزير بقرار منه. ‏

10 ـ حقيبة للإسعاف الأولي في كل سيارة تحدد مواصفاتها من قبل وزارة الصحة. ‏

المادة 14 ـ تعدل مقدمة المادة والفقرة /أ/ من المادة /91/ على النحو الآتي: ‏

تخضع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها، والمقطورات وأنصاف المقطورات لفحص فني لدى الجهات المختصة التي تحدد بقرار من الوزير. ‏

أ ـ عند تسجيلها لأول مرة لمطابقة مواصفاتها وتحديدها والتثبت من توافر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون. ‏

المادة 15 ـ تعدل مقدمة المادة 93 وتضاف الفقرة /و/ على النحو الآتي: ‏

تخضع المركبات الآلية جميعها لفحص فني دوري يجري لدى مديرية النقل المعنية أو لدى مراكز متخصصة معتمدة من قبل الوزارة، وتحدد الشروط الواجب توافرها في هذه المراكز بقرار من الوزير، وتجري هذه الفحوص وفقاً لما يلي: ‏

و ـ يستوفى بدل خدمات لقاء الفحص الفني للمركبات (عدا الحكومية) التي يتم فحصها في المراكز التابعة للوزارة أو التي تعمل تحت إشرافها ويتم تحديد بدل الخدمات المشار إليه بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري النقل والمالية. ‏

المادة 16 ـ تعدل الفقرة /هـ/ من المادة /96/ على النحو الآتي: ‏

هـ ـ تشكل لجنة الطعون بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة. ‏

المادة 17 ـ تعدل الفقرة /هـ/من المادة /109/ على النحو الآتي: ‏

هـ ـ يجب على الدوائر المختصة في المديرية العامة للجمارك ذكر هذه البيانات في سائر الوثائق الصادرة عنها المتعلقة بالمركبة وان تحفر سمة خاصة بها مع أرقام على كل من محرك وجيزان وصندوق المركبة فيما إذا وردت بلا أرقام وأن يذكر ذلك في البيانات الصادرة عنها. ‏

المادة 18 ـ تعدل المادة /110/ على النحو الآتي: ‏

يجب أن يدون بوضوح على البابين الأيمن والأيسر لكل مركبة آلية معدة لنقل البضائع عبارة تتضمن كلاً من رقم لوحة المركبة ووزنيها الفارغ والإجمالي المرخص بهما. ‏

المادة 19 ـ تعدل المادة /114/ على النحو الآتي: ‏

تقسم لوحات تسجيل المركبات الى فئات ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقترا ح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتحديد هذه الفئات. ‏

المادة 20 ـ تعدل المادة /117/ على النحو الآتي: ‏

أ ـ يجوز منح لوحات التجربة، لمدة شهر، للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل والمتوقفة عن السير ريثما تتم إعادتها للاستخدام. ‏

ب ـ يجوز منح مركبات الجهات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص. ‏

المادة 21 ـ تعدل الفقرتان /أ ـ ب/ من المادة /118/ على النحو الآتي: ‏

أ ـ يجب أن تجهز كل مركبة آلية لم تسجل بعد وتكون معدة للتصدير الى الخارج بلوحة مرور (ترانزيت). ‏

ب ـ يجوز منح لوحة المرور ـ عند الاقتضاء ـ الى أصحاب المركبات المسجلة لدى مديريات النقل، لنقل مركباتهم من محافظة الى أخرى. ‏

المادة 22 ـ تعدل المادة /119/ على النحو الآتي: ‏

أ ـ يجوز منح لوحة المرور إن دعت الحاجة للمركبات العابرة للقطر (ترانزيت) لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، وتدون هذه المدة على البيان الجمركي على أن تسلم هذه اللوحة للمركز الجمركي عند المغادرة. ‏

ب ـ يدفع المستفيد من لوحة التجربة أو المرور الى الخزينة مبلغاً يحدد بقرار من الوزير يرد إليه عند إعادتها الى الجهة المانحة، أو إيداعها لتلك الجهة بوساطة البريد المضمون، أو تسليمها للدوائر الجمركية في الحدود بموجب إيصال ويعد تاريخ الإيداع في هاتين الحالتين بمثابة التسليم الى الجهة المعنية. ‏

ج ـ يصادر المبلغ عند عدم إعادة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص أو فقدانها، أو في حال تلف أو فقدان إحداها، ويصبح حقاً نهائياً للخزينة لا يرد، ولا يحول ذلك في جميع الأحوال دون ملاحقة المسؤول جزائياً وتعد المركبة في حالة السير وتستوفى عنها الرسوم المالية. ‏

المادة 23 ـ يعدل البندان 7 ـ 9 من المادة /123/ على النحو الآتي: ‏

7 ـ المنظمات الشعبية والنقابات المهنية. ‏

9 ـ المؤسسات الفندقية أو الفنادق من الدرجات الدولية والممتازة والأولى والفعاليات السياحية المرخصة أصولاً من أجل نقل نزلائها ومستخدميها وعمالها. ‏

المادة 24 ـ يعدل البند /7/من المادة /124/على النحو الآتي: ‏

7 ـ أصحاب المؤسسات والشركات والمحلات التجارية لنقل بضائعهم في عمليات التخزين والتوزيع. ‏

المادة 25 ـ تعدل الفقرة /ب/ وتضاف الفقرة /د/ من المادة /136/ على النحو الآتي: ‏

ب ـ يمنع تسجيل الدراجة الآلية بثلاث أو أربع عجلات، ويستثنى من ذلك المركبات المصنعة خصيصاً للمعوقين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ووزير الداخلية، التعليمات اللازمة لمعالجة وضع الدراجات المسجلة سابقاً. ‏

د ـ تصادر الدراجات الآلية المخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لذلك. ‏

المادة 26 ـ تعدل المادة /143/ على النحو الآتي: ‏

أ ـ يحظر تبديل المركبة لغير النوع ـ الماركة الوارد من بلد المنشأ. ‏

ب ـ يجوز عند الاقتضاء تبديل الأجزاء الرئيسية التالية في المركبة الآلية بصورة جزئية أو كلية. ‏

1 ـ الجيزان (الشاسيه). ‏

2 ـ الكبين. ‏

ج ـ لا يجوز تبديل كبائن سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بكبائن مصنعة محلياً ما لم تكن هذه الكبائن مصنعة من قبل منشآت أو شركات مرخصة أصولاً. ‏

د ـ يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة والمتعلقة بالشروط والقواعد لتبديل الأجزاء الرئيسية في المركبة المشار إليها في الفقرة /ب/ وتبديل الكبائن المشار إليها في الفقرة /ج/ والشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأجزاء التالية: ‏

1 ـ محركات المركبات الآلية. ‏

2 ـ صناديق الحمولة لسيارات النقل والصهاريج. ‏

3 ـ صناديق الحمولة للسيارات ذات الاستعمال الخاص. ‏

4 ـ صناديق المقطورات وأنصاف المقطورات. ‏

المادة 27 ـ تعدل الفقرة /ب/ من المادة /155/ على النحو الآتي: ‏

ب ـ في حال عدم وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة أو مركبات الأشغال ومعداتها لا يجوز لها السير إلا على عربات نقل خاصة. ‏

المادة 28 ـ تعدل المادة /159/ على النحو الآتي: ‏

1 ـ تصنف إجازات السوق بالفئات التالية وتخول حاملها قيادة إحدى المركبات وفق ما هو مبين بجانب كل منها: ‏

الفئة (أ): الدراجات الآلية على اختلاف أنواعها. ‏

الفئة (ب): سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية التي لا يزيد عدد مقاعدها على 8 مقاعد عدا مقعد السائق وسيارات النقل الخصوصية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 4 أطنان وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 2 طن. ‏

الفئة (ج): سيارات الركوب الصغيرة العمومية والمتوسطة التي لا يزيد عدد مقاعدها على 10 مقاعد عدا مقعد السائق، وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 4 أطنان. ‏

الفئة (د): وتقسم الى درجتين: ‏

د1: سيارات الركوب العمومية التي لا يزيد عدد مقاعدها على 25 مقعداً عدا مقعد السائق وسيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 11 طناً. ‏

د2: إجازة سوق عمومية لجميع أنواع المركبات (سياحية ـ ميكروباص ـ باص ـ شحن ـ قاطرة ونصف مقطورة أو مقطورة). ‏

الفئة (هـ): مركبات الأشغال والمركبات الزراعية (تركس عادي ـ تركس جنزير ـ باكر ـ حفارة ـ جرار ـ حصادة ـ دراسة) والمركبات المماثلة. ‏

الفئة (و): سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة لنقل الأشخاص التي يقودها المعوقون من أصحاب العاهات الجسدية، على أن تكون المركبة معدة خصيصاً بما يتناسب مع حالاتهم ويسجل في حقل الملاحظات (ذو حاجة خاصة). ‏

2 ـ يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة الأعلى أن يقود المركبات الموافقة للفئات الأدنى عدا المركبات المذكورة من الفئات (أ، هـ ،و). ‏

3 ـ يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة د بتاريخ نفاذ هذا القانون قيادة المركبات المشمولة بالفئة /د2/ ويتم استبدالها عند تجديد إجازة السوق. ‏

