مرسوم رقم 5 لعام 2012

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006.
وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاتها.
يرسم ما يلي:
المادة 1:
يسمح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في جامعات الجمهورية العربية السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة وخارجها نتيجة امتحانات الأعوام 2005-2006 و 2006-2007 و2007-2008 و 2008-2009 و 2009-2010 و 2010-2011 والفصل الأول من العام الدراسي 2011-2012 سواء استفادوا من دورة استثنائية سابقة او لم يستفيدوا بالتقدم الى امتحانات الفصل الثاني وامتحانات الدورة الصيفية من العام الدراسي 2011- 2012 أو إلى امتحانات الدورة الصيفية من العام الدراسي 2011-2012 وامتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2012-2013 ولايمنح المتخلف عن تقديم هذه الامتحانات دورة مقابلة.
المادة 2:
أ- يسمح لطلاب دراسات التأهيل والتخصص في جامعات الجمهورية العربية السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة وخارجها نتيجة امتحانات الأعوام 2005-2006 و 2006-2007 و 2007-2008 و2008-2009 و 2009-2010 و 2010-2011 وامتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2011-2012 سواء استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا بالتقدم الى امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2011-2012 أو امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي2012- 2013 ولا يمنح المتخلف عن تقديم هذه الامتحانات دورة مقابلة.
ب- لا يستفيد من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة طلاب دبلومات التأهيل والتخصص التي تم إلغاؤها.
المادة 3:
يجوز لطلاب الدرجة الجامعية الأولى في الكليات التي توجد فيها مقررات تدرس على مدار العام ويتم التقدم إلى امتحاناتها في نهاية العام الدراسي الخيار بين الاستفادة من أحكام المادة (1) من هذا المرسوم أو التقدم إلى امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2012-2013 ويحق لهم إعادة أعمال السنة إو الاختبارات العملية او حلقات البحث وما في حكمها في الفصل الأول والثاني من العام الدراسي 2012-2013.
المادة 4:
للطلاب المشمولين بأحكام هذا المرسوم الخيار بين أن يحتفظوا بعلاماتهم في اعمال السنة او الاختبارات العلمية أو حلقات البحث أو ما في حكمها وبين ان يقدموها من جديد وفي الحالة الأخيرة على الطالب أن يبدي رغبته خطيا في كليته خلال الفترة التي تحددها وحينئذ يطالب بالدوام ويسقط حقه بالعلامات السابقة .
المادة 5:
يتقدم الطلاب المشمولون باحكام هذا المرسوم للامتحانات وفقاً للأنظمة النافذة في كلياتهم وتعد المقررات المحدثة بعد استنفاد فرص التسجيل مقررات غير مرسبة بالنسبة إليهم.
المادة 6:
يؤدي الطلاب المشمولون بأحكام هذا المرسوم الذين سيشتركون في الامتحانات الرسم الذي يؤديه امثالهم عندما يتقدمون إلى الامتحان من خارج الجامعة.
المادة 7:
يصدر وزير التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم .
المادة 8:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة