رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي
المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 24/6/2002 من
قبل الاحداث الذين اتموا السابعة ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم وفقا
لما يلي
أ / عن ثلث العقوبة في الجنايات
ب / عن كامل تدابير الاصلاح والرعاية في الجنح والمخالفات
المادة/2/ لاتأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى
من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي
الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ
نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام
المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية
المادة/3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبرنافذا من تاريخ صدوره