المادة 29 ـ تعدل المادة /161/ على النحو الآتي: ‏

ـ يحدد العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق كما يلي: ‏

1 ـ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق من الفئات (أ، ب،هـ ،و). ‏

2 ـ يتم الحصول على إجازة سوق من فئة أعلى بعد مضي المدد المبينة أدناه: ‏

ـ الفئة ج بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة ب. ‏

ـ الفئة د1 بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة ج. ‏

ـ الفئة د2 بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة د1. ‏

3 ـ لا تدخل مدة سحب الإجازة المنصوص عليها في المادة /199/ من هذا القانون في حساب المدد المتعين انقضاؤها للحصول على إجازة سوق من الفئة الأعلى. ‏

المادة 30 ـ تعدل المادة /162/ على النحو الآتي: ‏

ـ مع مراعاة أحكام المادة السابقة تمنح إجازة السوق لمن توافرت فيه الشروط الآتية: ‏

1 ـ أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية. ‏

2 ـ أن تكون حالته الصحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات المطلوب من أجلها إجازة السوق وتثبت اللياقة البدنية والحالة الصحية بشهادة طبية صادرة عن اللجان الطبية المعتمدة وتحدد الشروط الصحية الواجب توافرها في طالب إجازة السوق بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية. ‏

3 ـ أن يجتاز فحصاً فنياً لدى الجهة المختصة للتثبت من مقدرته في السوق ومن اطلاعه على أنظمة السير الواردة في هذا القانون ويستثنى من إجراء الفحص الفني المذكور من يحمل إجازة سوق صادرة عن وزارة الدفاع أو قوى الأمن الداخلي، وكذلك من يحمل إجازة سوق خصوصية (أجنبية أو دولية) لم تنته مدتها بعد. ‏

المادة 31 ـ تعدل المادة /163/ على النحو الآتي: ‏

أ ـ يجوز للسوري حامل إجازة سوق غير سورية سارية المفعول أن يستبدل بها إجازة سوق سورية مماثلة للفئة التي يحملها من الفئات (أ ـ ب ـ هـ ـ و). ‏

ب ـ يجوز للسوري حامل إجازة سوق عمومية غير سورية سارية المفعول مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يستبدل بها إجازة سوق عمومية سورية من الفئة المماثلة. ‏

ج ـ يجوز للسوري غير المقيم قيادة مركبة خاصة سياحية بإجازة سوق عربية أو دولية سارية المفعول لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ‏

د ـ يجوز لمواطني الدول العربية قيادة مركبة خاصة سياحية بإجازة سوق عربية أو دولية سارية المفعول. ‏

هـ ـ لا يسمح لغير السوريين من الأجانب قيادة المركبات الخصوصية السورية أو الأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموجب إجازة سوق سورية أو دولية سارية المفعول مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها. ‏

المادة 32 ـ تعدل المادة /165/ على النحو الآتي: ‏

أ ـ لا تمنح إجازة السوق العامة للسوريين أو من في حكمهم إلا بعد إعادة اعتبار من كان محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة واردة بقانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والقوانين الجزائية الخاصة الأخرى. ‏

ب ـ يجوز للقاضي أن يحكم بسحب إجازة السوق العمومية ممن صدر بحقه حكم مبرم في إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الإجازة حكماً إذا ارتكب الجرم خلال قيادته للمركبة ويبلغ ذلك الى وزارة الداخلية ـ إدارة المرور. ‏

ج ـ يتم تحديد الجنايات والجنح المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة من قبل وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية. ‏

المادة 33 ـ تعدل المادة /167/ على النحو الآتي: ‏

أ ـ يصدر وزير الداخلية بقرار منه نموذج طلب الحصول على إجازة السوق والأوراق الثبوتية الواجب إرفاقها. ‏

ب ـ يستثنى رجال السلكين السياسي والقنصلي والأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين وحصاناتهم والوارد ذكرهم في اتفاقية مزايا جامعة الدول العربية وحصاناتها وفق الاتفاقات النافذة، أو خبراء هيئة الأمم المتحدة من تقديم بعض الأوراق الثبوتية التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، ويكتفى بالنسبة لرجال السلكين السياسي والقنصلي وكذلك خبراء الأمم المتحدة بتقديم بيان من رئيس البعثة التي ينتمون إليها مصدق من وزارة الخارجية يتضمن توافر الشروط المبحوث عنها في طلب الإجازة وبيان مماثل من وزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين من جامعة الدول العربية وحصاناتهم. ‏

المادة 34 ـ تعدل المادة /169/ على النحو الآتي: ‏

أ ـ تحدث بقرار من الوزير مراكز إجراء الفحوص الفنية والعملية لطالبي الحصول على إجازة السوق في مراكز المحافظات وحيث تدعو الحاجة، وتحدد ملاكاتها بمرسوم. ‏

ب ـ تتولى مدارس خاصة تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية وتخضع للترخيص من قبل الوزارة وتعمل تحت إشرافها ومراقبتها. ‏

ج ـ تعمل المدارس المشار إليها في الفقرة السابقة وفق نظام داخلي يتضمن شروط الانتساب إليها وقواعد التدريب والتأهيل، يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الداخلية. ‏

د ـ تجرى الفحوص العملية من قبل لجان يشكلها الوزير وتضم في عضويتها ضابط مرور من وزارة الداخلية ومهندساً من وزارة النقل على الأقل. ‏

المادة 35 ـ تعدل المادة /170/ على النحو الآتي: ‏

يخضع المتدربون لدى المدارس المشار إليها في الفقرة /ب/ من المادة السابقة الى اختبارات تجريها المراكز التابعة للوزارة ويمنح الناجحون فيها وثيقة أهلية حسن قيادة، أما إجازات السوق فتمنح من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالاستناد الى الوثيقة المذكورة بعد تقديم الأوراق المطلوبة. ‏

المادة 36 ـ تلغى عبارة ( مجموعة المركبات. مجموعة مركباته) ‏

أينما وردت في المادتين /178 ـ 179/ ‏

المادة 37 ـ تعدل المادة /186/ على النحو الآتي: ‏

أ ـ لا يجوز تسجيل أو ترخيص أي مركبة أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في الجمهورية العربية السورية لممارسة أعمال تأمين المركبات، لتغطية المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية والجسدية التي تلحق بالغير والناجمة عن استخدام تلك المركبة. ‏

ب ـ تنقل الى المالك الجديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين ويحل محل المتعاقد حكماً في علاقته مع جهة التأمين، ولا يحق للمالك السابق أو اللاحق أن يطلب إلغاء عقد التأمين عند نقل الملكية. ‏

ج ـ يحق لمالك المركبة تغطية الأضرار الأخرى التي لم ينص عليها في هذا القانون بعقود تأمين تكميلية. ‏



المادة 38 ـ تعدل المادة /187/ على النحو الآتي: ‏

أ ـ يلزم مالك أو حائز أو سائق المركبة الآلية غير السورية الداخلة في أراضي الجمهورية العربية السورية بإبرام عقد تأمين يغطي الأضرار الجسدية والمادية للغير خلال مدة مكوثها في سورية أو عبورها منها أما في حالة وجود اتفاقيات ثنائية مشتركة فيطبق ما ورد فيها. ‏

ب ـ تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية وكذلك المركبات المسجلة والمؤمن عليها في إحدى الدول العربية والتي يشمل تأمينها مدة مكوثها في أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وعلى أن يكون للشركة التي أصدرت وثيقة التأمين ممثل في سورية مفوض بتثميلها وبتسوية التعويضات التي تترتب عليها، ودفعها وفقاً لأحكام هذا الفصل. ‏

ج ـ لا يجوز للمركبات غير السورية دخول الأراضي السورية ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طوال مدة إقامتها. ‏

د ـ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تأمين المركبات غير السورية التي ترغب في الدخول الى الجمهورية العربية السورية. ‏

المادة 39 ـ تلغى المواد ذوات الأرقام: /188 ـ 189 ـ 190 ـ 191 ـ 192 ـ 193 ـ 194 ـ 197/. ‏

المادة 40 ـ تعدل المادة /196/ على النحو الآتي: ‏

أ ـ على دوائر الضابطة المختصة التي تقوم بتنظيم الضبوط موافاة جهة التأمين بصورة عن ضبط كل حادث وقع لمركبة مؤمنة لديها ويثبت في هذا الضبط رقم عقد التأمين واسم المتعاقد وجهة التأمين من بيانات بطاقة التأمين. ‏

ب ـ يمكن لأطراف الحادث الناتج عنه أضرار مادية مراجعة جهة التأمين، عند الاتفاق على عدم تنظيم ضبط، ويكتفى في هذه الحالة بتوقيع إقرار لرجال الضابطة يبين اتفاق الأطراف وعدم الحاجة لتنظيم ضبط بالحادث مع مراعاة صلاحية الوثائق الخاصة بالمركبة والسائق. ‏

ج ـ لا يجوز لجهة التأمين أن تحتج بتأخير وصول الضبط إليها لتتحلل من مسؤولياتها تجاه المتضرر. ‏

د ـ على رجال الضابطة تأمين المؤارزة لجهات التأمين في حالات الضرورة والطلب. ‏

المادة 41 ـ تعدل المادة /198/ على النحو الآتي: ‏

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الإلزامي وبدلاته وشموليته. ‏

المادة 42 ـ تعدل المادة /199/ على النحو الآتي: ‏

أولاً ـ يطبق نظام النقاط لحاملي إجازات السوق السورية وتسري أحكامه بحق المخالفين لفقرات المادة /199/ من قانون السير والمركبات وفق الآتي: ‏

1 ـ يقتضي تطبيق النظام حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الاجازة، عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق تتناسب مع خطورة المخالفة من الرصيد المحدد له /16/ نقطة. ‏

2 ـ تسحب إجازة السوق وفق الآتي: ‏

أ ـ مؤقتاً: من قبل إدارة المرور في حال فقدان السائق رصيد النقاط المحدد له وفق التسلسل التالي: ‏

ـ مدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى. ‏

ـ مدة ستة أشهر في المرة الثانية ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة. ‏

ـ لمدة تسعة أشهر في المرة الثالثة ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة. ‏

ب ـ نهائياً: في المرة الرابعة، وتلغى بقرار قضائي بناء على طلب من إدارة المرور ولا يمنح إجازة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تأهيل لدى الجهات المختصة والحصول على وثيقة أهلية حسن القيادة المنصوص عليها في هذا القانون وبعد عام من تاريخ إلغاء إجازة السوق. ‏

3 ـ يحق للسائق استعادة ثلاث نقاط تضاف لرصيده اذا اتبع دورة تأهيل لدى الجهة المختصة بعد ان يكون قد فقد من رصيده عشر نقاط على الأقل ولمرة واحدة في السنة. ‏

4 ـ يستعاد رصيد النقاط في الحالتين الآتيتين: ‏

أ ـ عند انتهاء مدة سحب إجازة السوق وفقاً لأحكام البند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

ب ـ اذا انقضى عام على آخر مخالفة مرورية تستوجب حسم نقاط. ‏

5 ـ تصدر وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارة التعليمات الواجب اتباعها لتطبيق أحكام نظام النقاط. ‏

6 ـ يمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل نظام النقاط بناء على اقتراح من الوزير ووزير الداخلية. ‏

ثانياً ـ مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الآتي: ‏

1 ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من 50000 وحتى 100000ل.س وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم، اذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه احدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون. ‏

2 ـ يعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 25000ل.س وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى الى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب اذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف. ‏

ـ سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق (لا يطبق حسم النقاط لعدم وجود إجازة سوق). ‏

ـ سوق مركبة في حالة السكر البين أو تجاوز نسبة الكحول في الدم للنسبة المحددة في التعليمات النافذة. ‏

ـ القيادة بعكس اتجاه السير على الاوتسترادات والطرق الخارجية. ‏

ـ تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار يزيد على 40كم/سا عن السرعة المحددة. ‏

ـ استخدام وقود الغاز في المركبات غير المرخص لها باستخدامه. ‏

ـ سوق المركبة بلوحات أرقامها مشوهة قصداً لإخفاء أو تعديل معلومات اللوحة المميزة. ‏

ـ سوق مركبة دون لوحات أو حجبها عن الرؤية. ‏

3 ـ يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها 15000ل.س وبحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ القيادة الرعناء مما يخل بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق كالإقلاع المفاجئ والتشحيط والدوران المتكرر. ‏

ـ تسليم مالك المركبة أو حائزها لمن ليس لديه إجازة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو غير حاصل على إجازة سوق. ‏

ـ عدم تركيب أو تشغيل الصندوق الأسود (التاكوغراف) في وسائل نقل الركاب الكبيرة والمتوسطة والسيارات الشاحنة التي تحدد أوزانها بقرار من وزارة النقل. ‏

ـ سوق مركبة من الفئة /د1 ـ د2/ بإجازة سوق لا تخوله قيادتها. ‏

ـ مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤية. ‏

ـ قيادة مركبة من قبل سائق خلال فترة سحب إجازة السوق منه كتدبير وقائي. ‏

ـ إجراء سباق على الطرقات العامة دون ترخيص. ‏

ـ ترك المركبة واقفة على الخطوط الحديدية أو في حرمها أو اجتيازها من غير الممرات المسموح بها على السكك الحديدية. ‏

ـ تساقط المواد أو الأشياء من المركبات على الطرق (تطاير مواد ـ تساقط أشياء ـ زيوت ومحروقات وما شابه ذلك). ‏

ـ الامتناع عن تقديم الوثائق الخاصة بالمركبة أو السائق الى موظفي السلطة المختصة. ‏

4 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 10000ل.س اضافة الى إزالة المخالفة وحسم ست نقاط لكل من تجاوز أبعاد المركبة طولاً وعرضاً وارتفاعاً. ‏

5 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 7000ل.س اضافة الى إزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم ست نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة، بمقدار يتراوح بين /21 ـ 40كم/سا عن السرعة المحددة. ‏

ـ سوق مركبة من غير الفئة /د1 ـ د2/ بإجازة سوق لا تخوله قيادتها أو سوق مركبة من الفئة /د2/ بإجازة سوق من الفئة /د1/. ‏

ـ مخالفة شروط ترخيص السباق. ‏

ـ عدم تقيد سائق المركبة بإشارات المرور الضوئية أو عدم إطاعة الإشارة المعطاة من قبل منظم المرور. ‏

ـ قيادة المركبة في اتجاه ممنوع بدلالة الشاخصة أو في اتجاه معاكس لحركة المرور في المناطق المأهولة. ‏

ـ عدم تركيب عادم أو تركيبه بصورة غير نظامية أو خروج أصوات أو ضوضاء أو دخان مضر بالصحة العامة. ‏

ـ تسيير مركبة دون مكابح أو إذا كانت المكابح غير ذات فعالية. ‏

ـ عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة على الطريق العام أو عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو وضع ما يعوق حركة المرور على الطريق (كالأحجار وغيرها). ‏

ـ عدم التزام الشاحنات التي تتجاوز حمولتها 11 طناً الجانب الأيمن على الطرق. ‏

ـ نقل الأشخاص في صندوق السيارات الشاحنة المعدة لنقل البضائع. ‏

ـ التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وفي الأنفاق وعلى الجسور والخطوط الحديدية وملتقى الطرق. ‏

ـ تجاوز مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة أخرى. ‏

ـ اجتياز المركبة للخط الفاصل المستمر بين المسلك و الاخر. ‏

ـ عبور الطريق بين المسالك في غير الأماكن المخصصة لذلك وبشكل عرضاني. ‏

ـ التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير. ‏

ـ تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير ما يتجاوز /5/ أطنان. ‏

ـ عدم تغطية الحمولة القابلة للتناثر بشكل محكم أو عدم تحزيم وتثبيت الحمولة. ‏

ـ تغيير بمواصفات المركبة أو إجراء تعديل جوهري عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك. ‏

ـ تسيير المركبة ليلاً وأنوارها الأمامية أو الخلفية أو الجانبية معطلة أو غير مضاءة (بعضاً أو كلاً). ‏

ـ عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات قوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والإسعاف التي تنبه عن اقترابها بإشاراتها الخاصة أو لأرتال سيارات الجيش. ‏

6 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 5000ل.س وحسم أربع نقاط لكل من استخدم الهاتف النقال (الخلوي) من قبل السائق أثناء القيادة. ‏

7 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 4000ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم أربع نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة، بمقدار لا يزيد على /10 ـ 20/كم/سا عن السرعة المحددة. ‏

ـ تجاوز مركبة لأخرى من اليمين على الطرق ذات المسربين في المسلك الواحد. ‏

ـ عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة. ‏

ـ تجهيز أو إضافة أو وضع ما يحجب الرؤية من داخل المركبة الى خارجها أو بالعكس. ‏

ـ عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق لإفساح المجال لمرور الغير. ‏

ـ عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق من قبل السائق عندما تكون الرؤية غير كافية. ‏

ـ مخالفة قواعد استعمال أنوار الطريق (النور المبهر). ‏

ـ تجهيز المركبة بمشعاع ضوئي (برجكتور) اضافي. ‏

ـ عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى الى وقوع أضرار مادية. ‏

ـ عدم الوصول الى نهاية الخط لمركبات نقل الركاب الجماعي. ‏

ـ تركيب أجزاء اضافية على المركبة (عوارض وغيرها) تتجاوز أبعادها الأساسية. ‏

ـ عدم تدوين أرقام اللوحة وأوزان المركبة الشاحنة التي يزيد وزنها الإجمالي على 4 أطنان على الأبواب الجانبية. ‏

ـ عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توافرها في حافلات البولمان. ‏

ـ استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات. ‏

ـ مخالفة سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة العمومية لخطوط السير المحددة لها في رخصة سيرها. ‏

ـ وقوف المركبات العامة في غير المواقف المخصصة لها أو أخذ الركاب من غير المواقف أو إنزالهم في غيرها. ‏

ـ عدم التزام وسائق نقل الركاب العامة الجانب الأيمن من الطريق أو عدم تقيدها بالمسرب المخصص لها. ‏

ـ الامتناع عن نقل الركاب في سيارة الركوب العامة أو انتقاء الركاب. ‏

ـ نقل ركاب بالأجرة في سيارات الركوب الخاصة. ‏

ـ تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتراوح بين /1/ طن وحتى /5/ أطنان. ‏

ـ نقل البضائع بعوض في سيارات النقل الخاصة. ‏

ـ تحميل الركاب من خارج مراكز الانطلاق. ‏

ـ استعمال المركبة لغير الغرض المرخص لها. ‏

ـ مبيت المركبات الكبيرة داخل المناطق السكنية. ‏

ـ عرض المركبات المعدة للبيع في الشارع العام. ‏

ـ إطفاء محرك المركبة بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها. ‏

ـ تسيير الدراجة الآلية على عجلة واحدة. ‏

8 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 2000ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطتين لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ إركاب الأطفال دون سن 12 عاماً في المقعد الأمامي للمركبة. ‏

ـ مد الأيدي أو الرؤوس من النوافذ أو الفتحات أثناء سير المركبة. ‏

ـ رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف. ‏

ـ اجتياز المركبة للخطوط المتصلة ضمن المسلك الواحد. ‏

ـ عدم استعمال المشيرات في حالات الانعطاف أو تغيير الاتجاه. ‏

ـ تسيير مركبة وأنوار اللوحة معطلة أو المثلثين العاكسين غير مثبتين للشاحنات والمقطورات. ‏

ـ تسيير مركبة برخصة سير انتهى مفعولها. ‏

ـ وضع لوحات تسجيل على المركبة مخالفة للنماذج النظامية. ‏

ـ مخالفات المركبات (غير المذكورة في فقرات البند /4/ من هذه المادة) لخطوط السير أو مناطق التحول المحددة لها. ‏

ـ زيادة عدد المقاعد عن العدد المحدد في رخصة السير. ‏

ـ ترك أبواب مركبات النقل الجماعي مفتوحة أثناء السير. ‏

ـ الوقوف في الأماكن المخصصة للمعوقين. ‏

ـ وقوف أو توقف المركبة على الطريق بشكل يؤدي الى عرقلة المرور. ‏

ـ الوقوف أو التوقف على التقاطعات داخل المربع بشكل يؤدي الى عرقلة حركة المرور. ‏

ـ وقوف أو توقف المركبة على رتل ثان. ‏

ـ وقوف المركبة في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن موقف سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة. ‏

وقوف المركبة على يسار الطريق. ‏

ـ وقوف المركبات على الرصيف. ‏

ـ عدم التقيد بمدلول الشاخصات باستثناء ما ورد بصدده نص آخر. ‏

ـ تسيير مركبة قبل الترخيص لها بالسير. ‏

ـ عدم ارتداء واقية الرأس (الخوذة) عند ركوب الدراجة الآلية. ‏

ـ استعمال المسجل أو الراديو أو ما شابه بشكل يؤدي الى إزعاج الآخرين. ‏

ـ إضافة أو تركيب جهاز التلفزيون أو فيديو داخل المركبة ضمن مجال رؤية السائق. ‏

ـ عدم مسك ورشات إصلاح المركبات للسجلات المطلوبة. ‏

ـ عدم إسعاف المصاب من قبل سائق مركبة أخرى شاهد الحادث. ‏

ـ عدم وضع حزام الأمان من قبل السائق أو الركاب في المقعد الأمامي. ‏

ـ وقوف المركبة في مكان ممنوع الوقوف فيه. ‏

ـ التدخين ضمن وسائل النقل العامة. ‏

ـ سوق مركبة دون حمل إجازة السوق مع السائق. ‏

9 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 1000ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطة واحدة عن كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ عدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والأنفاق. ‏

ـ استخدام المركبات ذات الأرقام الفردية أو الزوجية في الأوقات أو الأماكن غير المسموح بها. ‏

ـ استعمال المنبه العادي أثناء أوقات المنع الصادرة بقرارات السلطات الإدارية والمحلية. ‏

ـ عدم الحصول أو عدم حمل دفتر التسجيل لسائقي المركبات العامة. ‏

ـ نقل ركاب زيادة على العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة. ‏

ـ عدم تركيب المنارة أو تدوين الأرقام على الأبواب الأمامية للمركبة العامة. ‏

ـ عدم وضع بطاقة السائق في المكان المخصص داخل المركبة العامة. ‏

ـ عدم الإعلان عن تعرفة الركوب في حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة العامة بمكان ظاهر. ‏

ـ تسيير مركبة دون حمل رخصة سيرها. ‏

ـ قيادة مركبة بإجازة سوق قد انتهى مفعولها. ‏

ـ كتابة عبارات أو وضع ملصقات مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها داخل أو خارج السيارة عدا المرخصة. ‏

ـ عدم مراعاة قواعد أفضلية المرور عدا ما ورد بشأنه نص آخر. ‏

10 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 500ل.س كل من ارتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ عدم تجهيز المركبة بجهاز إطفاء حريق. ‏

ـ تركيب أكثر من هوائي واحد للمذياع على السيارة. ‏

ـ عدم وجود مثلثات عاكسة محمولة ضمن المركبة. ‏

ـ عدم وجود حقيبة إسعاف ضمن المركبة. ‏

ـ تسيير مركبة عامة وشكلها غير لائق ( عدم إصلاح الأضرار الناجمة عن حوادث السير ـ نظافة المركبة). ‏

ـ عدم ارتداء الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء قيادة وسائط النقل العمومية للركاب. ‏

ـ المخالفات الأخرى لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة له ما لم يرد به نص في الفقرات السابقة. ‏

11 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 200ل.س كل من ارتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ استعانة السائقين الذين يمتطون الدراجات الآلية أو العادية بغيرها من المركبات أثناء السير. ‏

ـ عدم تقيد المشاة بإشارة المرور الخاصة بهم في حال وجودها أو العبور من غير الأماكن المخصصة لهم. ‏

المادة 43 ـ تعدل المادة 200 على النحو الآتي: ‏

على السلطة التي تضبط المخالفة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في المخالفات الواردة في هذا القانون والتي يقع على عاتق المخالف إزالتها. ‏

المادة 44 ـ تعدل المادة 201 على النحو الآتي: ‏

أ ـ للمخالف بعد إزالة المخالفة ـ حيثما نص على ذلك في المادة 199 من هذا القانون ـ تسديد نصف الغرامة المحددة الى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة دون حبس أو تدبير احترازي وذلك خلال أسبوع من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور. ‏

ب ـ في حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من هذه المادة، يحال الضبط الى المحكمة المختصة لتحكم بكامل قيمة الغرامة المحددة وحتى ضعفها. ‏

ج ـ في حال تنظيم الضبط غيابياً يتم تبليغ مالك المركبة المخالفة حكماً عند كل طلب لإجراء معاملة تتعلق بالمركبة لدى دوائر النقل وذلك بتصريح يدون على الضبط، ويحول دفع نصف الغرامة المحددة خلال سبعة أيام دون إقامة دعوى الحق العام، وفي حال الاعتراض على المخالفة يحال الضبط الى المحكمة المختصة للنظر فيه، اذا لم تتم المراجعة خلال المهلة القانونية المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة، أو عند رد الاعتراض، ولا يحول الاعتراض دون إتمام المعاملة المطلوبة لمرة واحدة. ‏

د ـ تحال ضبوط المخالفات الى الجهة القضائية المختصة بعد المصالحة عليها بالغرامة المترتبة. ‏

المادة 45 ـ تضاف الفقرة /ب/ الى المادة 205 على النحو الآتي: ‏

ب ـ تعتبر الوثائق الصادرة باستخدام أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية أو آلية بينة فنية مقبولة في كل إجراء قضائي اذا احتوت الصورة أثناء التقاطها رقم لوحة المركبة ومكان وجودها وتاريخ ووقت ارتكاب المخالفة. ‏

المادة 46 ـ يضاف البندان /21 ـ 22/ وتعدل الفقرة /ب/ من المادة 212 على النحو الآتي: ‏

21 ـ التعليمات الخاصة باستخدام الطرق المأجورة. ‏

22 ـ إصدار التعليمات الخاصة بمنع حركة بعض المركبات في فترات زمنية معينة وعلى محاور محددة من الطرق المتعلقة بذلك. ‏

ب ـ تصدر القرارات المتعلقة بالبنود /1 ـ 9 ـ 12 ـ 17 ـ 21 ـ 22/ من الفقرة /أ/ السابقة بالاتفاق مع وزير الداخلية. ‏

المادة 47 ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة 214 على النحو الآتي: ‏

أ ـ تستوفى أجور رفع المركبة الآلية المخالفة ضمن الوحدة الإدارية وإذا كانت خارجها يضاف لهذا المبلغ مبلغ آخر عن كل كيلومتر إضافي بدءاً من حدود مخططاتها التنظيمية، وتؤول هذه الأجور لصندوق دعم المرور في وزارة الداخلية لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره. ‏

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة